Expertise judiciaire en matière bancaire : le rapport d’expertise doit être écarté lorsque l’expert outrepasse sa mission technique et se prononce sur des questions de droit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55687

Identification

Réf

55687

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3497

Date de décision

24/06/2024

N° de dossier

2022/8221/1792

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance.

L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa mission technique, lui reprochant d'avoir écarté des actes de consolidation de dettes en se prononçant sur leur validité, question relevant de la seule appréciation du juge. Faisant droit à cette critique, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire.

La cour retient que le second rapport, contradictoirement établi, a correctement réintégré l'ensemble des engagements contractuels, y compris les actes de consolidation initialement écartés, pour déterminer le montant total de la dette. Elle écarte les contestations des intimés relatives à la régularité de cette nouvelle expertise, faute pour eux d'apporter la preuve d'une erreur de calcul ou de fonder leurs critiques sur des éléments probants.

Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, élève la créance au montant arrêté par le second expert, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/03/2022 يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي 1284 الصادر بتاريخ 23/06/2021 القاضي بإجراء خبرة و الحكم القطعي بتاريخ 03/11/2021 تحت عدد 10365 ملف عدد 1998/8222/2021 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و الموضوعبأداء المدعى عليهم السادة ورثة بنداوود (س.) والسيد محمد المصطفى (س.) تضامنا لفائدة المدعي ق.ف.م. في شخص ممثله القانوني مبلغ ( 301.567,51 درهم) وذلك في حدود مبلغ الكفالة وهو 181.800,00 درهم بالنسبة للمدعى عليه الثاني مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليهم في الأدنى وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ورفض ما زاد على ذلك.

في الشكل :

حيث سبق البث فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي يعرض من خلاله أنه أبرم مع السيد بنداود (س.) عقود سلف الأول متوسط الأمد مصادق على توقيعه في 24/01/1995 و الثاني عقد سلف لتوطيد جاري القروض المصادق على توقيعه 04/11/1997 و الثالث عقد لمنح سلف المصادق عل توقيعه في 20/10/1998 و الرابع ملحق مصادق على توقيعه في 19/12/2000 و الخامس ملحق مصادق على توقيعه في 26/03/2002و السادس ملحق مصادق على توقيعه في 29/12/2011 و ان السادة ورثة بنداود (س.) لم يرتأوا الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية و اصبحوا في هذا الاطار مدينين للعارض بمبلغ أصلي يرتفع الى 1.889.369,82 درهم ناتج عن عدم تسديدهم لرصيد حساباتهم السلبية كما يتجلى من كشوف الحساب و لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة السيد بنداود (س.) قبل السيد المصطفى (س.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة في حدود مبلغ 181.800.0000 درهم لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهم بأدائهم معا و على وجه التضامن فيما بينهم بمبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 1.889.369,82 درهم مع الفوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 9,5% بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضاف واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف اول حساب اي 24/06/2020 و على المدعى عليه السيد المصطفى (س.) بأدائه مع السادة ورثة بنداود (س.) المبلغ المضمون بالكفالة يخصم من أصل الدين مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 9,5% تضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف اول حساب اي 24/06/2020 و بأدائهم مبلغ 188.936,98 درهم كتعويض تعاقدي مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقود القروض و ملحقاتها وكشوف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليهم.

و بناء على الحكم عدد 1284 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير عبد المجيد الرايس .

و بناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 27/10/2021 جاء فيها حول بطلان تقرير الخبرة لخرقة الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية فإن الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه"يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون ويجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون" وباطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير في صفحته 14 سيتضح للمحكمة أنه تجاوز الاختصاص الموكول له والمحدد في الإجابة على أسئلة فنية تتعلق بموضوع الخبرة الى أمور تتعلق بالقانون وتخرج من دائرة اختصاصه وذلك أن السيد الخبير استبعد عقد السلف رقم 298 والذي عبارة عن إعادة جدولة الاستحقاقات الحالة الخاصة بالسلفات التالية 140، 141، 393، 222 221 واعتمد العقود التي تم توطيدها وألغى وبذلك العقد رقم 298 دون موجب قانوني، مع العلم أنه عقد صحیح حاله حال باقي العقود وملزم للطرفين وأن الفصل 230 من ق ل ع ينص على ما يلي: "الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" وأن السيد الخبير يكون قد خرق القانون وبت في مسألة صحة العقد من دونه واعتبره باطلا لما استبعده في احتساب مديونية المدعى عليهم، والحال أنه عقد صحيح كباقي العقود السابقة له واللاحقة وبهذا يكون السيد الخبير قد حرم العارض من مبلغ المديونية المذكور أعلاه، کما یکون قد بت في نقطة قانونية صرفه من اختصاص القضاء وحدہ لتحديد أحقية العارض في اقتطاع ذلك المبلغ من دونه وسيتضح للمحكمة أن السيد الخبير يكون قد بت في نقط قانونية صرفه متجاوزا بذلك اختصاصه الذي هو عبارة عن تقديم أجوبة محددة على أسئلة فنية لا أكثر، مما يتعين معه الحكم ببطلان تقرير الخبرة ،وحول تناقض بعض مستنتجات الخبرة واستبعاد الخبير للملحقين المصادق عليهما بتاريخ 2002/03/26 وتاريخ2011/12/29 فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة في صفحته 14 أن السيد الخبير استبعد الملحق عدد 298 الذي تم من خلاله توطيد مجموعة من القروض ليعتمد على القروض نفسها في حساب حجم المديونية كما استبعد الملحق المؤرخ في2011/12/29 وبغض النظر عما أثير أعلاه من كون السيد الخبير بت في نقطة قانونية صرفة، وحرم العارض من حساب المديونية الناتجة عن العقد الذي يعتبر عقدا صحيحا، فإن السيد الخبير وقع في تناقض حسابي سيوضحه العارض بعدهفبرجوع المحكمة الخلاصة التقرير، ستجد المحكمة من بين النتائج أن السيد الخبير خلص إلى أداء المدعى عليهم مبلغ86.187,66درهم في إطار السلف عدد 298 والحال أن السيد الخبير لم يعتمد العقد المذكور بناء على تصريحه الوارد في الصفة 14 من التقرير، إضافة إلى التفصيل في العقود الوارد في الصفحات اللاحقة، والتي لم يدرس فيها السلف عدد 298 باعتباره أنه اعتمد على أصل الدين الموطد أي باقي السلفات واحتسب المؤدي منها والباقي والغير المؤدی وباطلاع المحكمة على الملحق رقم 298 ستجدون أنه أعاد توطيد القروض عدد 140 و141 و221 و222 و393 وفي خلاصة التقرير ذكر السيد الخبير المديونية العالقة بذمة المدعى عليهم بخصوص السلف عدد 393 و221 و222 والمبالغ المؤداة في السلف عدد 298وأن السيد الخبير باعتماده العقد عدد 298 في تحديد المبالغ المؤداة رغم احتسابها في العقود موضوع التوطيد المشار اليها أعلاه، وعدم اعتماد الملحق المؤرخ في2011/12/29يجعل ما خلص إليه غير مبني على أساس قانوني وحسابي سليم ويتعين رده وعدم أخذه بعين الاعتبار وحول أحقية العارض تعويضها بالقانونيةفي احتساب الفوائد البنكية إلى تاريخ الأداء الفعلي واحتياطيا وبالإضافة إلى الخروقات التي اوضحها العارض، فإن السيد الخبير حصر الدين المتعلق بجميع القروض التي تم توطيدها في أول قسط لم يتم أداؤه، في حين أن هذه العقود تم توطيدها بعقود لاحقة والمادة 10 من عقود السلف لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في نازلة الحال، ما دامت العقود جددت ملحقات أو عقود توطيد، فالأجدر بالسيد الخبير احتساب المديونية بناء على العقود اللاحقة أي الملحقات وعقد التوطيدإضافة إلى أن السيد الخبير عمد إلى حصر المديونية في أول قسط وحرم العارض من الفوائد البنكية في بعض العقود ومن الفوائد القانونية التي تعتبر مستحقة لفائدة البنك العارض بقوة القانون، فما دام العارض قد اتفق مع المدعى عليهم على فائدة بنكية محددة فالأجدر بالسيد الخبير احتساب الفوائد البنكية إلى تاريخ حصر الحساب من طرف البنك العارض، والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب، مع الإشارة إلى أن نازلة الحال غير خاضعة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة لعدم إمكانية تطبيق القانون بأثر رجعي وأن تقرير الخبرة ترك إشكالا عويصا، فما دامت الفوائد البنكية مستحقة للعارض بقوة القانون، فإن أغلب القروض تم حصرها من طرف الخبير بسنوات 2000 و2001...دون احتساب الفوائد البنكية المترتبة عنها لفائدة العارض، مما يكون معه التقرير الحالي غير كامل ولم يجب على كل النقط الفنية المتعلقة بتحديد المديونية الحقيقة للعارض في ذمة المدعى عليهم وأن العارض يؤكد للمحكمة أن هذه الفوائد مستحقة للبنك بقوة القانون عملا بالفصل 495 من مدونة التجارة الذي يفيد انه "تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك" وأن الفصل 497 من نفس المدونة يفيد انه يسجل رصيد المدين للحساب دین الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد ومراعاة لما ينص عليه الفصلان 495 و497 المشار اليهما اعلاه، فان الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف مستقر على اعتبار استحقاق البنك للفوائد ومنها على سبيل المثال القرار رقم 3726 الصادر بتاريخ 1997/11/23في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء استقر على اعتبار"حيث من الثابت بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح وجود اتفاق بين الطرفين بمقتضى بروتوكول الاتفاق المصادق على توقيعه بتاريخ ... يقضي بتطبيق الفائدة البنكية وليس القانونية وبما أن الطرفان اتفقا على الفائدة البنكية وليس القانونية وبما أن من التزم بشيء لزمه عملا بأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فانه يتعين بالتالي الاستجابة إلى طلب المستأنف فرعيا في هذا الشق " ( القرار رقم 1999/1544 الصادر بتاريخ1999/10/21في الملفعدد 8/99/1116 ) وأن الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) کرس هذا المبدأ واعتبرت محكمة النقض في قرارها رقم 3453 الصادر في الملف المدني عدد94/1085 بتاريخ 1997/06/04 علىأن"لكن حيث لكن كانت المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية يطبق عليها أثناء سير الحساب سعر الفائدة المحددة قانونا أو التي يتم الاتفاق بين البنك وصاحب الحساب عليه فإن الفوائد التي يمكن أن تترتب على مبلغ الدين الناتج في ذمة صاحب الحساب بعد قفله هي الفوائد القانونية إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين يقضي بترتيب فوائد بنكية معينة على الحساب بعد قفله ...." وأمام اتفاق الطرفين على ترتيب الدين للفوائد الاتفاقية وسريانها إلى غاية وقوع الأداء فإن البنك العارض یکون محقا في المطالبة بها وتكون مستحقة له وفي هذا الإطار أيضا استقر الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية في قرارالصادر بتاريخ 2001/04/10 قرار رقم2001/866 وحول حجية الكشوف الحسابية فإن الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف العارض تتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 156 من الظهير رقم 1-05-178 الصادر بتاريخ2006/02/14والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 1993/7/6 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر أيضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و496 من مدونة التجارة وأمام عدم وضوح تقرير الخبرة وذلك بتبیان السند القانوني المعتمد في حصر الحساب أو أسباب استبعاد الملحقين المصادق عليهما بتاريخ2002/03/26 و 2011/12/29 تبقى الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف العارض هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال باعتبارها حجة مقبولة أمام القضاء وفق ما تقره المادة 156 من القانون البنكي والمادة 496 من مدونة التجارة وأن محكمة النقض أكدت في نفس الاتجاه في قرار المجلس الأعلى رقم 1053 صادر بتاريخ 2001/5/16في الملف المدني عدد98/6/377 وكذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 1486 بتاريخ 2001/7/25 في الملف لرقم99/3/1257 وهكذا تكون الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الاستثمارات وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب في الميدان القضائي وسائل إثبات، وبالتالي فالدين المطالب به من طرف البنك العارض ثابت بمقتضاها والسيد الخبير نفسه لم يشر في تقرير خبرته على وجود أي خلل فيها يستدعي استبعادها ، ملتمسة أساساالحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض واحتياطيا القول ببطلان تقرير الخبرة والأمر بصرف النظر عما ورد في تقرير خبرة السيد عبد المجيد الرايس، والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تمسك الطاعن بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع: أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية جاء فيه ما يلي: يجب ان تكون الاحكام دائما معللة ، و ان انعدام التعليل او نقصانه او تحريف الوقائع يؤدي الى إلغائه اعمالا بنص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المشار اليه أعلاه ، وان العارض دفع بكون السيد الخبير خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، وذلك باستبعاده لعدة قروض لم يحتسبها في إطار المديونية وهو الشيء الذي لم يجب عليه الحكم المطعون فيه بالبت والمطلق، ولم يستجب لطلب العارض الرامي إلى الحكم بخبرة مضادة للوقوف على حقيقة الدين المطالب به، وهذا يجعل الحكم المطعون يخرق حقوق الدفاع ، و ان قضاء محكمة النقض استقر على اعتبار أن عدم الجواب على دفع أثير بصفة قانونية وله تأثيره على قضاء المحكمة يجعل القرار منعدم التعليل ويعرضه للنقض، و ان اثارة العارض للدفوع المذكورة أعلاه كانت بناء على توفره على وثائق تثبت المديونية بشكل صريح والخبير لم يبين السند القانوني ،لاستبعادها والمحكمة لم تجب على دفع العارض أو على الأقل تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة مضادة، و أن الحكم المستأنف أيضا يتناقض بين حيثياته في الصفحة 5 جاء في الفقرة الأخيرة ما يلي: وحيث إنه وفي غياب الاتفاق على سريان الفوائد البنكية بعد حصر الحساب فإن المدعية تبقى محقة في المطالبة بالفوائد القانونية وأدرج قرار لمحكمة النقض، وفي الفقرة الأولى من الصفحة 6 جاء فيه ما يلي: وحيث تبين للمحكمة من خلال تقرير الخبرة أن الخبير احتسب فوائد التأخير مما يكون معه طلب الحكم بها غير مبرر ويتعين الحكم برفضه ، و لكن انه برجوع المحكمة لتقرير الخبرة يتضح أن السيد الخبير حصر الحساب في أول قسط مستحق لم يؤدى واحتسب فوائد التأخير دون الفوائد البنكية والحال أن عقد القرض ( الملحق الأخير) صرح بأن العارض يستحق نسبة فائدة محددة في 7.5% تضاف اليها نقطتين لتصبح %9.5 وهي النسبة الواجبة التطبيق ما دام أنه هناك اتفاق مسبق عليها ، و انه أمام تناقض حيثيات الحكم المذكور وعدم جوابه على دفوع العارض رغم جديتها يجعلالحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

حول خرق وسوء تطبيق الفصل 59 من ق م م والفصل 230 من ق.ل.ع:

ان الحكم المستأنف أسس بالكامل على تقرير الخبير هذا الأخير الذي خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، وان الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه:يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون ، يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون ، وانه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير في صفحته 14 سيتضح للمحكمة أنه تجاوز الاختصاص الموكول له والمحدد في الإجابة على أسئلة فنية تتعلق بموضوع الخبرة الى أمور تتعلق بالقانون وتخرج من دائرة اختصاصه ، و ذلك أن الحكم المطعون فيه استبعد السلف رقم 298 والذي عبارة عن إعادة جدولة الاستحقاقات الحالة الخاصة بالسلفات التالية 140، 141، 393، 221 ،222 واعتمد العقود التي تم توطيدها وألغى بذلك العقد رقم 298 دون موجب قانوني مع العلم أنه عقد صحيح حاله حال باقي العقود وملزم للطرفين، وأن الفصل 230 من ق ل ع ينص على ما يلي: الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وان الحكم المطعون فيه اعتمد على تقرير السيد الخبير الذي خرق القانون وبت في مسألة صحة العقد من عدمه واعتبره باطلا لما استبعده في احتساب مديونية المدعى عليهم والحال أنه عقد صحيح كباقي العقود السابقة له واللاحقة، وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد حرم العارض من مبلغ المديونية المذكور أعلاه لكون السيد الخبير بت في نقطة قانونية صرفه من اختصاص القضاء وحده لتحديد أحقية العارض في اقتطاع ذلك المبلغ من دونه ، وسيتضح للمحكمة أن الحكم المطعون فيه أسس على تقرير السيد الخبير المعتل بته في نقط قانونية صرفه، متجاوزا بذلك اختصاصه الذي هو عبارة عن تقديم أجوبة محددة على أسئلة فنية لا أكثر مما يتعين معه الحكم الغاء الحكم المطعون فيه والحكم وفق طلب العارض

حول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم باعتماده تقرير خبرة متناقض واستبعاده للملحقين المصادق عليهما بتاريخ 26/03/2002 و29/12/2011

أن الحكم المطعون فيه اعتمد كليا على تقرير الخبرة لتحديد المديونية، وهذا الاخير جاء في صفحته 14 أن السيد الخبير استبعد الملحق عدد 298 الذي تم من خلاله توطيد مجموعة من القروض ليعتمد على القروض نفسها في حساب حجم المديونية، كما استبعد الملحق المؤرخ في2011/12/29وعليه وبغض النظر عما أثير أعلاه من كون السيد الخبير بت في نقطة قانونية صرفة وحرم العارض من حساب المديونية الناتجة عن العقد الذي يعتبر عقدا صحيحا، فإن الحكم المطعون فيه اعتمد على تقرير السيد الخبير الذي وقع في تناقض حسابي سيوضحه العارض بعده ، وانه برجوع المحكمة لخلاصة التقرير ستجدون ان من بين النتائج التي خلص اليها الخبير أن أداء المدعى عليهم مبلغ 86.187,66 درهم في إطار السلف عدد 298 والحال أن السيد الخبير لم يعتمد العقد المذكور بناء على تصريحه الوارد في الصفة 14 من التقرير إضافة إلى التفصيل في العقود الواردة في الصفحات اللاحقة، والتي لم يدرس فيها السلف عدد 298 باعتبار أنه اعتمد على أصل الدين الموطد أي باقي السلفات، واحتسب المؤدى منها والباقي والغير المؤدى، وانه وانه باطلاع المحكمة على الملحق رقم 298 ستجدون أنه أعاد توطيد القروض عدد 140 و 141 و 221 و 222 و 393 وفي خلاصة التقرير ذكر السيد الخبير المديونية العالقة بذمة المدعى عليهم بخصوص السلف عدد 393 و 221 و 222 والمبالغ المؤداة في السلف عدد 298 ، وأن الحكم المطعون فيه باعتماده العقد عدد 298 في تحديد المبالغ المؤداة رغم احتسابها في العقود التي موضوع التوطيد المشار اليها أعلاه، وعدم اعتماد الملحق المؤرخ في 29/12/2011 يجعل ما خلص إليه غير مبني على أساس قانوني وحسابي سليم ويتعين رده وعدم أخذه بعين الاعتبار ، وعليه فإن اعتماد المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه على تقرير الخبرة الذي شابه مجموعة من التناقضات ولم يعتمد بشكل دقيق على القواعد المحاسبية المعمول بها في المجال البنكي ولم يستجب لطلب العارض بإجراء خبرة مضادة، يكون قد جانب الصواب ولم يرتكز على أساس هذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 1/7 المؤرخ في 08 يناير 2015 ملف تجاري رقم 1081/3/1/2012

حول طلب اصلاح خطأ مادي

أن خطأ ماديا تسرب إلى هامش الحكم المستأنف عندما ذكر خطأ اسم المستأنف عليه الثامن السيد محمد المصطفى (س.) في حين أن الاسم الصحيح للمستأنف عليه هو السيد المصطفى (س.) كما توضحه نسخة المقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي الحالي ، وانه بطبيعة الحال وبسبب الخطأ الوارد في هامش الحكم المستأنف الذي ذكر خطأاسم المستأنف عليه المصطفى (س.) فإنه يتعذر على العارض ذلك ، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 10365 و الحكم بالرفع من المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنف عليهم من مبلغ 301.567,51 درهم إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 1.889.369,82 درهم أي بزيادة مبلغ 1.587.802,31 مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 9.5 بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب الذي هو 24/06/2020 إلى حين الأداءالفعليوالحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة العارض على وجه التضامن مبلغ188.936,98 درهم كتعويض تعاقديوالحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى هامش الحكم وذلك بجعل اسم المستأنف عليه الثامن هو المصطفى (س.) بدل محمد المصطفى (س.) و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهم تضامنا فيما بينهم و احتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد بها الى خبير مختص في المعاملات البنكية مع حفظ حق البنك العارض في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.

وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/10/2022 جاء فيها

من حيث الشكل : ان الطعن بالإستئناف غير مقبول شكلا وذلك لعدم تقديمه ضد كافة الورثة، وان المستأنف لم يوجه مقاله ضد جميع ورثة المرحوم بنداوود (س.)، و اكتفى فقط بذكر بعضهم بالاسم ، و أنه و لئن كان الاجتهاد القضائي قد أعفاه من ذكرهم بالأسماء إن اكتفى فقط بذكر عبارة ورثة المستأنف عليه، فإنه ألزمه إن اختار ذكرهم بالاسم أن يذكر أسماء جميع الورثة دون استثناء. ذلك أنه بالرجوع إلى إراثة المرحوم بنداوود (س.) المرفقة بهذه المذكرة، يتبين من خلالها أن من ضمن ورثته كذلك المنزلتان منزلة ابنتي المرحوم و هما السيدة فاطمة (ش.) بنت احمد و السيدة مسعودة (و.) بنت مبارك، مما يناسب أن البنك المستأنف أغفل توجيه استئنافه ضد كافة ورثة المرحوم بنداوود (س.) باعتبار أن جميع الورثة المذكورين في الإراثة أعلاه يعتبرون خلفا عاما له و يسألون جماعة و تضامنا عن ديونه، كما أنهم في نفس الآن يتمتعون بحق الإرث وفقا للقواعد الشرعية الجاري بها العمل ، و بالتالي فإن العارضين يطلبون عدم قبول الاستئناف لهاته العلة .

ومن حيث الموضوع: أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما و قد صادف الصواب فيما قضى به من تحديد مبلغ الدين في 301.567,51 درهم و تفعيل كفالة السيد مصطفى (س.) في حدود مبلغ كفالته و أن ما انتهى إليه أسسه على تقرير خبرة منجزة من طرف الخبير السيد عبد المجيد الرايس و الذي خلص إلى المبلغ أعلاه بعد استنزال مجموعة من المبالغ غير القانونية و التي احتسبها المستأنف في ذمة مورث العارضين بدون حق و أن تقرير الخبرة منجز وفقا للقواعد المحاسبية الكفيلة بتحقيق الدين ، وأن السيد الخبير قد أنجز تقريره بدقة و وفقا للحكم التمهيدي الأمر بالخبرة و أن السيد الخبير قد فصل بدقة من خلال جداول كل الأداءات و تم احتسابها بشكل دقيق استنادا إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف نفسه، و المت المتضمنة لمختلف العمليات الدائنة و المدينة، مما يجعل تقريره متسما بالموضوعية في ظل تأسيسه على وثائق مدلى بها له من طرف البنك فقط نظرا لتخلف العارضين عن الحضور للخبرة، و بذلك فإن طلب الخبرة المضادة أمام هاته المحكمة غير جدير بالاعتبار ما دام المستأنف لم يثبث خلاف ما جاء بتقرير الخبرة المعتمدة أساسا على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرفه ، ملتمسين شكلا عدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه ضد كافة ورثة المرحوم بنداوود (س.) و موضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وارفقوا المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من رسم إراثة.

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2022 جاء فيها:

حول عدم جدية الدفع بعدم قبول الإستئناف

ان المستأنف عليهم دفع ان المقال الإستئنافي معيب شكلا لعدم توجيهه ضد جميع الورثة ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى، وأن ملتمس المستأنف عليهم غير ذي أساس وأن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يكون إلابناء على نص في القانون على اعتبار أن الاجتهاد القضائي متواتر ومستقر على أن المدعي غير ملزم بحصر الورثة جميعا في الدعوى، وأن توجيه الدعوى ضد ورثة المدين دون ذكرهم جميعا بأسمائهم لا يؤثر على صحة مقال الدعوى، وهو ما نصت عليه محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 03/05/2011 في الملف الشرعي عدد 748/2/1/2009 ، ومن جهة أخرى، وخلافا لما يزعمه المستأنف عليهم، فانه لا يمكن اعتبار دعوى البنك العارض مستوجبة لعدم القبول بسبب عدم تحديد أسماء كل الورثة ، و ان البنك العارض ليس في استطاعته معرفة ورثة مدينه بنداوود (س.)، وأن المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ان الدائن لا يفترض فيه معرفة هوية ورثة الهالك، وأنه يجوز بالتالي القيام بدعوى على الورثة دون حاجة لتوضيح هويتهم ، و من جهة أخرى ولأخلاقية المناقشة فقط، فانه لا يفترض في البنك العارض معرفة ورثة المستأنف عليهم المتوفي في الطور الابتدائي حتى تقام لها إراثة ويطلع عليه وبذلك كان دفع الورثة فيغير محله، و و طبقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الدفوع الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، وأن المستأنف عليهم كان بإمكانهم تلافي الضرر الذي قد يحصل لهم بإدخالهم باقي الورثة في الدعوى إلى جانبهم، وهو ما لم يقوموا به مما يكون معه دفعهم هذا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب التقاضي بحسن نية ، ولذلك فإن البنك العارض يلتمس من المحكمة الحكم برد هذا الدفع لعدم جديته.

حول جدية طلب اجراء خبرة حسابية جديدة:

ان الحكم المستأنف أسس بالكامل على تقرير الخبير هذا الأخير الذي خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ، وباطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير في صفحته 14 سيتضح للمحكمة أنه تجاوز الاختصاص الموكول له والمحدد في الإجابة على أسئلة فنية تتعلق بموضوع الخبرة الى أمور تتعلق بالقانون وتخرج من دائرة اختصاصه ، و ذلك أن الحكم المطعون فيه استبعد السلف رقم 298 ، ان الحكم المطعون فيه اعتمد على تقرير السيد الخبير الذي خرق القانون وبت في مسألة صحة العقد من عدمه واعتبره باطلا لما استبعده في احتساب مديونية المدعى عليهم والحال أنه عقد صحيح كباقي العقود السابقة له واللاحقة ، وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد حرم العارض من مبلغ المديونية المذكور أعلاه، لكون السيد الخبير بت في نقطة قانونية صرفه من اختصاص القضاء وحده لتحديد أحقية العارض في اقتطاع ذلك المبلغ من دونه ، وسيتضح أن الحكم المطعون فيه أسس على تقرير السيد الخبير المعتل بته في نقط قانونية ،صرفه متجاوزا بذلك اختصاصه الذي هو عبارة عن تقديم أجوبة محددة على أسئلة فنية لا أكثر ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1054 الصادر بتاريخ 12/12/2022 والقاضي باجراء خبرة حسابية.

وبناء على تقرير الخبرة.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2024 جاء فيها ان الخبير المنتدب قام بمهمته وأودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة استنتج فيه ما يلي: بناء على هذه المعطيات فإن مبلغ المديونية الحقيقي هو 1.821.802,13 درهم ، و إن ذمة المستأنف عليهم تبقى عامرة بالمبلغ المتوصل اليه من طرف السيد الخبير مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة في الشق المتعلق بمبلغ الدين ، و إن العارض يلتمس شمول المبلغ المتوصل اليه بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب من طرف السيد الخبير في 2020/6/24 إلى غاية الأداء الفعلي ، ملتمسا الأمر بالمصادقة على تقرير الخبير السيد علال صوبر الذي حصر المديونية النهائية في مبلغ 1.821.802,13 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب من طرف السيد الخبير أي 24/6/2020 الى تاريخ يوم اللأداء الفعلي والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/03/2024 جاء فيها ان الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليهم بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م على غير أساس قانوني سليم، كما سيتم بيانه بعده، وذلك أن الثابت من تقرير الخبرة أن السيد الخبير استدعى المستأنف عليهم بمقتضى البريد المضمون عدد: RR978487188MA، في حين أن السيد المصطفى (س.) تم استدعائه بواسطة البريد عدد RR97847191MA، مما يكون معه الدفع بكون أحد الأطراف لم يستدعوا على غير أساس قانوني، كما أن الطرف الذي صرح المستأنف عليهم أنه لم يستدعه لا ينتمي إليهم مما تكون مصلحتهم في الدفع المذكور منتفية ، و إن إضافة طرف لتقرير الخبرة، وهذا الطرف لم يتوصل كما جاء في مذكرة المستأنف عليهم كما صرحوا أنه ميت فإنه لا يؤثر على نتيجة تقرير الخبرة ، و إن الواجب تطبيقه في نازلة الحال هو مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة المدنية التي كرست قاعدة فقهية مفادها لا بطلان بدون ضرر، ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي ومذكرته بعد الخبرة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/06/2024 حضر نائب المستأنف يعاد للأستاذ نشاط للتعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث عاب المستانف على تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية استبعاده لعدة قروض لم يحتسبها ضمن المديونية و ان التقرير تجاوز المهمة المحددة له و خاض في أمور قانونية من اختصاص المحكمة كما خرق التقرير قواعد محاسبية معمول بها في المجال البنكي كما ان الحكم المستانف لم يجب على دفوع منتجة اثارها في مذكرته بعد الخبرة.

و حيث امرت المحكمة تمهيديا بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 12/12/2022 باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير احمد التازي الذي وقع استبداله بالخبير علال صوبر قصد الاطلاع على وثائق الملف و المستندات التي بحوزة الطرفين و كذا الحساب البنكي لمورث المستاتف عليه و من خلالها التأكد من المديونية موضوع عقود القرض التي استفاد منها مورث المستانف عليهم .

و حيث خلص الخبير بمقتضى تقريره المؤرخ في 13/12/2023 الى كون المديونية تتحدد في مبلغ 1821802.13 درهم الناتج عن قرض التوطيد المبرم بتاريخ 29/12/2011 يضاف الى ذلك مبلغ 111310.07 درهم عن ارصدة ثلات حسابات تتعلق بتوطين قروض أخرى.

و حيث ان ورثة بنداوود (س.) و محاميهم الأستاذ المنوار يوسف حضروا امام الخبير و بذلك فان الخبرة تكون تواجهية بالنسبة لهم و اما الدفع المتعلق بعدم حضورية الخبرة بالنسبة للمستانف عليه المصطفى (س.) لعد استدعائه هو و محاميه فلاصفة و لا مصلحة لهم في اثارته و يبقى صاحب المصلحة هو الوحيد الذي له حق اثارة الدفع المذكور و اما بخصوص توجيه الاستدعاء للمسمى محمد المصطفى (س.) من قبل الخبير و هو ليس طرفا في النزاع و ليس من الورثة فلا تاثير له على صحة إجراءات الخبرة ما دام ان ذكره ضمن اطراف القرار التمهيدي هو مجرد خطا مادي.

و حيث ان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و تقيد بالمهمة المحددة في القرار التمهيدي و استند على مختلف عقود القرض المبرمة بين المستاتف و مورث المستاتف عليهم و لاسيما عقد التوطيد المبرم بتاريخ 29/12/2011 كما ان المستاتف عليهم اكتفوا بالمنازعة المجردة في الاقرير و لم يدلوا باية حجة تخالف ما جاء فيه او تثبت وجود خطا في احتساب المديونية.

و حيث انه لا حجة بالملف على وفاة المستانف عليه المصطفى (س.) كما انه و حسب الفصل 113 من ق.م.م فلا تؤخر وفاة الأطراف او تغيير وضعيتهم بالنسبة الى الاهلية الحكم في الدعوى اذا كانت جاهزة.

و حيث يتعين استنادا على تقرير الخبرة التصريح بتعديل الحكم المستاتف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1821802,13 درهم و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و خاصة المقال الافتتاحي ان اسم المدعى عليه الثامن هو المصطفى (س.) و ليس محمد المصطفى (س.) كما ورد خطا في ديباجة الحكم الابتدائي.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا بالنسبة للمستاتف عليه التمان المصطفى (س.) و حضوريا بالنسبة للباقين:

في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1821802,13 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

و بإصلاح الخطا المادي المتسرب الى ديباجة الحكم المستانف و ذلك بجعل اسم المدعى عليه التامن هو المصطفى (س.) بدلا من محمد المصطفى (س.).