Crédit-bail : L’allégation de la destruction du bien par incendie doit être prouvée pour faire échec à l’action en restitution du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58127

Identification

Réf

58127

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5230

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4488

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la restitution du matériel était devenue impossible suite à sa destruction dans un incendie constitutif d'un cas de force majeure.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux mises en demeure délivrées par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfont aux exigences légales. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, au motif que le preneur échoue à rapporter la preuve de la présence effective du matériel sur le lieu de l'incendie et de sa destruction par un procès-verbal officiel.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement des loyers ou de la destruction du bien, la cour retient que la condition résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater l'acquisition. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2024 تحت عدد 716 في الملف رقم 256/8104/2024 القاضي بتعاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية و بأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 50255880 قد فسخ بقوة القانون وأمر المدعى عليها بارجاعها الآلية من نوع

01 TRANSFORMATEUR400 KVA 22KV+-5 V SL FP N° 090039

إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر مع شمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة و.ب. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 17/01/2024 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد S0255880 أكرت للمدعى عليها الآلية من نوع

01 TRANSFORMATEUR400 KVA 22KV+-5 V SL FP N° 090039

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة كون المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الائتمان الايجاري وكذا المادة 433 من مدونة التجارة وأن العمل القضائي مستقر على عدم قبول هذا النوع من الطلبات إذا لم تسبقها مسطرة التسوية الودية كما هي منصوص عليها قانونا ، كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 135 صادر في الملف عدد 08/343 بتاريخ 2089/01/29 مما يتعين معه التصريح والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا.

حول استحالة استرجاع المنقولات : أن تعرضت الشركة لحريق مهول بتاريخ 2024/07/14 أتى على جميع منقولاتها بما فيها السيارة المكتراة وبما أن القوة القاهرة تسقط الوفاء بالالتزام وفق ما ينص عليه الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود ، كما نص الفصل 269 و أنها أمنت مسؤولية المخاطر لدى شركة ا.س.و. للتأمين وقد اشعرت المؤمنتين بالحادثة وأن ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف من استرجاع الشئالمكترى للمستأنف عليها اصبح في حكم الاستحالة المطلقة لأنه تعرض للحريق ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها حول عدم جدية الدفع خرقها لمسطرة التسوية الودية : وخلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإنها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، وبالتالي يبقى هذا السبب المثار من طرف المستأنفة في غير محله ويتعين بالتالي رده. وحول ما أثارته المستأنفة من استحالة استرجاع المنقولات: أن هذا السبب الذي ارتكزت عليه المستأنفة في مقالها هو كسابقه لا يستند على أي أساس صحيح وأن الادعاء بتعرضها للحريق لا يمكن إثباته بصور لرسائل إخبارية موجهة إلى شركة التأمين، طالما أنها لم تدلي بمحضر معاينة للحريق من طرف الجهات المختصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه حسب ما أشارت إليه في صور الرسائل الإخبارية المدلى بها، أن يق المزعوم بتاريخ 2024/07/14، قد وقع بالمقر الكائن بالمنطقة الصناعية برشيد، في العارضة تعاقدت مع المستأنفة كما هو ثابت من عقد الائتمان الإيجاري على الاجتماعي يتواجد ب 33 زنقة ليبورن الدار البيضاء، ولا علاقة للعارضة بالمقر الذي تدعي تعرضه للحريق فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت فعلا تواجد الآلية المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق المزعوم، مما يبقى معه هذا السبب لا يستند على أي أساس، ويبقى الهدف منه الإضرار بالعارضة و أن ارتكاز المستأنفة كذلك في استئنافها على مقتضيات المادة 268 و 269 من ق.ل. ع لا يستند على أي أساس ولا علاقة لهما بالنازلة و إن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، في حين أن المادة 268 و 269 يتعلقان بالتعويض الذي لا محل للمطالبة به إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث مطل الدائن كما جاء في المادتين المذكورتين و أنه فضلا على ذلك، فإنه لا وجود لأي عنصر من هاته العناصر في النازلة، كما سيتضح لمحكمة الاستئناف الموقرة برجوعها إلى الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وخاص الرسالة المؤرخة في 2024/7/18 ، الصادرة عن مكتب ج. للخبرة والموجهة إلى الشركة المستأنفة و أن الثابت من الرسالة المذكورة أن الحريق المزعوم من طرف المستأنفة وقع بمصنع شركة س. "S.S. الكائن مقرها كيلومتر 12 المنطقة الصناعية، طريق مراكش برشيد، ولا علاقة له بالمستأنفة بل أنه حسب الرسالة المدلى بها، فإنها هي المتسببة في الحادثة مما تبقى معه مزاعمها في غير محلها و أنه في جميع الحالات، فإن بنود عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 2019/10/11 المؤطر للعلاقة التجارية بين العارضة والمستأنفة يشير في البند 5 منه على ضرورة إبرام عقد تأمين من طرف المكترية ابتداء من تسلمها للشيء المكري الذي يبقى تحت حراستها، وبذلك تتحمل مسؤولية جميع الأضرار والخسائر والضياع ولو عن طريق حدث عرضي، و أنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، وكذا بعدم إدلائها بمحضر وقوع الحادثة، وكذا البوليصات التأمين تبقى مزاعمها مجردة من أي إثبات، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ذهبت المستأنف عليها الى كونها لم تثبت مادية الحادثة بمعاينات صادرة عن جهات المختصة و أنه تدلي بشهادة تدخل مصالح الوقاية المدنية لبرشيد لإطفاء الحريقالذي شب في مصنعها الكائن بتجزئة 12 المنطقة الصناعية برشيد، وهي وثيقة رسميةتثبت نشوب الحريق في مصنعها و اما محضر الضابطة القضائية المثبت لمادية الحادثة فلم تتحوز به العارضة بعد لكون البحث القضائي ما زال جاريا والنيابة العامة لم تتخذ أي قرار بعد بخصوص هذا الحريق و اما زعم المستأنف عليها بكونها تعاقدت معها في موطنها الكائن في 33 زنقة ليبورنالدار البيضاء والحريق وقع ببرشيد ، فيتعين تذكيرها أن زنقة ليبورن هو المقر الاجتماعيلها اما المصنع الذي تصنع فيه منتجاتها بواسطة الآليات المكتراة فيقع في الحي الصناعيببرشيد وهي عالمة بذلك أضف إلى ذلك انها أمنت مخاطر الحريق لدى شركة ا.س. و أنها اخبرت المستأنف عليها بهذا الحريق بواسطة رسالة رفضت التوصل بها بعد الاطلاع على مضمونها وتصوير نسخة منها حسب إفادة المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) و ان المستأنف عليها وعوض أن تقاضي الشركة المؤمنة لاستيفاء ما تبقى لها من أقساط القرض سلكت هذه المسطرة لاسترجاع آلية محترفة بالكامل وهذا يدخل في باب الالتزام المستحيل ، لذلك تلتمس الحكم برد دفوع المستأنف عليهاو الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي لهاو حفظ حقها في الادلاء بمحضر الضابطة القضائية .

وبجلسة 23/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جاء فيه أنه تؤكد جميع كتاباتها و دفوعها السابقة ، لذلك تلتمس رد جميع مزاعم إدعاءات المستأنفة لعدم جديتها و الحكم لها وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/10/2024 حضرت نائبة المدعى عليها وأدلت بمذكرة تعقيبة سلمت نسخة لنائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية المقررة بمقتضى المادة 433 من مدونة التجارة، فانه وخلافا لما أثارته المستأنفة و الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أن المستأنف عليها قامت بإنذار الطاعنة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، وبالتالي يبقى السبب المثار في غير محله ويتعين رده.

وحيث بخصوص السبب المستمد من استحالة استرجاع الالة فانه كسابقه يبقى مردودا طالما أن الطاعنة لم تدل بما يثبت فعلا تواجد الالة المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق، مما يبقى معه هذا السبب لا يستند على أي أساس، وإنه طالما أن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع الة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، فانه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، وكذا بعدم إدلائها بما يفيد تعرض الناقلة موضوع طلب الاسترجاع للحريق، يبقى ما تمسكت به مجرد من أي إثبات، خصوصا أنها لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من الأقساط الحالة وهو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 21 من العقد، ويبرر تدخل قاضي المستعجلات لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ، وبالتالي يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله ويتعين تأييده ورد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.