Réf
55253
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2949
Date de décision
28/05/2024
N° de dossier
2024/8221/1749
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Recouvrement de créance bancaire, Opération de crédit, Modification du jugement, Interdiction de statuer ultra petita, Garantie d'État (CCG), Expertise judiciaire, Cautionnement personnel, Calcul des intérêts, Appel en garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant.
Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif.
Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations.
En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ه.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1189 الصادر بتاريخ 12/07/2023 والحكم القطعي عدد 448 الصادر بتاريخ 17/01/2024عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في منطوقه: في الطلب الاصلي: في الشكل :بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات وبقبول باقي الطلب.في الموضوع :بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 640.013,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.في طلب الادخال: في الشكل: بقبول الطلب.في الموضوع: برفضه وتحمي رافعه الصائر.
كما تقدمت السيدة ليلى (ج.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأحكام المذكورة أعلاه.
في الشكل :
حيث انه بتاريخ 14/2/2024 تم تبليغ الطاعنتين شركة م.ه.م. والسيدة ليلى (ج.) بالحكم المطعون فيه وبادرت الأولى الى تقديم مقالها الاستئنافي بتاريخ 28/2/2024 ، بينما تقدمت الثانية بمقالها بتاريخ 1/3/2024 ، أي داخل الاجل القانوني
وحيث ان الاستئنافين قدما مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان ت.و. بنك تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2022 والذي يعرض فيه بأنه دائن للمدعى عليها شركة " م.ه.م. " بما قدره 623.785,96 درهم حسب الثابت من كشف الحساب البنكي المحصور الفوائد بتاريخ 2021/11/30 ، و المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك المدعي واتفاقية فتح اعتماد و خطوط ائتمان مصححة الإمضاء بتواريخ 2018/11/30 و 2018/12/03 و 2018/12/04 وأن المدعى عليها توقفت عن تسديد الرصيد المدين المترتب بذمتها رغم تذكيرها وديا بتسوية وضعيتها الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة وأن الثابت من اتفاقية الاعتماد و خصوصا الفصل 9 منها ، أن مبلغ المديونية المتبقى بذمة المقترض يكون مبررا و مثبتا بشكل كافي من خلال كشف الحساب البنكي للزبون هكذا :
Article 9: JUSTIFICATION DE LA CREANCE/ PREUVE DES OPERATIONS :
La justification du montant de la créance de LA BANQUE sur l'emprunteur et, d'une manière générale de toutes les opérations portées au compte de l'emprunteur résulte suffisamment de la production par la Banque, soit d'un extrait de compte de l'emprunteur établi conformément aux dispositions de l'article 118 de la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, soit des valeurs portant la signature de l'emprunteur ou celle de ses représentants légaux et généralement de tout document portant un engagement de sa part.
وأن كشف الحساب المستظهر به نظامي ومطابق للقانون و لدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 م.ت، والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 2015/01/22 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبما أن الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة النقض استقر على أنه '' في حين الفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها على أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، المقتضى التشريعي الذي يعتبر كشوف الحساب البنكية وسيلة إثبات بين المؤسسات البنكية وعملاءها ما لم يثبت ما يخالفها، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت كشوف الحساب المدلى بها من الطالبة بعلة أن بها عيوب دون أن تبرز هذه العيوب القادحة في حجية هذه الكشوف وعلى الرغم من عدم إثبات ما يخالف ما جاء فيها، تكون قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها سيء التعليل و تعين نقضه (قرار محكمة النقض بتاريخ 2021/07/01 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1892) ولم يثبت أن المدعى عليها نازعت أو طعنت في التقييدات والبيانات المضمنة بكشف حسابها البنكي داخل الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية، وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب إليها، رغم توصلها به بشكل دوري ومنتظم بداية كل شهر و بما أن تصرف المدعى عليها يعتبر عملا غير مشروع ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية لأنها أصرت على عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأخلت بواجب أداء الدين الذي حل أجل أدائه بدون وجه حق و لا مبرر مشروع وأنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه. (الفصل 400 إ.ع) وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء بالدين ومن جهة أخرى، فقد وجه المدعي للمدعى عليها بتاريخ 2022/12/15 إنذارا مضمون الوصول يشعرها بمقتضاه بضرورة تسديد الدين المتخلد بذمتها ، ومنحها لهذا الغرض أجل 8 أيام من تاريخ التوصل، و لكن بدون جدوى مما يتعين معه الحكم عليها بأداء الدين المذكور أعلاه مع فوائده القانونية ابتداءا من تاريخ وقف احتساب الفوائد في 2021/11/30 وبخصوص المدعى عليها الثانية السيدة ليلى (ج.) بمقتضى الفصل 1 من عقد الرهن الموثق بتاريخ 14 و 19 دجنبر 2018 التزمت السيدة ليلى (ج.) بصفة شخصية بضمان وكفالة ديون شركة " م.ه.م. " في حدود مبلغ 1.800.000,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد والعمولات المترتبة عن هذا المبلغ، مع تنازلها الصريح عن الدفع بالتجريد وتجزئة الدين مما يتعين معه الحكم على الكفيلة المتضامنة السيدة ليلى (ج.) بأن تؤدي على وجه التضامن مبلغ الدين المترتب بذمة المدعى عليها الأولى شركة " م.ه.م. " وبخصوص طلب رفع اليد عن الكفالات البنكية فإن البنك المدعي منح المدعى عليها كفالات بنكية مجموع مبالغها 245.83310 درهم مفصلة كالأتي: كفالات بنكية مؤقتة مجموع مبالغها 116.000,00 درهم وكفالات بنكية نهائية129.83310.درهم وذلك حسب الثابت من كشفين خاصين بالكفالات البنكية و المستخرجين من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك المدعي ولأجل ذلك يكون من حق المدعي المطالبة بالحكم على المدعى عليها بتمكينه رفع اليد عن من الكفالات البنكية المذكورة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما شركة " م.ه.م. " والسيدة "ليلى "(ج.) بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 623.785,96 درهم لفائدة المدعي مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 2021/11/30 إلى غاية يوم التنفيذ والحكم على المدعى عليها شركة " م.ه.م. " بتمكين المدعي من رفع اليد عن الكفالات البنكية الممنوحة لها والبالغ مجموع قيمتها 245.83310 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلة ليلى (ج.) وتحميل المدعى عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: كشف حساب بنكي كشف حساب الكفالات البنكية المؤقتة وكشف حساب الكفالات البنكية النهائية و اتفاقية فتح اعتماد و خطوط ائتمان مصححة الإمضاء وعقد الرهن الموثق وإنذار بالأداء بواسطة البريد المضمون + إشعار بالاستلام و إنذار بالأداء + محضر تبليغ.
و بناء على إدلاء المدعى عليها الثانية بمذكرة مع مقال رامي الى إدخال الغير في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2023 التي جاء فيها أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى يرمي الى أداء العارضة مبلغ 623.785,96 در هم بصفتها كفيلة للمدينة الأصلية شركة م.ه. وأرفقت المدعية طلبها بعقد قرض مضمون من صندوق ض.م.، و عقد توثيقي، و إنذار مبلغ للعارضة بتاريخ 2022/12/16 وينص الفصل 36 من عقد القرض على أن الإفراج على هذا القرض لن يكون إلا بعد توصل البنك المقرض بضمان احتياطي في حدود مبلغ 1.080.000 درهم من طرف صندوق ض.م. وأن مبلغ الدين لا يتجاوز 623.785,96 درهم، أي أنه مضمون من صندوق ض.م. وأنه خلال سنة 2021 ، تم تغيير تسمية صندوق ض.م. الى الشركة و.ض.ت.م. ، ملتمسة فيما يخص المقال الأصلي الحكم بعدم قبول الطلب أو برفضه وفيما يخص مقال الإدخال قبول مقال الإدخال شكلا والقول موضوعا بإحلال الشركة و.ض.ت.م. محل العارضة في أداء المبالغ المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي مع جعل الصائر على عاتق المدعية .
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها بخصوص عدم قبول طلب المدعى ت.و. بنك فإن المدعى أسس طلبه الحالي على اكثر من سبب، فطالب بأداء العارضة لمبلغ الدين مستندا في ذلك الى عقد فتح اعتماد، وطالب كذلك برفع اليد عن الكفالات البنكية المؤقتة والنهائية الممنوحة من طرفه للعارضة. وحيت ان المستقر عليه تشريعا وفقها و قضاءا انه لا يحق للمدعي ان يجمع في نفس الطلب القضائي بين سببين مختلفين وأن وضعية المدعي في العقدين المستند عليها في الطلب الحالي تبقى مختلفة، فهو يبقى دائنا في العقد الأول الملزم لجانبين المتمثل في فتح الاعتماد ، ويبقى كفيلا في العقد الثاني الذي لا يلزم العارضة باي التزام وبالتالي فانه يبقى من غير المستساغ الجمع بين صفة دائن وكفيل في ذات الطلب القضائي ، ملتمسة بعدم قبول الطلب الحالي لاستناده على اكثر من سبب.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها أن المحكمة تلاحظ بداية بأن المدعى عليها شركة " م.ه.م." توصلت بالاستدعاء لحضور الجلسة و الجواب، لكنها لم تحضر و لم تدل بأي جواب، مما يعتبر معه إقرارا منها بالمديونية و بمقدارها و استحقاقها لفائدة البنك المدعي أن طلب الكفيلة المدعى عليها ليلى (ج.) الرامي لإدخال الشركة و.ض.ت.م. و إحلالها محلها في الأداء، يبقى طلبا تعسفيا و غیر مقبول و غير مبرر و لا أساس له من الواقع و لا من القانون ذلك لأن الشركة و.ض.ت.م. المسماة سابقا صندوق" ض.م.، ليست شركة تأمين بالمفهوم القانوني و لا تؤمن المدعى عليها و لا كفيلتها في تسديد الدين حال امتناعهما عن الأداء وإنما هي مؤسسة مالية تابعة للدولة تساهم في إطار شراكات مع المؤسسات البنكية في تمويل أنشطة المقاولات التجارية و تمنح الأبناك المذكورة ضمانات مؤقتة إلى حين استيفاء و تحصيل کامل الديون من المقاولة المستفيدة من التمويل حينها تسترجع كامل مساهمتها في تمويل نشاط المقاولة المدينة هذا فإن الأمر في النازلة لا يتعلق بعلاقة تأمين و إحلال في الأداء وأن طلب الكفيلة ليس إلا محاولة تضليل بغرض التملص من الأداء وأنه ينبغي معاملتها بنقيض قصدها و التصريح بصرف النظر عن طلب الإدخال و عند الاقتضاء برفضه ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاح للدعوى .
و بناء على إدلاء المدعى عليها الثانية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2023 التي جاء فيها أن شركة ت.و. بنك أدلت بجلسة 2023/04/25 بمذكرة مفادها أن "الشركة و.ض.ت.م." ليست شركة تأمين بالمفهوم القانوني وإنما هي "مؤسسة مالية تابعة للدولة تساهم في إطار شركات مع المؤسسة البنكية في تمويل أنشطة المقاولات التجارية و تمنح الأبناك ضمانات مؤقتة ..... إلخ" دون إثبات ادعاءاتها بالإدلاء بعقد الضمان الذي يربطها بالشركة المذكورة في حين أن ديباجة عقد القرض تنص:
<< Convention de crédit : DAMANE MACHARII, Exploitation assorti de la garantie Damane Exploitation de la CCG >>
وأن عقد القرض الصادر عن المدعية و المستشهد به من طرفها لإقامة الدعوى، يشير إلى قيام ضمان من طرف الشركة و.ض.ت.م. الشيء الذي يجعل العارضة محقة في طلب إدخالها في الدعوى لتفعيل الضمان ، ملتمسة الحكم بإدخال الشركة و.ض.ت.م. في الدعوى .
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 01/06/2023 التي جاء فيها بخصوص عدم قبول طلب المدعي ت.و. بنك فإن العارضة سبق لها وان تقدمت بدفع رام الى عدم قبول الطلب الحالي لجمعه بين سببين مختلفين، وبين أطراف مختلفة وأن المدعية لم تجب عن دفع العارضة بل اكتفت بتاكيد طلبها وأن العارضة مازالت متمسكة بدفعها المرتكز الى أساس قانوني سليم ويناسب والحالة هذه التصريح بعدم قبول طلب المدعية وبخصوص منازعة العارضة في المديونية فإن المدعية أسست دعواها على كشوف حسابية زعمت انها ممسوكة بانتظام ووفق دورية والي بنك المغرب وأنه وخلافا لمزاعم المدعية فكشوف الحساب واتفاقية فتح الاعتماد المستند اليها ليس من شانها اثبات المديونية ذلك ان الكشوف الحسابية تضمنت استحقاقات قارة دون الإشارة الى الفوائد ونسبتها وطبيعتها وعلاوة على ان العارضة لم تكن تتوصل بهذه الكشوف الحسابية حتى تتم مواجهتها بالأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية ويناسب والحالة هذه استبعاد الكشوف الحسابية المدلى بها تعزيزا للطلب الحالي لعدم نظاميتها، والحكم برفض الطلب وبخصوص طلب ادخال الشركة و.ض.ت.م. تقدمت الكفيلة السيدة ليلى (ج.) بطلب رام الى ادخال الشركة و.ض.ت.م. في الدعوى للأداء محلها ومحل العارضة مستندة في ذلك الى العقد الرابط بين الأطراف وأن المدعية حاولت الرد على هذا الطلب بان المدخلة في الدعوى لا تعتبر شركة تامين وأن ردها هذا يبقى مخالفا لصراحة العقد الذي ينص على ان المدخلة تحل محل المدين والكفيل في الأداء إذا قل مبلغ الدين عن 1.000.000.00 درهم ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا استبعاد الكشوف الحسابية المدلى بها لعدم نظاميتها والحكم برفض الطلب .
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2023 التي جاء فيها أنها تؤكد طلبها الرامي إلى إدخال الشركة و.ض.ت.م. في الدعوى و تثير انتباه المحكمة إلى أن الكشوفات الحسابية المدلى بها لا تتضمن سعر الفائدة والعمولات و مبلغها و كيفية احتسابها (المادة 496 من مدونة التجارة ) الشيء الذي يجعلها غير مثبتة للمديونية عملا بمقتضيات المادة 492 من قانون مدونة التجارة و المادة 118 من القانون البنكي ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب في مواجهة العارضة واحتياطيا التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بإدخال الشركة و.ض.ت.م. في الدعوى.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1189 الصادر بتاريخ 12/07/2023 و القاضي بإجراء خبرة تعهد للخبير السيد عبد الغفور الغيات
و بناء على الإدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 20/12/2023 و التي جاء فيهاإن الخبير المعين أنجز المهمة وحرر تقريرا مفصلا في الموضوع، ضمنه أنه قام بالفحص و التدقيق في العمليات البنكية المدرجة بالحساب الجاري الممسوك باسم الشركة المدعى عليها في الدفاتر الحسابية لت.و. بنك" و أنه عمل على تصحيح بعض الأخطاء المتعلقة بتطبيق تواريخ قيم على بعض العمليات البنكية، و إعادة سلالم الفائدة المدينية بالارتكاز على طريقة الأرقام و سعر الفائدة المدينية التعاقدي (%7) مع حصر الفوائد بعد تسجيل سنة من الجمود في الحركية طبقا للضوابط الجاري بها العمل؛ و خلص التقرير إلى تحديد الدين العالق بذمة الشركة المدعى عليها في مبلغ إجمالي قدره 5640.013,97 درهم موقوف بتاريخ 2022/05/25؛ أما بخصوص الدين بالتوقيع Credit par Signature على شكل كفالات إدارية، و بعد أن تحقق الخبير من وجود كفالات بنكية مؤقتة محددة في مبلغ 116.000,00 درهم و كفالات بنكية نهائية محددة في 129.833,0 درهم فقد ارتأى عدم أخذها بعين الاعتبار لعدم توفر شروطها القانونية، مضيفا بأنه يجب على البنك المدعي إثبات تحريك الكفالات من طرف المستفيدين منها أداءها لفائدتهم و من حيث ثبوت المديونية إن تقرير الخبرة يستجيب لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية لصحة الخبرة، كما أنه جاء دقيقا و مضبوطا و مراعيا للقوانين المحاسبية الجاري بها العمل إن النتيجة التي خلص إليها التقرير تقارب إلى حد كبير مقدار المديونية المطالب بها بموجب هذه الدعوى و المتخلدة بذمة المدعى عليها شركة م.ه.م. ولهذا فإنه لا يسع البنك المدعي سوى التماس التصريح بالمصادقة على تقرير خبرة عبد الغفور مع التأكيد على تمسكه باحتساب الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ وقف احتساب الفوائد في.2021/11/30 و بخصوص طلب رفع اليد عن الكفالات البنكية أن أقر تقرير خبرة عبد الغفور الغيات من جهة، وجود كفالات بنكية مجموع مبالغها 1245.83310 درهم،مفصلة في كفالات بنكية مؤقتة مجموع مبالغها116.000,00 درهم و في كفالات بنكية نهائية129.83310 درهمإلا أنه بالمقابل، ارتأى عدم أخذها بعين الاعتبار بعلة عدم استيفاء شروطها القانونية الثلاثة، و هو يكون بذلك قد تجاوز حدود المهمة المسطرة له و تدخل في نقطة قانونية لا يجوز له الخوض فيها و لا التعبير عن رأيه القانوني بشأنها باعتبار مهمته تنحصر في الجانب التقني المحاسباتي لا أكثر و أن البنك المدعي يتمسك بطلبه هذا الرامي للحكم على المدعى عليها بتمكينه من رفع اليد عن الكفالات البنكية المذكورة ، لذلك التصريح بالمصادقة عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع احتساب الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ وقف احتساب الفوائد في 2021/11/30 إلى غاية يوم التنفيذ. الحكم وفق الطلب الرامي لتمكين المدعي من رفع اليد عن الكفالات البنكية كما هو مفصل بالمقال الافتتاحي للدعوى و تحميل المدعى عليهما الصائر.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 20/12/2023 و التي جاء فيها بخصوص عدم قبول طلب المدعي ت.و. بنك ان الخبرة المنجزة جاءت لتؤكد ان طلب المدعي يبقى عديم الأساس القانوني لارتكازه على مديونية احتسبت في خرق سافر لبنود العقد، ولدورية بنك المغرب ذلك ان البنك ارتكب عدة أخطاء همت تطبيق تواريخ قيم على بعض العمليات وانه كذلك لم يحترم سعر الفائدة التعاقدي و انه وامام هذه الأخطاء المرتكبة من طرف المدعية والتي كانت اثناء تنفيذ العقد، فان العارض امتنع عن تنفيذ الالتزام المقابل بأداء أقساط الدين في ابانها و أنه بعبارة أكثر وضوح، فعقد القرض المبرم بين المدعية والعارضة ينشئ التزامات متقابلة تجاه طرفيه، وانه لا يمكن للمدعية مطالبة العارض بأداء الأقساط الا بعد تنفيذها لالتزاماتها بالشكل المنصوص عليه في العقد اعمالا للفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود و من جهة ثانية، فالمدعية لم تكتف بخرقها لبنود العقد وعدم تنفيذها لالتزاماتها، بل انها قامت الحساب وتحويل الرصيد المدين للحساب الجاري بعد ان سجل جمود لمدة 7 أشهر، في خرق لدورية والي بنك المغرب عدد 19/8/2002 الصادرة بتاريخ 2002/12/23 و بالتالي فانه استنادا الى الخبرة المنجزة بواسطة الخبير السيد عبد الغفور الغيات والتي جاءت محترمة للشروط الشكلية والموضوعية المعمول بها قانونا يكون طلب المدعية خارقا للفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود وجاء سابقا لأونه لاستناده على مديونية تم حصرها في خرق سافر لبنود العقد ولدورية بنك المغرب ، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب الحالي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف المقدم من طرف شركة م.ه.م. بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م ذلك أن المدعي حدد طلبه خلال المرحلة الابتدائية في مبلغ 623.785,96 درهم في حين ان الحكم قضى بمبلغ 640.013,97 درهم وبذلك يكون قد قضى بأكثر مما طلب ومن جهة ثانية ان الحكم المطعون قد جاء فاسد التعليل في شق منه ومنعدم في شق آخر فمن جهة ذهب تعليل الحكم الابتدائي الى ان الخبير خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 640.013,97 درهم مبينا ان البنك كان عليه حصر الحساب بتاريخ 25/05/2022 في حين انه لم يحصره الا بتاريخ 24/12/2022 وأن تعليل من هذا القبيل يبقى فاسدا ولا يعكس ما ورد في الخبرة فالخبير وعلى عكس تعليل الحكم أكد ان البنك قام بتحويل الرصيد المدين للحساب الجاري بعد تسجيل جمود تام في الحركية الدائنية للحساب طيلة 7 أشهر فقط عوض أجل 360 يوم المنصوص عليه بدورية والي بنك المغرب وبالتالي يكون البنك قد حصر الحساب قبل ميعاده بحوالي 5 أشهر وليس العكس كما ورد بالحكم المطعون فيه وأن العارضة تستغرب الخلاصة التي خلص اليها الخبير في تقريره والتي حددت المديونية في مبلغ 640.013,97 درهم رغم اعتماده لسعر الفائدة التعاقدي 7% بدل 12% المعتمدة بالكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك وأن الحكم المطعون فيه لم يعر أدنى اهتمام للخروقات التي طالت الوثائق المدعمة لطلب المدعي واعتبر ان العارضة لم تدل بما يفيد براءة ذمته من الدين موضوع المطالبة ومن جهة ثانية فالحكم المطعون فيه جاء منعدم التعليل حينما لم يجب على دفوع العارضة المثارة بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية فالعارضة سبق لها وأن اثارت في معرض جوابها على طلب البنك المدعي دفعا بعدم القبول لتأسيسه على أكثر من سبب فطالب بأداء الدين مستندا إلى عقد فتح اعتماد وطالب بتمكينه من رفع اليد عن الكفالة استنادا الى عقد الكفالة وانه لا يمكن الجمع بين سببين مختلفين بمقتضى نفس الطلب القضائي وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل على الرد على هذا الدفع مما يكون معه متسما بانعدام التعليل كما ان العارضة دفعت بكون البنك خرق بنود العقد واحتسابه لسعر فائدة غير متفق عليه وان هذه الخروقات وقفت عندها الخبرة المنجزة الى جانب خروقات أخرى همت تطبيق تواريخ القيم على بعض العمليات وأيضا عدم تطبيق دورية والي بنك المغرب فيما يخص تحويل رصيد الدائن للحساب الجاري ومادام ان هذه الخروقات تمت خلال تنفيذ العقد فان البنك لا يحق له مطالبة العارضة بأداء ما تبقى من أقساط الا بعد تنفيذه الالتزام المقابل والمتمثل في احترام بنود العقد وعدم احتساب فائدة غير متفق عليها وذلك اعمالا للفصل 235 من ق.ل.ع لذلك تلتمس العارضة أساسا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير متخصص للوقوف على الدين المتبقي في ذمة العارضة.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
حيث جاء في أسباب استئناف السيدة ليلى (ج.) ان الحكم الابتدائي مخالف لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م للحكم بأكثر مما طلب ومن جهة ثانية ان الحكم الابتدائي اعتبر ان الشركة و.ض.ت.م. قدمت في نازلة الحال ضمانة لفائدة البنك وليس لفائدة العارضة وان المؤسسة البنكية ملزمة في اطار الاتفاقية بارجاع المبالغ الممنوحة له بعد تحصيلها واستنتج الحكم الابتدائي قيام الضمان على هذا الشكل دون بيان السند القانوني المعتمد في غياب ادلاء المؤسسة البنكية بالعقد الرابط بينها وبين الشركة و.ض.ت.م. وانه بناء على ما نص عليه عقد القرض في ديباجته وبناء على المادة 16 من القانون القاضي باحداث المحاكم التجارية وبذلك يكون الحكم الابتدائي الذي رفض طلب ادخال الشركة و.ض.ت.م. في الدعوى مخالفا للصواب لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بقبول مقال الادخال شكلا والحكم موضوعا باحلال الشركة و.ض.ت.م. محل العارضة في الأداء وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2024 جاء فيها أنه لا وجود لأي تناقض بين مبلغ المديونية المطالب به بموجب المقال الافتتاحي للدعوى ومبلغ الدين المقضي به بمقتضى الحكم المستانف هذا الأخير قضى بترتيب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب أي تاريخ 22/12/2022 وبالتالي فانه لا مجال للادعاء بخرق الفصل 3 من ق.م.م مادام الأمر لا يتعلق سوى باحتساب وترتيب الفوائد عن مدة 6 أشهر اللاحقة لتاريخ حصر الحساب المعتمد من طرف البنك المستأنف عليه طبقا لما ذهب اليه الخبير الحيسوبي عبد الغفور الغيات وصادق عليه الحكم المستانف ومن جهة ثانية ان منازعة المستانفة في مقدار المديونية هي منازعة مجردة ولا تنبني على اية حجج حسابية او وثائق تقنية تنفي المديونية او تثبت انقضاءها بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات وبراءة ذمة المستانفة وان الثابت من الفصل 9 من اتفاقية الاعتماد الرابطة بين الطرفين ان مبلغ المديونية المتبقى بذمة المقترض يكون مبررا ومثبتا بشكل كافي من خلال كشف الحساب البنكي للزبون المقترض وعلى كل حال ان محكمة أول درجة أمرت باجراء خبرة حسابية والتي جاءت نظامية ومطابقة للقانون واعتمدت الفحص والتدقيق في العمليات البنكية المدرجة بالحساب الجاري الممسوك لدى المستأنف عليه بعد تصحيح بعض الأخطاء البسيطة المتعلقة بتطبيق تواريخ قيم على بعض العمليات البنكية وإعادة سلالم الفائدة المدينية بالارتكاز على طريقة الأرقام وسعر الفائدة التعاقدي مع حصر الفوائد بعد تسجيل سنة من الجمود في الحركية طبقا للضوابط الجاري بها العمل مما تكون معه هذه الاخيرة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وينبغي اعتمادها ومن جهة أخرى ان سبب استئناف السيدة ليلى (ج.) لا ينبني على أساس ذلك ان الشركة و.ض.ت.م. المسماة سابقا صندوق ض.م. ليست شركة تامين بالمفهوم القانوني ولا تؤمن المستأنفة ولا كفيلتها في تسديد الدين حال امتناعها عن الأداء وانما هي مؤسسة مالية تابعة للدولة تساهم في إطار شراكات مع المؤسسات البنكية في تمويل أنشطة المقاولات التجارية وتمنح الابناك المذكورة ضمانات مؤقتة الى حين استيفاء وتحصيل كامل الدين من المقاولة المستفيدة من التمويل حينها تسترجع كامل مساهمتها في تمويل نشاط المقاولة للمدينة وأن ذلك ما ذهب اليه عن صواب الحكم المستانف مما يكون معه الحكم المستانف معللا تعليلا صحيحا وسليما من الناحية الواقعية والقانونية لذلك يلتمس العارض تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفتين الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة07/05/2024حضر دفاع الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/05/2024
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف المقدم من طرف شركة م.ه.م.:
حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة حول خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وقضائه بأكثر مما طلب فيه، فانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي نجد ان الطلب ينحصر في أداء مبلغ 623.785,96 درهم في حين قضى الحكم المطعون فيه بأداء مبلغ 640.013,97 درهم أي بأكثر مما طلب خلافا على الفصل 3 من ق م م مما يبقى السبب المذكور مؤسسا.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الحكم الابتدائي لم يجب على دفعها القائل بانه لا يمكن الجمع بين طلب أداء الدين المستند على عقد فتح اعتماد وطلب تمكينه من رفع اليد عن الكفالة استنادا الى عقد الكفالة في نفس الطلب القضائي فانه لا يوجد مايمنع قانونا من تقديم مجموعة من الطلبات في نفس الدعوى والمحكمة هي التي لها الصلاحية للفصل في هاته الطلبات وفقا للقانون.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من وجود مجموعة من الخروقات قامت بها المستانف عليها خلال تنفيذ العقد وتحديدا في احتساب فائدة غير متفق عليها، فقد أمرت محكمة البداية باجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية تم تكليف الخبير عبد الغفور الغياتي وهو خبير مختص في المجال البنكي الذي اطلع على وثائق الملف ووثائق الطرفين كما قام بمراجعة كافة كشوفات الحساب الجاري الذي كان ممسوكا في الدفاتر التجارية للبنك ت.و. بنك باسم الشركة المستانفة وذلك للفترة من تاريخ 31/12/2016 الى تاريخ اعتبار الدين متعثر الأداء بتاريخ 24/12/2021 ولا حظ الخبير أن البنك قام بتحويل الرصيد المدين للحساب الجاري بعد 7 أشهر فقط من توقف حركة الحساب الدائنة عوض اجل سنة المنصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة وبعد فحصه للعمليات البنكية بدقة استخرج المعطيات الضرورية ووقف على الأخطاء التي ارتكبها البنك وقام بتصحيحها و بإعادة حساب الفائدة المدينية مع حصر الفوائد بعد سنة من توقف حركة الحساب طبقا للضوابط الجاري بها العمل وبعدها قام الخبير بتحديد الدين المستحق على الشركة المستانفة في مبلغ اجمالي قدره 640.013,97 درهم موقوف بتاريخ 25/5/2022 التاريخ القانوني لحصر الحساب على اعتبار ان اخر عملية دائنة كانت في 25/5/2021 فقط مما يستفاد منه ان المديونية المحددة من طرف الخبير تمت طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة و بعد تصحيح الأخطاء التي ارتكبها البنك وإعادة سلالم الفائدة المدينية وتصحيحها من طرفه .
بخصوص الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة ليلى (ج.):
حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة حول خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وقضائه بأكثر مما طلب فيه فقد سبق الإجابة عنه حسب ما ذكر أعلاه.
وحيث تمسكت الطاعنة ليلى (ج.) بكون الحكم الابتدائي جاء غير مصادف للصواب لكون العلة التي ارتكز عليها من اجل رد طلب الادخال في غياب ادلاء المؤسسة البنكية بالعقد الرابط بينها وبين الشركة و.ض.ت.م. يعد خلافا لما ينص عليه عقد القرض وكذا المادة 16 من القانون رقم 95.53 القاضي باحداث المحاكم التجارية.
لكن ،حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان البنك منح لشركة م.ه.م. خطوط ائتمان )حسب عقد القرض المصحح الامضاء من طرف شركة م.ه.م. بصفتها مقترضة والبنك (المقرض) وليلى (ج.) بصفتها كفيلة متضامنة مؤرخة على التوالي في 30/11/2018 و3/12/2018 و4/12/2018 ، واتفاقية الاعتماد المصحح على امضائها في 10/2/2021( في اطار ضمان استغلال وتطوير النشاط الائتماني في السوق لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا وذلك من اجل تلبية الاحتياجات التشغيلية لهاته المقاولات في تنفيذ مشاريعها، الا ان العقود المذكورة غير موقعة من طرف الشركة و.ض.ت.م. وليست طرفا فيها أي انها غير ملزمة لها، فضلا عن ذلك فان إشارة العقود الى ان الضمانات المقدمة للبنك، من بينها ضمان CCG) الشركة و.ض.ت.م.(، يعني ان البنك هو المقرض وان CCG )الشركة و.ض.ت.م.] ( هو مجرد ضامن او كفيل لجزء من الدين، وان طبيعة التزامه تتمثل في تدخله كمتحمل لمخاطر فقدان البنك للقروض المضمونة عند سقوط الأجل، وان البنك هو الذي يمارس الدعاوى في مواجهة المقترضين المدينين لإسترجاع مجموع الدين موضوع العقد المضمون، وبذلك فان وجود الضمان الممنوح من طرف CCG )الشركة و.ض.ت.م.(لا يمنع البنك من مطالبة المقترضين بكامل مبلغ القرض بما في ذلك الجزء المضمون بضمانة CCG ) الشركة و.ض.ت.م. (وبذلك يبقى طلب ادخال الشركة و.ض.ت.م. وإحلال محل المستانفة ليلى (ج.) في أداء الدين المحكوم به لا أساس له.
وحيث انه بالاطلاع على مذكرة مع مقال رام الى ادخال الغير في الدعوى المدلى بها في جلسة 4/4/2023 من طرف الكفيلة ليلى (ج.) يتضح إقرارها بالمديونية المطلوبة وهو حجة عليها وفقا للفصل 410 من ق.ل.ع وتبقى ملزمة بتسديد المبالغ المكفولة من طرفها الى جانب المدينة الاصلية.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يتعين اعتبار الاستئنافين وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 623785,96 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين .
في الموضوع :باعتبارهما وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 623785,96 درهما وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة