Crédit-bail : Le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue au contrat rend prématurée et irrecevable l’action en constatation de la résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69266

Identification

Réf

69266

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1799

Date de décision

15/09/2020

N° de dossier

2020/8225/789

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel au crédit-bailleur.

Le preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure et de résiliation. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première phase de tentative de règlement amiable, l'envoi d'une seconde lettre manifestant expressément sa volonté de résilier le contrat et accordant au débiteur un ultime délai de huit jours pour s'exécuter.

La cour constate que cette seconde formalité substantielle, distincte de la mise en demeure initiale, n'a pas été accomplie. Elle en déduit que l'action en constatation de la résiliation et en restitution a été introduite prématurément.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 26/11/2019 تحت عدد 2994 في الملف عدد 3112/8104/2019 القاضي :

أولا : بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية و بأن عقد الائتمان الايجاري عدد 0433620 قد فسخ بقوة القانون .

ثانيا : أمر المدعى عليها بإرجاع الآلية من نوع:

SEMIE REMORQUE BENNE ROND 25 M3 EN HARDOX CHASSIS N° DFED 22 A 2XBE002067 .

موضوع الفاتورة عدد : FAC 5277052017 المؤرخة في 118-05-2017

إلى المدعية مع تحميلها الصائر.

ثالثا : التصريح بأن الأمر المذكور مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا سندها في ذلك مباشرته من طرف شركة (ا. ل. ت. و. ب. س.) و الحال أن اسمها الحقيقي هو (س.) .

وحيث إن البين من اطلاع المحكمة على المقال الاستئنافي أنه تمت مباشرته من طرف شركة (ا. ل. ت. و. ب.) و الذي يعتبر اسم الطاعنة باللغة العربية و يقابله باللغة الفرنسية اسم ste (t. e. c. s.) ش ، وأن لفظة "سطرنوكس" تعتبر اختصارا لاسمها باللغة الفرنسية و من تم فكتابتها بسطرنوكس أو (س.) لا تأثير له على سلامة المقال من الناحية الشكلية سيما أن المقال المذكور تم تضمينه اسمها كاملا باللغة الفرنسية و لفظة الاختصاص ممثلة في SATRECONS وهو نفس الاسم الوارد بعقد الائتمان الايجاري الرابط بين طرفي النزاع و المقال الافتتاحي و الامر المستأنف ، مما يتعين معه التصريح بقبول المقال الاستئنافي شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، انه بتاريخ 08/11/2019 تقدمت شركة (ق. ا. ل. ب. م. ل. ت. و. ص.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار عقد ائتمان ايجاري عدد 0433620 أكرت للمدعى عليها الآلية من نوع :

chargeuses sur pneus

marque : doosan

type : dla 20 a

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية المدعى عليها توقفت عن اداء الاقساط الحالة رغم انذارها. ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين مع الصائر و التنفيذ المعجل . مرفقة المقال ب: نسخة طبق الاصل من عقد القرض – اصل كشف الحساب – نسخة طبق الاصل من الفاتورة – اصل الانذار مع محضر تبليغ الانذار –اصل الانذار مع مرجوع البريد.

وبعد رجوع استدعاء المدعى عليها بملاحظة تعذر العثور عليها ، صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على الوسائل التالية:

الوسيلة الأولى: خرق حقوقها في الدفاع عمادها في ذلك أن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت على شهادة تبليغ مخالفة لمقتضيات المادة 38 من ق م م إذ كان يجب عليها بعد رجوع شهادة الإستدعاء بعدم العثور على عنوان العارضة بعد البحث والتحري ، أن تقوم بإعادة إستدعائها بواسطة البريد المضمون وأنه لا مجال للدفع بمقتضيات المادة 151 من ق.م.م لعدم توافر عنصر الاستعجال .

الوسيلة الثانية: خرق مقتضيات المادة433 من ق م م إذ أن الرسالة الموجهة للعارضة لايمكن الإعتداد بها أمام عدم بعثها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل المتفق عليها في بنود العقد والتي لايمكن تغييرها إلا بإتفاق الطرفين.

الوسيلة الثالثة: بطلان محضر المفوض القضائي الذي تضمن توصل مسؤولة بالشركة ووضع خاتم العارضة على الطلب في خرق لمقتضيات المادة 39 من ق م م الذي نص على وضع توقيع المتسلم أو الإشارة إلى عجزه عن التوقيع أو رفضه لذلك دون التنصيص على إمكانية وضع الخاتم، ومن تم فإن المحضر المذكور لايفيد توصل العارضة ويبقى والعدم سواء، مضيفة كونها تستغرب لوجود خاتمها على الإنذار وتنفي نفيا قاطعا توصلها به وتشكك في تصرفات كاتب المفوض القضائي خاصة مع التطور العلمي والتقني خاصة أنه لم يتم تبليغها بالإستدعاء بالدعوى رغم إدعائه تبليغها بالإنذار.

الوسيلة الرابعة: أن العارضة تدلي للمحكمة بمحضر معاينة قضائية منجز من طرف المفوض القضائي السيد اسماعيل (ع.) يثبت تواجدها بالعنوان عكس ما ضمن بشهادة التسليم والذي تضمن عبارة فضفاضة إذ أن عدم العثور على العنوان لا يعني عدم العثور على الشركة المتواجدة به.

الوسيلة الخامسة: عدم بعث رسالة بكون العقد أصبح مفسوخا، إذ أن عدم بعث الإنذار بالتسوية الودية وكذا عدم إحترام مسطرة تبليغ الإنذار بالتسوية الودية ومنح المكترية فرصة لتنفيذ التزاماتها طبقا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من عقد الإئتمان الإيجاري لا يجعل من هذا الأخير مفسوخا بقوة القانون مادام أن الفقرات المضمنة بالمادة الثامنة المذكورة يكمل بعضها بعضا ولا يمكن تطبيق الفقرات 1،2،3 و4 إلا بعد إحترام الفقرة 5 .

ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب، واحتياطيا جدا عدم قبوله.

وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر”المستأنف مع طي التبليغ» وصورة من محضر معاينة.

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 26/02/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن الاستئناف معيبا شكلا لرفعه من طرف شركة (ا. ل. ت. و. ب. س.) و الحال أن اسمها هو (س.) "مما يتعين عدم قبوله".أن الطعن في محضر تبليغ المفوض القضائي يبقى دون أساس على اعتبار أن محضر تبليغ المفوض القضائي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور. كما أن العارضة قامت بتبليغ كل من مسطرة التسوية الودية و الاستدعاء للجلسة الى الطاعنة بالعنوان المضمن في عقد الائتمان الايجاري ، إذ يكفي الاطلاع على الوثائق ليتبين بأن العارضة قامت بتبليغ الطاعنة تبليغا سليما . وان زعم المستأنفة كون العارضة لم تسلك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في المادة 433 من مدونة التجارة و لم توجه بهذا الصدد الانذار، مردود عليها و تدحضه الوقائع و الوثائق، و أنه بالاطلاع على بنود العقد يتبين أنه يحيل على توجيه انذار يتضمن اجل 15 يوم من اجل تقدم المدعى عليها بمقترحاتها من اجل التسوية الودية بعد انصرام هذا الاجل يحق للعارضة اللجوء الى القضاء قصد معاينة الاثر الفاسخ و ترتيب الاثر القانوني، وهذا ما قامت به العارضة حينما قامت بتوجيه انذار عمد الى تبليغه للمفوض القضائي . وبذلك تكون العارضة قد سلكت مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها عقديا مما يتعين معه صرف النظر على الدفع المثار أعلاه . ملتمسة تأييد الامر المتخذ مع تبني تعليله .

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 26/02/2020 بطلب الادلاء بقرار استئنافي صادر بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 2053 في الملف عدد 1279/8225/2019 .

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 21/07/2020 بمذكرة توضيحية مرفقة بقرارات إستئنافية أكدت بموجبها بواسطة نائبها سابق ما ورد بمقالها الاستئنافي ، مضيفة أن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت عدة قرارات أكدت فيها أن الدعاوى غير مقبولة لعدم احترام المسطرة المتفق عليها بين الطرفين . وأنه طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع فإن ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية في القرارات المذكورة له حجة على الوقائع التي وردت فيه ، وبالتالي فتبليغ الانذار المتمسك به في الملفات المعروضة على هذه المحكمة باطل وأن القضاء اكد على عدم صحته و لا يمكن بالتالي الاخذ به ، كما أنه طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي به تمنع من العودة مجددا في صحة تبليغ الانذار موضوع النازلة بعد أن قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم صحته ، لأن القرارات الاستئنافية رفقته حائزة لقوة الشيء المقضي به فيما فصلت فيه من حقوق بين نفس الخصوم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا . ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي مع ابقاء الصائر على المستأنف عليها .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 21/07/2020 بمذكرة رد أكدت بموجبها بواسطة نائبها سابق ما جاء في مذكرتها الجوابية أعلاه ، مضيفة أنها سبق وأن وجهت رسالة التسوية الودية إلى المستأنفة طبقا لما هو منصوص قانونا أي في شخص ممثلها القانوني . وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين العالق بها ، وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء عملا بالفصل 319 من ق.ل.ع ، ملتمسة رد الاستئناف مع تبني تعليل الامر المستأنف جملة و تفصيلا .

و ارفقت المذكرة بصورة إنذار موجه إلى المستأنفة في شخص ممثلها القانوني .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/09/2020 تخلف خلالها الأستاذ منصور (م.) عن المستأنفة رغم الإعلام ، وحضر الأستاذ سالك (س.) عن الأستاذ فخار (ف.) عن المستأنف عليها ، وسبق تأخير الملف على الحالة ، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن من بين ما أثارته المستانفة من دفوع بموجب مقالها الاستئنافي الدفع المنصب على عدم بعث المستأنف عليها برسالة بكون العقد اصبح مفسوخا و منح مهلة 8 أيام حسب ما تقتضيه المادة الثامنة من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين طرفي الدعوى .

وحيث ردت المستأنف عليها بكونها احترمت مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها عقدا ، و أن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها، و أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء عملا بالفصل 319 من ق.ل.ع.

وحيث إن مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من عقد الائتمان الايجاري موضوع طلب الفسخ نصت على الزامية قيام المستأنف عليها بتوجيه رسالة التسوية الودية الى الطاعنة و التي عليها تقديم مقترحاتها بشأنها داخل أجل 15 يوما، وأن احجام هذه الاخيرة عن ذلك يخول للمستأنف عليها المطالبة بحقوقها الناتجة عن العقد المذكور شريطة احترامها باقي بنوده و التي من بينها اجبارية توجيهها للطاعنة رسالة تعبر فيها عن ارداتها بفسخ عقد الائتمان الايجاري مع منحها اجل 8 أيام قصد تنفيذ التزامها و الذي بانصرامه يصبح من حق المستأنف عليها اللجوء الى القضاء قصد معاينة الفسخ حسب ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الاولى من المادة الثامنة المومأ إليها اعلاه ، إلا أن البين من اطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليها لم تقم باحترام مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثامنة السالف ذكرها بتوجيهها رسالة الفسخ للطاعنة. مما يجعل من دعواه الرامية الى فسخ عقد الائتمان الايجاري الذي يربطها بهذه الاخيرة واسترجاع الآلة موضوعه سابقة لأوانها و يتعين التصريح بعدم قبولها .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .