Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60075

Identification

Réf

60075

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6512

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8222/4422

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur. Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مصرف م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ29/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7322 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2024 في الملف عدد 4204/8222/2024 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدته مبلغ 15.508.789,48 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية مصرف م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 04/04/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار نشاطه البنكي والمالي سبق له أن تعامل مع المدعى عليها الاصلية في شخص ممثلها القانوني ، و أنه في إطار هذه المعاملة أصبحت المدعى عليها مدينة له بمبلغ15.508.789,48 درهم الذي يمثل الرصيد المدين في إطار الحساب الجاري عدد 027030083756 كما هو ثابت كم الكشوفات الحسابية وعقد القرض المدلى بهما ، وقد سبق للمدعي أن سلك جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها بقيت بدون جدوى ، و أن الطاهر (ب.) قد ضمن الديون الممنوحة للمدعى عليها الاصلية كما هو ثابت من عقدي الضمان المدلى بهما ملتمسا قبول المقال شكلا ، و موضوعا الحكم على المدعي عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 15.508.789,48 درهم الذي يمثل الرصيد المدين في إطار الحساب الجاري عدد 027030083756 حسب الكشوف الحسابية بالإضافة إلى فوائد التأخير و الفوائد البنكية، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفق المقال بعقد القرض و كشوف الحساب و عقدي الضمان و رسالة الإنذار محضر تبليغ الإنذار.

وبتاريخ 13/06/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه ، وخرق مقتضيات البند 11 من عقد القرض ، وسوء تطبيق أحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، وخرق مقتضيات الفصول 230 و 871 و872 و873 و875 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه قضى بعدم قبول طلب البنك الطاعن الرامي الى الحكم له بفوائد التأخير والفوائد البنكية بعلة أنها جاءت غير محددة في نسبتها طبق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأنه عرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على الرأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازل المقرض عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، في الغالب تحتسب سنويا وأنه كلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة، وبناء على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق بين المقرض والمقترض، وأن أحقية البنك في المطالبة بالفائدة المتأخرة على القيد في الحساب بالسعر التعاقدي ابتداء من تاريخ 01/07/2023 حتى السداد الكامل المبلغ الدين قائم على أساس البند 2 من عقد القرض التشغيلي (Credit de Fonctionnement) والذي ينص بوضوح على سعر الفائدة والعمولات والرسوم وفق ما ورد بعقد القرض الرابط بين طرفي النزاع ، وأن معدل الفائدة المطبق على فتح القرض محل النزاع يساوي معدل فائدة بنسبة 5.75% سنويا ويتم خصم هذه الفائدة بالسعر الحالي، وستتم زيادة الفائدة عن طريق أي ضرائب قد تصبح مسؤولة عنها في المستقبلوإلى أن يتم إغلاق الحساب، وسيتم خصم الفائدة المستحقة للبنك من الحساب وتصبح بنودا فيهوبعد إغلاق الحساب، وستتراكم الفائدة على الرصيد وعلى جميع الملحقات بآخر سعر مطبق عند الإغلاق بالإضافة إلى نقطتين، وستكون مستحقة بالكامل في أي وقت وسوف تنتج الفائدة بنفسها أي أن الفائدة تضم في آخر كل عام إلى رأس المال الأصلي، لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد ، وسيتم خصم القائدة على شكل متأخرات ويتم دفعها وفقا للتكرار المتفق عليه عن طريق الخصم من حساب المقترض الذي يتعهد بشكل قاطع وغير قابل للمناقشة بتكوين المؤونة المقابلة، وأن الفوائد البنكية هي نظير انتفاع المدينة المقترضة بمبلغ التمويل الممنوح لها من طرف البنك بموجب عقد القرض محل النزاع وبالتالي تبقى الشركة المدينة ملزمة بدفع مقابل الانتفاع بالدين طالما ظل الدين مترتب بذمتها إلى حين استحقاق الوفاء بالدين وبالتالي فإن الفوائد البنكية هي جزاء على التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي، وبذلك فإن البنك يستحق الفوائد البنكية بالسعر المتفق عليه والمحدد في 5.75% عند إغلاق الحساب مع إضافة إلى نقطتين، وينص الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود على أنهلا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجراً وينص الفصل 872 من قانون الالتزامات والعقود على أنفوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بهامن الطرفين ابتداء من يوم ثبوت تقديمها وينص الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود على أنهلا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة ويسوع في الشؤون التجارية، احتساب الفوائد بالشهر ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة وينص الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود على أنهفي الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى ظهير خاص، وأنه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معاً أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبذلك فإن البنك يستحق فوائد التأخير والتي هي الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي عن عدم وفاء المدينة الأصلية بالتزاماتها التعاقدية في الأجل المحدد لها كما يستحق الفوائد البنكية الاتفاقية تبعاً للنسبة المحددة في البند الثاني من عقد القرض التشغيلي وذلك إجباراً للمحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنيه، وأن الحكم المستأنف جاء سيء التطبيق لأحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ومخالفاً لمقتضيات البند الثاني من عقد القرض التشغيلي ( Fonctionnementde Credit) وسيء التعليل الموازي لانعدامه وكذلك مخالفاً لمقتضيات الفصول 230 و 871 و 872 و 873 و 875 من قانون الالتزامات والعقود الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن عدم قبول طلب البنك الرامي إلى الحكم له بفوائد التأخير والفوائد البنكية والحكم من جديد وفق مطالب العارض المسطرة بمقاله الافتتاحي مع استحقاق الفوائد عن التأخير والفوائد البنكية ابتداء من تاريخ قفل الحساب في01/07/2023 مع تأييده في الباقي ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به بخصوص عدم قبول طلبه المتعلق بالحكم له بالفوائد القانونية وفوائد التأخير والحكم من جديد وفق مطالبه المسطرة بمقاله الافتتاحي مع الحكم باستحقاقه الفوائد عن التأخير والفوائد البنكية ابتداءً من تاريخ قفل الحساب في01/07/2023 مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بهمع تحميل المستأنف عليهما الصائر.

أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف ولم يدل دفاع الطرف المستأنف عليه بأي جواب رغم سبق الإمهال وأدلى ذ/ سعيد بيشان بطلب سحب النيابة ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلبه الرامي الى الحكم له بفوائد التأخير والفوائد البنكية بعلة أنها جاءت غير محددة في نسبتها ، يكون قد خرق مقتضيات البند 11 من عقد القرض ،وكذا أحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، ومقتضيات الفصول 230 و 871 و872 و873 و875 من قانون الالتزامات والعقود

وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة فإنه '' تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك '' وأن الثابت من خلال عقد القرض وتحديدا البند 11 فإن الطرفين اتفقا على الفوائد البنكية، وأن البند 2 من نفس العقد نص على أحقية البنك الطاعن في المطالبة بالفائدة المتأخرة على القيد في الحساب بالسعر التعاقدي ابتداء من تاريخ 01/07/2023 ، لغاية التنفيذ وبالتالي فإنه عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء لزمه، فإن البنك الطاعن يكون محقا في المطالبة بالفوائد البنكية ابتداء من 01/07/2023 باعتبارها جزاء على التأخير في تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وترتيبا على ذلك فإن البنك الطاعن لا يكون محقا في المطالبة بفوائد التأخير لكونه أقر بمقاله الاستئنافي بكون الفوائد البنكية هي جزاء على التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي ، مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعن وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الفوائد البنكية والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد البنكية من 01/07/2023 وتأييده في الباقي وتحميله الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع :اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الفوائد البنكية والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد البنكية من 01/07/2023 وتأييده في الباقي وتحميله الصائر