Indivision : le bail consenti sur un bien indivis par certains coindivisaires est inopposable aux autres qui peuvent réclamer une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65912

Identification

Réf

65912

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4479

Date de décision

24/09/2025

N° de dossier

2025/8205/3611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation.

L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de location, n'ayant pas été conclu par l'ensemble des coindivisaires, est inopposable aux héritiers qui n'y étaient pas parties, en application du principe de l'effet relatif des conventions.

Elle juge en outre que l'obligation d'indemniser naît de l'exploitation privative du bien commun depuis son origine et non de la mise en demeure, laquelle ne fait que constater une défaillance préexistante. La cour rappelle à cet égard que la dette certaine ne s'éteint que par une preuve de paiement certaine.

Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise comptable sont par ailleurs rejetées comme manquant en fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستانفة أسباب استئنافها على سند من القول انه يتواجد في المحل التجاري المدعى فيه بناء على عقد كراء صحيح من والدته وعماته وهو ما أكده البحث المجرى في النازلة، وأنه لم يطعن فيه بأي وسيلة من وسائل الطعن وأن الخبرة القضائية غير موضوعية وأنه بعد خصم أجرته الشهرية وهي 5500 درهم يصير مدخول الربح الصافي الشهري هو 9250 درهم وأن مقابل الاستغلال يتعين احتسابه منذ تاريخ التوصل بالإنذار، ملتمسا أساسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اعتبار تاريخ التوقف عن الأداء هو 22/12/2022 وجعل الربح الصافي الشهري محددا في 9250 درهم.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف، فإن الثابت من خلال استقراء الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد احمد أمين الفاضلي، المنتدب خلال مرحلة أول درجة، أن الأخير قد أخذ بعين الاعتبار أجرة المسير بواقع 5500 درهم بدليل ما تم تضمينه في الصفحة 4 من ذات التقرير، التي حددت أجرة 3 عمال في مبلغ 12000 درهم، بالإضافة الى أجرة المسير في مبلغ 5500 درهم بما مجموعه 17.500 درهم كمصاريف، استنزل السيد الخبير قيمتها من مجموع المداخيل الشهرية الاجمالية للمحل، وعلى هذا فإن وجه الطعن المثار بهذا الشأن يبقى مخالفا للواقع مما يستوجب رده. وأنه بخصوص ما تمسك به المستانف من ضرورة احتساب واجبات الاستغلال ابتداء من تاريخ التوصل بالانذار وهو 22/12/2022 فمردود عليه من جهة أن المستانف عليهم طالبوا المستانف بتأدية نصيبهم في استغلال للمحل التجاري في نشاط صباغة السيارات منذ سنة 2007 إلى الآن بحكم استفراده بالاستغلال وهو ما يجعل السبب المثار بهذا الشأن على مهاد غير سليم يتعين الالتفات عنه، ما دام أنه لم يستظهر بما يثبت براءة ذمته من الواجبات المذكورة عن المدة السالفة بعدما توصل بالانذار المذكور، إذ القاعدة أن الذمة المنشغلة بيقين لا تخلو إلا بيقين وهو ما ينهض بذاته وبطريق اللزوم امتناعا صريحا عن التحلل مما علق بذمته من واجبات لقاء استفراده باستغلال المال المشاع بين أطراف الخصومة والذي انجر إليهم إرثا من والدهم.

وحيث إنه جوابا على ما تمسك به المستانف بخصوص واقعة الكراء من والدته وعماته، فإن الثابت من استقراء عقد الكراء المصادق على التوقيع فيه بتاريخ 29/06/2009 المدلى به في مرحلة أول درجة، أنه أبرم فقط بين المستانف من جهة، وبين كل من فاطمة (ب.)، رشيدة (ا.)، خديجة (ب.) و لطيفة (ب.) من جهة ثانية، وأن المستانف عليهم بوصفهم باقي الورثة لم يكونوا أطرافا في ذات العقد. مما يقطع في الدلالة على صحة ما أثاروه بخصوص عدم علمهم بالكراء المذكور الذي يغدو تبعا لذلك حابط الأثر في مواجهة هؤلاء، فالعقود لا تنفع ولا تضر إلا من كان طرفا فيها، تكريسا لمبدأ الأثر النسبي للاتفاقات التعاقدية، مما يتعين معه عدم اعتبار الوسيلة المثارة بهذا الصدد.

وحيث إن محكمة البداية وإذ كرست النظر السالف بأسانيده القانونية والواقعية يغدو حكمها الصادر بهذا الخصوص على مهاد من القانون صحيح، مما يستأهل تأييده ورد جميع الوسائل المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.