Réf
58567
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5497
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8225/5157
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Juge des référés, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance, Compétence spéciale, Clause résolutoire, Adresse contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, et d'autre part l'irrégularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est expressément compétent pour constater le défaut de paiement et ordonner la restitution du bien. Sur la régularité de la mise en demeure, la cour retient que le crédit-preneur ne peut se prévaloir d'une prétendue erreur dans l'adresse de notification dès lors que celle-ci correspond à l'adresse contractuellement élue par les parties pour l'exécution de leurs obligations. La notification, bien que revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", a donc été valablement effectuée au domicile élu. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.أ.ل.ه.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2240 بتاريخ 15/07/2024 في الملف عدد 1618/8104/2024 و القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بإلتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد عدد S0627950 الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون. والامر باسترجاع المدعية من المدعى عليها الة من نوع PELLE SUR PNEUS DE MARQUE DOOSAN TYPE DX190WA رقمها التسلسلي: CEWAZ-006070، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة و. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه انها ابرمت مع المدعى عليها عقد إئتمان ايجاري قصد كراء الة من نوع PELLE SUR PNEUS DE MARQUE DOOSAN TYPE DX190WA رقمها التسلسلي: CEWAZ-006070 ، كما هو ثابت من خلال العقد، والفاتورة عدد FA2022-12-0113 الصادرة عن شركة H.H.M. بتاريخ: 06/12/2022، وأن المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء الشهري رغم حلول أقساطها، وتخلذ بذمتها الى غاية 10/12/2023 مبلغ: 646672,30 درهم، وأنها حثت المدعى عليها من أجل التسوية الودية، وأنذرتها مرة أولى بمقتضى الإنذار الموجه عن طريق البريد المضمون، وأرسلت إنذارا ثانيا للمدعى عليها من أجل الأداء تحت طائلة الفسخ بقي بدون جدوى، ملتمسة وبعد ملاحظة ان المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين المدعية وبالتالي تحقق الشرط الفاسخ، الامر باسترجاع الالة من نوع PELLE SUR PNEUS DE MARQUE DOOSAN TYPE DX190WA رقمها التسلسلي: CEWAZ-006070، وذلك من يد المدعى عليها أو من أي يد انتقلت اليها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر. وعزز طلبها ب: أصل العقد عدد S0627950، أصل الفاتورة عدد F12022-12-0113 الصادرة عن شركة H.H. بتاريخ: 06/12/2022، كشف الحساب، واصل الإنذار الأول بالتسوية وطي التبليغ وإشعار بالاستلام، واصل الإنذار الثاني بالاداء والفسخ وطي التبليغ والاشعار بالاستلام.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 24/06/2024، والتي جاء فيها بخصوص الدفع بعدم الاختصاص، ذلك أنه من شروط تدخل قاضي المستعجلات أن يكون المطلوب إجراء وقتيا، وأن تكون هناك حالة الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، وانه من خلال مقال الدعوى وما ارفق به من وثائق أن البت في الطلب الحالي يستوجب بالضرورة مناقشة حجج المدعي، ومناقشة مدى أداء المدعى عليها لالتزاماتها، التي تدعي المدعي يعني المساس بالجوهر وأصل الحق الشيء الذي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات تطبيقا للفصل 152 من قانون المسطرة المجنية، وحول الدفع بالبطلان إجراءات التبليغ، ذلك أن المدعية انذرت المدعى عليها بأداء ما بذمتها بمقتضى الإنذار الموجه لها، والذي بقي بدون جدوى، وأنه بذلك يتعين معاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها، وبالتالي معاينة ان العقد قد فسخ بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ، غير ان معاينة الفسخ والحكم باسترجاع الناقلة في اطار مقتضيات الفصل 435 من مدونة تبقى غير مستجمعة، لكون المدعى عليها لم تتوصل باي كتاب من المدعية وتطعن صراحة في التبليغ الذي جاء بملاحظة بمرجوع البريد بكونها لا تقطن بالعنوان، وان المدعى عليها تتواجد فعلا بالعنوان المذكور حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عادل (ت.) بتاريخ 20/06/2024، ويبقى تبعا لذلك طلب المدعية سابق لأوانه ملتمسا شكلا عدم قبول الطلب، وفي الموضوع، رفض الطلب. وعزز مذكرته بصورة من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عادل (ت.) بتاريخ: 20/06/2024.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 01/07/2024، والتي جاء فيها ان البند 6.3 من عقد الائتمان الايجاري، والمادة 435 من مدونة التجارة وكذا الاجتهاد القضائي، تماشت على ان الاختصاص للبت في طلبات المعاينة تحقق الشرط الفاسخ واسترجاع المعدات والعقارات المكراة في اطار عقود الإئتمان الايجاري يرجع لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، وان المدعى عليها لم تثبت أداءها للمبالغ المتخلذة بذمتها بموجب مقبول، وان الدفع بالبطلان جاء بعد مناقشة جوهر النزاع، وأنه تطبيقا للمادة 49 يبقى دفع غير منتج، وان التبليغ عن طريق البريد او عن طريق المفوض القضائي لا يجوز الطعن فيها الا بالزور، وان المحضر محرر بتجزئة مونيرة رقم 27 B شقة رقم 2 بطانة سلا، وان العنوان المذكور مخالف للعنوان المصرح به في العقد، ذلك أن العقد لا يحمل الحرف B المشار اليه في المحضر، ملتمسة رد ادعاءات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس ، والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، وعزز طلبه بصورة من شهادة تسليم الاستدعاء للجلسة، وصورة من مرجوع البريد.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة م.أ.ل.ه.م.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف فإن تصوره للوقائع لم يكن تصورا وافيا، بل كان تصوره مجترا ومبتورا في استيعاب واقع نازلة الحال، وما ترتب عليه من الخطأ في استخلاص وقائع الدعوى والخطأ في التكييف والانتهاء إلى العوار في تطبيق القانون. ذلك أنه من ناحية أولى، فإن شروط لجوء مؤسسة الائتمان إلى مؤسسة السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات، في إطار مقتضيات المادة 435 من مدونة التجارة للمطالبة بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري و الحكم باسترجاع الآلات تكون غير مجتمعة في نازلة الحال وذلك لكون المستأنفة لم تتوصل أبدا بأي كتاب من طرف المستأنف عليها، وأنها تطعن صراحة في التبليغ لكونها تتواجد بالعنوان المذكور في حين انها تجد أنه بالملاحظة المتواجدة بمرجوع البريد " لا تقطن بالعنوان الموضح"، في حين أن العنوان المذكور بكل من الإنذار بالتسوية و الإنذار بالفسخ هو المقر الاجتماعي للمستأنفة و أنها لم تترك أي إشعار بالمرور. ومن ناحية ثانية، ستعاين المحكمة حقيقة عدم تصور الحكم لهذه المعطيات. ذلك أن الشركة المستأنفة تتواجد فعلا بالعنوان المذكور، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف السيد المفوض القضائي عادل (ت.) بتاريخ 20/06/2024 والذي عاين تواجد اللوحة المتضمنة لإسم الشركة أمام العنوان المذكور وأنه وبتوجهه لشقة المذكورة عاين وجود مجموعة من المكاتب و الملفات و كذا وجود محاسبة الشركة في عين المكان و قد قام بالتقاط صور.
وبخصوص انعدام التعليل، فإنه استنادا لمقتضيات المادة 14 من عند الاتصال الايجاري المبرم بين الطرفين، وإلى مقتضيات المادة 435 من مدونة التجارة، والقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك القاعدة القانونية التي تكرس مبدا أن إعمال الخير من إعلام فرن طلب المستأنف عليها الرامي إلى معاينة فسخ عقد الاتصال الايجاري الموقع بين الطرفين وكذا مطالبتها باسترجاع الآلات محل العقد هي طلبات سابقة لأوانها وغير مؤسسة، مما يجعل الحكم منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس.
وبخصوص الخرق الجوهري للقانون المترافق مع مخالفة الاجتهاد القضائي المتواتر، فبالتأسيس على ما أثير من عيوب معرض الحديث عن عوار التعليل أعلاه يكون الحكم المطعون فيه خارق للقانون في وجود إهمال النصوص الواجبة التطبيق وتطبيق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية على نحو خاطئ وذلك وفق خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية؛ وخرق الفصل 125 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في باب فساد التعليل وانعدامه المطلق. وأن محكمة البداية لم تحترم الحق في الدفاع والتقاضي بعدم التفات الحكم المطعون فيه إلى دفوع حاسمة للمستأنفين وعدم تكليف قاضي الدرجة الأولى نفسه عناء بیان موجبات استبعاد دفوع المستأنفين بما ينزل منزلة خرق حقه في الدفاع بشكل عام، وبالتالي خرق الفصل 120 من الدستور والمقتضيات الأخرى ذات الصلة والحاكمة للموضوع خرق الفصل 117 من الدستور من حيث تجريد المستأنفين من الحماية القضائية رغم كون مركزه جدير بهذه الحماية. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، مع جعل الصائر على المستأنفة عليها التصدي وما يترتب عليه من آثار قانونية. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 29/10/2024 تخلفت خلالها ذة/ التوابي عن المستانفة رغم التبليغ بمحل المخابرة بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الأمر الاستعجالي المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النزاع فيبقى دفعا مردودا لأن مقتضيات المادة 435 من مدونة التجارة نصت بشكل صريح أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الايجاري فإن رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يكون مختصا بإرجاع المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء وهو الأمر المنطبق على نازلة الحال، مما يكون معه الدفع المثار غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص خرق إجراءات التبليغ فإن الثابت من وثائق الملف أن عنوانها المضمن بوثائق الملف هو: ((27 شقة رقم 1 المنيرة بطانة سلا)) وهو نفس العنوان الذي تم إنذارها فيه بالفسخ وبرسالة التسوية واللذين رجعا بملاحظة أنها لا تقطن بالعنوان المذكور، وأن الإدلاء بمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عادل (ت.) بتاريخ 20/06/2024 يفيد تواجد الشركة يتضح أنه فيه اختلاف في العنوانين بإضافة حرف (B) للعنوان وأن الطاعنة يقع على عاتقها بيان عنوانها الصحيح وما دام أنها ارتضت بموجب العقد جعل العنوان الوارد به هو العنوان المختار في تنفيذ مقتضيات العقد ويكون تبعا لذلك الدفع المثار عديم الأساس القانوني ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.