Réf
60159
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6580
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8222/5418
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligation de la banque, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Expertise comptable, Date de départ des intérêts légaux, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée.
L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant.
Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale.
Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ [العربي الغرمول] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ22/10/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد3788 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/11/2023في الملف عدد 362/8222/2023القاضي في منطوقه بقبول الدعوى و في الموضوع بآداء المدعى عليهما [عبد الله (م.)] و ورثة [احمد (م.)] تضامنا فيما بينهما لفائدة [شركة ق.ف.] مبلغ 295.037,30 درهم مع حصر مبلغ الضمان في 150.000,00 درهم بالنسبة للكفلاء ورثة [احمد (م.)]، و الحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء وبتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليهم في الأدنى و تحميلهم الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبتيها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها في إطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليه [عبد الله (م.)] حيث مكنته من قرض، وسجل حساب المدعى عليه مديونية لفائدتها كما هو ظاهر من الكشف الحسابي المرفق بالمقال والذين يبين أن المدعى عليه مدين لها بمبلغ 900.391,15 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 2020/07/09. وأن كل المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه لأداء ما بذمته باءت بالفشل، وكان آخرها الإنذار الموجه إليه بواسطة دفاع المدعية وأن الدين ثابت بموجب عقد سلف بالحساب الجاري المؤرخ في 2009/12/04، وعقد الكفالة التضامنية المؤرخ في 2009/12/04. وكذا الكشف الحسابي المدلى به رفقة المقال. وأن المدعى عليه [أحمد (م.)] أمضى عقد كفالة تضامنية التزم بموجبه ضمان أداء ديون المدعى عليه الأول [عبد الله (م.)] اتجاه المدعي في حدود مبلغ 15000000 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدته مبلغ 900.391,15 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 2020/07/09 إلى يوم الأداء، والحكم بالنفاذ المعجل، وبباقي المصاريف الأخرى التي ستضطر المدعية إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفقت المقال بكشف حساب عقد سلف بالحساب الجاري، عقد كفالة تضامنية، محضري تبليغ الإنذارين اجتهاد قضائي.
وبناء على المذكرة الإصلاحية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 2021/02/11 أورد فيها أن الكفيل [أحمد (م.)] قد توفي حسب الثابت من شهادة الوفاة المدلى بها بالملف، ملتمسا الإشهاد له بإصلاح المسطرة ومواصلتها في اسم ورثة المرحوم [أحمد (م.)]، واعتبار أن الدعوى قد قدمت منذ البداية في مواجهتهم، مع إحلالهم محل مورثهم في الأداء في حدود ما نابهم من التركة والحكم تبعا لذلك على السيد [عبد الله (م.)] وكذا ورثة المرحوم [أحمد (م.)] بأدائهم تضامنا فيما بينهم كل المبالغ المحددة في المقال الافتتاحي للمدعية وذلك في حدود ما ناب كل واحد منهم في تركة المرحوم، وتحميلهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 2021/03/04 دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط، وبإحالة الملف على المحكمة المختصة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة التمست من خلالها التصريح بعدم اختصاص نوعيا للبت في الطلب. وبناء على الحكم عدد 225 الصادر بتاريخ 2021/03/18 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 233 الصادر بتاريخ 2023/03/28 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير [جواد القادري حسني]، وذلك من أجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليهم تجاه المدعية بخصوص الكشوف الحسابية المدلى بها ضمن وثائق الملف، وكذا تحديد تاریخ حصر الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/09/07.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 2023/10/03 التمس خلالها أساسا الحكم بعدم المصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة في الملف والحكم بإجراء خبرة جديدة واحتياطيا الحكم للمدعية بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2011/08/10 إلى يوم الأداء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن الحكم المستأنف صدر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم لما صادقت المحكمة على الخبرة المنجزة في الملف واعتمدتها في حيثيات حكمها بالرجوع إلى الفقرة الثانية من صفحة الرابعة من الحكم المستأنف نجده يتضمن الحيثية التالية: ''وحيث إنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز في الملف، تبين لها أنه جاءت موضوعية ومستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما ارتأت المحكمة اعتمادها في حكمها والمصادقة عليها .... '' ويستقى من هذه الحيثية أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبنت وجهة نظر الخبير واعتمدتها في كل جوانب حكمها وهو موقف لا يساير العمل القضائي الثابت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأنها تستأذن المحكمة في مناقشة الخبرة الحسابية من جديد أمام الهيئة ذلك وبمطالعة الخبرة المنجزة في الملف، نجد أن السيد الخبير يؤكد في تقريره من أن حساب المدين الأصلي عرف آخر عملية دائنة تمت بتاريخ 2011/08/10وأنه في حدود هذا التاريخ سجل الرصيد المدين لحساب السيد [عبد الله (م.)] مبلغ 262.136,82 درهما والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: مادام أن السيد الخبير يستند في خبرته إلى المادة 503 من مدونة التجارة فإنه كان المفروض عليه أن يطبق بشأن خبرته ما استقر عليه العمل القضائي بخصوص التفسير المعطى للمادة 503 من مدونة التجارة بعد تعديلها وللتذكير ، فإن العمل القضائي المتواتر يقضي بما يلي: المدين فوائد اتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب وتحتسب أيضا في حق المدين فوائد قانونية في السنة الموالية إلى غاية الأداء الكامل للدين بمطالعة الخبرة المنجزة في الملف، نجد أن السيد الخبير اكتفى باحتساب فوائد اتفاقية على الرصيد المدين في حق المستأنف عليه عن المستأنف عليه عن سنة واحدة وادعى من أن المبلغ الممثل لدين العارضة هو مبلغ 295.037,30 درهما ولو سايرنا المنطق الذي نهجه الخبير في تقريره، لأفلست كل المؤسسات البنكية فتجارة العارضة هي تجارة النقود حيث تقترض أموال الغير مقابل منحهم فوائد لتقرضها بعد ذلك لزبنائها مقابل ،فوائد ، وأن هامش الربح بين نسبة الفائدتين هو الذي تسخره لأداء نفقات تسييرها وأجور مستخدميها وديون الدولة والمؤسسات التابعة لها، وإن حصل فائض يوزع على المساهمين في الشركة فالدين الثابت في ذمة المستأنف عليه يصل إلى مبلغ 900.391,15 درهما لغاية صر الحساب بتاريخ 2020/07/09 وهذا يعني أن الخبير قلص دين العارضة بأكثر من الثلثين وكأن الأمر يتعلق بمؤسسة خيرية تقرض أموالها للغير بدون مقابل فالعارضة مؤسسة مالية بنكية لئن كانت تقرض أموالها للغير فإنها تنتظر منهم احترام تعهداتهم وأداء ما بذمتهم في الوقت المحدد لهم، فإن لم يفعلوا يحق للمؤسسة البنكية فرض في حقهم فوائد اتفاقية وأخرى قانونية فالمنطق الذي نهجه الخبير في تقريره يشجع المدينين عن عدم احترام تعهداتهم إذ امتناعهم على أداء ما بذمتهم يعفيهم من أداء الفوائد وهذا ليس لا بعدل ولا بإنصاف مضيفا إلى ذلك، أن من نتائج تخلف المدينين عن أداء ما بذمتهم يؤزم وضع المؤسسة البنكية ويلزمها إلى الرفع من نسبة فائدة القرض، بل تجعلها مترددة في منح قروض لأشخاص قد يكونوا صالحين للتعامل معها ذلك وكما تعلم المحكمة، فإن العارضة تقدم قروضا لزبنائها قصد اقتناء شقق وتمويل مشاريع ما كان لهم القيام بها لولا تدخل المؤسسة البنكية وأنه تبعا لذلك، فللمؤسسة البنكية دور تنموي كبير يتعين على القضاء حمايتها للاستمرار في مزاولة نشاطها وأن الخبرة المنجزة في الملف تقول عكس ما يقول به القانون والعمل القضائي والعدل والإنصاف وأن الحكم المستأنف صدر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم لما لم يحتسب في حق المدين فوائد قانونية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المستأنف عليهم حقا تنص المادة 503 من م.ت على أنه يتعين إغلاق كل حساب توقف عن الحركة لمدة سنة لكن من جهة وجبت الإشارة إلى أن هذه المادة لم ترتب أي جزاء في حق المؤسسة البنكية التي تتأخر عن إغلاق حساب زبون جمد حسابه لأكثر من سنة كذلك وجبت الإشارة إلى أن العارضة كمؤسسة عمومية وجدت أصلا لتنمية القطاع الفلاحي ومساعدة الفلاح القروي، لا يكون بميسورها دائما التصرف كما هو مفروض عليها من القوانين المنظمة للعمل البنكي ذلك إن حدث جفاف أو فيضانات أو كارثة، فإن الدولة تلزم العارضة التعامل بتريث وبتسامح مع زبنائها حيث تقدم إما على جدولة ديونهم أو تتأخر في إقامة دعاوى الأداء ضدهم وهي بذلك تكون ملزمة بعدم احترام مقتضيات المادة 503 من م.ت وكما يعلم الجميع، فإن ظاهرة الجفاف تكاثرت في السنين الأخيرة، وألزمت العارضة في عدم اتخاذ التدابير اللازمة ضد مدينيها، تنفيذا للتعليمات التي تصلها من السلطات العليا للبلاد لذلك، فإنه ليس بميسور العارضة تنفيذ مقتضيات المادة 503 من م.ت كلما توقف زبون عن حركية حسابه مصيفا إلى ذلك، ومادام أن الخبير أكد في تقريره أن حساب المستأنف عليهم كان يظهر رصيدا مدينا مبلغه 262.136,82 درهما بتاريخ 2011/08/10 وأضاف إليه فوائد اتفاقية عن سنة ليصير مبلغ الدين المحدد من لدن الخبير هو 295.037,30 درهما بتاريخ 2012/08/10 وهذا يعني أن حساب المستأنف عليهم يعرف رصيدا مدينا مبلغه 295.037,30 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 2012/08/10 السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو : لماذا رفضت الم حكمة الحكم للعارضة بالفوائد القانونية على الرصيد المدين من تاريخ 2012/08/10 إلى يوم الأداء فالعارضة التمست أساسا من المحكمة الأمر بخبرة جديدة واحتياطيا التمست من كمة الحكم لها بالفوائد القانونية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المستأنف عليهم من تاريخ 2011/08/10 إلى يوم الأداء فمقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة كلها تقول بأحقية المؤسسة البنكية في استخلاص الفوائد عن كل رصيد مدين يظهره حساب الزبون فالأمر بسيط، مادام أن المحكمة رفضت احتساب الفوائد الاتفاقية في حق المدين، فلماذا رفضت الحكم بالفوائد القانونية، مادام أن الأمر يتعلق بدين صعب على المدين أداءه في إبانه فما دام أن الخبير حدد مبلغ الرصيد المدين الذي يظهره حساب المستأنف عليهم في تاريخ 2012/08/10 في حدود مبلغ 295.037,30 درهم، فإن هذا المبلغ يعتبر دينا في ذمة المدينين وينتج بطبيعة الحال فوائد قانونية وهذا ما يقول به أيضا الفصل 872 من ق . ل . ع ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وأساسا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة واحتياطيا الحكم للعارضة بالفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ 2012/08/10 إلى يوم الأداء مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 23/12/2024 عرض فيها أن المحكمة برجوعها الى وسائل الاستئناف المعتمد عليها من طرف المستأنفة سيتبين لها أن الطعن الحكم المستأنف يعتبر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدام وغير مرتكز على أساس قانوني سليم غير مقتنع بالمصادقة على الخبرة التي انتهت به المحكمة وأنها لم تقتنع بما انتهى به السيد الخبير في تقريره لكن برجوع المحكمة لتقرير السيد الخبير [جواد القادري حسني] هذا التقرير الملفى بالملف سيتبين لكم عكس ما أشار إليه الطرف المستأنف بل إن التقرير جاء واضحا ومفصلا وموضوعيا قانونيا وواقعيا لانه في تقريره انكب على تحديد المديونية للحساب الجاري موضوع النزاع وحدد في الصفحة الرابعة انه بعد تصفحه كشوفات الحساب الجاري، تبين له أن آخر عملية دائنة تمت من طرف المدعى عليه بتاريخ 2011/08/11 بمبلغ 17.200,00 درهم ليصبح رصيد الحساب مدين بملغ 262.136,82 درهم، وهذا الاتجاه هو الذي اقتنعت به المحكمة الابتدائية وصادقت على تقرير الخبرة وحددت المديونية واصدرت الحكم موضوع هذا الاستئناف. بخصوص المسمى [عبد الله (م.)] المدخل في الدعوى يتبين للمحكمة أن مديونيته مفصولة على مديونية الورثة اعتبارا لكون الدين شخصيا، مما يتعين معه اخراجه من هذه الدعوى موضوع الاستئناف الحالي، ملتمسين القول بإخراج المسمى [عبد الله (م.)] والمدخل في مقال الدعوى من طرف المستأنفة نظرا انه يتحمل ما استدان به شخصيا ولا علاقة له بالورثة المنوب عنهم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي وجعل الصائر على المستأنفة.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ23/12/2024 حضر نائب المستأنف و حاز نسخة من المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليهم الملفاة بالملف،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأحقيته في احتساب الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب في 10/08/2012.
وحيث أجاب المستأنف عليهم موضحين أن الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية جاءت موافقة للقانون ملتمسين إخراج [عبد الله (م.)] من الدعوى لأن ذمته منفصلة عن ذمة الورثة و لكون الدين شخصي.
وحيث ان ملتمس المطعون ضدهم يبقى على غير أساس طالما أنه لم يقدم في شكل طعن وهو ما يدل على قبول الحكم المستأنف لا سيما وأنهم لم يتقدموا بأي طلبات خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [جواد القادري حسني] خلال المرحلة الابتدائية يتضح أنه الخبير لاحظ بأن الحساب البنكي للمدين ورثة [احمد (م.)] عرف آخر حركية بتاريخ 10/08/2011 بمبلغ 17.200,00 درهم وهو ما ترتب عنه بالضرورة حصر المديونية بعد سنة من تاريخ هذه الحركية أي بتاريخ 10/08/2012 ليصبح الدين محددا في 295.037,30 درهم، و أن مقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة و لئن كانت تنص على سريان الفوائد لفائدة البنك فإن ذلك رهين بحركية الحساب و استمرارية عقد فتح الحساب، أما بعد توقفه و قفله فإن احتساب الفوائد يبقى لا محل له، و أنه و لئن كان لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 503 في نازلة الحال لكون تاريخ تعديلها لاحق لتاريخ توقيف الحساب، فإن هذا المبدأ المنصوص عليه بموجب المادة المذكورة هو نفسه الذي كان منصوصا عليه بمقتضى دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 التي كان معمولا بها قبل تعديل نص المادة 503 و التي يقضي فصلها السابع منها على أن الديون المتعثرة يجب تحويلها إلى قسم المنازعات بعد مرور 360 يوما و ثبوت عدم الآداء، و هو التوجه الذي استقر عليه القضاء قبل تعديل نص المادة 503 من مدونة التجارة، مما يكون ما أسس عليه الطاعن استئنافه من استحقاقه للفوائد بناء على المواد المفصلة أعلاه هو أمر لا سند له قانونا، و يكون البنك ملزما بقفل الحساب بعد سنة من تاريخ توقيفه و بالتالي ما خلص إليه الخبير و محكمة الدرجة الأولى مؤسسا قانونا، و يعتبر البنك الطاعن مستحقا للفوائد من تاريخ الطلب الأمر الذي يستوجب رد السبب المثار و من تم تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.