Fixation de la créance bancaire : la cour d’appel fonde sa décision sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70874

Identification

Réf

70874

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

992

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2017/8221/3040

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la dette contestée par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en réduisant le principal et en plafonnant les intérêts de retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant résultant du décompte contractuel. Après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires successives pour trancher les contestations du débiteur relatives aux paiements effectués et à la régularité des relevés de compte, la cour retient les conclusions du dernier rapport.

Elle considère que celui-ci, établi dans le respect des règles procédurales, a permis de reconstituer de manière fiable le montant de la créance en principal. La cour écarte ainsi les moyens de l'intimé tirés de l'irrégularité de l'expertise et de la non-prise en compte de ses versements.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ش. ج. أ.) وصندوق الضمان المركزي بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 24/5/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 14437 بتاريخ 22/10/2012 في الملف عدد 427/5/2012 و القاضي بما يلي :

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 138292,11 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4 بالمائة من مبلغ الدين و بتحميل المحكوم عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

في الشكل :

سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2018 تحت رقم 182 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة بنك (ش. ج. أ.) - تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدرا البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2011 و الذي يعرض فيه أن موكلته دائنة للمدعى عليه بمبلغ 140.979,72 درهم ترتب عن استفادته من قرض و اخلاله بالتزاماته التعاقدية لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء مبلغ الدين مع الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة و الغرامة التعاقدية و بجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

و بناء على استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون و رجوع غلاف البريد بملاحظة غير مطالب به .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بأن الحكم المستأنف قضى بحصر الدين في مبلغ 138292,11 درهم عوض المبلغ المضمن بكشف لحساب و قدره 140979,72 درهم و أن كشف الحساب المستظهر به أنجز وفق المقتضيات المنظمة له .

و من جهة ثانية اعتبر الحكم التجاري ان نسبة فوائد التأخير محددة في 4% كسقف لا يسوغ تجاوزه ، مع العلم أن العقد شريعة المتعاقدين كما أنه رد طلب الغرامة التعاقدية مع أن الفصل 13 من العقد نص عليها و على نسبتها في حالة لجوء البنك الى المساطر القضائية لاسترجاع الدين و توابعه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و التصدي و اعتبار ما سبق و الحكم به مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 06/03/2018 القاضي بإجراء خبرة

وبناء على تقرير خبرة السيد محمد (و.) والتي خلص من خلالها إلى تحديد لمديونية المترتبة بذمة السيد أمين (ط.) في مبلغ 139.749,72 درهم

وبتاريخ 23/10/2018 تقدم دفاع المستأنف عليه أمين (ط.) بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق.م.م لأنه لم يستدع المستأنف ونائبه ، وان رسالة البريد لا تفيد التوصل والعنوان المضمن بها لا يخص عنوان دفاع المستأنف ، وفي الموضوع فإن الخبير قد اعتمد المبلغ المضمن بكشف الحساب المسلم له من طرف البنك دون القيام بأي حساب ، وبالإطلاع على هذا الكشف فقد جاء فيه ان سعر الفائدة هو 8,25% في حين بالرجوع إلى العقد يتبين بأن سعر الفائدة هو 7,25% ، مما يبقى معه المبلغ المضمن بكشف الحساب غير سليم ، وان عدم استدعاء المستأنف فوت عليه فرصة تقديم وثائقه للخبير والتي تفيد مجموعة من الأداءات التي أديت لفائدة البنك ، وان كشوفات البنك لا تشير إلى الأداءات المؤداة من قبل الطاعن ، وان مبلغ 111466.08 درهم الذي اعتبره الخبير رأسمال غير المتبقى يبقى غير سليم بالنظر إلى المبالغ التي كان يؤديها الطاعن ، وان مبلغ 13.283,64 درهم الذي اعتبره الخبير رصيد الحساب المدين لا يرتكز على أساس قانوني سليم مادام ان الخبير لم يبين مصداقية العمليات المدونة بالأوراق المقدمة من الطرفين ، وانه إذا كان مبلغ 11466.08 درهم مصدره غير عقد السلف فلا يجب إحتسابه ، وان مبلغ 15000.00 درهم التي اعتبرها الخبير تسلمها الطاعن من الدولة كجزء من مبلغ الدين فإنه ليس جزء من القرض ولا يدخل ضمن عقد السلف ، خاصة وان جدول الإفراجات عن القرض لا يتضمن هذا المبلغ ، والتمس أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد إنجاز الخبرة وفق القانون ووفق القرار التمهيدي ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص ينفذ مقتضيات الحكم التمهيدي ، واحتياطيا جدا الحكم وفق المقال الإستنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفق المذكرة بكشوفات حسابية

وبتاريخ 23/10/2018 تقدم دفاع المستأنف بنك (ش. ج. آ.) بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان المبلغ الذي حدده الخبير يقارب المبلغ المطالب به من قبل الطاعن اعتمادا على الوثائق الرسمية المدلى بها والتي لم تكن محل تحفظ أو منازعة ، والتمس بعد اعتبار المقال الإفتتاحي وكذا المقال الإستئنافي مقدمان بإسم بنك (ش. ج. آ.) وصندوق الضمان المركزي مع ما يترتب عن ذلك قانونا

بناء على القرار التمهيدي عدد 939 الصادر بتاريخ 11/12/2018 القاضي بإرجاع المهمة للخبير لإنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي و الذي خلص في تقريره في الموضوع الى المديونية المتبقية بذمة السيد أمين (ط.) محصورة في مبلغ 139749.72 درهم .

و حيث بجلسة 02/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة بعد التقرير التكميلي للخبير محمد (و.) عرض فيها بالنسبة للنقطة المتعلقة بسعر الفائدة أضاف السيد الخبير نقطة واحدة (+1) على السعر المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين على الأقساط المالية غير المؤداة الحال اجلها مستندا في ذلك على الفصل العاشر من العقد لكنه بالمقابل لم يحدد ما هي الأقساط الحالة غير المؤداة في اجلها و ما هو مبلغها و متى ابتدأت تلك الأقساط ومتى حصرت حتى يمكن تطبيق سعر الفائدة الاتفاقي على جزء من المبلغ و القانوني على الباقي وأن المحكمة و من خلال قرارها طلبت من الخبير تطبيق الفائدة بشكل قانوني لكنه لم ينفذ قرارها و طبق سعر الفائدة المضمن بكشف الحساب وأنه وطبقا للفصل 156 من القانون رقم 12-03 المنظم النشاط مؤسسات الائتمان فالكشوفات الحسابية المعتمدة في النزاعات القضائية هي الممسوكة بانتظام أي أن المشرع اشترط ولكي يتم اعتماد الكشوفات في المنازعة القضائية أن تكون ممسوكة بانتظام وأنه وبالاطلاع على الكشف الذي اعتمده الخبير فهو لا يتضمن اخر عملية قام بها الطاعن في حسابه وذلك لاحتساب وتحديد تاريخ حصر الحساب لان حصر الحساب وتحويله لحساب المنازعة يجب أن يتم داخل اجل سنة عند عدم تسجيل اي حركية في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه وأن المادة 2/503 من مدونة التجارة المعدلة والمضمنة بمقتضى القانون رقم 12-134 الصادر بالجريدة الرسمية 6290 وتاريخ 11/09/2014 تنص على ما يلي « غير أنه وجب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به» وأنه وبالاطلاع على الكشف الصادر عن المستأنف عليها فهو لا يتضمن أي عملية قام بها الطاعن كما لا يتضمن العملية الأخيرة مما يدل على انه غير ممسوك بانتظام وفقد صحته و حجيته طبقا لمقتضيات الفصل 156 من القانون رقم 03.12 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وبالتالي لا يجب اعتباره حجة يوثق به في المنازعات القضائية وأن القرار التمهيدي طلب من الخبير تحديد المديونية بالاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الطرفين وأن السيد الخبير اشار في تقريره ان العارض ادلى بمجموعة من كشوفات الحساب المتعلقة بالحساب موضوع الدعوى تتضمن مجموعة من الاداءات لكنه لم يحتسب المبالغ المضمنة بها و لم يعلل سبب استبعادها مع العلم انها وثائق جديدة لم يتم الإدلاء بها خلال الخبرة الأولى بل اكتفي فقط بتأكيد خلاصته الاولى مما يجعل هذه الخبرة ناقصة و اضرت بمصالح الطاعن وأنه وبالاطلاع على هذه الكشوفات و مقارنتها بالوثائق المقدمة من طرف البنك سيتبين أن المستأنف عليها عمدت إلى عدم ذكر تلك الأداءات لا من خلال كشف الحساب المدلی به ولا من خلال وثائقها و بالتالي فان مبلغ 111466.08 والذي اعتبره الخبير الرأسمال المتبقي غير سليم بالنظر للمبالغ التي كان يؤديها العارض للبنك والتي لم تحسب عند إجراء الخبرة و بالنظر كذلك إلى سعر الفائدة المعتمد من طرف البنك دون تطبيق سعر الفائدة يجعله مبلغ غير قانوني و غير صحيح ، كما حدد الخبير في تقريره مبلغ 13.283.64 درهم وسماه رصيد الحساب المدين واعتبره ناتج عن توقيف المديونية وذلك بتحويل رصيد الحساب إلى سلسلة حساب المنازعات وأن هذا المبلغ لا يرتكز على أساس قانوني سليم و لا يدخل في اطار الدين موضوع العقد الرابط بين الطرفين و لم تطالب به المستأنف عليها من خلال مقالها و أن كان هذا المبلغ رصيد الحساب المدين فما هو مصدره هل هو عقد القرض ام عقد رصيد الحساب و أن السيد الخبير وعندما حدد مبلغ 111.466.08 درهم اعتبره باقي المديونية أي المديونية المترتبة في ذمة الطاعن نتيجة عقد السلف موضوع الدعوى لكنه أضاف أليه هذا المبلغ دون أن يبين ما هو مصدره و أن هذا المبلغ و إن كان مصدره مبلغ القرض فالخبير احتسب المديونية المتبقاة وحددها في مبلغ 111.466.08 درهم وان كان صدره غير عقد السلف فلا يجب احتسابه لان موضوع الدعوى هو عقد السلف و بالتالي فان السيد الخبير اعتمد فقط كشف الحساب المقدم له من طرف البنك وما دون به دون مراقبة مصداقيته. في مبلغ 15000.00 كحصة الدولة التي اعتبرها السيد الخبير مازالت في ذمة العارضة واعتبر السيد الخبير مبلغ 15000.00 . درهم التي تسلمها من الطاعن من الدولة جزء من مبلغ الدين مستحقة للبنك وادخلها في المديونية و أن هذا المبلغ ليس جزء من القرض ولا يدخل ضمن عقد السلف الذي يربط الطرفين ولا يحق للبنك المطالبة به و أنه و بالرجوع إلى جدول الافراجات عن القرض التي تمت في الحساب المفتوح للعارض سيتبين للمحكمة انه لا يتضمن مبلغ 15.000.00 درهم فهي لا تدخل ضمن هذا القرض وبالتالي لا يحق للبنك المطالبة بها أو استحقاقها وأنه وبالإضافة إلى ذلك فالطاعن وفي إطار الاداءات التي كان يقوم بها قد أدى ما بذمته بخصوص هذا المبلغ وذلك ثابت من خلال التواصيل التي يتوفر عليها و ادلى بها للسيد الخبير و بالتالي فان إقحام مبلغ 15.000.00 درهم ضمن مبلغ المديونية واعتباره غير مؤدي لا يرتكز على أساس خاصة وان له شروط و قواعد غير تلك المضمنة بعقد السلف المبرم مع البنك وبالتالي فمبلغ المديونية الذي خلص إليها السيد الخبير غير قانوني وغير واقعي ويتعين تبعا لذلك استبعاده ، ملتمسا أساسا إجراء خبرة جديدة تعهد الى خبير مختص ينفذ مقتضيات القرار التمهيدي و احتياطيا الحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و حيث بجلسة 16/07/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها أن الخبرة حضورية وحددت الدين وقدمت توضیحات بشأن النقط المشارة فالمعني بالأمر السيد أمين (ط.) حضر بتاريخ 02 مايو 2019 وادلى بمجموعة من الوثائق وهي الوثائق التي أفاد عنها الخبير "أن الوثائق المدلى بها من طرف هذا الأخير تتطابق مع نفس الوثائق التي أدلى بها ممثل البنك بتاريخ 18 ابريل 2018." وخلاصة التقرير كانت واضحة ودقيقة بخصوص الدين المتبقي والمذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 02 يوليوز 2019 تضمنت وسائل مبهمة ولم تحدد مكامن الخلل مع العلم أن الدعوى بوشرت من طرف بنك (ش.) وصندوق الضمان المركزي في اطار عقد "مقاولتي" وهو العقد الذي تضمن بنودا ومقتضيات خاصة ومن ذلك طريقة احتساب الفوائد عند تقاعس المدين عن الأداء (الفصل 10) كما الغرامة التعاقدية (الفصل 13) والضريبة على القيمة المضافة (ف 15 ) والفصل 23 من نفس العقد نص على صندوق الضمان المركزي انتدب صراحة البنك التحصيل الدين وأمام علم الأداء المعني بالأمر بما يفيد الأداء ولو الجزئي او المنازعة الجدية في كشف الحساب وتسليم الفوائد وكشف حساب المنازعات المدلى بها من طرف ممثل البنك ، ملتمسا الحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأرفق بنسخة من المذكرة .

وبناء على القرار التمهيدي رقم 661 الصادر بتاريخ 23/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) والذي أنجز تقريره في الموضوع وخلص الى تحديد مبلغ الدين الذي لازال عالقا في ذمة المستأنف عليه في مبلغ 139749.72 درهم .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 25/02/2020 عرض فيها أن علاقة بالقرار التمهيدي أنجز الخبير المنتدب السيد عبد المجيد (ر.) تقريرا بعد استدعاء الأطراف و حضورهم و عقب دراسة: عقد القرض و مخطط التحويل - كيفية الأداء - سعر الفائدة - كشوفات الحساب و جدول الاستحقاقات خلص إلى أن تحويل الرصيد إلى قسم المنازعات كان محترما لدورية والي بنك المغرب و المادة 503 من مدونة التجارة و أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين، و استنادا إلى ما ذكر أعلاه، فإن مبلغ الدين الذي لازال عالقا في ذمة السيد أمين (ط.) هو 139749.72 درهم مما يناسب عقب المصادقة على التقرير، و بعد الإلغاء و التصدي الحكم على المستأنف عليه السيد أمين (ط.) بأدائه للجهة المستأنف مبلغ139749.72 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 8.25 % ( 7.25 % اعتبارا للمادة 26 من عقد مقاولتي و 1% اعتبارا للمادة 10 من نفس العقد) مع الضريبة على القيمة المضافة (المادة 15) و ذلك من اليوم الموالي لتاريخ حصر (26 أبريل 2010) إلى يوم الأداء و كذا الغرامة التعاقدية بحسب 10% من أصل الدين و توابعه (اعتبارا المادة 13 من نفس العقد) ، ملتمسا اعتبار ما سبق والحكم مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت بنسخة من المذكرة .

وبناء على المذكرة بع الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/02/2020 عرض فيها بالنسبة للنقطة المتعلقة بسعر الفائدة أضاف السيد الخبير نقطة واحدة( +1) على السعر المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين على الأقساط المالية غير المؤداة الحال اجلها مستندا في ذلك على الفصل العاشر من العقد لكنه بالمقابل لم يحدد ما هي الأقساط الحالة غير المؤداة في اجلها و ما هو مبلغها و متى ابتدأت تلك الأقساط و متی حصرت حتى يمكن تطبيق سعر الفائدة الاتفاقي على جزء من المبلغ و القانوني على الباقي وأن المحكمة و من خلال قرارها طلبت من الخبير تطبيق الفائدة بشكل قانوني لكنه لم ينفذ قرارها و طبق سعر الفائدة المضمن بكشف الحساب وأنه وطبقا للفصل 156 من القانون رقم 12-03 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان الكشوفات الحسابية المعتمدة في النزاعات القضائية هي الممسوكة بانتظام أي أن المشرع اشترط ولكي يتم اعتماد الكشوفات في المنازعة القضائية أن تكون ممسوكة بانتظام وأنه وبالاطلاع على الكشف الذي اعتمده الخبير فهو لا يتضمن أخر عملية قام بها المستأنف عليه في حسابه وذلك لاحتساب وتحديد تاريخ حصر الحساب لان حصر الحساب وتحويله لحساب المنازعة يجب أن يتم داخل اجل سنة عند عدم تسجيل أي حركية في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه وأن المادة 503/2 من مدونة التجارة المعدلة والمضمنة بمقتضى القانون رقم 12-134 الصادر بالجريدة الرسمية 6290 وتاريخ 11/9/2014 تعين على ما يلي « غير انه وجب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة به» وأنه وبالاطلاع على الكشف الصادر عن المستأنف عليها فهو لا يتضمن أي عملية قام بها المستأنف عليه كما لا يتضمن العملية الأخيرة مما يدل على انه غير ممسوك بانتظام وفقد صحته و حجيته طبقا لمقتضيات الفصل 156 من القانون رقم 03.12 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وبالتالي لا يجب اعتباره حجة يوثق به في المنازعات القضائية القرار التمهيدي طلب من الخبير تحديد المديونية بالاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الطرفين وأن السيد الخبير أشار في تقريره أن المستأنف عليه أدلى بمجموعة من كشوفات الحساب المتعلقة بالحساب موضوع الدعوى تتضمن مجموعة من الأداءات لكنه لم يحتسب المبالغ المضمنة بها و لم يعلل سبب استبعادها مع العلم أنها وثائق حاسمة و تثبت الإبراء وأنه وبالاطلاع على هذه الكشوفات و مقارنتها بالوثائق المقدمة من طرف البنك سيتبين أن المستأنف عليها عمدت إلى عدم ذكر تلك الأداءات لا من خلال كشف الحساب المدلی به ولا من خلال وثائقها وبالتالي فان مبلغ 111466.08 والذي اعتبره الخبير الرأسمال المتبقي غير سلیم بالنظر للمبالغ التي كان يؤديها المستأنف عليه للبنك والتي لم تحسب عند إجراء الخبرة و بالنظر كذلك إلى سعر الفائدة المعتمد من طرف البنك دون تطبيق سعر الفائدة يجعله مبلغ غير قانوني و غير صحيح حدد الخبير في تقريره مبلغ 13.283.64 درهم وسماه رصيد الحساب المدين و اعتبره ناتج عن توقيف المديونية وذلك بتحويل رصيد الحساب إلى سلسلة حساب المنازعات وأن هذا المبلغ لا يرتكز على أساس قانوني سليم و لا يدخل في إطار الدين موضوع العقد الرابط بين الطرفين و لم تطالب به المستأنف عليها من خلال مقالها وأن كان هذا المبلغ رصيد الحساب المدين فما هو مصدره؟ هل هو عقد القرض أم عقد رصيد الحساب؟ وأن السيد الخبير وعندما حدد مبلغ 111.466.08 درهم اعتبره باقي المديونية أي المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليه نتيجة عقد السلف موضوع الدعوى لكنه أضاف أليه هذا المبلغ دون أن يبين ما هو مصدره و أن هذا المبلغ و إن كان مصدره مبلغ القرض فالخبير احتسب المديونية المتبقاة و حددها في مبلغ 111.466.08 درهم وان كان مصدره غير عقد السلف فلا يجب احتسابه لان موضوع الدعوى هو عقد السلف وبالتالي فان السيد الخبير اعتمد فقط كشف الحساب المقدم له من طرف البنك وما دون به دون مراقبة مصداقيته في مبلغ 15000.00 كحصة الدولة التي اعتبرها السيد الخبير مازالت في ذمة المستأنف عليه فاعتبر السيد الخبير مبلغ 15000.00 درهم التي تسلمها من المستأنف عليه من الدولة جزء من مبلغ الدين مستحقة للبنك وادخلها في المديونية وأن هذا المبلغ ليس جزء من القرض ولا يدخل ضمن عقد السلف الذي يربط الطرفين ولا يحق للبنك المطالبة به وأنه و بالرجوع إلى جدول عن القرض التي تمت في الحساب المفتوح للمستأنف عليه سيتبين للمحكمة انه لا يتضمن مبلغ 15.000.00 درهم فهي لا تدخل ضمن هذا القرض وبالتالي لا يحق للبنك المطالبة بها أو استحقاقها وأنه وبالإضافة إلى ذلك فالمستأنف عليه وفي إطار الاداءات التي كان يقوم بها قد أدى ما بذمته بخصوص هذا المبلغ و ذلك ثابت من خلال التواصيل التي يتوفر عليها و أدلى بها للسيد الخبير و بالتالي فان إقحام مبلغ 15.000.00 درهم ضمن مبلغ المديونية واعتباره غير مؤدي لا يرتكز على أساس خاصة وان له شروط و قواعد غير تلك المضمنة بعقد السلف المبرم مع البنك ، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة جديدة تعهد الى خبير مختص ينفذ مقتضيات القرار التمهيدي و القانون واحتياطيا الحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنف عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 25/02/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة

واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 03/03/2020

التعليل

حيث سبق لهذه المحكمة في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى أن أمرت بإجراء خبرة حسابية أولى، أسندت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد (و.)، كانت محل طعن من طرف الفريقين، كما أمرت بإجراء خبرة حسابية ثانية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد المجيد (ر.)، و ذلك قصد تحديد الدين محل النزاع و المتعلق بعقد القرض موضوع الدعوى، المصحح الامضاء بتاريخ 1/2/2007 و المتعلق بالتشغيل الذاتي ( مقاولتي ) ، وذلك بعد الاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الطرفين و التأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها ومن كونها منسجمة مع القوانين و الضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة بشكل قانوني كذلك .

وحيث اسفرت الخبرة المنجزة على كون الدين الذي لازال عالقا في ذمة المستأنف عليه هو 139.749.72 درهم مفصل كالاتي :

-رصيد الحساب المدين الذي تم تحويله :13283.64 درهم

-الاستحقاقات غير المؤداة : 111466.08 درهم

-مبلغ القرض حصة الدولة : 15000.00 درهم .

وحيث إن الخبرة المأمور بها قدأنجزت وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 85-00 والخبير المذكور أجاب كذلك على النقط المحددة له في القرار التمهيدي ولذلك فما أثاره المستأنف عليه من كون الخبير لم يحتسب المبالغ المضمنة بكشوف الحساب وأنه لم يخصمها من المديونية يبقى خلاف الواقع ، خاصة وأن الخبير المعني قام بجرد كافة الأداءات بعد الاطلاع على عقد القرض وجدول الاستخماد وكشوف الحساب ولكل ما ذكر يتعين اعتماد الخبرة الحسابية الثانية و الحكم وفق ما جاء فيها .

وحيث تأسيسا على ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وبتاييد المطعون فيه مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى ما أسفرت عنه الخبرة – أي 139749.72 درهم – وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 6/3/2018 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 139749.72 درهم وجعل الصائر بالنسبة .