Défaut de clôture d’un compte bancaire : le point de départ des intérêts légaux est fixé à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture tardive (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59083

Identification

Réf

59083

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5809

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8222/4565

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture du compte et, d'autre part, que l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive devait se cumuler avec les intérêts moratoires. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le point de départ des intérêts est usuellement la date de clôture, cette règle est subordonnée au respect par la banque de ses obligations. Dès lors que l'établissement bancaire a maintenu le compte ouvert artificiellement après la dernière opération, alourdissant ainsi la dette par l'imputation de frais et d'intérêts, il ne peut se prévaloir d'une date de clôture antérieure à la demande judiciaire. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, d'autant plus que ce retard est en partie imputable au manquement de la banque à son obligation de clôturer le compte conformément à l'article 503 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2024 تحت عدد 928 ملف عدد 6386/8222/2023 الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 37,968,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه دائن للمدعى عليه بما قدره 105.608,44 درهم المبين بكشف الحساب الموقوف بتاريخ 2022/06/06 الناتج عن استفادت من عدة تسهيلات بنكية كما يتجلى ذلك من ورقة نمودج التوقيع و ان المدعى عليه امتنع عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية لأجل ذلك فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 1,105.608,44 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي من 2022/06/06 الى غاية الأداء الفعلي و تعويض عن المطل قدره 4000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

وارفقت المقال بورقة نمودج ج التوقيع وطلب فتح حساب وكشف حساب و طلب تبلیغ اندار ومحضر تبلیغه .

وبناء على التمهيدي رقم 1511 الصادر بتاريخ 2023/10/05 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [محمد امان] الذي انجز تقريره و اودعه بكتابة الضبط بتاريخ 2023/12/04 و خلص فيه إلى تحديد مديونية المدعى عليه في مبلغ 37.968,28 درهم.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه حول فساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه، لاستحقاق البنك الطاعن للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب 215/09/11 وليس من تاريخ الطلب كما انقص الحكم المتخذ من اصل الدين المطالب به من البنك الطاعن وحصره في مبلغ 37.968,28 درهم عوض المبلغ المطالب به والمحدد في 105.608,44 درهم وبالتعليل المذكور أعلاه ، يكون قد اعتمد على تفسير واستنتاج الخبير [سمير جودي] لما علل قضائه بكون الخبرة قد جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في الخبرة وارتأت المحكمة لأجل ذلك الاخذ بخلاصاتها في الملف وأن الخبير المذكور قد علل استنتاجه بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة واعتبر ان حساب المستأنف عليه قد تم تجميده بتاريخ 2014/09/11 وقام الخبير بوقف الحساب الجاري بتاريخ 2015/09/11 لمرور سنة على تجميد الحساب الجاري وحدد بالتالي الرصيد المدين للحساب الجاري للمستانف عليه في مبلغ 37.968,28 درهم وقضى الحكم المستأنف بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبخلاف التعليل الفاسد للحكم المتخذ المذكور أعلاه، فإن البنك الطاعن يتستحق في كافة الاحوال مبلغ الدين المذكور إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب من طرف الخبير أي 2015/09/11 لغاية يوم التنفيذ وليس من تاريخ الحكم بخصوص الفوائد القانونية ان الحكم المستأنف باعتماده على تعليل الخبير بخصوص عدم احتساب الفوائد بعد قفل الحساب بتاريخ 2015/09/11، يكون قد علل قضاءه التعليل الفاسد الذي يوازي انعدامه وأن كل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتى بخصوص هذه النقطة المتعلقة بتاريخ احتساب الفوائد القانونية وحول استحقاق الطاعن للتعويض عن المماطلة التعسفية وان الحكم بالفوائد القانونية لا يغني عن التعويض ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل ، طالما ان الهدف منهما يبقى واحد ، وهو التعويض عن الضرر الذي لحق الطاعنة جراء عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته وان الضرر الواحد لا يمكن تعويضه مرتين والحال ان الفوائد القانونية لها نظام خاص بها مستقلة ، اساسها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود في حين ان التعويض المستحق لها كذلك اساسه مغاير ومستقل وهو الفصل 259 من نفس القانون الذي يخول الحق في التعويض في جميع الاحوال ولا يحرم الدائن من التعويض بسبب وجود فوائد قانونية مترتبة عن الدين ،بل ان التعويض عن الضرر الحاصل جراء مطل المدين تخضع معاييره للفقرة الاولى من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود والتي ليس فيها كذلك لا في الفصل 259 الانف ذكره ولا في الفقرة الاولى من الفصل 264 من نفس القانون ما يحرم الطاعنة كدائنة من التعويض عن مطل المدين ، ومن كفله، الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخالف الذي يعتبر كون الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم بالتعويض عندما تحكم بالفوائد افترضت انه يشترط بالضرورة ان يثبت الدائن انه تعرض لضرر اضافي يستحق عنه تعويض لا تغطيه الفوائد القانونية ، والحال ان هذا الشرط غير موجود في الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يكون هذا التعليل من قبيل التزيد فحسب ، والتزيد في التعليل يعني فساده ، ويعني خرق والخطأ في تطبيق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول للدائن الحصول على التعويض ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم التمهيدي والقطعي والحكم من جدي بالرفع من اصل الدين من مبلغ 37.968,28 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 105.608,44 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب المحدد من طرف الخبير أي من 2015/09/11 الى غاية الأداء الفعلي والحكم ايضا لفائدته بالتعويض عن المماطلة التعسفية المحدد في مبلغ 4.000 درهم وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وتحديد الاكراه البدني في حقه في الاقصى وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه واحتياطيا الأمر باجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص في المعاملات والقروض البنكية يقوم بالمهمة المنوطة به وفق ما يقتضيه القانون وفيما عدا ذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبدأ المديونية والاكراه والصائر

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف ونسخة من قرارين استئنافيين كعمل قضائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به لاستحقاقه للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب وليس من تاريخ الطلب وباستحقاقه للتعويض عن المماطلة التعسفية الى جانب الفوائد القانونية .

وحيث إنه وبخصوص ما أثارته الطاعنة بخصوص تاريخ استحقاقها للفوائد القانونية بدعوى أن العمل القضائي دأب على الحكم بها من تاريخ قفل الحساب البنكي وأن الحكم قضى بها من تاريخ الطلب فإنه لئن سار الاجتهاد القضائي على الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب فان ذلك يكون في الحالة التي يلتزم بها البنك عند قفل الحساب بالضوابط البنكية المعمول بها في الميدان البنكي والحال أنه في نازلة الحال فالطاعنة احتفظت بالحساب مفتوحا بعد أخر عملية دائنة ولم تسجل بالحساب سوى الفوائد و المصاريف لغاية قيامها بقفله بتاريخ 22/6/2022 وبالتالي فإن من شأن ذلك أن يؤدي الى إتقال كاهل الزبون بفوائد قانونية غير محقة والرفع من المديونية مما يكون معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

وحيث إنه وبخصوص التعويض عن المماطلة التعسفية في الأداء فهو بدوره مردود قانونا طالما أن المحكمة قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب اعتبارا لاخلال البنك بالتزام بقفل الحساب وفقا للمادة 503 من مدونة التجارة فضلا على أن الفوائد القانونية المحكوم تبقى كافية وملائمة لجبر الضرر الناتج عن التأخير عن الأداء الأمر الذي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .