Réf
60475
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1286
Date de décision
20/02/2023
N° de dossier
2022/8221/5596
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pouvoir modérateur du juge, Opérations de crédit, Intérêts conventionnels, Faux en écriture, Expertise graphologique, Contestation de signature, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Clause pénale, Clause de renvoi, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de sa signature. L'appelant contestait la réduction de sa créance, le rejet des intérêts conventionnels et de la clause pénale, ainsi que la décision relative à la seconde caution. La cour, tout en écartant l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce retenue par le premier juge, justifie la clôture du compte à l'issue d'une année d'inactivité en se fondant sur la pratique judiciaire antérieure et une circulaire de Bank Al-Maghrib. Elle confirme le rejet des intérêts conventionnels en l'absence de taux stipulé dans la clause de renvoi, ainsi que la réduction de la clause pénale en application du pouvoir modérateur reconnu au juge par l'article 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte enfin le moyen relatif à la caution en retenant que le juge du fond a souverainement apprécié les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'incident de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم [ق.ف.ل.م.] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/06/2022 ملف عدد 1108/8227/2017 و القاضي في في الشكل: بقبول الدعوى في حق المدعى عليهما الأولى والثاني وعدم قبولها في حق المدعى عليه الثالث و في الموضوع بأداء المدعى عليها الأولى [شركة م.ل.ب.] المدعاة باختصار (*****) في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه [السيد عثمان (م.)] لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 733.313.33 درهم أصل الدين، مع تعويض عن الضرر محدد في مبلغ في 120.000.00 درهم مع حصره في حق المدعى عليه الثاني [السيد عثمان (م.)] في مبلغ 500.000.00 خمسمائة ألف در هم و بتحميلهما الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني فى الأدنى وبرفض باقى الطلبات.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض من خلاله أنه ابرم مع المدعى عليها الأولى عقد سلف بالحساب الجاري المصادق على توقيعه بتاريخ 13-09-2010 استفادت من خلاله من تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 500.000.00 درهم، يتضمن في فصله الحادي عشر أنه اذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها فإن ديون البنك،
تصبح حالة برمتها اصلا وفوائد ومصاريف، وقد ارتات عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها وكذا الانذار الموجه اليها واصبحت في هذا الاطار مدينة لمائدته بمبلغ اصلي يرتفع إلى 1.680.588,05 درهم حسب الثابت من خلال كشوف الحساب المشهود بمطابقتها لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام الموقوفة في 31-03-2010 ، ولضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمنها قام المدعى عليهما بمنحه كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو بالتجريد في حدود مبلغ 500.000,00 درهم بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 03-09-2010 لأجله فإنه يلتمس الحكم باداء المدعى عليها الأولى لفائدته مبلغ 1.680.588.03 در هم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب اي 31-03-2016 الى غاية الأداء الفعلي، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن فيما بينها وبين المدعى عليها الأولى مبلغ 500.000.000 درهم يخدم من أصل الدين مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب اي 31-03 2016 الى غاية الأداء الفعلي، والحكم عليهم على وجه التضامن فيما بينهم بمبلغ 168,058,80 درهم كتعريض تعاقدي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليهما الثاني والثالث في الأقصى، مرفقا مقاله بأصل عقد سلف بالحساب الجاري وعقد كمالة تضامنية وكشف حساب ونسخة اندار ومحاضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثالث المرفقة بطلب الطعن بالزور القرعي المؤدى عنه المدلى به بجلسة 26-12-2017 والذي دفع من خلاله يكون العقدين المستدل بهما غير منتجين في مواجهته ويتعلق الأمر بعقد السلف بالحساب الجاري وعقد الكفالة التضامنية بالنظر الى أن العقد التأسيسي للشركة المدعى عليها الأولى يشير في شقه المتعلق بالتسيير الى انه هو المسير الوحيد امدة غير محدودة ويتمتع بسلطة الادارة والتصرف الواسعة للعمل باسم ولحساب الشركة اتجاه الأغيار في جميع الظروف مع مراعاة الصلاحيات المخولة صراحة للشركاء بموجب القانون، وبخصوص التوقيع فالشركة ملزمة بالتوقيع المشترك له والمدعى عليه الثاني بصفته النائب عن [السيد التهامي (م.)] وبالتالي توقيع المدعى عليه الثاني لوحده على عقد الساف في غيابه ودون توكيل منه ودون علمه يكون من شأنه القيام بعمل خطير خطير يمس الشركة والدائنين ويعدم مقومات التراضي القائمة على الايجاب والقبول في اطار الفصل 19من قانون الالتزامات والعقود، كما انه يشترط في الورقة العرقية توقيعها كشرط جوهري ومقتضيات الفصل 228 من القانون المذكور تعتبر أن الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد، مضيفا بشأن عقد الكفالة له وبمجرد الاطلاع عليه تفاجأ بكون التوقيع الوارد به منسوب اليه والحال أنه لم يسبق أن وضع توقيع على هذا العقد ولا المصادقة على هذا التوقيع، ولم يعلم اصلا بالسلف بالحساب الجاري ولا مأل مبلغ التسهيلات موضوعه الأمر الذي شكل موضوع الانذار الموجه من طرفه الى المدعى عليه الثاني بداية الاستفسار عن هذه المعطيات والذي عقب بشأنه يكون خول من طرفه بتفويض للقيام بالإجراءات اللازمة لتسيير الشركة في حال غياب المدعى عليه الثالث، والحال انه ينكر التوقيع الوارد بهذا التعويض الكفالة بالزور الفرعي متقدما بطلبه بهذا الشأن في اطار الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا الحكم في اطارها، مرفقا مذكرته بصور شمسية لنظام اساسي ونموذج 7 لسجل تجاري ومحضر تبليغ انذار وجواب على انذار ومذكرة وتقويض واصل وكالتين خاصتين
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 09-01-2018 والرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 23-01-2018 والذي عقب من خلالها بكون نائب المدعى عليه الثالث لم يرفق طعنه بالزور الفرعي بالتوكيل الخاص، كما انه يتعين صرف النظر عنه في اطار الفقرة الأولى من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية كونه غير مجد ولا تأثير له للفصل في الدعوى باعتبار أن المسألة لا تتعلق بمعرفة ما اذا كان مسيرا أم لا للمدينة الاصلية المدعى عليها الأولى أو مسيرها لوحده أو بصفة مشتركة بل الدعوى اقيمت ضده ككفيل متضامن والطعن بالزور الفرعي لم يثمل عقد الوكالة مما يظل معه الدفع بخرق الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود غير منتج مضيفا أنه شأن ما أثير عن صفة موقع عقد السلف الحساب الجاري وأن التفويض المخول من طرف المدعى عليه الثالث للثاني يؤكد ان هذا الأخير له كل الصلاحيات للإمضاء وطلب قرض لفائدة الشركة ، كما أنه بالاطلاع على الجمع العام للمدعى عليها الأولى المنجز بتاريخ 04-02-2009 المودع بسجلها التجاري بتاريخ 19/03/2009 يتأكد تعيين المدعى عليه الثاني موقعا كذلك باسم الشركة المدنية الأصلية مما يظل معه حرق مقتضيات المادة 13 من النظام الأساسي مردود عليه، كما أن توقيع المدعى عليه الثالث على عقد الكفالة، بصفته الشخصية يحول دون ادعائه بعدم معرفته بالتسهيلات التي استفادت منها الشركة مع العلم انه قرض في اطار حساب جاري ثابت بمقتضى كشوف حساب عن طريق شيكات مسحوبة وتحويلات وغيرها ناتج عن استعمالات الشركة في كشوف حساباتها، مضيفا أن الكشوف الحسابية المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والمستمدة من مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الموجهة بشكل دوري منتظم تظل ذات حجية، ناهيك عن عدم جدية المنازعة في المديونية للصفة التجارية للطرفين ولامعاملة الرابطة بينهما عكس ما ذهب اليه المدعى عليه الثالث يجعل ما أثير من طرفه غير مبرر، أما عن خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بالنظر الى كون الحساب لم يعرف اية حركية منذ 31-12-2011 وأن البنك لم يبادر الى قفل الحساب الا بتاريخ لاحق وتعمد تركه مفتوحا ، فإن العبرة بكون المدينة الاصلية لم تبادر الى المطالبة بنقل الحساب ولم تطالب بوقف الاعتماد ولم تقم بتصفية حساباتها مع البنك بل تخلد بذمتها ما مجموعه1.680.588.03 درهم ومن المفروض أن تقوم بتصفية حساباتها قبل المطالبة بقفل الحساب المدين ، ملتمسا الحكم وفق مقاله وكتاباته السابقة مرفقا مذكرته بصور شمسية لمحضر وتصريح بالسجل التجاري وكشوف حساب .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب طعن بالزور الفرعي المؤدى عنه المدلى به من طرف نائب المدعى عليه الثالث بجلسة 08-05-2018 والذي أكد من خلالها ما سبق معقبا من خلالها بكونه وخلافا لم ذهب اليه المدعي فقد أدلى بالوكالة الخاصة المطالبة للطعن بالزور الفرعي، هذه الوسيلة التي يسلكها أيضا بشأن محضر الجمع العام المنجز بتاريخ 03-02-2009 الذي انصب على تغيير الفصل 16 من النظام الأساسي للشركة ، علما ان المادة 50 من مدونة التجارة توجب أن يكون كل تغبير او تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد 42 الى 48 محل طلب تقييد من اجل التعديل و هو الأمر الذي لم يتحقق ، اذ انه بالرجوع الى السجل التجاري المؤرخ في 17-10-2016 يتبين أنه لم يطرأ اي تعديل في هوية الشخص المرخص له بالإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها، وبشأن ما تم الادلاء به من كشوف حساب تبين انه هناك ما مجموعه 40 عملية بنكية مشكوك في صحتها تمت ما بين 08-09-2010 و 11-05-2011 من طرف المدعى عليه الثاني الذي قام بتحويلات بنكية لمبالغ كبيرة لحسابه الشخصي وسحب اموالا ضخمة نقداً لفائدته الشخصية، والمدعي تخلف عن اعطاء تفسير لهذا الوضع خاصة أن الأمر يتعلق بحساب الشركة البنكي ويظل ملزما بالتحقق من صحة التمثيل القانوني للشخص المعنوي المتعاقد معه، مضيفا أن الشركة لم تكن بحاجة الى أي تسهيلات مادام حسابها البنكي قبل تاريخ التعاقد لم يكن مدين بل دائن مبلغ 190893.28 در هم حسب كشف الحساب عن المدة ابتداء من 01-09-2010 ، ملتمس الحكم وفق سابق كتابات مرفقا مذكرته بأصل وكالة خاصة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 29-03-2018 والذي أكد من خلالها ما سبق مضيفا أن عقد الكفالة المطعون فيه مصادق عليه من طرف موظف عمومي و هو بذلك ثابت التاريخ مما يضفي عليه حجية طالما أن مثير الطعن لم يوجه طعنه ضد من قام بالمصادقة على التوقيع، ناهيك عن كون الطعن غير مجد لان موضوعه غير حاسم للبت في الدعوى اذ العبرة باستفادة المدينة من المبالغ المطالب بها في اطار حسابها الجاري المدلى بالكشوف الحسابية المتعلق به، وكذا بسند لأمر موقع و غير منازع في توقيعه، علما أن هذا الملف ارجع من جديد لمحكمة الدرجة الأولى لمجرد اجراء شكلي لاعتبار أن مسطرة القيم لم تطبق حسب مقصد المشرع الوارد في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن المدعي يعتبر غيرا عما أثير من دفع بشأن صفة الموقع على عقد السلف، ملتمسا الحكم وفق سابق كتاباته.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 04-06-2018 والرامية الى تطبيق القانون وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني بجلسة 16-10-2018 والذي دفع من خلالها يكون الكشف الحسابي المعتمد من طرف المدعي غير نظامي لمخالفته لدورية والي بنك المغرب في هذا الصدد و عدم شموله للعمليات الدائنية والمدينية التي ال اليها الرصيد عند تاريخ قبل الحساب، هذا الأخير الذي جاء مخالفا للمادة 503 من مدونة التجارة بحيث لم يعمد الى قفل الحساب الا بتاريخ 19-03-2016 في حين أن آخر عملية دائنة سجلت تعود الى 2011. وبخصوص فوائد التأخير القانونية والتعويض عن التماطل لعدم ثبوت هذا الأخير في حقه لعدم توصله بما يفيد المطالبة بالدين، الفصل 111 من قانون حماية المستهلك توقع فوائد التأخير تحت طائلة السقوط حال التراخي عن اقامة سنة 2011 دعوى الاداء خلال السنتين المواليتين للحدث المؤدي الى أقامتها، واخر عملية دائنة تعود الى ي حين أن البنك لم يبادر الى اقامة الدعوى الا بتاريخ 27-05-2016 أي بعد مرور خمس سنوات ملتمسا اساسا الحكم يرفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية. وبناء على المذاكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 30-10-2018 والذي عقب من خلالها بكون المنازعة المثارة من طرف المدعى عليه الثاني غير جدية كونها غير معززة بما يثبتها والعبرة بما جاءت به مقتضيات المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، اما بشأن خرق المادة 503 من مدونة التجارة فإن المدينة الاصلية لا تتوفر على مجرد حساب بنكي للإيداع توقفت عن تحريكه بل على حساب جاري استفادت في اطاره من اعتمادات بنكية غير محددة المدة دون أن بتسديد ديونها المتخلدة بذمتها ، والبنك قام بفسخ الاعتمادات نتيجة لذلك عملا بالمادة 524 و 525 من مدونة التجارة دون أن يكون مقيدا بأي أجل، كما أن هذه المدينة لم تطالب بقفل الحساب ولا بوقف الاعتماد ، ولم تقدم بتصفية حساباتها بل تخلذ بذمتها مبلغ 1.680.588,03 درهم ، وبشأن استحقاقه للفوائد والتعويض التعاقدي فإن الفصل التاسع من العقد يخوله نسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي كما ، ومن التزم أن الفصلين 7 و 17 من نفس العقد مكنته من صلاحية الاستفادة من الفوائد الاتفاقية والتأخير ، ومن سيء لزمه عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وعن تطبيق قانون حماية المستهلك بشأن المدعى عليها فأنه أمر غير وارد كونها ليست مستهلكة بمفهوم هذا القانون ومستثناة بنص مادته 114 ، ملتمسا الحكم وفق كتاباته الأمر التمهيدي عدد 869 الصادر بتاريخ 05-11-2019 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد وبدء على القيام بها الى [الخبير علي (ك.)] حدد موضوعها في انتقاله الى مقر المدعي الاجتماعي واطلاعه على العمليات البنكية التي عرفها حساب المدعى دفاتره التجارية والتأكد من مدى مسكها بانتظام، وبيان عليها الأولى وتحديد المديونية المترتبة عنها وبيان الفوائد المحتسبة من قبل البنك وطريقة ذلك مع اعمال مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، خلص على اثرها الخبير المنتدب من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة الى أن قيمة المديونية تبلغ ما مجموعه 733.313,33 درهم إلى غاية تاريخ 28-07-2012
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 06-05- 2021 والذي عقب من خلالها يكون تقرير الخبير باطل لسوء تأويله لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كونها لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 11-09-2014 في حين ان الحساب تم فتحه بتاريخ 01-06-2009 ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي لعدم رجعية القوانين ناهيك عن وجوب اعمال الشرط الفاسخ في اطار الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود وليس المادة 503 المذكورة، كما أن الخبير قام بخصم الفوائد المستحقة للبنك دون ب خاصة توضيح الاسس القانونية المعتمدة في ذلك، ودون الاخذ بعين الاعتبار دورية والي بنك العرب مادتها 29) كما أن ما خلص اليه عاكس ما ذهب اليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقص مات صرف النظر عما ورد بالخبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد بكتاباته وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه الثاني بجلسة - 06-05-2021 والذي عقب من خلالها يكون وجب على المدعي حصر الحساب بتاريخ 28-07-2012 على أساس أن تاريخ اخر عملية دائنة سجلت في 28-07-2011 ، كما ان الخبير لم يبين في تقريره طريقة احتساب الفوائد التي الت بالرصيد المدين من 604.441,99 در هم بتاريخ 31-07-2011 الى 733.313,33 درهم في 31-07- 2012 ملتمسا ارجاع المهمة اليه من اجل اتمام الخبرة في هذا الشق.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 590 الصادر بتاريخ 24-06-2021 والقاضي بإجراء بحث وصفي لعقد الكفالة المؤرخ في 03-09-2010 وبناء على ادراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21-10-2021 التي حضرها كل من [الأستاذة (ش.)] عن نائبتي المدعي وممثل هذا الأخير [السيد عبد الرحمان (ع.)] وتوصات كل من النبيبة العامة في حين سبق وان أفيد عن المدعى عليها الأولى ان لا وجود لها والمدعى عليه الثاني انتقل العنوان وتعذر العثور على المدعى عليه الثالث بالعنوان وتخلف نائب المدعى عليه الثالث رغم التوصل وان نائبة الثاني لا تواجد بالمكتب باستمرار، وقد خصصت الجلسة المذكورة من اجل البحث بشأن مدى تمسك المدعي باستعمال، عقد الكفالة موضوع الطعن من عدمه ووصفه ، وقد ضمن ما راج بها بمحضر الجلسة المحرر في هذا الصدد
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائبتي المدعي بجلسة -11-11-2021 والذي عقب من خلالها بكون المدعى عليه الثالث أنكر توقيعه وهو الامر الذي لا يجوز مادام أن توقيع عقد الكفالة مصادق عليه مثلما تمت المصادقة على عقد الكفيل الثاني وبالتالي لا مجال للطعن بالزور الفر في هذا العقد، والحال انه لم يقدم طعنه بالزور الفرعي ضد الموظف العمومي الجماعي الذي قام بالمصادقة على توقيع عقد الكفالة المؤرخ في 03-09-2010 الأمر الذي يثبت عدم جدية الطعن بالزور الفرعي، وهذه المصادقة تجعل تاريخ عقد الكفالة ثابتا عملا بالفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود والمصادقة تصفي الحجية على العقد الموقع طبقا للفصل 426 عن نفس القانون وعلى المصادقة على التوقيع لكون قام بها موظف عمومي في اطار اطلاعه بصلاحياته المنوطة به طبقا للقانون، والكفيل اقتصر في طعنه بالزور الفرعي على مجرد انكار سلبي للتوقيع زاعما انه لا يعود له وغير صادر عنه والحال انه كما ذكر مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، نفس الأمر الذي سار عليه الاجتهاد القضائي، وبالنظر الى تخلف المدعى عليه الثالث مثير الطعن عن الحضور لجلسة البحث يتبين ان الغاية مما اثاره المماطلة والتسويف ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 11-11-2021 والرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25-11-2021 الفي بمستنتجات النيابة العامة تسلمت نسخة منها الأستاذة
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1030 الصادر بتاريخ 09-12-2021 - القاضي بإجراء خبرة خضية عل عقد الكفالة المؤرخ في 03-09-2010 عهدت مهمة القيام بها للخبير [السيد ادرسي (ب.)]
وبناء على تقرير الخبرة الخبير [الدكتور ادريس (ب.)] الملفى له بالملف بجلسة 05-05-2022
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائبتي المدعي بجلسة -26-05-2022 والتي جاء فيها انه تبعا للمهمة المأمور بها اودع الخبير تقريرا مؤرخا في 05-05-2022 ، استنتج من خلاله خلاف شاسع من حيث الشكل الهندسي ومن حيث الضغط ومن حيث الاتجاه ومن حيث جميع المميزات العامة والخاصة، بين التوقيع الصحيح للمعني بالأمر ولكن الخبرة الحالية المنجزة لا اساس لها وتظل باطلة ويتبين أن دراسة الخبير للوثائق تظل غريبة وذلك الذي يعرض مستنتجاته للبطلان، لأن الكفيل يتوفر على عدة توقيعات وللأسباب التالية: حول فساد التحليل والتعليل حيث أكد الخبير من خلال دراسته للتوقيع المضمن بعند الكفالة الطعون فيه أن الأمر يتعلق بتوقيع برافي و انه بعد مقارنة التوقيع الوارد بهذه الوثيقة بذلك الواردة في الوثائق المقدمة له من طرف المدعى عليه [السيد عادل (س.)] اتضح له بعد استعمال وسائل عمل متعددة من عدسات يدوية مكبرة و أجهزة التكبير المزدوجة للمقارنة و الأجهزة الجهرية و الاشعاعات الصناعية، استنج ان الحجم العام لكل من التوقيع المنازع فيه و التوقيعات موضوع المقارنة هو مخالف جدا من حيث المقال مخالف جدا من حيث المقدار والحيز والمقياس. لكن حيث إن النتيجة التي خلص اليها الخبير كون هي نتيجة واضحة للعيان ويمكن استخلاصها بالعين المجردة دون الحاجة لخطوط وذلك للاختلاف الواضح بين التوقيعين. وان ما يثير الاستغراب كذلك في هذا استعمال الخبير لمقولة غير موضوعية او علمية في الصفحة 7 من تقريره وهي "يقول" لخبير التقرير قائل هذا الشخص الذي يكتب توقيعه بعبقرية، ما يمنعه من ان يكتب توقيعا بمستوى خطي اخر مغاير كما هو الشأن بالتوقيع موضوع "الخبرة وانطلاقا من هذه المقولة التي نجهل مصدرها ، استنتج السيد الخبير المنتدب انعدام التجانس وبالتالي نفي صدور التوقيع المطعون فيه. حول توفر [السيد عادل (س.)] على عدة توقيعات وتقاضيه بسوء نية ، ذلك ان ما تجاهله السيد الخبير في هذا الصدد هو ان معظم الأشخاص يتوفرون على أكثر من توقيع، وهي مسالة اعتيادية وجاري بها العمل حيث ان [السيد عادل (س.)] عمد الى تقديم للخبير الوثائق التي تحمل توقيعه مخالف تماما للتوقيع المطعون فيه وذلك لتقاضيه بسوء نية اضرارا بمصالح المدعي و من اجل محاولة لتملص من التزاماته، وان المدعي تمكن مؤخرا وبعد انجاز الخبرة من العثور على وثائ رسمية موقعة من طرف [السيد عادل (س.)] [السيد عادل (س.)] بنفس التوقيع الوارد بعقد الكفالة المطعون فيه بالزور مع الإشارة ان هذه التوقيعات مصادق عليها من طرف السلطات العمومية، ويتعلق الأمر ، بمحضر جمع عام غير عادي للمدينة الأصلية المنعقد في 29/11/2010 موقع من طرف [السيد عادل] تقويض سلطات لفائدة [السيد عثمان (م.)] موقع من طرف [السيد عادل (س.)] في 29/11/2016 بنفس التوقيع الوارد في عقد الكفالة. أكثر من ذلك، فان المدعى يتوفر على وثيقة درى تحمل توقيع ثالث ومغاير [للسيد عادل (س.)] تمت المصادقة عليه أيضا من طرف السلامات و يتعلق الأمر بوثيقة رسمية لا نقاش فيها و هي النظام الأساسي لشركة مسراري للطرق البناء، المدينة الاصلية مصححة الامضاء.
حول ثوت توقيع عقد الكفالة المطعون فيه من طرف [السيد عادل (س.)] وبغض الذكر عن كل ما سبق ذكره و توضيحه فان التوقيع الوارد في عقد الكفالة المطعون فيه هو مصادق على طرف السلطات المحلية المختصة وبالتالي لا يقبل ممن يواجه بالتوقيع المصحح إمضائه عليه، إنكاره له، و إنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه و هو ما ذهب إليه القرار عدد 1109 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 09/03/2010 في الملف المدني رقم 2008-2-1-499- الذي قضى بأن التوقيع المصادق صحته لدى المصالح المختصة لا يقبل ممن يواجه به إنكاره له و إنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة.
لكل ذلك يلتمس التصريح والحكم باستبعاد التقرير الذي أعده [الخبير ادريس (ب.)] وصرف النظر عن كل مستنتجاته والتصريح بان الامضاء الوارد في عقد الكفالة المطعون فيه هو صادر عن [السيد عادل (س.)] لثبوت توفره على عدة توقيعات واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة خطية مضادة تعهد لخبير مختص في تحقيق الخطوط قصد القيام بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية دون انحياز لهذا الطرف او ذاك مع اخذ بعين الاعتبار جميع التوقيعات الصادرة عن [السيد عادل (س.)] والحكم وفق كل ما ورد في المقال الافتتاحي وحفظ الحق في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها. وارففت المذكرة بمحضر جمع عام غير عادي للمدينة الأصلية المنعقد في 29/11/2010 وتفويض سلطات لفائدة [السيد عثمان (م.)] موقع في 29/11/2010 وعقد الكفالة المطعون فيه ونسخة من النظام الأساسي للمدينة الاصلية.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائبة المدعى عليه الثاني بجلسة 26-05-2022 والتي جاء فيها أنه بالرغم من ما خلص إليه الخبير في تقريره من كون المميزات الخطية للتوقيع موضوع التحقيق تختلف عن تلك التي تضمنتها التوقيعات المدلى بها من طرف [عادل (س.)]، فإن هذه الخلاصة لا تفيد بشكل قطعي بأن التوقيع الوارد على عقد الكفالة التضامنية لا يخص [عادل (س.)] وذلك للأسباب التالية: ذلك انه لا يسعف [عادل (س.)] سعف [عادل (س.)] القول بكونه لم يكن على علم بتسهيلات الصندوق التي حظيت بها الشركة من حركات دائنة و مدينة و كل ما ترتب عنها، و هو مسير و شريك بالشركة و مطلع بحكم ذلك عنما يتم م بحسابها انه قام بصرف مبالغ من القدر المخصص لتسهيلات الصندوق كما تؤكده الكشوفات الحسابية رفقته من شتنبر 2010 إلى ماي 2011 و هي الفترة التي استفادت ضمنها الشركة من تسهيلات الصندوق والتي تبين بوضوح صرف [عادل (س.)] لمبالغ عديدة كما هو الشأن بالنسبة للمبالغ التي بأدائها مباشرة من حساب الشركة لفائدة زوجته [السيدة NAIMA (L.)] أو تلك التي أداها الشخص يدعى [KAMAL (T.)] اقتنى منها سيارة من نوع جولف، مما يؤكد على علمه و المسبقة بها و يؤكد على أن التوقيع الوارد بعقد الكفالة التضامنية والتوقيع الوارد على وثيقة تفويض الساحات صادرات عنه و يلزمانه.
وبما ان التصرفات المطعون فيها من قبل [عادل (س.)] ترجع إلى أزيد من عشر سنوات خلت فان أي النواقص دعوى تمام بشأنها يكون قد طالها التقادم اما بخصوص تقرير الخبرة فإنه تشوبه العديد من النواقص والعيوب إذ لم يتم التنصيص فيه على اليد التي استعملت في التوقيع هل هي اليد اليمني أو اليد اليسرى درجه قبع الشخص باليد التي لم يتعود استعمالها للكتابة والإمضاء يؤدي حتما إلى ظهور ضعف كبير في درجة تحكم اليد في القلم و هو ما يجعل مميزات التوقيع العامة والخاصة مختلفة تماما، ويكون التوقيع محتانا بالرغم من صدوره عن نفس الشخص لكن مرة باليد اليمنى ومرة باليد اليسرى وان الخبير أكد في تقريره على أن التعامل التقني مع التوقيع المبهم أو الذي أسماه "التوقيع البرافي" يصعب بكثير اكتشاف الزور فيه والخبير بإقراره هذا يكون قد سلط الضوء على الصعوبة إن لم نقل استحالة اكتشاف الزور في التوقيع البرافي.
وبما أن دور الخبير يبقى دورا استشاريا وليس تقريريا ويمكن للمحكمة أن تستعين برأيه دون أن تكون ملزمة به (المادة 2 من القانون (45-00) وأن ما يخلص إليه الخبير في تقريره ليست له القوة المطلقة مجرد تعبير عن رأيه والذي ربما بناه على احتمالات و معايير قد لا تتفق مع قناعة المحكمة قناعة المحكمة و مع الواقع و باقي الحجج المدلى بها في الملف و من بينها تفويض السلطات المنجز من لدن [عادل (س.)] صحح إمضاءه عليه و الذي كتب عليه إسمه بالحروف اللاتينية و التي تشبه إلى حد كبير عينات التوقيع و الذي التي قام بها أمام الخبير و حيث انه كان يتعين على الخبير ان يقوم كذلك بالمقارنة لوجود وثيقة تفويض السلطات ضمن وثائق ملف المحكمة. لأجله تلتمس رفض الطلب المقدم من طرف [عادل (س.)] للتقادم واستبعاد الخبرة المنجزة للنقص الذي يسوبها ولعدم إلمامها بجميع الجوانب والتي كان يتوجب على الخبير النظر إليها والحكم وفق ما جاء في مذكراتها.
وارفقت المذكرة بكشوفات حسابية.
وثيقة تضم اسم [عادل (س.)] مكتوبا بالأحرف اللاتينية مأخوذة من تفويض السلطات وبمحاذاتها تواقيع اسم [عادل (س.)] بالأحرف اللاتينية كما وضعه هو أمام الخبير.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائبة المدعى عليه الثالث بجلسة 26 - 05-2022 والتي التمس فيها المصادقة على الخبرة واخراج المدعى عليه [عادل (س.)] من الدعوى واعتبار انه غير معني بطلبات المدعي مع ترتيب الآثار القانونية الازمة على ذلك و البت في الصائر وفق القانون.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه [ق.ف.ل.م.].و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع :
حول خرق الحكم القطعي المستأنف المادة 503 من مدونة التجارة المعدلة وتطبيقها بمفعول رجعي على نازلة الحال وخرقه الفصل 6 من الدستور :
أن الحكم المستأنف لما ارتأى ان ينقص من مبلغ الدين المستحق للبنك العارض بناء على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة يكون قد اساء تطبيق هذه المادة والحال انها لا تنطبق على نازلة الحال بذكر المدينة الاصلية بنفسها ان اخر عملية بحسابها تعود لسنة 2011 ، و ان هذا يجعل ان المادة 503 من مدونة التجارة والتي لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 11/9/2014 لا يمكن تطبيقها على المدينة الاصلية ومن كفلها بمفعول رجعي ، و لما طبقها الحكم القطعي المستأنف ، فانه خرق الفصل 6 من الدستور ، و ان كل هذا يوضح ان الحكم المستأنف بانقاصه لأصل الدين المستحق للبنك العارض يكون اعتمد ايضا على تعليل فاسد يوازي انعدامه وكل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتى بخصوص هذه النقطة المتعلقة بأصل الدين والذي بشأنه يتمسك البنك العارض بالمبلغ المطلوب في المرحلة الابتدائية في حدود 1.680.588,03 درهم ، و ان الحكم المستأنف طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي ، ان المديونية نشأت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي إلزام بأن ينحصر باقي الدين بدون أداء في حدود سنة ابتداء من تاریخ اخر قسط مؤدی ، وانه بذلك ، فان الحكم المستأنف أخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة وبالتالي فالحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة انه ليس للقانون أثر رجعي ، وأن الحكم القطعي المستأنف يكون مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه لمخالفته اجتهاد محكمة النقض القار يعني انه حتى عند توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة فهذا لا يعني توقفا للحساب ولا يعني ايضا ضرورة قفله ولا يحرم البنك الماسك للحساب من احتساب الفوائد البنكية المستحقة له عن الرصيد السلبي للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه ولم يف برصيده السلبي، و من جهة أخرى ، فانه لا مجال للمدعى عليه ( في الطور الابتدائي المستأنف عليه حاليا ) للتمسك بمقتضيات المادة 11 من قانون حماية المستهلك الذي ينص على ان دعاوى الاداء يجب أن تقام امام المحكمة خلال السنتين المواليتين للحدث تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة بفوائد التأخير مادام انه لا يمكن تطبيقه على النازلة ، و ان الشركة المكفولة من طرف المدعى عليه ( المستأنف عليه حاليا ) استفادت من عقد سلف بحسابها الجاري واستفادت من خلاله هذه الاخيرة بتسهيلات الصندوق لغرضها المهني وبالتالي لا يمكن تطبيق مقتضیات قانون تدابير حماية المستهلك عليها مادام ان هذا القانون يطبق بالنسبة للمستهلك الذي يقتني مواد لاستعمال شخصي وعائلي ويستثني من مجال اقتنائه كل اقتناء يتعلق بنشاط مهني كما هو عليه الحال في هذه النازلة ، وانه بالتالي لا يمكن تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك في نازلة الحال لأن هذا القانون يحدد العلاقة بين المستهلك والمورد بخصوص الحاجيات الشخصية ويستثنى الفصل 2 من هذا القانون تطبيقه بخصوص الاستعمالات المهنية ، و فضلا عن ذلك ، فان المادة 114 من نفس القانون تستثني من مجال تطبيق قانون حماية المستهلك : القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام و القروض المخصصة كيفما كان شكلها ، لتمويل نشاط مهني
- حول عدم جواب الحكم القطعي المستأنف على الدفوع المثارة :
انه رغم ان هذه الدفوع الأساسية أثيرت من طرف البنك العارض في المرحلة الابتدائية بالخصوص في مذكرته المدلى بها بجلسة 30/10/2018 فان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف لم تجب عنها بالرغم من اثارتها من طرف البنك العارض بصفة نظامية ولها تأثير على وجه الفصل في النزاع، و لأجل هذا يكون الحكم القطعي المستأنف مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وكذا بفساده وسوء تطبيقه وتأويله لكل من المادة 503 حتى لو اعتبرت بصيغتها الجديدة المعدلة تنطبق ومخالفتها اجتهاد محكمة النقض الصادر على ضوئها .
- حول خرق الفصلين 230 و 231 من ق ل ع المستمد من خطأ الحكم القطعي المستأنف في الحكم بالفوائد الاتفاقية المترتبة على اصل الدين :
ان محكمة الدرجة الأولى بقضائها بعدم شمولها أصل الدين بالفوائد الاتفاقية بنسبة 12 % تضاف اليها نقطتين أي 14 % المتفق عليها في السند العقدي المنشئ للالتزام تكون خرقت أيضا الفصل 230 من ق ل ع الذي يكرس قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين ، و ان هذا الخرق أدى بها أيضا الى رفض الفوائد الاتفاقية، خارقا للفصل والحال انه منصوص عليها صراحة في العقد وعلى نسبتها يجعل الحكم القطعي المستأنف 231 من ق ل ع الذي يلزم المدين لا بأصل الالتزام وحده بل بكل ملحقاته مادام انه متفق عليها في العقد المنشئ للالتزام
- حول استحقاق البنك العارض لكامل مقدار التعويض التعاقدي المتفق عليه في السند العقدي :
وانه الى جانب ما سلف شرحه أعلاه بخصوص خرق الفصلين 230 و 231 من ق ل ع ، فان الحكم المستأنف خرق في هذا الخصوص أيضا الفصلين الانف ذكرهما فيما انقص من مقدار التعويض التعاقدي المطالب به والحال انه متفق عليه في السند العقدي المنشأ للالتزام خاصة في الفصل 9 من العقد الرابط بين الطرفين الذي ينص على ان البنك العارض محق في المطالبة بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي ، و ان من التزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ق ل ع الشيء الذي يجدر معه الرفع من مقدار التعويض التعاقدي من المقدار المقضي به بموجب الحكم القطعي المستأنف الى المقدار المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى أي 168.058,80 درهم
- حول نقصان تعليل الحكم القطعي المستأنف وفساده فيما قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة [السيد عادل (س.)]: و أن الحكم القطعي المستأنف اقتصر على مسايرة [الخبير السيد ادريس (ب.)] فيما زعم ان توقيع الكفيل [السيد عادل (س.)] لعقد كفالته ليس توقيعه والحال انه مصادق على صحة توقيعه له من طرف السلطات المختصة ، وأن الحكم القطعي المستأنف لم يجب بتاتا عن منازعة العارض في تقرير [الخبير السيد ادريس (ب.)] والحال ان هذه المنازعة وجيهة وتتجلى مما اثاره البنك العارض بخصوصها في مذكرته التي ادلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 26/5/2022 طعنا في مستنتجات الخبير الانف ذكره لكن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عنها اطلاقا ، وانه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فان البنك العارض يتمسك بكل ما جاء في منازعته في تقرير الخبرة الانف ذكرها والذي بنى عليه قضاء الدرجة الأولى بعدم قبول طلب العارض في حق الكفيل [السيد عادل (س.)] وهو المستأنف عليه الثالث ، و ان الدليل على عدم جواز اعتماد المستنتجات الخاطئة للخبير [السيد ادريس (ب.)] يتجلى مما اثاره العارض في المرحل الابتدائية بموجب مذكرته المدلى بها بجلسة 26/5/2022 ويذكر بها حاليا ويتجلى خطأ تحليل الخبير المزعوم في تقريره من خلال دراسته للتوقيع المضمن بعقد الكفالة الطعون فيه ان الأمر يتعلق بتوقيع "برافي" و انه بعد مقارنة التوقيع الوارد بهذه الوثيقة بتلك الواردة في الوثائق المقدمة له من طرف المدعى عليه [السيد عادل (س.)] اتضح له بعد استعمال وسائل عمل متعددة من عدسات يدوية مكبرة و أجهزة التكبير المزدوجة للمقارنة و الأجهزة المجهرية والتصوير و الاشعاعات الصناعية، استنج ان الحجم العام لكل من التوقيع المنازع فيه و التوقيعات موضوع المقارنة هو مخالف جدا من حيث المقدار والحيز و المقياس، و ان ما تجاهله السيد الخبير في هذا الصدد هو ان معظم الأشخاص يتوفرون على أكثر من توقيع وهي مسالة اعتيادية وجاري بها العمل، وهو ما عليه الحال في النازلة لحالية، و ان [السيد عادل (س.)] عمد الى التقديم للخبير الوثائق التي تحمل توقيعه المخالف تماما للتوقيع المطعون فيه و ذلك لتقاضيه بسوء نية اضرارا بمصالح البنك ، و أن العارض تمكن مؤخرا وبعد انجاز الخبرة من العثور على وثائق رسمية موقعة من طرف [السيد عادل (س.)] بنفس التوقيع الوارد بعقد الكفالة المطعون فيه بالزور مع الإشارة ان هذه التوقيعات مصادق عليها من طرف السلطات العمومية، ويتعلق الأمر بالوثائق التالية: محضر جمع عام غير عادي للمدينة الأصلية المنعقد في 29/11/2010 موقع من طرف [السيد عادل (س.)] بنفس التوقيع الوارد في عقد الكفالة ، و تفويض سلطات لفائدة [السيد عثمان (م.)] موقع من طرف [السيد عادل (س.)] في 29/11/2010 بنفس التوقيع الوارد في عقد الكفالة ، و اكثر من ذلك، فان العارض يتوفر على وثيقة أخرى تحمل توقيع ثالث ومغاير [للسيد عادل (س.)] تمت المصادقة عليه أيضا من طرف السلطات المختصة و يتعلق الامر بوثيقة رسمية لا نقاش فيها و هي النظام الأساسي الشركة مسراري للطرق والبناء المدينة الاصلية مصححة الامضاء.
- حول عدم ارتكاز الحكم القطعي المستأنف على أساس لمخالفته أيضا اجتهاد محكمة النقض موضوع قرارها الصادر بتاريخ 09/03/2010 المستدل به من طرف البنك العارض في المرحلة الابتدائية :
وانه بغض النظر عما سلف ذكره ، فان التوقيع الوارد في عقد الكفالة المطعون فيه هو مصادق على صحته من طرف السلطات المحلية المختصة و بالتالي فلا يقبل ممن يواجه بالتوقيع المصحح إمضائه عليه، إنكاره له وإنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة و ليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه وهو ما ذهب إليه القرار عدد 1109 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 09/03/2010 في الملف المدني رقم 499-1-12-2008 الذي قضى بأن التوقيع المصادق على صحته لدى المصالح المختصة لا يقبل ممن يواجه به إنكاره له و إنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة ، و ان الحكم القطعي المستأنف لم يجب كذلك على هذا الدفع الأساسي بالرغم من أن له تأثير على وجه الفصل في النزاع ، ملتمسا بقبول الاستئناف وموضوعا الحكم بابطال والغاء الحكم القطعي المستأنف جزئيا وكذا الاحكام التمهيدية الصادرة قبله وهي الحكم التمهيدي رقم 869 و الحكم التمهيدي رقم 1030 وهي تبت من جديد أساسا بقبول الدعوى أيضا في مواجهة [السيد عادل (س.)] و الامر بصرف النظر عن طعنه بالزور الفرعي مادام ان توقيعه مصادق على صحته من طرف الجهات المختصة والحكم عليه بدوره على وجه التضامن مع المدينة الأصلية [شركة م.ل.ب.] ***** والكفيل الثاني [السيد عثمان (م.)] و الحكم بالرفع من اصل الدين المحكوم به بموجب الحكم القطعي المستأنف من مبلغ 733.313,33 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي أي 1.680.588,03 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2016/3/31 الى غاية الاداء الفعلي والحكم بالرفع من مقدار التعويض المحكوم به الى المقدار المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وهو : 168.058,80 درهم والحكم على المستأنف عليهم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى أي الحكم عليها بأدائها لفائدة [ق.ف.ل.م.] المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 1.680.588,03 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 31/03/2016 الى غاية الاداء الفعلي ، و الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما مع [شركة م.ل.ب.] لفائدة [ق.ف.ل.م.] مبلغ 500.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 31/03/2016 و الحكم عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة [ق.ف.ل.م.] مبلغ 168,058,80 درهم كتعويض تعاقدي المتفق عليه وعلى نسبته في السند العقدي المنشأ للالتزام و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وترك الصوائر الإبتدائية والإستئنافية على عاتق المستأنف عليهم على وجه التضامن فيما بينهم.
وبناء على ادراج الملف الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/02/2023 حضر [الأستاذ (س.)] عن [الأستاذة (ب.)] ورجع استدعاء المستأنف عليهم بالبريد المضمون غير مطالب به فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2023.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث لئن صح ان المادة 503 من مدونة التي نصت على انه اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر رصيد مدين سجله هذا الحساب وجب ان يوضع حد له بمبادرة من البنك، لم تدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 22/8/2014 والحكم المطعون فيه الذي طبقها باثر رجعي بكون قد خرق المادة 6 من الدستور التي تنص على انه ليس للقانون اثر رجعي، الا ان الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن أخر عملية دائنية سجلها الحساب الجاري كانت بتاريخ 28/7/2011، وان الخبير حدد تاريخ حصر الحساب في 28/7/2012، وبذلك فان المؤسسة البنكية واعتبارا لكون الحساب اصبح متوقفا فانها ملزمة بحصره حتى يتحدد رصيده، وانه عندما يتوقف الحساب عن اجراء دفوعات متبادلة فان حركيته تتوقف، وبالتالي يجب على البنك الدائن القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين ، وانه كان لا بد من وجود ضوابط تقيد من السلطة التقديرية للمؤسسة البنكية بخصوص قفل الحساب ، وفي هذا الإطار صدرت دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 الصادرة بتاريخ 23/12/2002 المتعلقة بتصنيف الديون وتغطيتها بالمؤونات ، وان الدورية صدرت في اطار الدور الرقابي لبنك المغرب على عمل المؤسسات البنكية وبالتالي فان البنك الطاعن يكون ملزما بالتقيد بالإجراءات المشار اليها في الدورية، ومنها حصر الحساب بعد توقف حركيته لمدة سنة واحالته على قسم المنازعات ، وانه بصرف النظر عن الدورية ، فقد استقر العمل القضائي وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على ضرورة قيام البنك بحصر الحساب داخل اجل معقول ابتداء من اخر عملية قام بها الزبون ، وانه لا حق له في الإستمرار في احتساب الفوائد البنكية بعد ذلك ما لم يشرط ذلك صراحة بمقتضى العقد ، وان المدة المعقولة لا يمكن ان تتجاوز سنة ، وان الخبير لما قام بحصر الحساب بعد سنة على اخر عملية سجلت بدائنية الحساب وسايرته في ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فان حكمها يكون مبررا استنادا الى دورية بنك المغرب أعلاه وما صار عليه العمل القضائي قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المستأنف للفصلين 230 و 231 من ق ل ع بدعوى ان محكمة أول درجة لم تشمل اصل الدين بالفوائد لإتفاقية والحال انه منصوص عليها وعلى نسبتها في العقد يبقى مردودا ذلك ان الحكم المطعون فيه صادف الصواب لما قضى برفض طلب الفوائد الإتفاقية المستحقة بعد قفل الحساب، وانه لئن اتفق الطرفان في البند 7 من عقد السلف بالحساب الجاري على ان الفوائد تجري على رصيد الحساب الى ما بعد قفله وتحتسب على أساس السعر المنصوص عليه في البند 18 مضاف اليه نقطتين، الا انه بالرجوع الى البند 18 من عقد السلف يتبين انه لا يشير الى أي سعر للفائدة.
وحيث بخصوص السبب المرتكز على خرق الفصل 230 من ق ل ع ، والبند 9 من العقد بدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خفضت من مبلغ التعويض المتفق عليه يبقى بدوره مردودا لأن اتفاق الطرفين على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالإلتزام او التاخير في تنفيذه، لا يمنع المحكمة من تخفيض التعويض المتفق عليه اذا كان مبالغا فيه وفق يجيزه لها الفصل 264 من ق ل ع ، وان المحكمة لما قضت بخفض التعويض المتفق عليه تكون قد طبقت صحيح احكام الفصل المذكور.
وحيث ان محكمة البداية التي كان معروضا عليها الطعن بالزور في عقد الكفالة وأجرت المسطرة المقررة في هذا الإطار، وامرت باجراء خبرة خطية للتاكد ما اذا كان التوقيع المضمن بعقد الكفالة صادر عن [السيد عادل (س.)] ام لا ، ولما ثبت لها من تقرير الخبرة ان هناك خلاف شاسع من حيث الشكل الهندسي ومن حيث الضغط والإتجاه وجميع المميزات العامة والخاصة بين التوقيع موضوع الخبرة وبين التوقيعات الصحيحة [للسيد عادل (س.)]، وان الخبير اعتمد على الوسائل التقنية المعتمدة في مثل الحالات وجزم بان التوقيع غير صادر عن [السيد عادل (س.)]، فانها لم تكن بحاجة للأمر باجراء خبرة ثانية لأن الخبرة هي إجراءات من إجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة ولما قضت باخراجه من الدعوى تكون قد اعملت سلطتها في تقييم تقرير الخبرة، ورتبت الأثار القانونية عن زورية التوقيع، وان حكمها جاء معلل بما يكفي لتبريره ومؤسسا ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى ما أثير بشأن الطعن بالزور الفرعي في غير محله.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر