Déchéance du terme : la demande en paiement des échéances à échoir est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation amiable ou judiciaire du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56739

Identification

Réf

56739

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4363

Date de décision

23/09/2024

N° de dossier

2024/8222/2410

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, jugeant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une seule échéance suffisait, en vertu de la clause contractuelle, à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce, analysant la clause litigieuse, relève que celle-ci lie la déchéance du terme à la résiliation du contrat. Or, elle constate que le créancier ne produit aucun élément justifiant d'une résiliation amiable ou judiciaire du contrat. Dès lors, la cour retient que, en l'absence de résiliation effective, la créance correspondant aux échéances futures ne peut être considérée comme exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2024 تحت عدد 2336 ملف عدد 13723/8209/2023 الذي قضى في الشكل : عدم أداء الاقساط غير الحالة بخصوص العقد 75215510 وقبول باقي الطلب؛ وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (306012.02) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى وبتحميلهما الصائر و رفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض من أجل تمويل شراء ناقلة وعقد كراء مع خيار الشراء،وأن المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ 370038.11 درهم، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به، وان السيد يونس (س.) قدم كفالة تضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة كما هو ثابت من خلال عقد الكفالة،وان الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان و المستخرجة من دفاترها الممسوكة بانتظام تعد وسيلة اثبات وحجة يعتد بها وفق م 492 من مدونة التجارة و م 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،وان عقد القرض ينص على انه وفي حالة عدم اداء قسط واحد يصلح الدين بكامله حالا،وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد أداء الدين المتخلذ بذمتها ياءت يالفشل،لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 370038.11 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ؛مع النفاذ المعجل؛وتحديد الاكراه البدني في الأقصىي حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر. وارفقت المقال بأصل عقد القرض وعقد كراء مع خيار الشراء،اصل عقدي الكفالة،وأصل كشفي حساب وأمر بالاسترجاع.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق العارضة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 370.038,11 درهم إلى مبلغ 306,012,02 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية المتعلقة بالعقد رقم: 75215510 البالغة 54.615,28 درهم وذلك بعدة أنه لا يوجد بالملف من يفيد فسخ العقد أو سلوك مسطرة فسخه المنصوص عليها بعقد القرض مما يبقى العقد ساريا ويكون بذلك طلب مبالغ غير الأقساط الغير مؤداة سابقا لأوانه و يتعين الحكم بعدم بقول الطلب بخصوصه لكنه ومن جهة فبالرجوع إلى المادة 9 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض واعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء وهو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل؛وأن العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه وأن توقف المدينة الأصلية عن أداء 7 أقساط متتالية وتطبيقا للمادة 9 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية و هو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل وأن محكمة الاستئناف التجارية قد استقرت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرارها رقم 2978 بتاريخ 2023/05/08 في الملف رقم 2023/8222/141 وبغض النظر عن ذلك فقد سبق للعارضة أن استدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين وأنه بالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى العارضة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا وأن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعمل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 9 من عقد الكراء مع خيار الشراء التي تخول للمعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وأن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعض ذلك وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 370.038.11 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الاكراء البدني في الأقصى في حق الكفيل وتحميل المستأنف عليهما الصائر ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة المتعلقة بالعقد رقم: 75215510 و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 370,038,11 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم رقم 11005 .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 09/09/2024 تخلف نائب المستأنفة وألفي بالملف جواب القيم؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.

لكن حيث انه وبالرجوع الى الفصل 9 من العقد المتمسك به من طرف الطاعنة تبين انه يتحدث عن فسخ العقد في حالة اخلال المقترض بالتزامه؛وبالتالي فمادام الملف خال مما يفيد فسخ العقد رضاءا او قضاءا فان المطالبة بأقساط غير حالة تبقى سابقة لاوانها وهو ماقضى به الحكم المستانف عن صواب؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به وتأييد الحكم المستأنف؛مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة غيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.