Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et justifie l’ordonnance de restitution du bien en référé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57503

Identification

Réf

57503

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4850

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4492

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien qui aurait été détruit dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que les deux mises en demeure signifiées par huissier de justice satisfont aux exigences légales.

Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel attestant du sinistre, mais surtout l'aveu ultérieur du preneur qui a reconnu dans une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances, la cour retient que la clause résolutoire a produit son plein effet, justifiant la mesure de restitution.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها ذ/ إبراهيم رشيدي والحسن عيش بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2024 تحت عدد 713 في الملف رقم 253/8104/2024 و القاضي بإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد S0285420 قد فسخ بقوة القانون و أمر المدعى عليها بارجاع عليها السيارة من نوع JETTA 2.0 TDI 150 HIGHLINE BVA المسجلة تحت 510260 WW إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر و بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة و. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ: 17/01/2024 عرضت فيه بأنها فيإطار عقد ائتمان إيجاري عدد S0285420 أكرت للمدعى عليها السيارة من نوع JETTA 2.0 TDI 150 HIGHLINE BVA المسجلة تحت 510260 WW مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة سخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفةحول خرق مسطرة التسوية الودية : إن المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الائتمان الايجاري وكذا المادة 433 من مدونة التجارة وأن العمل القضائي مستقر على عدم قبول هذا النوع من الطلبات إذا لم تسبقها مسطرة التسوية الودية كما هي منصوص عليهاقانونا ، كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 135 صادر في الملف عدد 08/343 بتاريخ 2089/01/29 مما يتعين معه التصريح والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا.

حول استحالة استرجاع المنقولات ك أن تعرضت الشركة العارضة لحريق مهول بتاريخ 2024/07/14 أتى على جميع منقولاتها بما فيها السيارة المكتراةوبما أن القوة القاهرة تسقط الوفاء بالالتزام وفق ما ينص عليه الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود ، كما نص الفصل 269 و أنها أمنت مسؤولية المخاطر لدى شركة ا.س.و.ت. وقد اشعرتالمؤمنتين بالحادثةوأن ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف من استرجاع الشئالمكترى للمستأنف عليها اصبح في حكم الاستحالة المطلقة لأنه تعرض للحريق ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعاوتحميل المستأنف عليها الصائر.

و بجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها حول عدم جدية الدفع خرقها لمسطرة التسوية الودية : وخلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإنها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، وبالتالي يبقى هذا السبب المثار من طرف المستأنفة في غير محله ويتعين بالتالي رده.

حول ما أثارته المستأنفة من استحالة استرجاع المنقولات:أن هذا السبب الذي ارتكزت عليه المستأنفة في مقالها هو كسابقه لا يستند على أي أساس صحيح و أن الادعاء بتعرضها للحريق لا يمكن إثباته بصور لرسائل إخبارية موجهة إلى شركة التأمين، طالما أنها لم تدلي بمحضر معاينة للحريق من طرف الجهات المختصة، هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإنه حسب ما أشارت إليه في صور الرسائل الإخبارية المدلى بها، أن الحريق وقع بتاريخ 2024/07/14 بالمقر الكائن بالمنطقة الصناعية برشيد، في مينائها تعاقدت مع المستأنفة كما هو ثابت على أساس أن مقر المستأنفة الاجتماعي يتواجد ب 33 زنقة ليبورن الدار البيضاء، ولا علاقة لها بالمقر الذي تدعي تعرضه للحريق فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت فعلا تواجد الآلية المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق المزعوم، مما يبقى معه هذا السبب لا يستند على أي أساس، ويبقى الهدف منه الإضرار بالعارضة و أن ارتكاز المستأنفة كذلك في استئنافها على مقتضيات المادة 268 و 269 من ق.ل. ع لا يستند على أي أساس ولا علاقة لهما بالنازلةو إن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، في حين أن المادة 268 و 269 يتعلقان بالتعويض الذي لا محل للمطالبة به إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث مطل الدائن كما جاء في المادتين المذكورتين و أنه فضلا على ذلك، فإنه لا وجود لأي عنصر من هاته العناصر في النازلة، كما سيتضح لمحكمة الاستئناف الموقرة برجوعها إلى الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وخاص الرسالة المؤرخة في 2024/7/18 ، الصادرة عن مكتب ج.ل. والموجهة إلى الشركةالمستأنفة و أن الثابت من الرسالة المذكورة أن الحريق المزعوم من طرف المستأنفة وقع بمصنع شركة س. "Société SICDA الكائن مقرها كيلومتر 12 المنطقة الصناعية، طريق مراكش برشيد، ولا علاقة له بالمستأنفة بل أنه حسب الرسالة المدلى بها، فإنها هي المتسببة في الحادثة مما تبقى معه مزاعمها في غير محلهاو أنه في جميع الحالات، فإن بنود عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 2019/10/11 المؤطر للعلاقة التجارية بين العارضة والمستأنفة يشير في البند 5 منه على ضرورة إبرام عقد تأمين من طرف المكترية ابتداء من تسلمها للشيء المكري الذي يبقى تحت حراستها، وبذلك تتحمل مسؤولية جميع الأضرار والخسائر والضياع ولو عن طريق حدث عرضي، و أنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، وكذا بعدم إدلائها بمحضر وقوع الحادثة، وكذا البوليصات التأمين تبقى مزاعمها مجردة من أي إثبات، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى بهو تحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة استدراكية جاء فيها أنها بمقتضى هذه المذكرة تتدارك ما ضمن بمقالها الاستئنافي - سهوا- بكون السيارة المكتراة من نوع : JETTA 2.0 TDI HIGHLINE BVA موضوع عقد الائتمان الايجاري ددS0285420 قد احترقت و أنها تؤكد ان هذه السيارة لم يطلها الحريق الذي شب بمصنعها بعدما أجرت مؤخرا جردا لمنقولاتها المحترقة والتي لم يطلها الحريق كما تخبر انها بدأت مشاورات مع المستأنف عليها من اجل إيجاد حل لتسوية هذا النزاع ، لذلك تلتمس الاشهاد لها بمضمون هذه المذكرة و منحها مهلة كافية لتسوية هذا النزاع مع المستأنف عليها.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 الفي بالملف مذكرة استدراكية لنائب المستأفنة سلمت نسخة لنائبة المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المتمسك به من طرف الطاعنة و المؤسس على عدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية المقررة بمقتضى المادة 433 من مدونة التجارة فانه وخلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإن المستأنف عليها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، وبالتالي يبقى هذا السبب المثار من طرف المستأنفة في غير محله ويتعين رده.

و حيث بخصوص السبب المستمد من استحالة استرجاع المنقولات فانه كسابقه يبقى مردودا طالما أن الطاعنة لم تدلي بمحضر معاينة للحريق كما أن الطاعنة أدلت بمذكرة استدراكية أكدت من خلالها أن السيارة موضوع التعاقد لم تتعرض للحريق ، مما يبقى معه هذا السبب غير مؤسس هذا من جهة .

و من جهة ثانية ، فإن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، و أنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري ، يبقى ما تمسكت به الطاعنة مجرد من أي إثبات، خصوصا أن المستأنفة لم تدل بما يثبت براءة ذمتها و هو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في البند 21 من العقد، و يبرر تدخل قاضي المستعجلات لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ ، و بالتالي يبقى ما تمسكت به الطاعنة من أسباب غير جدير بالاعتبار و يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.