Crédit-bail : Les intérêts de retard contractuellement prévus doivent être inclus dans la condamnation en paiement en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55953

Identification

Réf

55953

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3726

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2024/8222/1760

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non motivé violait la force obligatoire des conventions. La cour retient qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la clause pénale stipulée dans les conditions générales des contrats s'impose aux parties et doit produire ses effets dès le constat du défaut de paiement.

Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait écarter le montant de ces pénalités de la créance. La cour d'appel de commerce modifie donc le jugement entrepris en y ajoutant le montant des intérêts de retard et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12305 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2022 في الملف عدد 2021/8209/4179 جزئيا وذلك فيما قضى به لفائدتها في مواجهة المستأنف عليهما، بأدائهما مبلغ 3.894.116,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني وجعل المصاريف على عاتق المستأنف عليهما ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة م.ب. Ste M. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 19/04/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه وفي إطار عملياتها الائتمانية أبرمت مع المدينة الأصلية شركة "إ.ك." مجموعة عقود ائتمان إيجارية تحت عدد 1360550، 1360700، 1366680 و1361370 أكرت لها من أجل أغراضها المهنية، مجموعة من الناقلات و المعدات والآلات، وأن هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم أدائها لفائدتها الاستحقاقات الناتجة عن هذه العقود مما تخلد بذمتها مبلغ 6.132.042,60 درهما من قبل أصل الدين كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية لها والممسوكة بانتظام، وأن علاء الدين (ج.) وبمقتضى عقود الائتمان الإيجارية أعلاه، منح لفائدة العارضة كفالته الشخصية التضامنية من اجل أداء ما يمكن أن يتخلد من ديون المدينة الأصلية، وأنه تنازل صراحة لفائدتها بموجب كفالته عن حقه في المناقشة والتجزئة والتجريد وفقا لمقتضيات الفصل 1137 من ق.ل.ع، وآنه بعد تحقق الشرط الفاسخ أصبحت جميع المبالغ حالة الأداء بما فيها المبالغ المستحقة إلى غاية نهاية الكراء طبقا لنص الفصل 12 من الشروط العامة للعقود الرابطة بين الأطراف، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور كأصل الدين، إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ الفعلي و التوابع حسب شروط العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم على المدعى عليه الثاني بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون و تحميلهما الصائر. وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من عقود الائتمان الإيجارية، كشف الحساب، نسخة من عقود الكفالات، نسخة من رسالة الإنذار.

وبتاريخ 06/10/2024 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير [عبد الواحد شرادي].

وبجلسة 16/03/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه بالإطلاع على تقرير الخبير [عبد الواحد شرادي]، يتضح أنه مجحف في حقها لأنه أغفل احتساب الأقساط المستحقة بعد تحقق الشرط الفاسخ عن طريق بقاء كل من رسالة التسوية الحبية ورسالة الإنذار والفسخ دون جواب طبقا لشروط العقود الرابط بين الأطراف، لاسيما الفصلين 12 و 14 منهم، ذلك أن العارضة عملت على سلك المسطرة الضرورية لذلك، وعززت طلبها برسائل التسوية الحبية و رسائل الإنذار (الفسخ)، وفقا لما هو متفق عليه وأن الفصل 12 المذكور جاء فيه أنه في حالة فسخ العقود، فإن المستأجر يصبح مدينا للمؤجر بمبلغ الأكرية مع الرسوم التي بقيت مستحقة إلى نهاية الكراء الحالي دون المساس بالتعويضات الأخرى، و هي تلك المحدد في خانة "TPTAL LOYERS A ECHOIR"، وأن المبالغ المطالب بها تشمل قيمة الأقساط الحالة و فوائد التأخير و مستحقات الكراء المتبقاة، و أن العقد شريعة المتعاقدين، عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، و أن المدعى عليهما لم ينفذا التزاماتهما المتفق عليها، والمتمثلة في أدائهما لها المبالغ العالقة بذمتهما، وأن المدعى عليها الأصلية مازالت تستغل المنقولات و المعدات موضوع عقود النازلة الحالية دون سند قانوني ، وان الخبير ارتأى عدم الأخذ ببنود العقود المدلی بها من طرف العارضة في خرق تام للمهمة المنوطة به، مما يعرض تقريره للبطلان لعدم التقيد بحدود المهمة المخولة له بمقتضى الحكم التمهيدي، ملتمسة أساسا الحكم باستبعاد تقرير الخبير [عبد الواحد شرادي]، والحكم بإجراء خبرة جديدة تحترم فيها المهمة المنوطة بها على ضوء الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها، وفق بنود العقود الرابطة بين أطراف النزاع و احتياطيا الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/03/2022 والقاضي بإجراء خبرة تكميلية عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير [عبد الواحد شرادي].

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/09/2022 والقاضي بإجراء خبرة تكميلية عهدت مهمة القيام إلى نفس الخبير.

وبجلسة 14/12/2022 ادلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى محتوى تقرير الخبير عدد 1115، يتضح أن الأخير بعد استفساره عن عدد الشاحنات المسترجعة اتضح له أنها لا تتعدى اثنتين، و ليس كما جاء بالحكم التمهيدي عدد 1403 المؤرخ في 2022/09/14، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [عبد الواحد شرادي]، والحكم تبعا لذلك وفق طلبها.

وبتاريخ 28/12/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته تناقضت في أجزائه إذ بعد انجاز الخبير المعين تقریره عقبت الطاعنة عليه والتمست ارجاع المهمة إليه لتدارك الإغفالات التي طالت تقريره، وهو ما استجابت إليه المحكمة وقضت تمهيديا بارجاع المهمة للخبير والذي تبنت المحكمة تقريره، إلا أنها حصرت مبلغ المديونية في مبلغ 3.894.116,62 درهما بعد أن قامت بخصم مبلغ المسترجعات من الشاحنتين والمحدد في مبلغ 1.980.000,00 درهم من مديونية العقود الأربعة المحددة في مبلغ 5.874.116,62 درهما دون احتساب مبلغ فوائد التأخير المحددة من قبل الخبير في مبلغ 251.422,27 درهما ودون أي تعليل، علما ان فوائد التأخير تجد سندها من خلال الفقرة 7 من المادة 8 من الشروط العامة للعقود الرابطة بين الطرفين، والتي استند إليها الخبير [عبد الواحد شرادي] من خلال تقرير خبرته التكميلية ، في الفقرة المعنونة " فوائد التأخير ومصاريف الخدمات والمصالح الاجتماعية والتي تنص على : أن التسديدات التي يقوم بها المستأجر على سبيل أداء الأكرية غير مؤداة ستخصص أولا لتسديد فوائد التأخير (الأكرية التكميلية ) وان كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي والمستخرج من دفاتر الطاعنة الحسابية الممسوكة بانتظام، والتي تعتبر حجة في التقاضي بين الأطراف وفق ما جاءت به المادة 156 من القانون 103-12، حدد فوائد التأخير تحت مسمى الأكرية التكميلية، ويستوجب الحكم بأدائها عند عدم تسديد الأقساط الكرائية في وقتها وفق ما تم الاتفاق عليه بمقتضى الشروط العامة للعقود الرابطة بين الطرفين، علما أن العقود المنشأة على وجه صحيح بين طرفيها تقوم مقام القانون طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، ولا يمكن تغييرها إلا باتفاق صريح بينهما، لأن العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه، وعليه تكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة، ملتمسة الحكم تصديا بتعديل الحكم الابتدائي وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا بإضافة مبلغ فوائد التأخير التي حددها تقرير خبرة الخبير [عبد الواحد الشرادي] في مبلغ 251.422,27 درهم مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/06/2024 حضر دفاع المستأنفة وألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها الثانية بملاحظة تعذر العثور عن المعني بالأمر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته خصمت المبالغ المستحقة لها عن فوائد التأخير دون تعليل رغم أن الخبير قام باحتسابها وأضافها إلى مبلغ المديونية، علما أن الفوائد المذكورة تجد سندها من خلال بنود العقد الرابط بين الطرفين.

وحيث إنه بالرجوع إلى البند 8 من الشروط العامة لعقود الائتمان الإيجاري المبرمة بين الطرفين والتي تعد شريعتهما، فإنها تنص في فقرتها الثالثة على أن كل تأخير في الأداء سيترتب عنه تعويض عن التأخير بنسبة 1 % عن كل شهر، وأن الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية [عبد الواحد شرادي] حددها في مبلغ 251.422,27 درهما.

وحيث ما دامت المستأنف عليها الأولى توقفت عن الأداء، فإنه يتعين إعمال شروط البند المذكور، وتكون ملزمة بأداء فواتير التأخير عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قام بإسقاطها من المديونية ويتعين تبعا لذلك، تعديله وذلك بإضافة المبلغ المذكور إلى المبلغ المحكوم به، والتصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 4.1145.538,89 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليهما :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 4.145.538,89 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.