Réf
59181
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5873
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2024/8225/3615
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Référé, Preuve du paiement, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Crédit-bail, Contestation sérieuse, Clause résolutoire, Cautionnement, Aveu de paiement partiel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur la dette, l'irrégularité de la mise en demeure et l'absence de notification au garant. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, son office se limitant à vérifier l'existence d'un manquement contractuel sans avoir à se prononcer sur le quantum exact de la créance. Elle retient que l'aveu même du crédit-preneur de n'avoir réglé qu'une partie des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à déclencher les effets de la clause, rendant inopérante toute demande d'expertise comptable. La cour juge en outre que la validité de la procédure de résiliation ne dépend pas de la mise en demeure du garant, dès lors que l'action ne vise pas le paiement mais la seule constatation de la résolution du contrat à l'égard du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2024 تحت عدد1231ملف عدد 492/8104/2024 والقاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 1507950/697 قد فسخ بقوة القانون و امر المدعى عليها بإرجاع المنقولات من نوع:
PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS MARQUE: SGLG TYPE: LGW6150E - Série N°: VLG W61 5EJ H06 000 11
-PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES MARQUE: SDLG TYPE: LG6300E - Série N°: VLG 630 0EA G06 000 40
-PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES MARQUE: SDLG TYPE: LG6360E - Série N°: VLG 636 0EA H06 000 60
-PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS MARQUE: SDLG TYPE: LGW6150E - Série N°: VLG W61 5EC G06 000 08
-PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS MARQUE: VOLVO TYPE : EW205D - Série N°: VCE W20 5DE 002 803 22
- NIVELEUSE MARQUE: SDLG TYPE: G91 90
-Série N°: VLG G91 90T E09 000 35
-PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES MARQUE: VOLVO TYPE: EC210BLC PRIME - Série N°: VCE C21 OBP 000 847 86
-PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS MARQUE: SGLG TYPE: LGW6150E
- Série N°: VLG W61 5EJ G06 000 07
- NIVELEUSE MARQUE: SDLG TYPE: G9190
- Série N°: VLG G91 90E H06 003 83
CAMION BENNE MARQUE: VOLVO
CHASSIS N°: YV2 XS0 2GX FH9 268 14
- المرقمة تحت عدد :18144/H/1
-CAMION BENNE MARQUE: VOLVO
- CHASSIS N°: YV2 XS0 2G6 FH9 268 12
- المرقمة تحت عدد: 15592/H/1
-CAMION BENNE MARQUE: VOLVO
- CHASSIS N° : YV2 XS0 2G3 FH9 268 16
- المرقمة تحت عدد: 15590/H/1
-CAMION BENNE MARQUE: VOLVO
· CHASSIS N° : YV2 XS0 2G6 FH9 268 26
المرقمة تحت عدد 22647/H/1 الى المدعية مع تحميلها الصائر
والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 157950-697 أكرت للمدعى عليها المنقولات من نوع:
PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS MARQUE: SGLG TYPE: LGW6150E - Série N°: VLG W61 5EJ H06 000 11
-PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES MARQUE: SDLG TYPE: LG6300E - Série N°: VLG 630 0EA G06 000 40
-PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES MARQUE: SDLG TYPE: LG6360E - Série N°: VLG 636 0EA H06 000 60
-PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS MARQUE: SDLG TYPE: LGW6150E - Série N°: VLG W61 5EC G06 000 08
-PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS MARQUE: VOLVO TYPE : EW205D - Série N°: VCE W20 5DE 002 803 22
- NIVELEUSE MARQUE: SDLG TYPE: G91 90
-Série N°: VLG G91 90T E09 000 35
-PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES MARQUE: VOLVO TYPE: EC210BLC PRIME - Série N°: VCE C21 OBP 000 847 86
-PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS MARQUE: SGLG TYPE: LGW6150E
- Série N°: VLG W61 5EJ G06 000 07
- NIVELEUSE MARQUE: SDLG TYPE: G9190
- Série N°: VLG G91 90E H06 003 83
CAMION BENNE MARQUE: VOLVO
CHASSIS N°: YV2 XS0 2GX FH9 268 14
- المرقمة تحت عدد :18144/H/1
-CAMION BENNE MARQUE: VOLVO
- CHASSIS N°: YV2 XS0 2G6 FH9 268 12
- المرقمة تحت عدد: 15592/H/1
-CAMION BENNE MARQUE: VOLVO
- CHASSIS N° : YV2 XS0 2G3 FH9 268 16
- المرقمة تحت عدد: 15590/H/1
-CAMION BENNE MARQUE: VOLVO
· CHASSIS N° : YV2 XS0 2G6 FH9 268 26
المرقمة تحت عدد 22647/H/1
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقولات المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة من عقد الائتمان الايجاري وشهادة الملكية – كشف الحساب- رسالة التسوية الودية ومرجوع البريد- رسالة اشعار ومرجوع البريد بالاستلام.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/03/2024 والتي جاء فيها انها ادت جميع المبالغ المتعلقة بهذا العقد وان ما ادلت به المدعية لا يتطابق مع البيانات المضمنة بالدفتر لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الطلب واساس وباجرا خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي مهمته الاطلاع على الوثائق المحاسبتية لطرفي النزاع للوقوف على حقيقة الدين من عده حقها في التعقيب على الخبرة .
وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 20/03/2024
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة إن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل وانعدام المديونية.
حول وسائل الاثبات: انه سبق للعارضة أن نازعت في المديونية ، وإنه خلافا لما عللت به محكمة الدرجة الأولى كون دفوعات العارضة جاءت مجردة من أي إثبات، فإن العارضة تدلي للمحكمة بدفتر الأستاذ وكذا الكشوفات الحسابية التي توضح أداء العارضة لأقساط الإيجار ، وإن ما أدلت به المستأنف عليها لا يتطابق مع البيانات المضمنة بدفتر الأستاذ و كذا الكشوفات الحسابة الخاصة بالعارضة و التي توضح أن رصيد العارضة غير مدين ، وإن العارضة تفنيدا لمزاعم المستأنف عليها ، فإنها تدلي ما يفيد أداء ما بذمتها، و الثابت من خلال الوثائق المحاسباتية المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة التجارة و التي تتمثل في دفتر الحساب الذي يدون جميع العمليات مع الشركة المستأنف عليها والتي تثبت أداء العارضة جميع ديونها ، وو إن العارضة سبق لها أن التمست إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية بعد المنازعة فيها لعدم تطابق الوثائق وانعدام المديونية لكن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لذلك، و ما دام أن العارضة سبق لها أداء ما بذمتها ، حسب ما هو ثابت من الوثائق المحاسباتية ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيا قضى به بعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/9/2024 جاء فيها دفعت المستأنفة بأنها أدت مجموعة من المستحقات الكرائية و انه ما تسکت به یبقی مردود لكون المنقولات المكراة لها بمقتضى عقد الائتمان الإيجاري الرابط بسن الطرفين تم تحديد واجب كرائها الشهري ضمن الشروط الخاصة للعقد، بالإضافة إلى انه تم تحديد أداء أول واجب كراء في 2021/12/15 و أخر واجب كراء في 2026/11/15، و أن مدة العقد تم تحديدها في 60 شهر، حسب الثابت من جدول الاستهلاك ، وانه من الثابت، أن العارضة حددت ضمن رسالة التسوية الودية الموجهة للمستأنفة، توصلت بها بتاريخ 2023/11/29 دون أن تنازع فيها أو تعبر عن رغبتها في إجراء التسوية الودية، المستحقات الكرائية غير المؤذاة من طرف هذه الأخيرة و تاریخ استحقاقها و قیمتها حسب الثابت من كشف الحساب الذي أدلت به العارضة، الذي له قوته الإثباتية وفقا للمادة 492 من مدونة التجارة، المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. أن دفع المستأنفة بالأداء المجرد دون الإدلاء بما يفيده و يثبته من خلال ورقة تجارية أو تحويل بنكي داخل الآجل الممنوح في رسالة التسوية الودية و رسالة الإشعار بفسخ العقد التي توصلت بها بتاريخ 2023/01/05 يبقى مجرد ادعاء خال من ،الإثبات و يجعل الشرط الفاسخ للعقد قد تحقق بمجرد انقضاء الأجل المحدد في رسالة الإشعار بالفسخ مما يتعين معه استبعاد ما تمسکت به المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في مقال العارضة الافتتاحي، ملتمسة تاييد الأمر المستانف
وبناء على مذكرة توضيحية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2024 جاء فيها أولا من حيث الشكل خرق مقتضيات المادة 11 من القانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية : انه برجوع المحكمة لمقتضيات المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية سوف تلاحظ أنه ينص على التالي: استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ترفع الدعاوي فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها ، وانه بالرجوع إلى العقد الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها من خلال المادة 19 منه سوف تلاحظ المحكمة أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية للرباط على اعتبار أنها هي المستأجرة من جهة وأن المقر الاجتماعي متواجد بالرباط من جهة أخرى
من حيث خرق مقتضيات الفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية : وانه ينص الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية أنه يختص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا لأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، و إن المستأنفة تنازع في المديونية على اعتبار أنها قامت بسداد مجموعة من الأقساط، وأن المدعية قامت بالاقتطاع مجموعة من المبالغ كما هو مبين بالدفتر الأستاذ للمستأنفة ، و إنه ومادام أن العارضة تنازع في المديونية بصفة جدية فإنها تلتمس من المحكمة إجراء خبرة حيسوبية والاستجابة لطلبها الرامي إلى عدم اختصاص قاضي المستعجلات في البث ونازلة الحال.
تانيا من حيث الموضوع : وانه اقتصر تعليل المحكمة يكون جواب المستأنف عليها جاء مجردا، وأن المدعية انذرت المدعى عليا بمقتضى إنذار مما حدي بالمحكمة إلى معاينة الشرط الفاسخ ، و إن تعليل المحكمة جاء ناقصا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وبالتالي وجب توضيح وبيان أسباب الاستئناف في الخروقات التالية: وانه برجوع المحكمة إلى نص الإنذار مجموعة من الملاحظات يمكن استقراؤها من ضمنها أولا: أن رسالة التسوية الودية لم تتضمن المديونية المتخلفة في ذمة المستأنفة من جهة لكي يتأتى لها مناقشتها
ثانيا: أن رسالة التسوية الودية جاءت مهمة وذلك من خلال تضمينها مجموعة من الشهور التي بقيت دون أداء
ثالثا: أن مضمون الإنذار ورسالة التسوية الودية جاءت مخالفة لمضمون العقد الذي يتيح إمكانية إعادة جدولت تسديد أقساط الكراء وبالتالي تفويت فرصة على المستأنفة، وانه برجوع المحكمة إلى مضمون العقد سوف نجد أن المستأنفة أبرمت عقد إيجار ائتماني حول مجموعة من الأليات بثمن إجمالي قدره 8.976.000.03 درهم وأن كل الية من الاليات محددة في ثمن معين ، و إن المستأنفة قامت بسداد جزء كبير من هذه المديونية كما هو مبين بالدفتر الأستاذ، وانه برجوع المحكمة إلى مضمون رسالة التسوية الودية نجد أن المستأنف عليها اكتفت أولا بالإشارة بمنح أجل 15 يوما دون الإشارة إلى فسخ العقد
و إن فسخ العقد لا يمكن أن يتحقق إلا بناء على شرط الإخلال والذي جاء مبهما في نص الرسالة التي لم تبين أساسا المديونية المتخلفة في ذمة المستأنفة لكي يتسنى لها اقتراح الحلول المناسبة، وتأسيسا على ما سبق ذكره تكون معه رسالة الفسخ غير مؤسسة قانونا ويجدر معه التصريح ببطلانها
من حيث خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود أن العقد شريعة المتعاقدين » و إن عقد الائتمان الإيجاري للمنقولات تضمن طرفا ثالثا وهو الضامن السيد بوجمعة (ب.) في حالة عدم أداء المستأنفة للأكرية المتخلفة في ذمتها، وانه بالرجوع إلى الفصل 14 من عقد الائتمان الايجاري للمنقولات فإنه ينص على التسوية الودية للمنازعة قبل اللجوء إلى القضاء ، ونازلة الحال فإن المستأنف عليها لم تراسل السيد بوجمعة (ب.) بصفته تلك قصد إشعاره بتخلف المستأنفة عن أداء الأقساط ، و إن ما بني على باطل فهو باطل ، و إن عدم مراسلة بوجمعة (ب.) يشكل إخلالا شكليا من شأنه ترتيب الأثر القانوني عن وهو بطلان رسالة الفسخ ، ملتمسا أساسا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي ونازلة الحال واحتياطيا برفض الطلب لوجود منازعة جدية في الموضوع احتياطيا جدا إجراء خبرة حيسوبية قصد تبيان المديونية الحقيقية
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2024 تؤكد ما جاء في مذكرتها السابقة وتلتمس الحكم وفق ما جاء في كتاباتها السابقة.
وبناء على مذكرة تعقيبية مع ملتمس اجراء خبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2024 جاء فيها انه برجوع المحكمة إلى مضمون العقد سوف نجد أن المستأنفة أبرمت عقد إيجار إئتماني حول مجموعة من الأليات بثمن إجمالي قدره 8.976.000.03 درهم و أن كل الية من الاليات محددة في ثمن معين ، و برجوع المحكمة إلى الكشوفات الحسابية للمستأنفة و مقارنتها بجدول الإستهلاك سوف تلاحظ أن المستأنفة قامت بتحويلات لفائدة المستأنف عليها تفوق ما بذمتها
أولا : أن المستأنفة قامت بأداء مبلغ 10,800,000,00 درهم عن طريق تحويل بنكي لفائدة المستأنف عليها بتاريخ هو مبين في كشف حسابها الصادر عن البنك م.ت.خ.،
ثانيا : أن المستأنفة قامت بأداء مبلغ 605000,00 ألف درهم بتاريخ 2022/10/07 عن طريق شيك كما هو مبين في كشف الحساب البنكي الصادر عن مجموعة ق.ف.م. على عكس ما جاء في رسالة التسوية الودية موضوع الإنذار بتاريخ 2023/12/06 و التي تضمنت أن الأخيرة لم تقم بأداء ما في ذمتها ، رفقته صورة ضوئية من كشف الحساب رقم 2 .
تالتا: أن المستأنفة قامت بأداء مبلغ 2000000,00 اثنين مليون درهم بتاريخ 2023/01/06 عن طريق شيك كما هو مبين في كشف الحساب البنكي الصادر عن مجموعة ق.ف.م. على عكس ما جاء في رسالة التسوية الودية موضوع الإنذار بتاريخ 2023/01/15 و التي تضمنت أن الأخيرة لم تقم بأداء ما في ذمتها، رابعا: أن المستأنف عليها قامت باقتطاع و استخلاص على التوالي مبلغ 16745,66 درهم و مبلغ 86247,80 درهم عن طريق وكالة البنك م.ت.خ. بين الفترة الممتدة من 3 إلى 2023/03/31 على خلاف رسالة التسوية و التي تم تشر إلى وقوع الأداء بهذه الفترة،
خامسا : تحويل بنكي لمبلغ 472971,28 درهم عن طريق البنك ع.س. لفائدة المستأنفة شركة م.ب. بتاريخ 2023/07/10 عكس محتوى رسالة التسوية و التي تشير إلى عدم وقوع الأداء بتاريخ 2023/07/15،
تانيا حول طلب اجراء خبرة : أدلت المستأنفة بمجموعة من التحويلات البنكية تفوق بكثير المبالغ المطالب بها من جهة، و من جهة أخرى فإنها تلتمس تعويض مسبق قدرها 3000 مع ملتمس رامي إلى إجراء خبرة حيسوبية قصد معرفة المديونية من عدمها ، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا أساسا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي و نازلة الحال و احتياطيا برفض الطلب لوجود منازعة جدية في الموضوع واحتياطيا جدا إجراء خبرة حيسوبية قصد تبيان المديونية الحقيقية
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه و بخصوص تمسك الطاعنة بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي فهو مردود باعتبار ان موضوع الدعوى يتعلق بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ نظرا لثبوت اخلال المستأنفة الاولى بالتزاماتها و توقفها عن الاداء مما ترتب عنه فسخ عقد الايجار بقوة القانون وبالتالي فطبيعة النزاع تكتسي طابعا استعجاليا وتدخل في اطار الدعاوى الاستعجالية التي يختص السيد رئيس المحكمة التجارية بالبث فيه طبقا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية وكذا المادة 149-148 من ق.م.م.
و حيث إن النعي المتعلق بالاخلالات التي شابت رسالة التسوية الودية و رسالة الفسخ فان البين للمحكمة من خلال الرجوع الى الملف الابتدائي و خلافا لما تمسكت به الطاعنة أن المستأنف عليها قد وجهت للمستأنفة رسالة من أجل التسوية الودية في نطاق الفصل 433 من مدونة التجارة عن طريق البريد المضمون توصلت بها بتاريخ 29/11/2023 و أن هذه الرسالة الموجهة للطاعنة في شخص ممثلها القانوني قد تضمنت الأقساط الحالة غير المؤداة مع منحها أجل 15 يوما من أجل التسوية الودية و أنه بعد مرور الأجل المذكور قد وجهت لها رسالة من أجل الفسخ في نطاق الفصل 12 من عقد الائتمان الجاري منحتها بمقتضاه أجل 15 يوما من أجل الأداء ابتداء من تاريخ توجيه هذه الرسالة و الذي توصلت به بتاريخ 05/09/2024 و ان رسالة التسوية و رسالة الفسخ قد تضمنتا المبالغ المطالب بها و الأقساط الحالة و بالتالي تبقى شكلياتها صحيحة من الناحية القانونية ، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الاطار كما أن المستأنف عليها قد احترمت مقتضيات العقد المبرم مع الطاعنة خاصة ما هو منصوص عليه بموجب الفصلين 12 و 14 من العقد وذلك بمنحها للمستأنفة أجل 15 يوما من أجل التسوية و بعد انقضائها وجهت لها الانذار مع منحها أجل 15 يوما من اجل الفسخ إلا أن هذه المحاولات كلها بقيت بدون جدوى الأمر الذي يبقى معه السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.
و حيث بخصوص الدفع بكون المستأنفة ظلت تؤدي الأقساط بصفة منتظمة و أن المستأنف عليها ظلت تقتطع الأقساط من حسابها البنكي، فإنه من جهة أولى فإن الكشوف البنكية المدلى بها من قبل الطاعنة لا تعدو أن تكون عبارة عن إشعارات بمدينية بأقساط الكراء دأبت الابناك على توجيهها لزبنائها المدينين، و انه ليس بالملف ما يفيد أداءها أو تشريفها ، و من جهة ثانية فإن المستأنفة تقر من خلال مذكرتها التوضيحية المدلى بها لجلسة 02/10/2024، بأنها سددت جزء كبير من المديونية، و هو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 12 من العقد، و ان دور قاضي المستعجلات يقتصر على معاينة تحقق الشرط دون أن يتعداه الى مناقشة المديونية أو الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديدها كما تطالب بذلك الطاعنة مما يتعين معه رد السبب المتمسك به لهاته العلة
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم توجيه انذار لكفيل الطاعنة فانه تجدر الإشارة الى ان الامر في نازلة الحال لا يتعلق بدعوى الأداء و انما بمعاينة اخلال المستانف عليها بالتزاماتها التعاقدية بموجب عقد الائتمان الايجاري و ان العبرة تبقى بتوصل المدينة الاصلية بالإنذار على إثر توقفها عن سداد الأقساط الحالة و ليس كفيلها مما يبقى معه هذا السبب في الطعن غير ذي جدوى.
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يبقى ما تمسكت به هذه الطاعنة من أسباب غير جديرة بالاعتبار و يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .