En application de la loi sur la protection du consommateur, la banque ne peut réclamer des intérêts légaux en sus des indemnités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67923

Identification

Réf

67923

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5564

Date de décision

22/11/2021

N° de dossier

2021/8221/4252

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire.

La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle devant être réparée, les premiers complétant le second. Elle juge également recevable la demande réformative dès lors que les taxes judiciaires afférentes à l'augmentation du quantum ont été dûment acquittées par le créancier.

La cour confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 108 de la loi sur la protection du consommateur, aucune autre indemnité que celles limitativement prévues ne peut être mise à la charge de l'emprunteur défaillant. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande initiale déclarée recevable et le montant de la condamnation réévalué à la hausse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2017 تحت عدد 10571 ملف عدد 2313/8210/2017 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 847.792,22 درهم وفوائد التأخير بنسبة 2% من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من قرض بمبلغ 839.000 درهم و توقف عن تسديد الأقساط و تخلذ بذمته عن الأقساط غير المؤداة مبلغ 58.073,88 درهم ، و أن المدعي وجه إنذار للمدعى عليه لكن بقي دون جدوى ، ملتمسا الحكم له بمبلغ 847.792,22 درهم و الفوائد القانونية و الفوائد الاتفاقية بنسبة 13,25 درهم و الضريبة على القيمة المضافة و فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة و 2 في المائة من جموع الدين عن ضرورة اللجوء إلى القضاء و تعويض 10.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر. مرفقا المقال بنسخة للعقد و كشف حساب و محضر تبليغ و جدول الاستحقاقات.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن المدعي لجأ إلى القضاء دون احترام الاتفاق الذي بينهما و من ضمنه سلوك المسطرة الودية ، و أن المدعى عليه يستفيد من انقطاع الأداء لمدة 13 شهرا وأن المبلغ الذي توقف عنده قبل إنذاره لا يغطي 13 شهرا، و أنه ينازع في مبلغ الدين و أن نسبة الفائدة محددة في 5,07 في المائة و ليس 13,25 في المائة، و فيما يخص الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة و و فوائد التأخير و دعيرة اللجوء للقضاء كلها مطالب غير قانونية ، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطا رفضه واحتياطا جدا إجراء خبرة حسابية.

وبناء على تعقيب نائب المدعي و الذي جاء فيه أن إمكانية استفادة المدعى عليه من البند 5.1 و 5.2 تتعلق بتغيير طريقة الأداء المشروطة بمطالبته للمدعي و قبول هذا الأخير و ذلك بعد 13 شهرا من الاستفادة من القرض، الشيء الذي لم يثبته المدعى عليه، و بخصوص المنازعة في طلبات المدعي فإنه تم الاتفاق عليها بموجب العقد ، ملتمسا رد الدفوع و الحكم وفق الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 624 الصادر بتاريخ 11/05/2017 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الرحيم (د.).

وبناء على تقرير الخبير المدلى به والذي خلص فيه بعد الاطلاع على كافة الوثائق تبين أن المدعى عليه سبق أن منح في الأول قرض عقاري بمبلغ 839.000 درهم وهو موضوع العقد العرفي الموقع بين الطرفين والمرفق نسخة منه في المقال الافتتاحي، وهذا القرض لم يتم وضعه حجز التنفيذ، حيث طلب المدعى عليه، إعادة النظر في مبلغ القرض، وهو ما استجاب له البنك بإلغاء القرض الأول ومنحه قرضا عقاريا بمبلغ 923.254,20 درهم وهو القرض العقاري الذي على أساسه تم احتساب الأقساط الشهرية وهو نفس المبلغ موضوع الرهن العقاري المقيد بتاريخ 15/05/2008 (سجل 6 عدد 1228) لدى المحافظة العقارية بالفداء مرس السلطان، مما يكون مبلغ المديونية التي بذمة الطرف المدعى عليه هي 848.260,16 درهم، والفوائد المدينة بنسبة 7,11 % سنويا دون الضريبة على القيمة المضافة، تحتسب اعتبارا من تاريخ تحويل الملف للمنازعات ولغاية السداد الفعلي طبقا للفصل رقم 2، البند 2.2 من العقد التوثيقي الذي يربط بين الطرفين، وفوائد التأخير بنسبة 2% كحد أقصى دون الضريبة على القيمة المضافة، تحتسب على مبلغ المديونية أعلاه، المصاريف القضائية وأي مصاريف أخرى تم دفعها بسبب التوقف عن الأداء بعد إثباتها.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن الخبير استند في التأسيس للمديونية إلى العقد التوثيقي المؤرخ في 09/04/2008، والحال أن هذا العقد غير مدرج بالرسم العقاري حتى ينتج أثرا، وان الأساس في التعاقد هو العقد المضمن بالمقال الافتتاحي، وأن نسبة الفائدة المتغيرة المتفق عليها تعاقديا هي نسبة 4.99% وليست النسبة التي كان يتم على أساسها الاحتساب في تسديد المستحقات الشهرية، كما أن المدعية لم تحترم شروط الاتفاق ومن ضمنها سلوك المسطرة الودية قبل اللجوء إلى القضاء. لأجله يلتمس أساسا من حيث الشكل رد الخبرة للخبير من أجل استيفاء ماهية الحكم التمهيدي وتدليل المعيقات في إنجازها بطلب قاعدة البيانات والوثائق التي لم يتوصل بها من المدعية، وإلا اجراء خبرة مضادة يحتفظ العارض في حق التعقيب عليها، واحتياطيا جدا اعتبار مقدار الدين محددا في الأصل دون الفوائد أو الضرائب لعدم قانونيتها.

وبناء على المذكرة الإصلاحية مع مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أنه تسرب خطأ مادي لمقال العارض إذ ضمنه العقد المؤرخ في 4 مارس 2008 والذي يحدد مبلغ القرض في 839.000,00 درهم في حين أن العقد الصحيح هو العقد المؤرخ في 09/04/2008 موضوع المبلغ المحدد في 923.254,20 درهم والذي نتج عنه مبلغ الدين المطالب به بمقال الدعوى، وحول المستنتجات بعد الخبرة فإن الخبير اعتمد على العقد الصحيح كما أوضح ضمن تقريره أن عقد القرض الملائم لكشف الحساب وجدول الاستحقاقات هو عقد القرض موضوع القرض العقاري المحدد في مبلغ 923.254,20 درهم والمؤرخ في 09/04/2008. لأجله تلتمس الاشهاد بإصلاح مقالها وذلك بالإدلاء بالعقد الصحيح المحدد للقرض العقاري موضوع الدعوى والمؤرخ ي 09/04/2008 والحكم بما جاء في مقالها بعد الاعتماد على العقد الصحيح، والمصادقة على الخبرة والحكم لفائدتها بمبلغ 848.260,16 درهم.

وأرفقت مذكرتها ب: نسخة من العقد الصحيح موضوع القرض العقاري، صورة من شهادة الملكية، صورة من الالتزام بالشرف للمدعى عليه.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن الإجراء الإصلاحي التي قامت به المدعية انصب على وثيقة تعتبر أساس التعاقد بين المؤسسة البنكية والمستهلك حيث يتبين أن المدعية كجهة مقرضة تتوفر على عدة عقود أنجزتها مع العارض وأنه لا يمكن ابرام عقدين منصبين على نفس المعاملة بفارق زمني قوامه أقل من شهر واحد وبعد ذلك تختار المدعية العقد المناسب لها لاقتضاء دينها، مضيفا أنه ابرم عقدا معلوما ومحدد العناصر والذي استعمل في الدعوى لتخرج بعد ذلك المدعية عقدا آخر تلتمس اعتماده في اصدار الحكم، وحيث إنه ينازع في المقال الإصلاحي الذي يعتمد على عقد لا علم له به وبعناصره. لأجله يلتمس رد الطلب الإصلاحي والتصريح برفضه، واحتياطيا إجراء بحث تواجهي ينصب على ملابسات إبرام العقدين المؤطرين لنفس التصرف القانوني.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (أ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف سوف تلاحظ المحكمة الموقرة أن هناك خطأ في منطوق الحكم ، وان الحيئيات و التعليل تبين أن المحكمة التجارية عللت حكمها بكون الطلب الأصلي مقبول شكلا وقضت في الموضوع بالمبالغ المطالب بها إلا أنه تسرب خطأ لمنطوق الحكم حيث جاء بعدم قبول الطلب بعد تعليل الحكم بكون الطلب الأصلي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله، و أن الحيثيات تكمل المنطوق مما سوف تقضي معه المحكمة بتدارك الخطأ الوارد بالمنطوق والقول بقبول الدعوى شكلا، و إن العارض يعيب على الحكم المطعون فيه كونه اعتبر في تعليله المقا ل الإصلاحي غير مقبول فيما يتعلق برفع المبلغ إلى المبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة ، وأنه بالرجوع إلى المذكرة الإصلاحية سوف يتضح للمحكمة أن العارض ناقش فيها العقد المدلى به خطأ رفقة مقاله والتمس اعتماد العقد الصحيح موضوع مبلغ923.254,20 درهم والذي استفاد منه المستأنف عليه وهو نفسه العقد المعتمد في الخبرة والملائم لجميع الوثائق المثبتة للدين ، و أن العارض تقدم في نفس المذكرة بمستنتجات بعد الخبرة التمس من خلالها الحكم لفائدته بالمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة المنجزة والمحدد في مبلغ 848.260,16 درهم، وأن المحكمة لما عللت حكمها بكون الطلب غير مقبول لعدم الأداء على المبلغ المطالب به تكون قد جانبت الصواب ذلك ان العارض أدي الرسوم القضائية المستحقة قانونا، وأن العارض أدى الرسم الأعلى طبقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الرسوم القضائية ، و انه عندما يكون رسمين قضائيين يؤدى الرسم الأعلى وبما أن الرسم المستحق عن مبلغ الفرق بين المبلغ موضوع الطلب الأصلي والمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة أقل من المبلغ المستحق عن المذكرة الإصلاحية، فقد تم أداء القسط الأعلى مما يكون معه طلب العارض بالحكم بالمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة مقبول شكلا لأداء الرسم القضائي المستحق ، و سوف تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في هذه النقط والقول بقبول المذكرة الإصلاحية وتقضي برفع المبلغ إلى المبلغ المحدد في تقرير الخبرة.

- حول الفوائد القانونية

أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض طلب الفوائد القانونية ، و أن العارض محق في الفوائد القانونية ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال الإصلاحي ورفض الفوائد وبعد التصدي الحكم بقبول المقال الإصلاحي والحكم وفق ما جاء فيه وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 16 , 848.260 درهم وفق ما جاء في المقال الإصلاحي و الحكم بالفوائد القانونية والبث في الصائر وفق القانون.

وارفق المقال و نسخة من الحكم المستأنف و صورة من الجريدة الرسمية

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 1/11/2021 حضر الأستاذ (و.) عن الأستاذة (ح.) وتخلف المستأنف عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/11/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن المقال الإصلاحي والذي يرمي إلى تعديل المبلغ المطالب به وجعله 848260,16 درهم بدلا من مبلغ 847792,22 درهم على ضوء ما أسفرت عنه الخبرة مؤدى عنه الرسوم القضائية فيما يتعلق بالفرق بين المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الإفتتاحي والمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة الأمر الذي يستلزم الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال الإصلاحي والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 848260,16 درهم

وحيث ان طلب الفوائد القانونية يبقى غير مؤسس عملا بالمادة 108 من قانون حماية المستهلك التي تقضي بأنه لا يمكن ان يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 103 الى 107 في حالة التوقف عن الدفع ، والحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب بهذا الشأن يكون قد طبق حجج المادة 108 أعلاه ويبقى السبب على غير أساس .

وحيث ان الثابت من تعليل الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول الطلب الأصلي ، في حين قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى وهو ما يشكل خطأ ماديا لا سيما وأن التعليل يكمله المنطوق مما يبقى طلب اصلاح المادي مبررا ويتعين الإستجابة له.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول المقال الاصلي و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بتاييد الحكم المستانف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 848260,16 درهم و جعل الصائر بالنسبة و باصلاح الخطا المادي الذي تسرب الى منطوق الحكم المستانف و ذلك بقبول الطلب الاصلي شكلا