Crédit-bail : le non-respect de la procédure contractuelle de mise en demeure en deux temps entraîne l’irrecevabilité de l’action en constatation de la résiliation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76618

Identification

Réf

76618

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4103

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8225/2273

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait la régularité de la procédure préalable au litige. La cour retient que les stipulations contractuelles instauraient une procédure de mise en demeure en deux temps, imposant d'abord l'envoi d'une lettre de règlement amiable assortie d'un délai de quinze jours, puis, à défaut de règlement, une mise en demeure de payer sous huitaine sous peine de résolution. Or, la cour relève que le crédit-bailleur a fusionné ces deux étapes en un seul envoi, violant ainsi les modalités contractuelles impératives. Elle considère dès lors la demande en constatation de la résolution comme prématurée. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ11/2/2019 تحت عدد 361 في الملف رقم 357/8104/2019 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد 146752JO قد فسخ بقوة القانوني وبأمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة من نوع HYOUNDAI MINI BUS H19 PLACES – CHASSIS KMJWA37 HAFU 713135 المسجلة تحت عدد 705100WWالى المدعية مع تحميلها الصائر وبالتصريح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:11/12/2018 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد JO146752أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع HYUNDAI MINI BUS H 1 9 PLACES PACK

CHASSIS : KMJWA37HAFU713135

المسجلة تحت عدد 705100 WW

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد القرض و الايجار – عقد الشروط الخاصة – اصل الفاتورة رقم MKCVIDN2015000062 - كشف الحساب - امر بالاقتطاع - صورة وصل ايداع ملف تسجيل سيارة – اشعار بالتوصل فأحيلت القضية على جلسة: 04/02/2019 حضر نائب المدعية والفي بالملف وادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية وتسلم نائب المدعية نسخة منها و اكد ما سبق فاعتبرت القضية جاهزة للبت فيها وتم حجزها للتأمل لجلسة: 11/02/2019.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 04/02/2019 جاء فيها ان الدعوى ترمي الى الحكم بمعاينة الفسخ و باسترجاع ناقلة وان اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية هو معاينة عدم الاداء والاسترجاع و ليس معاينة الفسخ الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع وان الدعوى غير مبنية على اساس حيث ان الفصل 11 في الفقرات 1و2و3 حدد كيفية التسوية النزاعات حيث على المدعية اشعار المدعى عليها بمذكرة تتضمن النقطة موضوع الخلاف و تحديد الاجل في 8 ايام و لا يمكن اللجوء الى القضاء قبل انصرام 15 يوما من تاريخ التوصل و بذالك تكون المدعية قد خرقت الاجراءات لاجله يلتمس الاشهاد للمدعى عليها بمذكرتها وبما جاء فيها و ملاحظة خرق الفقرة 2 من المادة 436 من مدونة التجارة و الفقرات 1و2و3 من الفصل 11 من العقد لذا يجب الحكم اساسا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي واحتياطيا برفض الطلب لخرق مقتضيات الفصل 11من العقد و المادة 33 و تحميل المدعية الصائر

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص ان الحكم الابتدائي باطل لخرقه للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فانه بموجب الفصل 50 من ق م م فانه تتضمن الاحكام تحت طائلة البطلان أسماء و عناوين اطراف الدعوى وان الدعوى الحالية موجهة ضد المستأنفة شركة (س. ب.) مما يجعل الحكم باطل ولا اثر طبقا للفصل 50 المذكور مما يستوجب الغائه ، وانه بخصوص ان الحكم الابتدائي يتسم بفساد التعليل وخرق القانون خاصة المادة 435 من مدونة التجارة والفصل 152 من قانون المسطرة المدنية فان المستأنفة تمسكت امام محكمة الدرجة الأولى بان الدعوى الحالية تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي ذلك انه بمقتضى المادة 435 المذكورة فان السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات مختص في دعوى معاينة عدم الأداء واسترجاع الناقلة و لا يمتد الى الفصل في الفسخ من عدمه وان الدعوى الحالية التي ترمي الى الفسخ تخرج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ومخالفة للمادة 335 من مدونة التجارة الا ان الحكم الابتدائي تجاهل ما تمسكت به المستأنفة وقضى بالفسخ بالرغم من ان السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لا يمكن له المساس بجوهر الحق طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية علما بان اختصاص القضاء الاستعجالي بالنسبة لعقود الائتمان الايجاري يقتصر على دعوى معاينة عدم الأداء والاسترجاع ولا يمتد الى الحكم بالفسخ الذي يدخل في جوهر الحق لأن دعوى معاينة عدم الأداء والاسترجاع هي دعوى تهدف الى اتخاذ اجراء وقتي ولذلك ادخلها المشرع في اطار المادة 435 ضمن اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات في حين ان دعوى الفسخ هي دعوى موضوعية لا تأثير نهائي على المراكز القانونية للأطراف وتمس جوهر النزاع ولا يمكن ان تدخل في نطاق اختصاص السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تطبيقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية وان الحكم المطعون فيه خرق القانون ولم يميز بين دعوى معاينة عدم الأداء ودعوى الفسخ من تم فان المحكمة بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى ستلاحظ ان المستأنف عليها تطالب بالفسخ وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ، وانه بخصوص ان الحكم الابتدائي غير مبني على أساس وتحريف الوقائع لأن المستأنف عليها لم توجه للمستأنفة أي انذار مما يجعل الطلب مخالف للمادة 436 من مدونة التجارة وانه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها سيتضح انها لم تدل باي انذار موجه للمستأنفة قبل اللجوء الى القضاء وعلى هذا الأساس سبق للمستأنفة ان تمسكت بان مطالب المستأنف عليها غير مبنية على أساس لأنها خرقت مقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين والفقرات 1و2و3 من المادة 436 من مدونة التجارة لأنه لا يمكن للمستانف عليها ان تطالب بالفسخ واسترجاع الناقلة الا بعد سلوك مسطرة الإنذار طبقا للفصل 11 من العقد الذي يلزمها بتوجيه انذار بالاداءيتضمن مطالبة ودية لتسوية الخلاف ولا يمكن اللجوء الى القضاء قبل انصرام اجل 15 يوما من تاريخ انهاء الاجل المتعلق بالاداء ، وان المستانف عليها لم تدل باي انذار موجه للمستأنفة مما يجعل مطالبها مخالفة للفصل 11 من العقد والمادة 436 من مدونة التجارة وان الحكم الابتدائي اتسم أساسا بخرق المقتضيات المذكورة وتحريف الوقائع عندما زعم بان المستأنفة لم تؤد ما بذمتها رغم انذارها بالرغم من عدم توجيه المستأنف عليها للمستأنفة أي انذار وبالرغم من ادلاء هذه الأخيرة باي انذار.

لذلك تلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في موضوع الدعوى واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب .

وادلت بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 13/6/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان دفوع المستأنفة لا ترتكز على أساس لأن الامر المستأنف تضمن كل البيانات اللازمة حسب الفصل 50 ولم يغفل منها حتى يمكن الدفع ببطلانه والامر لا يعدو ان يكون خطأ مادي تسرب الى اسم الشركة المدعى عليها وهذا ما ستتولى المستأنف عليها طلب إصلاحه بمقتضى استئنافها الفرعي بعده وان المستأنفة تداركت ضمنيا هذا الخطأ المادي لأنها قدمت استئنافها باسمها الصحيح مما يعد اقرارا منها بان الامر المستأنف يعنيها وصدر في مواجهتها وانه بخصوص الوسيلة الثانية فانه بالرجوع الى مقال المستأنف عليها الافتتاحي فلا وجود لأي طلب للفسخ كما ان الامر المستأنف لم يقض بالفسخ بل ان موضوع الدعوى يتعلق بمعاينة الفسخ الواقع بقوة القانون نتيجة عدم الأداء وليس المطالبة بالحكم بالفسخ وان المستأنف عليها هي التي لم تميز بين دعوى معاينة الفسخ نتيجة عدم الأداء ودعوى المطالبة بالفسخ وان الامر المستانف أجاب عن هذا الدفع بشكل كاف وشاف خلال المرحلة الابتدائية والمستأنف عليها لم تأت باي جديد بخصوصه في استئنافها وانه حول الوسيلة الثالثة فان المستأنف عليها ذكرت في صلب مقالها انها قامت بتوجيه انذار ظل دون جدوى وأشارت في مرفقات مقالها الى ادلائها بالإنذار وبما يفيد توصل المستانف عليها به كما ان الامر المستأنف أشار ضمن وقائعه الى ادلاء المستانف عليها بالوثائق المذكورة كما أشار في حيثياته الى ان المستأنف عليها انذرت المستأنف عليها بأداء ما بذمتها بمقتضى الإنذار الموجه اليها والذي بقي بدون جدوى أي ان السيد رئيس المحكمة الابتدائية قبل بثه في النازلة تاكد من وجود الإنذار وتوصل المستأنف عليها به ، وفي الاستئناف الفرعي فان المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقالها الرامي الى الاسترجاع في مواجهة شركة (س.) الا ان خطا ماديا تسرب الى اسم المدعى عليها اذ ورد به اسم شركة (س. ب.) وليس شركة (س.) وان هذه الأخيرة طعنت بالاستئناف ضد مقتضيات الامر المذكور باسمها الصحيح اقرارا منها انها هي المعنية بالامر المذكور وان كل الوثائق المدلى بها وكذلك المقال الافتتاحي تضمنت الاسم الصحيح للمستأنف عليها والامر لا يعدو ان يكون خطا ماديا تسرب الى الامر المستأنف وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد .

لذلك تلتمس التصريح بتأييد الامر المستأنف وفي الاستئناف افرعي الحكم بإصلاح هذا الخطأ المادي والتصريح بان الامر المستأنف صدر في مواجهة شركة (س.) مع تأييده فيما قضى به.

وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع طلب مهلة لإتمام الصلح جاء فيها بخصوص وجود محاولة صلح فانه من جهة الاولى فان المستأنف عليها عرضت على المستأنفة اجراء صلح وتم الاتفاق على انهاء النزاع وديا من خلال اعداد برتوكول اتفاق قيد المناقشة والتوقيع ، وبخصوص المذكرة التعقيبية فانه عكس ما جاء في جواب المستأنف عليها فان تقديم المستأنفة للمقال الاستئنافي بالاسم الصحيح لا يعتبر تداركا لما جاء في الحكم الابتدائي الذي يبقى باطلا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، وانه بخصوص موضوع الدعوى فانه يكفي للمحكمة الرجوع للمقال الافتتاحي لتلاحظ ان المستأنف عليها كانت قد طالبت بمقتضى مقالها الحكم بالفسخ وما دام ان المحكمة تبث في حدود طلبات الاطراف طبقا للفصل 3 من ق م م ولا يمكن تغيير موضوع الدعوى الذي حدد المدعي فان الدعوى الحالية هي دعوى ترمي الى الحكم بالفسخ وموضوعها لا يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي لأن السيد رئيس المحكمة يبت في دعوى معاينة عدم الأداء والاسترجاع وليس دعوى الفسخ التي لا تدخل في نطاق اختصاص السيد رئيس المحكمة الذي تقيده المادة 431 من مدونة التجارة وحددت اختصاصه في معاينة عدم الأداء والاسترجاع مما يجعل لما تمسكت به المستأنفة في محله ودفوعات المستأنف عليها غير مبنية على أساس ، وانه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 11 من العقد والفقرات 1و2و3 من المادة 436 من مدونة التجارة فان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ستلاحظ ان المستأنف عليها لم تدل بما يثبت تبليغ الإنذار للمستأنفة ، وانه حول الاستئناف الفرعي فانه لم يتضمن موجز لاهم وقائع القضية وجاء معيبا شكلا لهذا السبب مما يستوجب عدم قبوله ، وان الاستئناف الفرعي يرمي الى الحكم بإصلاح الخطأ المادي الوارد في الحكم الابتدائي والحال ان اصلاح الخطأ المادي يقدم للمحكمة مصدرة الحكم مما يجعل مضمون الاستئناف الفرعي غير مبني على أساس قانوني .

لذلك تلتمس الاشهاد للمستأنفة بمذكرتها وبما جاء فيها والحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 12/9/2019 وسبق تأخير الملف جاهزا وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/9/2019.

محكمة الاستئناف

وفي الإستئناف الأصلي:

حيث دفعت المستأنفة بمجموعة من الدفوع منها الدفع المتعلق بعدم احترام مسطرة الإنذار التي تقتضي توجيه إنذار بالأداء قبل اللجوء الى القضاء.

وحيث ان المحكمة وبرجوعها الى بنود العقد الرابط بين الطرفين ولا سيما الفصلين 11 و 6 منه تبين بأن إخلال المستأنفة بالتزامها القاضي بأداء أقساط الكراء في مواعيد استحقاقها لا يرتب فسخ العقد بصفة تلقائية وإنما يستوجب الأمر بداية توجيه رسالة التسوية الودية وانتظار مرور أجل 15 يوما من تاريخ توجيهها وعدم تحقق أية تسوية ودية للنزاع وبعدها يقوم المؤجر بتوجيه رسالة بالأداء تحت طائلة الفسخ للمستأجر وانتظار مرور أجل 8 أيام من تاريخ توجيهها دون الإستجابة لمضمونها قبل أن يتحقق جزاء فسخ العقد بقوة القانون.

وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف يتبين بان المستأنف عليها قامت ببعث رسالة واحدة للمستأنفة تم تضمينها الدعوة الى تسوية حبية للنزاع مع الإنذار بالأداء تحت طائلة الفسخ مع دمج أجلي التسوية الودية والفسخ في حين أنه وطبقا لبنود العقد كان لزاما على المستأنف عليها سلوك مسطرة التسوية الودية وانتظار مرور اجل 15 يوما من تاريخ توجيه الرسالة قبل اللجوء الى توجيه رسالة الإنذار بالأداء تحت طائلة الفسخ وانتظار مرور 8 أيام على توجيهها دون تحقق الغاية منها وحدوث الفسخ بقوة القانون، وبذلك فان المستأنف عليها خرقت مقتضيات العقد وبذلك فان طلبها الرامي الى معاينة إخلال المستأنفة بالتزاماتها وتحقق الفسخ بقوة القانون يكون سابقا لأوانه وهو ما يجعل الإستئناف مؤسسا ويتعين لأجله اعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

في الإستئناف الفرعي:

حيث يهدف الإستئناف الفرعي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الأمر المستأنف والقول بأن الأمر صدر في مواجهة شركة (س.) وليس (س. ب.).

وحيث تبين من خلال وثائق الملف ان الطلب وجيه ويتعين الإستجابة له.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: ب

في الموضوع: باعتبار الأصلي و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وباعتبار الفرعي وإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجة الأمر المستأنف والتنصيص على ان إسم الشركة المدعى عليها هو (س.) وليس (س. ب.) كما تم التنصيص على ذلك خطأ مع إبقاء الصائر على رافعته.