Résumé en français
Parmi les prérogatives de l’avocat figurent celle d’adresser à la banque une demande de renseignement sur le compte bancaire ouvert au nom de son client sans avoir à produire un mandat spécial.
La banque ne peut opposer à l’avocat le secret bancaire prévu à l’article 181 de la loi bancaire.
La banque engage sa responsabilité lors qu’elle réduit les droits de l’avocat, ces droits trouvent leur fondements dans la loi.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de commerce de Marrakech le 07/05/2018 sous numéro 1397/8220/2018
Résumé en arabe
من صلاحيات المحامي التقدم نيابة عن موكله أمام أي بنك للحصول على جمي
المعلومات والوثائق الي تخص الحساب البنكي للموكل دون الحاجة إلى وكالة خاصة.
استدلال البنك بمقتضيات السر المهني البنكي في مواجهة محامي الزبون لامحل له ولا
مجال لتطبيق المستثنيات التي تنص عليها المادة 181 من قانون مؤسسا الائتمان
والهيئات المعتبرة في حكمها.
إقدام البنك على الحد من السلطات التي يستمدها المحامي من القانون يشكل خطأ
يترتب عنه ضرر للمحامي يتمثل في المس بسلطته وصورته أمام موكله عنه تعويضا عن الضرر المعنوي.
Texte intégral
المحكمة التجارية بأكادير
حكم رقم 893
بتاريخ 2018/5/7
ملف رقم 18/8220/463
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 2018/05/7 أصدرت المحكمة التجارية بأكادير
وهي مؤلفة من السادة :
جمال متشوق............ بصفته رئيسا
المهدي شبو....... مقررا
أحمد العبدوني.................. عضوا
بمساعدة فاطمة لبيض........ كحب الضبط
في جلستها العلنية الحكم الأتي نصه
بين : السيد طارق شكري محام
عنوانه عمارة البسيطة حي السلام أكادير
النائب عنه الأستاذ كمال ادغيلي المحامي بهيئة أكادير
مدعى من جهة
ببن : بنك الشركة العامة،شركة مساهمة وكالة تدارت في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها بحي تدارت أكادير
النائب عنه الأستاذ......المحامي بهيئة أكادير
مدعى عليها من جهة أخرى
الوقائع:
بناء على المقال |لافتتاحي للدعوى الذي لتقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/2/27 المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 20606 يعرض فيه أن موكلته السيدة وفاء عبو وكلته لتمثيلها أمام المدعى عليها في إطار المادة 30 من قانون مهنة المحاماة من أجل سحب صور أربع شيكات المسحوبة عليها من حسابها البنكي المفتوح لدى هذه الأخيرة تحت رقم 0220100000219000911716325 وذلك للإدلاء بها أمام القضاء في نزاع قائم بينها وبين بعض الساحبين للشيكات المذكورة
وقد انتقل بتاريخ 2017/9/17 إلى مقر هذه الأخيرة وبعد ان قدم نفسه باعتباره محام طلب من مدير الوكالة بأن يمكنه من صور أربع شيكات محل النزاع إلا أن المدعى عليها ظلت تماطله في كل مرة يحضر لديها وتختلق الأعذار الواهية إلى أن توصل بتاريخ 2017/10/25 بجواب صادر عنها بتاريخ 2017/10/24 تلزمه بالإدلاء بوكالة موكلته بمخالفة للمادة 30 من قانون مهنة المحاماة فوجه اليها إنذارا ينذرها بالاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام تحت طائلة اللجوء إلى القضاء بلغت به بتاريخ 2017/10/26 دون نتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليها الشركة العامة بأن تسلمه صور شمسية للشيكات الأربع التالية:
1- الشيك رقم 7970178 والمؤرخ في 2017/1/13؛
2- الشيك 4373296 و المؤرخ في 2017/2/13؛
3- الشيك رقم 7970179 والمؤرخ في 2017/2/28؛
4 -الشيك رقم 4373297 والمؤرخ في 2017/3/8.
والحكم عليها كذلك بأن تؤدي له تعويضا إجماليا لا يقل عن عشرين ألف درهم (20.000، 00 درهم) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر و أرفق مقاله بالوثائق التالية:
نسخة طبق الأصل من الطلب المؤرخ في....
أصل الجواب الصادر عن المدعى عليها بتاريخ.
نسخة طبق الأصل من الرسالة الانذارية الموجهة لهذه الأخيرة؛
أصل محضر تبليغ الرسالة المذكورة
وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها أن المطالبة بتسليم الشيكات عمل مدني بطبيعته وهو منظم وفق مقتضيات قواعد القانون العادي وليس التجاري،وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العادية وليس التجارية والتمس الحكم بعدم الاختصاص و احالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير للبت في النزاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع المثار و التصريح باختصاص المحكمة التجارية بأكادير توعيا للبت في النازلة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها أن العارضة مؤسسة مالية ملزمة بكتمان السر البنكي للزبون تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق ما تقتضيه المادة 79 من القانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن العارضة لما كانت ملزمة بحماية مصالح الزبون والحفاظ عى أسراره فإنها محقة في طلب التأكد من وجود وكالة بين المدعي والسيدة وفاء قبل الإدلاء بأية وثيقة للمدعي،وأن امتناعها عن تسليم مطلوب المدعي لا يعتبر تعسفا في استعمال السلطة،بل حماية لحقوق و أسرار الزبون وأن المحامين لم يرد ضمن المستثنيات من الالتزام بالسر المهني المنصوص عليها في المادة 80 من القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 2018/4/30 حضرها نائب الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للمداولة والحكم بجلسة 2018/5/7.
وبعد التأمل تقرر ما يلى:
في الشكل:
حيث ان الطالب قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله من هذا الجانب.
في الموضوع:
حيث التمس المدعي الحكم وفق ما سطر بمقاله أعلاه.
وحيث أثارت المدعى عليها لرد الدعوى التزامها القانوني بعدم افشاء السر المهني البنكي وحماية حقوق و أسرار الزبون خصوصا أن المحامي لم يرد ضمن
المستثنيات من الالتزام بالسر المهني المنصوص عليها في المادة 80 من القانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في استعمال السلطة.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المدعي راسل المدعى عليها بمقتضى رسالته المؤرخة في 12/9/2017 يطالبها بالسماح لموكلته باعتبار حسابها مفتوح في دفاترها يأخذ صور شمسية لأربع شيكات المشار الى مراجعها أعلاه،وأن المدعى عليها أجابته بمقتضى رسالتها المؤرخة فى 2017/10/24 مشترطة توفره على تفويض مكتوب من موكلته للحصول على المعلومات المطلوبة.
وحيث تقضي الفقرة الرابعة من المادة 30 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة أنه يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة،مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه،من غير الإدلاء بوكالة ومن ذلك.
القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية،بكل مسطرة غير قضائية، والحصول على كل البيانات
والوثائق،ومباشرة كل إجراء أمامها،اثر صدور اي حكم أو أمر أو قرار أو إبرام
صلح،وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه.
وحيث يترتب على ما تقدم صلاحية المحامي للتقدم نيابة عن موكله أمام اي بنك تجاري للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تخص الحساب البنكي للموكل دون الحاجة إلى وكالة خاصة وأن استدلال المدعى عليها بمقتضيات السر المهني البنكي وعدم ورود المحامي ضمن المستثنيات التي لا يحتج في مواجهتها بالسر المهني لا محل له في النازلة ذلك أن المحامي إنما تقدم بطلبه بصفته وكيل عن موكلته وفق ما يمنحه القانون دون إمكانية إلزامه بالإدلاء بوكالة خاصة ولا يمكن للبنك مواجهته بالسر المهني بتطبيق المستثنيات التي أصبحت تنص عليها المادة 181 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها إلا إذا كان مطلوبه ينصب على الحصول على معلومات ووثائق تخص زبون لا تربطه معه علاقة الوكالة.
وحيث إن المدعي يبقى تبعا لكل ما تقدم محقا في الزام المدعى عليها بتنفيذ مطلوب موكلته ويتعين لذلك الحكم عليها بتسليمه صور شمسية ل:
الشيك رقم 7970178 والمؤرخ في 2017/1/13؛
الشيك رقم 4373296 والمؤرخ في 2017/2/13؛
الشيك رقم 7970179 والمؤرخ في 2017/2/28؛
الشيك رقم 4373297 والمؤرخ في 2017/3/8.
وحيث إن النفان المعجل ليس له محل ويتعين رفضه.
و حيث ان النفاذ المعجل ليس له محل و يتعين رفضه.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها.
وتطبيقا للفصول 1 و 3 و 32 و 36 وما يليه 45-50 و241 من ق.م.م و قانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:
فى الشكل:
قبول الطلب.
في الموضوع:
الحكم على المدعى عليها بتسليم المدعي الصور الشمسية ل:
الشيك رقم 7970178 والمؤرخ في 2017/1/13؛
-الشيك رقم4373296 و المؤرخ في 2017/2/13؛
الشيك رقم 7970179 والمؤرخ في 2017/2/28؛
الشيك رقم 4373297 والمؤرخ في 2017/3/8.
وبأدائها له تعويض عن الضرر محدد في مبلغ 10.000؛ 00 درهم والصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات.
وبهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
هيئة الدفاع
الأستاذ كمال ادغيلي المحامي بهيئة أكادير