Force probante du relevé de compte bancaire : La créance de la banque est établie par le relevé de compte régulier, corroboré par le contrat de prêt produit en appel (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59913

Identification

Réf

59913

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6380

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8221/5793

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant. L'appelant produisait pour la première fois le contrat de prêt devant la cour, arguant de la force probante de ses écritures comptables. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles et que le contrat de prêt ainsi versé aux débats vient parfaire la preuve de la créance. Elle rappelle, au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi n° 103-12, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/11/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 تحت عدد 6122 ملف عدد 2438/8221/2024 الذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب أداء مبلغ 52.178.24 درهم وقبول باقي الطلب وفي الموضوع: باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 2060.93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض طلب باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية منحت العارضة لشركة ل.ت. قروضا تخلذ معها بذمتها ما مجموعه 54.239,17 درهم بدخول الفوائد لغاية 11/05/2023 كما هو ثابت من خلال الكشوف الحسابية المفصلة بالدين المدلى بها و أنها حاولت المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حثها على أداء ما بذمتها لكن بدون جدوى وأنها والحالة هاته تكون محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد الحصول على سند تنفيذي يمكنها من دينها الثابت والمشروع ، لذلك تلتمس المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ الدين وقدره إجمالا 54.239,17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 11/05/2023 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م. م و تحميل المدعى عليها الصائر .

أدلت كشوف حسابية مفصلة بالدين و رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة على الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم حيث عللت محكمة الابتداء حكمها الطعين كما يلي "وحيث أسست المدعية طلبها على كونها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 54.239,17 درهم وأنه بالرجوع إلى الكشف المحتج به من المدعية يتبين أنه يتضمن مبلغ 21.621,27 کاقساط قرض غير مؤداة، ومبلغ 30.556,97 درهم كر اسمال متبقي وأن المدعية اكتفت بالإدلاء بكشوف حساب بنكية دون الإدلاء بعقد القرض المؤطر للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والذي يؤكد التزام المدعى عليها بأداء الدين المطالب بقيمته، وأن الثابت من كشف الحساب المحتج به أنه يتعلق بعقد قرض وأن دعوى البث في مديونية المدعي إدلاء البنك بعقد القرض المؤسسة عليه دعواه حتى يتيسر تحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 308 الصادر بتاريخ 2010/12/08 ملف تجار عدد 2009/3/3/474 والذي جاء فيه عدم إدلاء البنك بعقد القرض لتتأكد المحكمة من معاينة وجوده ومبلغه وسعر الفائدة ومدة الأداء، يجعل المطالبة باسترجاعه من طرف البنك أمر غير ثابت، ولا يمكن اعتماد كشف الحساب كحجة لإثبات القرض " وأنه استنادا لذلك يبقى التزام المدعى عليها المترتب عن عقد القرض أمام عدم إدلاء المدعية به أمر غير ثابت في نازلة الحال، مادام أن إثبات وجود الالتزام يقع على مدعيه وفقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ،ع، مما لا يسع المحكمة والحالة هاته إلا التصريح بعدم قبول لطلب بخصوص مبلغ 52.178,24 درهم وقدم باقي الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا وأن تعليل الحكم المستأنف هذا يبقى على غير أساس على اعتبار أن كشف الحساب به في نازلة الحال يبقى نظاميا وتتوافر فيه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في الكشوف الحسابية البنكية وأنه لا حاجة للتذكير بأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر وسائل إثبات في المجال القضائي بينها وبين عملائه في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك طبقا لمقتضيات المادة 156 من الظهير بمثابة قانون رقم 12-10-2 الصادر بتاريخ 2015/01/22 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها وأنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه والمدعى عليه لم يدل بأية حجة تثبت براءة دمته من الدين المطلوب وهو الملزم بالإثبات مما يتعين الحكم عليه بأدائه للمدعي الدين المطلوب وأن الحكم المستأنف نفسه قد أقر هذا المبدأ بخصوص شق المديونية المتعلق برصيد الحساب وأن تعليل الحكم المستأنف يبقى متناقضا في حيثياته على مستوى القوة الثبوتية لكشوفات الحسابية البنكية إذا اعتمدها بخصوص شق للمديونية كوسيلة إثبات بينها استبعدها بخصوص كشف الآخر بدعوى عدم الإدلاء بعقد القرض وأن محكمة البداية لم تنذر العارض بالإدلاء بعقد القرض حتى يمكنها أن ترتب عن عدم الإدلاء به جزاء عدم القبول وأنه حدا لكل جدل عقيم فإن العارضة تدلي للمحكمة في إطار الأثر الناشز للاستئناف بعقد القرض الرابط بينها وبين المستأنف عليها طيه عقد القرض وبالتالي أمام ثبوت المديونية بمقتضى كشف حساب نظامي يكون الحكم المستأنف على غير أساس فيما يقضي به عن عدم قبول طلب أداء مبلغ 52.178,24 درهم الشيء الذي يتعين التصريح بإلغائه جزئيا بهذا الخصوص والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه والحكم موضوعا وفق الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا موضوعا باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 52.178,24 درهم والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه والحكم تبعا لذلك بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة مبلغ 52.178,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ التنفيذ الفعلي وتحميلها كافة الصوائر وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة رسمية من الحكم الابتدائي وعقد القرض .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 16/12/2024 حضرها نائب المستأنفة؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث انه فيما يخص ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من فساد التعليل الموازي لانعدامه,والذي اسسته على كون المحكمة المصدرة للحكم قضت بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بأداء مبلغ الدين المحدد في 52.178,24 درهم لعدم ادلائها بعقد القرض؛فأنه ونظرا للأثر الناشر للاستئناف الذي يخول لكل طرف حق التقدم بأوجه دفاعه وتعزيزها بالمستندات المؤيدة لها أدلت المستأنفة امام هاته المحكمة بعقد قرض يربطها بالمستأنف عليها مؤرخ في 28/12/2020؛

وحيث سبق للطاعنة أن أدلت أمام المحكمة المصدرة للحكم بكشف حساب موقوف ونظامي تضمن العمليات المسجلة بحساب المستأنف عليها بتفصيل كما روعي فيه مقتضيات المادة 503 مدونة التجارة مما تبقى معه وسيلة اثبات يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 مدونة التجارة والمادة 156 من القانون 103.12 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري طالما لم يتم الادلاء بما يخالفها؛وهذا ماسار عليه اجتهاد محكمة النقض واكدها في العديد من القرارات الصادرة عنها منها القرار عدد 477 الصادر بتاريخ 31/03/2011 في الملف التجاري عدد 1692/3/1/2010 الذي جاء فيه "الكشوف الحسابية وسيلة للاثبات وحجة على ماتضمنته من مديونية الى أن يثبت خلافها بحجة."

وحيث استنادا لما ذكر فان طلب الطاعنة يبقى مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 52.178,24 درهم والحكم من جديد بقبوله شكلا,وفي الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى (54.239,17) درهم؛مع تأييده في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ (52178و24) درهم والحكم من جديد بقبوله شكلا؛وفي الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى (54.239,17) درهم؛وتأييده في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.