Réf
58257
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5304
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8221/3971
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Primauté de l'expertise, Preuve en matière bancaire, Inactivité du compte, Force probante, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Banque
Source
Non publiée
En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante qui ne pouvait être écartée par l'expert, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte ce moyen en retenant que si le relevé de compte constitue un moyen de preuve, il peut être combattu par une preuve contraire plus forte, telle qu'une expertise judiciaire. Elle relève que l'expert a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à la date du dernier mouvement créditeur, le client ayant cessé de l'utiliser pendant plus d'un an. Le jugement étant suffisamment motivé et non contraire à la loi, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ق.ف.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي الصادر بتاريخ 20-07-2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سمير جودي والحكم القطعي عدد 12613 الصادر بتاريخ 21/12/2023 في الملف عدد 5448/8222/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 28.281,34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.
في الشكل :حيث ان الحكم المطعون فيه يبلغ للطاعنة وبادرت الى استئنافه في التاريخ المذكور اعلاه،وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض فيه انه دائن للمدعى عليها بما قدره 100.803,98 درهم المبين بكشف الحساب الموقوف بتاريخ 17/11/2022 وان المدعى عليها امتنعت عن الاداء رغم جميع المساعي الحبية لاجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 100.803,98 درهم متضمنا لاصل الدين والفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ قفل الحساب وهو 17/11/2022 الى يوم التنفيذ وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وارفقت المقال نسخة من كشف حساب وصورة من نموذج توقيع ونسخة من انذار ومرجوع البريد ونسخة من نموذج " ج".
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
-بخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
حيث علل الحكم الابتدائي منطوقه بما يلي : "وحيث إن المحكمة بإطلاعها على الخبرة المنجزة في الملف اتضح لها كونها جاءت "مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة في الخبرة وموضوعية وارتات معه المحكمة الأخذ بخلاصتها ورد ما عابه عنها المدعي ذلك أن الخبير أشار في الصفحة 3 من تقرير الخبرة إلى أنه حصر الحساب بتاريخ 17-11-2014 وفق الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص غير "أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر "عملية دائنة مقيدة به " كما أشار إلى تصريحات ممثل البنك المدعي التي تفيد كون المديونية تتعلق بتسهيلات بنكية اسفادت منها المدعى عليها."ذلك أن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير سمير جودي الذي حدد مبلغ دائنية العارضة في مبلغ 28,281,34 درهم، في خرق سافر لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة الذي تنص على ما يلي :"يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147. الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليوز1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان ومراقبتها."
وحيث إن كشف الحساب المدلى به متوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 156 من القانون عدد 103.12 المنظم لمؤسسات الإئتمانوالهيآة المعتبرة في حكمها والذي يجيل على منشور والي بنك المغرب.وان السيد الخبير بإستنزاله لمبلغ 72.522,64 درهم من مبلغ دائنية المنوب عنها الواردة في الكشف الحساب المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى يكون قد عمل على خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وألحق ضررا فادحا بمصالح العارضة.
-حول الفائدة القانونية :
حيث قضى الحكم الإبتدائي بالحكم لفائدة الطاعنة بمبلغ 28.281.34 درهم مع الفائدة القانونية ابتداءا من تاريخ تقديم الطلب.في حين أنه كان من المتعين على المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم موضوع الطعن الحالي الحكم بالفائدة القانونية إنطلاقا من تاريخ حصر حساب المستأنف عليها لأحقيتها في ذلك وفق التوجه القضائي لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الموضوع. ويكون بذلك الحكم الإبتدائي قد جاء فاسدا في تعليله ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما تحت طائلة الغائها وفقا للتوجه القضائي في الموضوع.
وحيث يتعين معه القول بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى ،به، وبعد التصدي الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى. والأمر بإجراء خبرة حسابية على يد خيبر مختص في المجال البنكي مع الإشهاد على المنوب عنها استعدادها لأداء صائرها بصندوق المحكمة مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة.
بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024تخلف دفاع الطرفين بالملف صورة من نموذج "ج " فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه و خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الخبرة المنجزة أمام المرجع الإبتدائيمن قبل الخبير سمير جودي احترمت النقط الواردة في الأمر التمهيدي و طبقت المادة 503 م.ت. تطبيقا سليما، و يلفى بتقرير الخبرة بأنه انطلق من حساب المستأنف عليها الذي تم فتحه لدى المستأنف 27/10/2011 إلى غاية 17/11/2024 ، واعتبر بأن الحساب المذكور عرف عدة حركيات وسجل رصيد سلبي بمبلغ 28.281,34 درهما بتاريخ 17/11/2014 وان آخر عملية دائنة مقيدة بالحساب كانت بتاريخ 17/11/2014، و لما كانت الكشوفات الحسابية المدلى بها تبقى حجة في الإثبات إلى حين مخالفتها بحجة أقوى كما هو الحال في الخبرة المنجزة، و لما كان الحكم المستأنف معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني، فإنه يتعين رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الإستناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.