Force probante du relevé de compte : Le relevé émis par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de l’intégralité de la créance, incluant les échéances devenues exigibles par déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82200

Identification

Réf

82200

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

836

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2018/8201/4301

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 347 - 352 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la rectification du montant d'une condamnation pécuniaire au titre de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante du décompte de créance établi par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation suffisante, écarté une partie de la créance telle qu'elle résultait du décompte produit, lequel incluait tant les échéances impayées que le capital restant dû devenu exigible par l'effet d'une clause de déchéance du terme. La cour retient que le décompte de créance émis par un établissement de crédit fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions légales régissant ces établissements. Dès lors que ce document détaillait de manière distincte les échéances échues et impayées d'une part, et le solde des échéances à échoir rendues exigibles par la déchéance du terme d'autre part, la créance devait être admise pour son montant total. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/03/2018 تحت عدد 2240 في الملف رقم 564/8209/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما للمدعية مبلغ 988.482,18 درهم مع الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/01/2018 والذي تعرض فيه أنها في اطار اختصاصها مولت و اجرت لفائدة المدعى عليها سلف بمقتضى عقود القرض: 1- عدد 016669 المؤرخ 28/04/2014 المصادق على توقيعه بنفس التاريخ - 2 عدد 016611 المؤرخ 27/01/2014 المصادق على توقيعه بنفس التاريخ 3- عدد 017257 المؤرخ 12/09/2014 المصادق على توقيعه بنفس التاريخ 4 - عدد 017400 المؤرخ 27/10/2014 المصادق على توقيعه بنفس التاريخ ، ومقابل ذلك التزمت باداء واجبات الدين و توابعه و اقساط التامين و رسوم الضرائب وفوائد التأخير طبقا للعقود وان المدعى عليها توقفت عن أداء الدين و واجبات الكراء فتخلد بذمتها مبلغ 1.291.263,35 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المؤرخ في 17/11/2017 و عقود الايجار، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إليها.كما سلكت في مواجهتها مسطرة التسوية الودية فلجأت الى القضاء الاستعجالي لمعاينة فسخ العقود .

لذا فإن العارضة تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 1.291.263,35 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى فوائد التاخير و الرسوم و اقساط التامين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بالإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على استدعاء المدعى عليهما وتنصيب قيم في حقهما و رجوع جوابه بكون.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان محكمة البداية عللت حكمها بأداء المدعى عليهما المبالغ المسطرة في الحكم لكن ان الفصول 347/352 من ق م م تنص على انه يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ، وان تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على اساس واقعي وقانوني سليم ذلك انه بعد الاطلاع على كشف الحساب المحتج به والموقوف بتاريخ 17/11/2017 يتأكد للمحكمة انه يشمل مبلغ التمويل عن كل قرض ، اي انه بإجراء عملية بسيطة واضافة مبلغ الرصيد المتبقى للاقساط الغير مؤداة سنصل الى المبلغ المطالب به بموجب المقال الافتتاحي:

1.291.263,35 =533.858,45+757.404,90

كما ان محكمة البداية لم تثمن وسائل والمبينة في الكشف الحسابي المثبت للمديونية طبقا لمقتضيات المادتين 19و492 من مدونة التجارة وكذا العمل القضائي (قرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 13/11/07 تحت عدد 1616 في الملف عدد 986/05 منشور بمجلة المعيار عدد 40 ص 253 وما يليها) زد على ذلك ان الفقرة 4 من البند الرابع (4.6) تنص على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اسقاط الايجار الحال اجلها فان الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون وانه عملا بمقتضيات المادة 230 من ق ل ع وكذا الاجتهاد القضائي القار بهذا الصدد نذكر على سبيل المثال الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 16/04/98 تحت عدد 304 في الملف الاداري عدد 324/96 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص 174 ومايليها .

لذلك تلتمس تأييدالحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ 988.482,18 درهم الى مبلغ 1.291.263,35 درهم والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 1.291.263,35 درهم من قبل اصل الدين والفوائد التاخيرية المذكورة في اصل العقد ورسوم الضرائب واقساط التامين مع تحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل السيد سعيد (ز.) .

وادلت بنسخة من الحكم.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/2/2019 والفي بالملف جواب القيم وحضر نائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون مبلغ الدين هو 1291263,35 درهم المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي والمضمن بكشف الحساب وليس مبلغ 988482,18 درهم المحكوم به.

وحيث إنه وبالرجوع الى كشف حساب الدين الصادر عن المستأنفة والذي يعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القضائية باعتبارها مؤسسة ائتمان الى أن يثبت عكسه حسب المادة 156 من قانون 12.103 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها يتبين بأن المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بمبلغ 533858,45 درهم عن الأقساط الحالة غير المؤداة ومبلغ 757404,90 درهم عن الأقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل والمستحقة إلى غاية نهاية العقد أي ما مجموعه 1291263,35 درهم وليس 988482,18 درهم كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه مما يبقى معه ما ذهب إليه الإستئناف مؤسسا .

وحيث يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1291263,35 درهم والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1291263,35 درهم مع التأييد في الباقي و تحميل المستأنف عليهما الصائر.