Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,30/03/2016,136

Réf : 15589

Identification

Réf

15589

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N°136

Date de décision

30/03/2016

N° de dossier

1099/3/3/2014

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : | Page : 108

Résumé en arabe

عقد قرض - تمسك الدائن بأنه قرض عقاري - عدم منازعة المدين في ذلك - أثره. لما كان القرض الممنوح من البنك الدائن للشركة المدينة يتعلق بالبناء و الإصلاح ، وأن البنك تمسك بأنه قرض عقاري ، والمدينة لم تنازع في ذلك ، فإنه يدخل ضمن أحكام الباب الثاني من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ولا تطبق عليه مقتضيات المادة 109 التي تتعلق بقروض الاستهلاك المنظمة بمقتضى الباب الأول من القانون المذكور. نقض و إحالة  

Texte intégral

بامم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2014/04/29 في الملف رقم 13/12/821 تحت رقم 846 أن الطالبة (...) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها ماريا (ك) بمبلغ 143.596,50 درهم الثابت بعقد قرض مضمون برهن عقاري مؤرخ في 2003/05/22 وبكشف حساب بمبلغ 139.54.1,26 درهم موقوف في 2011/08/23 امتنعت عن أدائه رغم إنذارها ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 143.596,50 درهم والفوائد البنكية والفوائد القانونية. وبعد أن تم تعيين قيم في حق المدعى عليها صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 133.913,74 درهم وفوائد التأخير من تاريخ 2011/08/25 إلى تاريخ التسديد الفعلي على ألا يتعدى سعرها الأقصى 2 في المائة من المبالغ المحكوم بها. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير عبد الرحمان (ب) الذي حدد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة الأصلية في مبلغ 93.424,39 درهم وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها أصليا محددا في 17.000,37 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ذلك أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا جاء فيه : وأن الأقساط الغير الحالة المترتبة عن الفترة من 2011/08/23 إلى غاية 2018/07/05 تبقى غير مستحقة لعدم إدلاء المستأنف عليها أصليا بما يثبت إنذار المستأنفة بالدفع طبقا لما يقضي به الفصل 109 من قانون حماية المستهلك مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها أصليا محدد في مبلغ 17.000,37 درهم وتأييده فيما عدا ذلك والحال أنه وعلى فرض أن القانون رقم 08-31 دخل حيز التنفيذ قبل تقديم المطالبة لدعواها فان موقع الفصل 109 هو الفرع الثامن "أحكام مشتركة " من الباب الأول  "القروض الاستهلاكية " من القسم السادس "الاستدانة " من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. فموضوع النازلة بتعلق بقرض عقاري يخضع لمقتضيات الباب الثاني "القرض العقاري " من القسم السادس الاستدانة من القانون المذكور وأن الفصل 109 وإن جاء في الفرع الثامن تحت عنوان أحكام مشتركة فإنه يتعلق بما قبله من فروع الباب الأول وليس بما بعده من أبواب ، كما أن المادة 74 المندرجة في الفرع الأول "نطاق التطبيق " من الباب الأول "القروض الاستهلاكية " من القسم السادس تنص على أنه : يستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي: ... "القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم ". والمادة 113 من قانون 08-31 المحددة لنطاق تطبيق القرض العقاري تدخل في الباب الثاني وبالثاني فهي مشاة من نطاق تطبيق الباب الأول بما فيه المادة 109 وأن المواد 132 و133 و134 من الفرع الخامس من الباب الثاني من القسم السادس من قانون 08-31 المنظمة للتسديد المبكر أو التوقف عن الأداء في عقد القرض العقاري لم تحل قط على المادة 109 ولم تحدد في حالة المطالبة بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقى شكلا أو إجراء معينا وان ما نهبت إليه المحكمة يعد تطبيقا خاطئا كمادة 109 من قانون 08-31 ويعد خرقا للمادة 113 و132 و34 من نفس القانون ويشكل خرقا للفصل 3 من ق.م.م التي تلزم المحكمة بتطبيق القوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة ، و الحال أن الطاعنة طلبتها وتمسكت بها في جميع المراحل مما يجعل قرارها مخالف للقانون ويتعين نقضه. لكن ، حيث إن المادة 75 من قانون حماية المستهلك تنص على أنه:"يستثنى من نطاق هذا الباب ما يلي: -     القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها. -     القروض المخصصة لتمويل حاجيات نشاط مهني وكذا القروض الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام. -     القروض الخاضعة الأحكام الباب الثاني من هذا القسم ولما كان القرض الممنوح من الطالبة للمطلوبة يتعلق بالبناء والإصلاح وأن الطالبة تمسكت بأنه قرض عقاري والمطلوبة لم تنازع في ذلك وبالتالي فانه يدخل ضمن أحكام الباب الثاني من القانون المذكور ولا تطبق عليه مقتضيات المادة 109 التي تتعلق بقروض الاستهلاك المنظمة بمقتضى الباب الأول والمحكمة بتطبيقها للمادة المذكورة 109 من قانون حماية المستهلك ، تكون قد خرقت القانون المذكور وجاء قرارها عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا و المستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا - محمد رمزي - محمد الصغير - محمد وزاني طيي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي الصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون ٠