Crédit-bail : L’acceptation de paiements par le crédit-bailleur après l’ordonnance de résiliation ne remet pas en cause les effets de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65584

Identification

Réf

65584

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5374

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2025/8225/4748

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, d'autre part, la renonciation du crédit-bailleur à se prévaloir de la résolution du contrat dès lors que ce dernier avait continué à percevoir les loyers. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation avait été délivrée à l'adresse contractuelle et que l'urgence de la mesure de restitution justifiait la poursuite de l'instance.

Sur le fond, la cour retient que l'acceptation par le crédit-bailleur de paiements postérieurs à l'ordonnance constatant la résolution ne vaut pas renonciation à ses effets. Elle juge que ces versements, intervenus après la résolution de plein droit judiciairement constatée, ne sauraient remettre en cause le contrat déjà anéanti par l'effet de la clause résolutoire et de l'inexécution initiale des obligations du preneur.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/06/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2744 بتاريخ 04/11/2019 في الملف عدد 2591/8104/2019 و القاضي في منطوقه :

1) نعاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 0049600S قد فسخ بقوة القانون.

2) نأمر المدعى عليها بإرجاع السيارة من نوع PRADO 4X4(CHASSIS N° JTEBH3FJ40K186631) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تاخير الى المدعية مع تحميلها الصائر.

3) نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (و. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 19/09/2019تعرض فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 0049600Sأكرت للمدعى عليها السيارة من نوع PRADO 4X4(CHASSIS N° JTEBH3FJ40K186631) مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه باسترجاع الناقلة المشار لها اعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور اليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية عقد ايجار ائتماني مع الشروط الخاصة – فاتورة صادرة عن الشركة – كشف الحساب - رسالة الانذار مع مرجوع

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن قضاء المحكمة الابتدائية لم يجعل له أساس لا من حيث القانون و لا من حيث الواقع كما سيتجلى منم خلاص بسط أوجه دفاع العارضة كما يلي أن ما عابته العارضة على الأمر المستأنف نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، ذلك ان المحكمة لم تحدد الأقساط التي لم تؤدى من طرف المستأنفة والتي رتبت عليها جزاء الفسخ بقوة القانون و اكتفت بالإشارة إلى ما تم الادلاء به من وثائق من طرف المستأنف عليها وأن ما عابته العارضة أيضا عن الأمر المستأنف عدم احترامه لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بتبليغ الأطراف و التي تشكل ضمانات للمحاكمة العادلة و ذلك بالتنصيص في مقتضيات الحكم على أن العنوان ناقص و لم ترتب على ذلك الأثر القانوني الواجب التطبيق مما يكون معه الأمر الإبتدائي ناقص التعليل الموازي لإنعدامه مما يتعين معه التصريح بإلغائه ولم تعمد المستأنف عليها و لحد الآن - و بالرغم من وجود دعاوى تتعلق بنفس عقد الإئتمان الايجاري موضوع الأمر المطعون فيه و المتمثلة دعوى تحديد المديونية تحت عدد 2023/8202/5159 و كذا الدعوى الرامية إلى توجيه الأمر للمستأنف عليه من أجل تمكين العارضة من شهادة رفع اليد موضوع الملف عدد 2024/8202/6949 و كذا الملف عدد 2024/8202/11903 حول نفس الطلب السابق - على تنفيذ أو حتى تبليغ مقتضيات الأمر القاضي بمعاينة الفسخ و استرجاع الناقلة ، بل و عمدت إلى إخفاء مضمون الأمر المطعون فيه و استمرت بالتوصل بالأقساط الشهرية حتى بعد استصدارها للأمر المذكور وأنه لسوء نية المستأنف عليها في التقاضي عمدت على إخفاء واقعة استصدار الأمر عن العارضة بالرغم من تقدم العارضة بالدعاوى في الموضع المشار إليها أعلاه وأن المستأنف عليها بقيامها بقبول توصلها بالأقساط الشهرية من المستأنفة طيلة المدة منذ صدور الأمر المطعون فيه إلى غاية إيداع العارضة لباقي المستحقات المحددة بمقتضي الحكم التمهيدي عدد 1007 الصادر بتاريخ 2023/06/19 في الملف عدد 2023/8202/5159 و الخبير السيدة نوال (و.) في مبلغ 393,82 . 82 درهم، و التي تم إيداعها من طرف العارضة بصندوق المحكمة، بعد أن رفضت المستأنف ليها تسلمها بعد تم عرضها عليها من طرف المفوض القضائي السيد عد الرحيم (ر.) دون أي تحفظ من طرف المستأنف عليها بوجود أمر بالاسترجاع أو بمعاينة فسخ من قبل المحكمة وأن المفرط والحالة هذه أولى بالخسارة وأن التقاضي لا يكون إلا بحسن نية و هي القاعدة المنصوص عليها مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأن سوء نية المستأنف عليها ثابت من خلال التكتم عن عمد على واقعة استصدارها للأمر القضائي طيلة المدة التي كانت تتقاضى فيها في مواجهة العارضة أمام المحكمة الابتدائية التجارية في الملفات المشار إليها أعلاه، و لم تصرح به إلا في مقالها الاستئنافي ضد الحكم الابتدائي عدد 13447 الصادر بتاريخ 2024/12/09 في الملف عدد 2024/8202/11903 و القاضي بتمكين المدعى عليها المستأنف عليها الحالية للعارضة من شهادة برفع اليد عن السيارة موضوع الأمر المطعون فيه تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير وأن استمرار تسلم المستأنف عليها للأقساط الشهرية حتى بعد استصدارها للأمر المطعون فيه يؤكد رغبتها الواضحة في الاستمرار في عقد الائتمان الايجاري وأن عدم قيام المستأنف عليها بتبليغ أو تنفيذ مقتضيات الأمر المطعون فيه و استمرارها في تسلم المبالغ و الأقساط الشهرية من العارضة المتعلقة بالعقد موضوع الدعوى الحالية يعد دليلا قاطعا على عدم رغبة المستأنف عليها في فسخ العقد المذكور مما يؤكد قبولها للاستمرار في تنفيذ بنود عقد الائتمان الإيجاري الرابط بينها و بين العارضة وأنه لا وجود بالملف لأي دليل يفيد امتناع العارضة بشكل صريح عن أداء الأقساط الشهرية المتفق عليها بل ظلت ملتزمة بالأداء طيلة فترة العقد رغم مرورها بصعوبات مالية أثناء فترة جائحة كورونا، و هو ما يؤكده جدل التحويلات البنكية من حساب العارض إلى حساب المستأنف عليها وأن توصل المستأنف عليها بكافة المبالغ المستحقة لها موضوع الرابط بينها و بين العارضة يستحيل معه الاستمرار في اعتبار العقد مفسوخا لكونه سيشكل لا محالة اثراء بلا سبب مشروع على حساب العارضة لفائدة المستأنف عليها وأن الأكثر من ذلك فإن العارضة كانت تطالب المستأنف عليها بتحديد و المبلغ الإجمالي للأقساط المتبقية لكون العارضة تعتبر أنها أدت أكثر من المبالغ و المتفق عليها في العقد الشيء الذي رفضته المستأنف عليها مما دفع العارضة إلى اللجوء إلى المحكمة ارية التي أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبيرة نوال (و.) التي حددت مجموع الأقساط المتبقية في ذمة العارضة والتي جاءت أقل بكثير من المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها ، ملتمسة قبول الطعن الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر القضائي الابتدائي فيما قضى به و بعد تصدي التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر الابتدائي عدد 2744 و نسخة من الحكم عدد 13131 و صورة من وصل إيداع مبالغ. نسخة من تقرير الخبيرة نوال (و.) و نسخة من محضر عرض عيني و إيداع و نسخة من خبرة حرة للخبير محمد (أ.) تتضمن كافة الوثائق .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 التي جاء فيها من حيث الجواب على سبب الإستئناف المستمد من عدم تحديد المحكمة مصدرة الأمر المستأنف للأقساط الغير المؤداة من طرف المستأنفة تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف في السبب الأول من استئنافها نقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون المحكمة مصدرته لم تحدد الأقساط التي لم تؤدى من طرفها و التي عليها جزاء الفسخ بقوة القانون لكنخلافا لما نعته الطاعنة على الأمر المستأنف ، فالثابت من وثائق الملف أن العارضة و عززت طلبها الرامي إلى فسخ عقد الإئتمان الإيجاري و استرجاع السيارة نوع برادو 4x4 بعقد ائتمان إيجاري عدد 50049600 مع الشروط الخاصة و كذا بفاتورة شراء صادرة عن شركة TOYOTA و كشف حساب و رسائل إنذار وأن هذه الوثائق تعتبر حججا مقبولة و معتبرة في إثبات المديونية و إثبات الإلتزامات عامة طبقا لمقتضيات المواد 334 و 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيات المعتبرة في حكمها وأن العلاقة التعاقدية ثابتة بمقتضى عقد الإئتمان الإيجاري عدد S0049600 كما أن الكشف المديونية ثابتة من خلال كشف الحساب و الذي تضمن الأقساط الحالة الغير المؤداة و هو الذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنفة لا شكلا و لا مضمونا وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الإلتزامات و العقود فإنه : " إذا أثبت المدعى وجود الإلتزام ، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه أن يثبت ادعاءه " وأن العارضة أثبت وجود التزام في عاتق المستأنفة لم تقم هذه الأخيرة بتنفيذه وبما أن موضوع الدعوى الحالية هو معاينة الفسخ و الإخلال بالإلتزام فإن المحكمة لا تتصدى لموضوع تحديد المديونية ما دام قد ثبت لها من وثائق الملف إخلال المدعى عليه بالتزاماته و بإحدى الشروط المحددة في العقد وهو الإخلال الثابت عن طريق الإنذار الموجه للمكتري و كشف الحساب المبين للأقساط غير المؤداة وأنه بمقتضى الفقرة 2 من البند 6 من عقد الإئتمان الإيجاري تحت عنوان الفسخ بقوة القانون فإن العقد يصبح مفسوحا بقوة القانون بمجرد مرود 8 أسام على إنذار المكتري بالأداء في حالة إخلال هذا الأخير بالإلتزامات التي نص عليها العقد و التي من بينها عدم و طبقا لمقتضيات الفصل 260 من قانون الإلتزامات و العقود فإنه : " إذا اتفق الطرفان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء"و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالإستئناف قد ثبت لديها من خلال معطيات و وثائق الملف عدم تنفيذ المستأنفة لالتزاماتها و ثبت لها الإخلال بالإلتزام الملقى على عاتقها و رتبت على ذلك فسخ العقد بقوة القانون و استرجاع السيارة نوع طويوطا برادو 4×4 و هي بذلك تكن في حاجة إلى تحديد قيمة الأقساط المؤداة و بالتالي طبقت مقتضيات الفقرة 2 من البند 6 عقد الإئتمان الإيجاري و الفصلين 260 و 400 من قانون الإلتزامات و العقود و عللت ما جرى به منطوق قضائها تعليلا سليما و سائغا و منسجما مع المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق والأمر المطعون فيه بالإستئناف تبعا لذلك لم يخرق أي مقتضى قانوني ، مما يتعين معه التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ومن حيث الجواب عل السبب الثاني من الإستئناف المستمد من انقضاء المديونية واستناد المستأنفة على 13347 الصادر بتاريخ 2024/12/29 في الملف عدد 2024/8202/11903 :حيث ركنت المستأنفة في السبب الثاني من إستئناف إلى كون المديونية قد انتهت بالوفاء و أن العارضة تتقاضى بسوء نية ، مستدلة على ذلك بالحكم عدد 13347 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2024/12/29 في الملف عدد 2024/8202/11903 والذي قضى بتمكين المدعية شركة (ب. ك.) من شهادة رفع اليد عن السيارة من نوع تويوتا برادو رقم لوحتها 8-د-8154 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ وخلافا لما تمسكت به الطاعنة في هذا السبب من الإستئناف فإن هذا الحكم الإبتدائي قد محل طعن بالإستئناف من طرف العارضة و أصدرت فيه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت 1263 بتاريخ 2025/03/12 في الملف رقم 2025/8202/507 و الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و بذلك فإن المستأنفة هي التي تتقاضى بسوء نية ما دام أن هذا القرار الإستئنافي قد صدر بتاريخ 2025/03/12 في حين أنها تقدمت في بالإستئناف موضوع الدعوى الحالية بتاريخ شهر يوليو 2025 أي بعد مرود أكثر من ثلاثة أشهر على صدور القرار الإستئنافي رقم 1263 المذكور أعلاه وأن القرار الإستئنافي رقم 1263 الذي قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي عدد 13347 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2024/12/29 في الملف 2024/8202/11903 فيما قضى به بتمكين المدعية شركة (ب. ك.) من شهادة رفع اليد عن السيارة من نوع تويوتا برادو رقم لوحتها 8-د-8154 تحت طائلة عرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب يعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس تقررت لمصلحة العارضة استنادا إلى مقتضيات الفصلين 450 و 453 من قانون الإلتزامات والعقود ما دام قد حاز قوة الأمر المقضي به ، وبالتالي فإن هذا السبب من الإستئناف يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم و موجب التصريح برد الإستئناف و الحكم بتأييد الأمر المستأنف ، ملتمسة التصريح بقبوله شكلا وموضوعا سماع التصريح بر د الإستئناف والحكم بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

أرفقت ب: نسخة من القرار رقم 1263 .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 التي جاء فيها أن الشركة العارضة تتمسك بجميع دفوعاتها المثارة في مقالها الاستئنافي وتؤكد للمحكمة بأنها لا تنكر العلاقة التعاقدية التي تربطها بالمستأنف عليها بمقتضى عقد الإيجار المفضي إلى التملك ، وأن ما تعيبه على الأمر المستأنف أنه لم يتبين الأقساط المؤداة وإنما اكتفى فقط بغير المؤداة ورتب عن ذلك جزاء الفسخ وهو ما يخالف الواقع والقانون كما تؤكد العارضة للمحكمة بأنها أوفت بجميع التزاماتها تجاه المستأنف عليها قبل علمها بفسخ العلاقة التعاقدية ، بل إن المبالغ التي أدتها تجاوزت المبلغ المتفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين ، إلا أن المستأنف عليها ولسوء نيتها في التقاضي امتنعت عن تمكين العارضة من شهادة رفع اليد واستمرت في استخلاص مبلغ الأقساط الشهرية حتى بعد استصدارها للأمر المطعون فيه بالاستئناف وهو ما يعد تقاضيا بسوء نية ويشكل مخالفة لأحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية كما تؤكد للمحكمة بأنه وبالرغم من وجوع دعاوى في الموضوع تتعلق بنفس عقد الائتمان الايجاري وهي كالتالي : الملف عدد 2023/8202/5159 والذي صدر فيه الحكم عدد 13131 بتاريخ 2023/12/28 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب والملف عدد 2024/8202/11903 والذي صدر فيه الحكم عدد 13447 بتاريخ 2024/12/09 والقاضي في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع بتمكين المدعية شركة (ب. ك.) من شهادة رفع اليد على السيارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 عن كل يوم تأخير من الامتناع عن التنفيذ ، وقد تم الطعن بالاستئناف في الحكم وصدر فيه القرار عدد 1263 بتاريخ 2025/03/12 في الملف 2025/8202/507 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وأن المستأنف عليها ولسوء نيتها في التقاضي وبالرغم من وجود دعاوى في الموضوع لاحقة عن تاريخ استصدارها للأمر المطعون فيه بالاستئناف والقاضي بفسخ عقد الائتمان الإيجاري عمدت على إخفاء هذه الواقعة واستمرت في استخلاص الأقساط الشهرية وأن استمرار تكتم المستأنف عليها على واقعة استصدارها للأمر المطعون فيه بالاستئناف واستمرارها في قبض الأقساط الشهرية ماهو إلى محاولة منها في الإثراء بدون سبب على حساب الشركة العارضة ، بل والأكثر من ذلك ظلت تناقش المديونية وهو ما استجابت له المحكمة التجارية في الملف2023/8202/5159 حيث أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبيرة الحيسوبية نوال (و.) والتي خلصت في تقريرها إلى تحديد قيمة المديونية في مبلغ 93، 82393 درهم وأن الشركة العارضة ولحسن نيتها في التقاضي بعد حصر مبلغ المديونية قامت بإيداع المبلغ الذي حددته الخبيرة الحيسوبية بصندوق المحكمة ، والتي رفضت تسلمها بعد أن تم عرضها عليها من طرف المفوض القضائي ، ملتمسة القول والحكم بإلغاء الأمر المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/10/2025 حضرها دفاع الطرفين ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/10/2025 .

التعليل

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الامر المستانف لم يحدد الأقساط الغير مؤداة و رتبت عليها جزاء الفسخ بقوة القانون ، فهو مردود طالما ان المستانف عليها أدلت بكشف حساب يحدد الأقساط الغير مؤداةخلال المدة من 10/05/2020 الى 10/02/2021 .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم احترام مقتضيات الفصول من 37 الى 39 من قانون المسطرة المدنية رغم ان شهادة التسليم رجعت بملاحظة العنوان ناقص و لم يتم ترتيب الأثر القانوني ، فان الثابت من خلال وثائق الملف أن شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المستأنفة رجعت بملاحظة ان " العنوان ناقص " في حين انه العنوان الوارد بعقد الائتمان الايجاري و بباقي الوثائق و بالمقال الاستئنافي ، لتعتبر على اثره المحكمة الملف جاهزا وتقرر حجزه للتامل واصدار الأمر المطعون فيه, وحسب الفصل 151 من ق.م.م فإنه يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37, 38 39 عدا اذا كانت هناك حالة الإستعجال القصوى، وفي نازلة الحال فان الأمر يتعلق بمعاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري واسترجاع السيارة موضوع العقد ومن شأن بقائها بيد المستأجر بالرغم من فسخ العقد ان يعرضها للضرر.

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم تبليغ الامر المستانف رغم وجود عدة دعاوى تهم نفس عقد الائتمان ، فان المستانفة قد مارست حقها في الطعن الحالي كما ان المستانف عليها غير ملزمة بتبليغها إياه خاصة و انها تتمسك بانها كانت على علم بهذا الامر بمقتضى الدعاوى السابقة التي ادلت بها ، مما يكون هذا السبب غير ذي أساس و يتعين رده .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان المستانف عليها قبلت بأداء الاقساط الشهرية منذ صدور الامر المستانف الى غاية إيداع باقي المستحقات بعد عرضها و ايداعها مما يثبت سوء نية المستانف عليها التي توصلت بكافة المبالغ ، فانه و خلافا لذلك فان المبالغ المتمسك بادائها جاءت لاحقة لصدور الامر المستانف و هو ما أكده القرار الاستئنافي عدد 1263 المرفق بالمذكرة الجوابية للمستانف عليها .

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الامر صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .