Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58713

Identification

Réf

58713

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5592

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8202/4584

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire.

Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5254 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2024 في الملف عدد 12208/8202/2023 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها الأولى [شركة و.س.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الفريق المدعي تعويضا قدره 200.000,00 درهم في حدود 22,22% من هذا الأخير و ذلك عن قيمة السيارة من نوع MAZDA 3 SPORT و المسجلة تحت عدد : 13 - أ - 14452 و بإبقاء الصائر على المدعى عليها الأولى [شركة و.س.] في شخص ممثلها القانوني وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وتحميل رافعته الصائر، وفي طلب ادخال الغير في الدعوى بعدم قبوله وتحميل رافعته الصائر.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 01/08/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 12/08/2024 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في طلب المقاصة : حيث إنه طبقا للفصل 143 من ق م م فإنه يجوز تقديم طلب المقاصة أمام محكمة الاستئناف مما يبقى الطلب بهذا الشأن مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد [مصطفى (ش.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و المعفى من الرسوم القضائية في إطار المساعدة القضائية بكتابة ضبط المحكمة بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2023 عرض من خلاله أنه وارث من بين ورثة الهالكة [حمامة (ش.)] التي توفيت بتاريخ 24/6/2011 حسب الثابت من رسم الاراثة المضمن بعدد 66 كناش 151 المؤرخ في 8/7/2011 ، و ان الهالكة تركت ما يورث عنها شرعا من بينه منقولا عبارة عن سيارة من نوع: MAZDA 3 SPORT 1.6L التي شرع في استخدامها بالمغرب بتاريخ 18/7/2007 المسجلة تحت عدد 13 أ - 14452 و ان الهالكة [حمامة (ش.)] قيد حياتها و المدعى عليها الأولى كانت تربطهما التزامات تعاقدية في اطار عقد الائتمان الايجاري عدد 32818360 للناقلة، و انها كانت تؤدي الأقساط الشهرية متمثلة في الاستحقاقات المحددة في عقد الائتمان الايجاري. منذ ان أصبحت الهالكة قيد حياتها طريحة الفراش و ذلك بتاريخ: 14/10/2010 أدت ما مجموعه مبلغ : 20.000,00 درهم حسب تواصيل الأداء المدلى بها و بعد أن وافتها المنية انتقلت حقوق الهالكة المرحومة [حمامة (ش.)] قانونا الى ورثتها و حلوا محلها في عقد الائتمان الايجاري عدد: 32818360 للسيارة المسجلة تحت عدد: 13- أ - 14452 و من بينهم العارض في حدود نصيبه الشرعي المحدد في 22,22 ذلك بموجب رسم الاراثة المضمن بعدد 66 كناش 151 المؤرخ في 08/07/20211 و أنه رغم علم المدعى عليها الأولى بواقعة وفاة الهالكة [حمامة (ش.)] قامت باسترجاع السيارة حبيا بتاريخ 24/06/2013 من غير فسخ العقد الائتمان الايجاري و هذا ما يثبته محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي [عبد الرحمان هروال] الذي عاين بان السيد [يوسف (و.)] ممثل المدعى عليها الأولى تسلم السيارة حبيا من السيدة [فتيحة (ن.)] بطاقتها الوطنية عدد BJ49524 بصفتها احد ورثة الهالكة وحجزها من دون أي سند قانوني و جرها الى المراب التابع لها بواسطة جرار السيارات عدد 1 - 1 - 7773 ، كما تم الإدلاء باراثة الهالكة حسب محضر المعاينة المؤرخ في: 24/06/2013 و قبل استرجاع السيارة وديا قبل ان تقوم باسترجاعها قضائيا عن طريق الأمر القضائي رقم: 3562 و تقديم دعوى بواسطة نائبها في مواجهة الهالكة عوض ورثتها و من بينهم العارض أدلت بعنوان المراب التابع لها الكائن بمديونة طريق الدار البيضاء برشيد امام مؤسسة الفحص التقني للسيارات مديونة الدار البيضاء كعنوان سكنى الهالكة قيد حياتها عوض عنوان سكناها الصحيح الكائن بسيدي البرنوصي بلوك 87 رقم 3 الدار البيضاء المضمن بوطنيتها و بالبطاقة الرمادية للناقلة حسب الامر القضائي رقم: 3562 و استصدرت امرا قضائيا رقم: 3562 و تاریخ 2013/10/22 ملف استعجالي رقم 2013/13/3241 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي بإعلان إخلال المدعى عليها (الهالكة) بالتزاماتها و بان عقد الائتمان الايجاري رقم 32818360 قد فسخ بقوة القانون و أمر المدعى عليه (الهالكة) بارجاع الناقلة من نوع MAZDA 3 SPORT 1.6L المسجلة تحت عدد 13 - أ - 14452 الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر و تصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، و بادرت الى تنفيذ الأمر القضائي رقم: 3562 حسب محضر استرجاع سيارة المؤرخ في 28/10/2013 ملف التنفيذ عدد 2013/6603 ، رغم أنها قامت بإجراءات التنفيذ سابقة لأوانها و قبل صدور الأمر القضائي رقم 3562 من استرجاع السيارة حبيا و حجزها و جرها الى المراب التابع لها و هذا ما يثبته محضر المعاينة المؤرخ في 24/06/2013 بل قامت بحجزها و بيعها بالمزاد العلني حسب التصريح بان السيارة من نوع MAZDA SPORT 1.6L رقم لوحتها 13 - أ - 14452 قد تم الحجز عليها و بيعت بالمزاد العلني بتاريخ 28/10/2013 المضمن بمحضر معاينة و استجواب المؤرخ في 11/02/2014ملف رقم : 13/12970 المنجز من طرف المفوض القضائي [عبد الجليل الذكير] بناءا على الأمر القضائي الصادر بتاريخ: 03/12/2013 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت عدد2013/10/28257 ان عقد الائتمان الايجاري عدد: 32818360 للناقلة نص في بنده 23 على ان التأمين عن العجز الدائم و الوفاة و الهالكة أصيبت بمرض عضال منذ أكتوبر 2010 وتوفيت بتاريخ 24/6/2011 ورغم التأمين لدى شركة التأمين بمقتضى بوليصة 19002657 فإن المدعى عليها الأولى لم تعمل على تفعيل بنود عقد التأمين ولم تحترم مقتضيات عقد الفرض و كان عليها إعمال بمقتضيات البند 18 من العقد لعلمها بواقعة الوفاة عوض أن تتقدم بمقال استعجالي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/9/2013 في مواجهة الهالكة ضد ميت و أنهتقدم بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2023 يستانف بمقتضاه الامر القضائي رقم: 3562 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2013 في الملف عدد 2013/13/3241 و استصدر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القاضي باعتباره و إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليها الصادر وانه بالرجوع الى محضر المعاينة المؤرخ في 24/6/2013 و الأمر القضائي رقم 3562 وتاریخ 28/10/2013 ومحضر معاينة واستجواب المؤرخ في 11/02/14 ، يتبين ان المدعى عليها الأولى لم تحترم بنود عقد الائتمان الايجاري عدد 32818360 للناقلة و مقتضيات عقد القرض، بل الأخطر من ذلك قامت بارتكاب أخطاء قانونية جسيمة و هي تسلم و استرجاع السيارة حبيا وحجزها و جرها الى المراب التابع لها بواسطة جرار السيارات عدد 1-1-7773 حسب محضر المعاينة المنجز بتاريخ 24/06/2013 من طرف المفوض القضائي [عبد الرحمان هروال] بناء على طلبها و من دون موجب أي سند قانوني و تقديم دعوى في مواجهة الهالكة بتاريخ 27/09/2013 الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عوض ورثها من بينهم العارض، و إدلائها بعنوان المراب التابع لها كعنوان الهالكة قيد حياتها عوض عنوانها الصحيح قيد حياتها سيدي البرنوصي بلوك 87 رقم 3 الدار البيضاء المضمن بوطنيتها و بالبطاقة الرمادية للسيارة حسب الامر رقم.3562 و استرجاع السيارة حبيا وحجزها و جرها الى المراب التابع لها حسب محضر المعاينة المؤرخ في 28/10/2013و استرجاعها قضائيا حسب محضر استرجاع سيارة ؤرخ في 24/06/2013 ملف التنفيذ عدد : 2013/6603 بمعنى استرجاع السيارة مرتين و قيامها بإجراءات التنفيذ سابقة لأوانها حسب محضر المعاينة المؤرخ في24/06/2013 و اعتبار 28/10/2013 هو تاريخ استرجاع السيارة قضائيا بموجب محضر استرجاع سيارة ملف التنفيذ عدد 2013/6603 عوض او بل 24/06/2013 تاریخ استرجاعها حبيا بموجب محضر المعاينة بناء على طلبها و حجزها و جرها الى المراب التابع لها بواسطة جرار السيارات عدد 1-1- 7773 من دون أي سند قانوني صريح ، و حجز و بيع السيارة من نوع مازدا رقم لوحتها 13 - أ - 14452 بالمزاد العلني بتاريخ 28/10/2013 حسب الثابت من محضر معاينة و استجواب ملف رقم 13/12970 المنجز بتاريخ: 11/02/14 من طرف المفوض القضائي [عبد الجليل الذكير] بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ03/12/2013 تحت عدد 2013/10/28257 الذي يتضمن التصريح التالي'' بان السيارة من نوع مازدا رقم لوحتها 13 - أ - 14452 قد تم الحجز عليها و بیعت بالمزاد العلني بتاريخ 28/10/2013 و ان المدعى عليها الأولى كان عليها ان تقوم بما يلي: (1) تحترم مقتضيات عقد القرض في مجملها و تعمل على تفعيل بنود عقد التامين لدى شركة التامين الوفاة (المدعى عليها الثانية) بمقتضى بوليصة التامين عدد 19002657 و إعمال بمقتضيات البند 18 من العقد لعلمها بواقعة الوفاة. (2) تعتبر 24/06/2013 تاریخ انجاز محضر المعاينة بناءا على طلبها هو تاريخ استرجاع السيارة حبيا وحجزها و جرها الى المراب التابع لها بواسطة جرار يارات عدد 1 - 1 - 7773 من دون موجي قانوني و ليس 28/10/2013 تاريخ انجاز محضر استرجاع سيارة و استرجاع السيارة قضائيا ، إذ تتقدم بدعوى في مواجهة الورثة المضمنة أسمائهم برسم الاراثة المضمن بعدد: 66 و تدلي في مقالها الاستعجالي المقدم من طرف نائبها لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2013 بعنوان سكنى الهالكة قيد حياتها سيدي البرنوصي بلوك 87 رقم 3 الدار البيضاء المضمن بوطنيتها و بالبطاقة الرمادية للسيارة من نوع مازدا رقم لوحتها 13 - أ - 14452 عوض إدلائها بعنوان المراب التابع لها و تسترجع السيارة مازدا رقم لوحتها 13 - أ - 14452 وفق إجراءات تنفيذ الامر رقم3562 ، و أن قيام المدعى عليها الأولى بإجراءات التنفيذ سابقة لأوانها و الأخطاء القانونية الجسيمة التي ارتكبتها في حق ورثة الهالكة المضمن أسماؤهم برسم الاراثة عدد: 66 بهم أضرار مادية و نفسية و المتسبب فيها يلزم المدعى عليها الأولى أداء تعويضا لفائدة المتضرر ورثة الهالكة و من بينهم العارض في حدود نصيه الشرعي المحدد في 22,22% في السيارة المسجلة تحت عدد 13 - أ - 14452 بموجب رسم الاراثة المضمن بعدد 66 كناش 151 المؤرخ في 08/07/2011 في مبلغ 555.019,74 درهم مفصل على الشكل تعويض عن قيمة السيارة في مبلغ : 47.262,74 درهم مفصل كالأتي: الأقساط الشهرية المحددة في عقد الائتمان الايجاري في مبلغ 3.545,06 درهم × 12 شهرا × 5 سنوات = 212.703,60 درهم × 22,22 = 47.262,74 درهم. (2) تعويض عن الحرمان من استغلال منقول في مبلغ : 207.757,000 درهم مفصل كالأتي: ثمن كراء السيارة في اليوم في مبلغ : 250,00 درهم و الاستغلال المطلوب منذ 24/06/2023 تاريخ انجاز محضر المعاينة الى غاية 24/06/2013 = 365 × 10 سنوات + 90 = 3.740 يوم × 250,00 درهم = 935.000,00 درهم x22,22 % = 207.757,00 درهم و كذا تعويض عن استرجاع السيارة وحجزها و جرها الى المراب التابع لها من غير فسخ لعقد الائتمان الايجاري عدد 32818360 في مبلغ 50.000,00 درهم و تعويض عن قيامها بإجراءات التنفيذ سابقة لأوانها و بيع السيارة بالمزاد العلني يوم 28/10/2013 من دون أي سند في مبلغ : 50.000,00 درهم (5) تعويض عن الخسائر اللاحقة بالسيارة منذ 24/06/2013 الى 28/10/2013 في مبلغ 50.000,00 درهم و تعويض عن الضرر النفسي في مبلغ 100.000,00 درهم (7) تعويض عن تقديم دعوى في مواجهة الهالكة (ضد ميت ) رغم علمها بواقعة وفاة الهالكة في مبلغ 50.000,00 درهم. ملتمسا الحكم على المدعى عليها الأولى [شركة و.س.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته في حدود نصيبه الشرعي المستحق و المحدد بنسبة 22,22% بموجب رسم الاراثة المضمن بعدد 55 كناش 151 المؤرخ في 8/7/2011 تعويضا جزافيا قدره 555.019,74 درهم عن قيمة السيارة من نوع MAZDA 3 SPORT 1.6L و المسجلة تحت عدد : 13 - أ - 14452 موضوع عقد الائتمان الايجاري عدد: 32818360 و عن الحرمان من استغلالها و عن استرجاعها من غير فسخ لعقد الائتمان الايجاري عدد 32818360 ، و عن بيعها بالمزاد العلني و عن قيمة الخسائر اللاحقة وعن الضرر النفسي اللاحق به منذ 2013/06/24تاريخ انجاز محضر المعاينة الى غاية 24/09/202 ، و بإبقاء الصائر على المدعى عليها الأولى. معززا طلبه:بصورة طبق الأصل من رسم اراثة المضمن بعدد 66 كناش 151 و صورة طبق الأصل من محضر معاينة و استجواب منجز بتاريخ 3/12/2013 مرفق بصورة من محضر معاينة بناءا على طلب منجز بتاريخ 24/06/2013، و صورة من البطاقة الرمادية للسيارة المسجلة بالمغرب تحت عدد 13 - أ – 14452 صورة من بطاقة التعريف الوطنية للهالكة المرحومة [حمامة (ش.)] ، و نسخة مطابقة للأصل من امر رقم 3562 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصورة من محضر استرجاع سيارة ملف تنفيذ عدد 2013/6603 و صورة من استدعاء CONVOCATION عن المدعى عليه الأولى بتاريخ: 13/10/2011 المضمن بها عنوان الهالكة قيد حياتها سيدي البرنوصي بلوك 87 رقم 3 الدار البيضاء و صورة طبق الأصل من تقرير طبي RAPPORT MEDICAL و نسخة مطابقة للأصل من القرار الاستئنافي رقم 3636 و تاريخ 30/05/2023 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 2023/8225/1588 .

وبناءا على المذكرة الجوابية الرامية إلى الدفع بالتقادم مع مقال مضاد رام إلى الأداء المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ08/01/2024 يبين من خلالها فيما يخص المذكرة الجوابية ان المدعي يزعم أنها قامت باسترجاع السيارة موضوع الدعوى حارمة إياه و باقي الورثة من استغلالها مما التمس الحكم عليها بأدائها للمدعي مبلغ جزافي قدره555.019,74 درهم عن قيمة السيارة و عن الحرمان عن استغلالها و عن استرجاعها من غير فسخ العقد و عن بيعها بالمزاد العلني و عن قيمة الخسائر و عن الضرر النفسي ، و فيما يخص الدفع بالتقادم ان التعويضات المطالب بها من طرف المدعي قد طالها التقادم إذ ان المقال تم إيداعه بتاريخ 16/11/2023 في حين ان السيارة حسب تصريحه تم استرجاعها بتاريخ 24/06/2013 و انه تبعا لذلك بعد مضي 5 سنوات على استرجاع السيارة فان الدعوى قد طالها التقادم الخمسي المطبق بالمادة التجارية و كذا المسؤولية التقصيرية مما يتعين معه الحكم برفض الطلب و أساسا في الشكل ان المدعي يزعم انه يحق له المطالبة بنصيبه اثر حرمانه من المنقول و استغلاله الذي تعود ملكيته لمورثته و انه بالرجوع الى اراثة المرحومة [حمامة (ش.)] فان المدعي لا يملك 3/4 من التركة و بالتالي فانه ليس له الحق في التقدم بالدعوى الحالية دون إدخال باقي الورثة إذ ان طبيعة الشيء المطالب به غير قابل للتجزئة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى ، ومن جهة ثانية فان المدعي لم يدل بما يفيد قيام العلاقة التعاقدية بينهما في إخلال واضح لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م، وانه بالإضافة إلى باقي الاخلالات المسطرية التي يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها فان الدعوى مختلة شكلا مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها ، واحتياطيا في الموضوع أن المدعي استند في طلبه على كونها قامت باسترجاع السيارة قبل مباشرة اي دعوى قضائية كما قامت بإجراءات التنفيذ قبل أوانها و أنها تقدمت بدعوى في مواجهة ميت وانها استرجعت السيارة بصفة ودية من لدن أحد الورثة و استصدرت أمرا استعجاليا باسترجاع الناقلة اثر إخلال مورثة المدعي بالتزاماتها التعاقدية إزائها و توقفها عن أداء الواجبات الكرائية و أنها لم ترتكب أي خطأ و إنما نهجت السبل القانونية من أجل الحفاظ على و دون أية نية من أجل الإضرار بأي كان إعمالا بمقتضيات الفصل 94 من ق.ل. ع ، كما أنه لم يلحق بالمدعي أي ضرر ناجم عن خطأها أو عن إخلالها بالتزام من جانبها وفقد الفصل 264 من ق. ل. ع و بالتالي تكون أركان دعوى التعويض المتمثلة في الخطأ و الضرر و العلاقة السببية غير متوافرة في نازلة الحال مما يتعين معه رفض الطلب و من حيث مقال الإدخال فإن المدعي سبق له ان صرح بوجود تأمين لدى [شركة التأمين (و.)] بمقتضى بوليصة التامين 19002657 لذا تلتمس إدخال شركة التامين و الحكم عليها بالتعويضات المسطرة في المقال الافتتاحي إذا ما وجب سبب لذلك و فيما يخص المقال المضاد انه بموجب العقد المبرم بين الهالكة [حمامة (ش.)] وبينها التزمت هاته الأخيرة في إطار اختصاصاتها بتمويل وكراء السيارة من نوع MAZDA 3 SPORT 1.6L لفائدتها إلا أنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء ليتخلذ بذمتها ما مجموعه 12.456,42 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به ، ملتمسا فيما يخص المذكرة الجوابية التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و رد جميع دفوع المدعي والحكم برفض الطلب وفي مقال الإدخال بتبليغ المدخلة في الدعوى بعنوانها المشار إليه أعلاه قصد إحلالها محلها في الأداء ، و فيما يخص المقال المضاد تبلیغ نسخة من المقال المضاد مع استدعاء المدعى عليهم لأقرب جلسة وهم [مصطفى (ش.)] الكائن ببلوك " س " الرقم 34 قرية الجماعة الدار البيضاء و [فاطمة (ن.)] و [فتيحة (ن.)] و [نعيمة (ن.)] [عبد الهادي (ن.)] و [لطيفة (ش.)] و [محمد (ش.)] و [سعاد (ش.)] الكائنة بدرب الحجر زنقة 7 رقم 115 قرية الجماعة الدار البيضاء و الحكم على ورثة الهالكة [حمامة (ش.)] و هم [فاطمة (ن.)] – [فتيحة (ن.)] – [نعيمة (ن.)] – [عبد الهادي (ن.)] – [لطيفة (ش.)] – [محمد (ش.)] - [سعاد (ش.)] بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية فرعيا [شركة و.س.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ 12.456.42 الذي يمثل مجموع الواجبات الكرائية المتخلدة بذمة المكترية الأصلية المرحومة [حمامة (ش.)] و تحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر، معززا طلبه :بكشف حساب.

وبناءا على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المؤداة عنها الرسوم القضائية و المدلى بها من طرف دفاع المدعي والتي جاء فيها ان التقادم الخمسي التي تزعم المدعى عليها بأنه قد طال دعوى المدعين ولذا يتعين رفض الطلب، و ان المدعى عليها نسيت او تناست بان القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وخاصة المادة 4 التي تنص : "ادا كان العمل تجاريا بالنسبة لاحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة اليه تجاريا ولايمكن ان يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة اليه مدنيا مالم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك ، " هدا بالإضافة الى ان الفصل 287 من ق-ل-ع- ينص على أن :" كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة وبالتالي يبقى دفع المدعى عليها بالتقدم الخمسي غير دي اساس جدي وقانوني سليم ويتعين رده نظرا للمقتضيات القانونية المبسوطة اعلاه، خاصة وان اول اجراء مستدل وهو محضر معاينة بناءا على طلب منجز بتاريخ 24/06/2013 الا عشر سنوات، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان ما ضمنته المدعى عليها بالمقال المضاد هو مجرد تخمين وبعيد كل البعد عن الواقع والقانون ذلك انها هي الي اصبحت مدينة للمدعين بما قدره 55501974 درهم كما هو مفصل بالمقال الافتتاحي للدعوى ، و فيما يتعلق بالمقال الصلاحي ان المقال الافتتاحي وجه من طرف السيد [مصطفى (ش.)] و الحالة هاته فانه يتقدم بهذا المقال الاصلاحي واعتبار ان الدعوى الرامية الى التعويض عن الحرمان من منقول واستغلاله قد وجهت من طرف جميع المدعين وهم : السيد [مصطفى (ش.)] الساكن : ببلوك س الرقم 34 قرية الجماعة الدار البيضاء - السيدة [فاطمة (ن.)] – السيدة [فتيحة (ن.)] السيدة: [نعيمة (ن.)] - السيدة [سعاد (ش.)] السيدة [لطيفة (ش.)]- السيد [عبد الهدي (ن.)] - السيد [محمد (ش.)] الساكنين : بدرب الحجر زنقة 7 الرقم 115 قرية الجماعة الدار البيضاء . ملتمسا فيما يخص مذكرة التعقيبية باستبعاد ما ضمن بمذكرة المدعى عليها والحكم وفق ماهو مسطر بمذكرة تعقيبية والمقال الاصلاحي والمقال الافتتاحي لارتكازهما على أساس قانوني سليم و فيما يخص المقال الإصلاحي إصلاح المقال الافتتاحي واعتبار ان المدعين هم السادة والسيدات : [مصطفى (ش.)] - [محمد (ش.)] - [عبد الهادي (ن.)] - [لطيفة (ن.)] - [نعيمة (ن.)] - [فاطمة (ن.)] - [فتيحة (ن.)] - و[سعاد (ش.)] والحكم وفق ما هو مسطر بالمقالين الافتتاحي و الإصلاحي و تحميل المدعى عليها صائر الدعوى.

وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف دفاع الفريق المدعي بجلسة 15/04/2024 و التي جاء فيها أنه يؤكد جميع الدفوعات المضمنة بالمذكرة التعقيبية مع المقال الإصلاحي و كذا المقال الافتتاحي للدعوى لارتكاز جميع الدفوعات المضمنة بهم على أساس قانوني وواقعي سليم ، ملتمسا استبعاد ما ضمن بمذكرة المدعى عليها لعدم استنادها على أساس جدي و قانوني صحيح و لافتقادها حجة الإثبات و الحكم وفق ما هو مسطر بالمقالين الافتتاحي و الإصلاحي للدعوى و كذا المذكرة التعقيبية جملة وتفصيلا و تحميل المدعى عليها صائر الدعوى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها من حيث الطلب الأصلي أن المحكمة الإبتدائية التجارية للدار البيضاء قضت للمستأنف ضده وفق الطلب وذلك بالحكم لفائدته بتعويض وقدره 200.000,00 درهم في حدود 22,22 في المائة من هذا الاخير وذلك عن قيمة السيارة من نوع MAZDA SPORT والمسجلة تحت عدد 13-أ-14452 وبإبقاء الصائر على المدعى عليها الأولى [شركة و.س.] في ش . م . ق وقد عللت حكمها أن أساس دعوى المدعية هو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم القبول وأن الأمر بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وباسترجاع الناقلة الملغى أمام محكمة الاستئناف التجارية القاضي بعدم القبول هو الذي مكن [شركة و.س.] من استرجاع السيارة قضائيا بشكل حبي من طرف الورثة وتكون بذلك المدعى عليها قد قامت بحجز وبيع السيارة موضوع النزاع بالمزاد العلني بدون سند مشروع وأنه لا جدال في كون الإستغلال بدون سند يترتب عنه بالتبعية حرمان صاحب المنقول من استغلاله فينشأ له الحق في التعويض عن الاستغلال على أساس الإثراء بدون سبب وفق ما ينص عليه الفصل 75 من ق. ل . ع ، وأن المدعى عليها استفادت من المنقول ببيعه بالمزاد العلني الأمر الذي يتتبع معه إلزامه بأداء تعويض للفريق عن فقدانه لاستغلال ومنفعة نصيبه من منقوله طبقا لما جاء في الفصل 66 من ق.ل. ع وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ومراعاة منها لنوع السيارة ومواصفاتها ولمدة الحرمان من الاستغلال فإنها تقدر التعويض في مبلغ 200,000,00 درهم لكن، ومن جهة أولى فإن كان أساس الدعوى محل الطعن الحالي تستند إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، فإن هذا القرار لم يقض بشيء من حيث الموضوع بل قضى بالإلغاء وبعد التصدي الحكم بعدم القبول استنادا على الفصل 1 من ق. ل. ع لانعدام الصفة بعدم رفع الدعوى في مواجهة الورثة وأنه وطبقا للشروط العامة فإن عدم أداء الأقساط في وقتها يثبت واقعة تحقق الشرط الفاسخ ويعطي الحق لها في استرجاع السيارة أينما كانت وبيد من كانت بمجرد تحقق الشرط المذكور وأن واقع الحال أن استرجاع السيارة تم أساسا بشكل ودي إذ تم تسليمها لها بمحض إرادة أحد الورثة واختياره ودون قسر أو إكراه واستنادا على الالتزامات المضمنة بالعقد والعقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع وأن استصدار أمر باسترجاع الناقلة ومعاينة تحقق الشرط الفاسخ بعد التسليم الودي بغض النظر عن ما تم الدفع به بشأنه - لا يضر التسليم الودي ولا يلغيه ولا يحد من آثاره ولا يفقده قيمته القانونية، لأنه تم سلوك مسطرة الأمر بالإسترجاع بعد استرجاع الناقلة بشكل ودي ولكون الحصول على أمر بالإسترجاع عن رئيس المحكمة هو واجب من أجل بيع السيارة بالمزاد العلني وكذا نقل ملكيتها للمالك الجديد في مركز تسجيل السيارات، فمركز تسجيل السيارات من أجل تحويل ملكية السيارة يطلب الوثائق التالية : أمر بالإسترجاع صادر في مواجهة من المالك المقيد في البطاقة الرمادية محضر الإسترجاع ومحضر البيع ، وهذا الإجراء القانوني المحض هو ما حدى بها لسلوك مسطرة الإسترجاع في مواجهة الهالكة ، ومن جهة ثانية واستادا على ما ذكر يكون القرار الاستئنافي القاضي بعدم القبول قد أرجع الحالة إلى ما كانت عليه بين دائن ومدين ، كما أن الأمر الملغى باسترجاع الناقلة لم يكن السند الحقيقي لاسترجاع السيارة كما جاء بتعليل المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بل التنفيذ الودي القبلي من أحد الورثة وبكامل إرادته واختياره ودون أدنى تحفظ وبالتالي فتعليل المحكمة تعليل خاطئ فيه تحريف للوقائع وفق ما هي مسطرة بنازلة الحال ، وبما أن أساس إرجاع الناقلة التنفيذ الودي القبلي وليس الأمر القاضي باسترجاع السيارة تكون المحكمة حينما عللت بكون هذا الأخير أي الأمر القاضي بالإسترجاع هو الذي مكن [شركة و.س.] من استرجاع السيارة غير مبني على أساس سليم وفيه تحريف للوقائع وفق ما هي عليه في النازلة ، ومن جهة ثالثة فالمحكمة الإبتدائية اعتبرت أنها منعت المستأنف عليه من إستعمال الناقلة وبالتالي فإنها ملزمة بتعويض هذا الضرر، والمحكمة الإبتدائية اعتبرت المستأنف عليه منع من استعمال الناقلة وبالتالي يجب تعويضه متجاوزه معطى حقيقي وهو أن المستأنف عليه لم يكن بإمكانه قط الإستفادة من السيارة فهو مالك ل 22% من إرث الهالكة وهذا النصيب لا يخول له استعمال السيارة فضلا على أنه لم يثبت أنها كانت في حوزته أو أنه كان يستعملها وبالتالي فإن المحكمة اعتبرت المستأنف عليه حرم من الإستغلال رغم أن هذا الحرمان ناتج عن طبيعة الشيء الموروث وهو سيارة والتي لا يمكنه من استغلالها لعدم تملكه لأكثر من %75 من السيارة فضلا على أنها لم تكن بحوزته ولم يمكنه إستغلالها بعدم تملكه لأكثر يكن يستغلها كما أسلفنا الذكر ، ومن جهة رابعة فالتعويض الذي حددته محكمة الدرجة الأولى في مبلغ 200.000,00 درهم هو جد مبالغ فيه فالناقلة تم بيعها بالمزاد العلني ب 48.000,00 درهم فكيف لناقلة تم بيعها بالمزاد العلني بمبلغ 48.000,00 درهم بعد تقويم الثمن الإفتتاحي بواسطة خبير تنتج ضررا عن عدم الإستغلال محدد 200.000,00 درهم مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى لم تبين العناصر الموضوعية التي حددت على ضوءها مبلغ التعويض وإنما أعطت تعويضا جزافيا غير مبني على أي أساس واقعي وموضوعي، ومن جهة خامسة وفيما يخص ما ذهب إليه الحكم محل الطعن من أنه لا جدال في كون الإستغلال بدون سند يترتب عنه بالتبعية حرمان صاحب المنقول من استغلاله فينشأ الحق له في التعويض على أساس الإثراء بدون سبب وفق الفصل 75 من ق. ل . ع ، واستنادا على ما هو مثار أعلاه. فإنه غير مبني على أساس سليم، وذلك لأن الإسترجاع تم بشكل ودي ودون أي قسر أو تعسف وبكامل إرادة واختيار أحد الورثة نتيجة لعدم أداء مجموعة من أقساط الكراء الأمر الذي يعطي لها استنادا على شروط العقد استرجاع السيارات أينما كانت وبيد من كانت متى تحقق ذلك وهو الأمر الحاصل في النازلة مما يكون معه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة من أن الاستغلال بدون سند غير وجيه لأن الحرمان من استغلاله مرده الورثة لا هي بتسليمهم السيارة دون أدنى تحفظ وبإرادتهم الحرة الخالية من أي ضغط أو إكراه وقبل استصدار أمر الإسترجاع ، وعليه فلا ينشأ الحق لهم في أي تعويض خلافا لما قررته المحكمة التجارية استنادا على الفصل 75 من ق.ل.ع لأن الحق في التعويض مرتبط وحسب الفصل المذكور بتوافر سوء النية، وهو أمر معه مجال غير موجود وغير قائم وغير ثابت في النازلة استنادا على ما هو مثار أعلاه لأن استرجاع السيارة تم لسبب مشروع وهو التسليم الودي، للسيارة لها مما لا يكون للإحتجاج بالفصل 75 من ق. ل . ع ، ولا الفصل 66 من نفس القانون الذي يشترط كون التسلم أو الحيازة مما هو مملوك للغير يجب أن يكون بدون سبب والحال أن التسليم تم لسبب جدي وهو التسليم الودي ومن جهة سادسة وعلى فرض أن إسترجاع الناقلة تم بناء على الأمر القاضي بالاسترجاع الذي الغي من طرف محكمة الاستئناف التجارية فإنه لا يرتب مسؤوليتها في التعويض إطلاقا وذلك لأن مسؤوليتها طالبة تنفيذ الأمر لا تقوم بمجرد مباشرة إجراءات التنفيذ على نحو ما يقرره القانون ودون خطأ من جانبها، وبغير قصد الإضرار بالغير استنادا على الفصل 94 من ق. ل . ع الذي ينص على أنه : "لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله، بل يتعين على الطرف المتضرر أن يثبت الخطأ الصادر من طالب التنفيذ لأن الحماية القانونية التي تقوم مسؤولية هذا الأخير، يكفلها المشرع لطالب التنفيذ تحول دون قيام مسؤولية هذا الأخير عن مجرد مباشرة إجراءات تنفيذ حكم قضائي على نحو ما يقرره القانون ودون أي خطأ من جانبه، ما لم يرتكب أخطاء تتجاوز حدود حق الدفاع أو يتعسف في استعمال ،حقه وتبعا لذلك فإن مسؤولية طالب التنفيذ لا تقوم بمجرد ممارسته لحقوقه الإجرائية وإنما يشترط لقيام المسؤولية أن يقترن بها خطأ ثابت تتجاوز الحدود التي رسمها المشرع لطالب التنفيذ، وفي هذا الصدد يشترط توافر ركن الخطأ لحقوقه المسؤولية عن التنفيذ، ويجب ثبوت ارتكاب المحكوم له لخطأ محدد نتجت عنه أضرار محققة لخصمه سواء كان التنفيذ يتعلق بحكم مشمول بالنفاذ المعجل على الأصل أو بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن يكون ثابتا وليس مفترضا، ويعزى إلى فعل إيجابي للمحكوم له في الحكم الملغى علاوة على كونه على درجة من الجسامة تكشف على توجه إرادة صاحبه إلى الإنحراف بحقوق الدفاع أمام القضاء وإذن فمسؤولية تنفيذ الأوامر والأحكام النهائية تخضع للقواعد العامة التي تشترط ثبوت الخطأ المستقل عن استعمال الحق في التنفيذ وعليه فإنها لا تتحمل أية مسؤولية للمحكوم عليه بمجرد الإلغاء بعد التنفيذ ودون أن يصدر منها أي خطأ، وذلك لأن طالب التنفيذ حين يباشر إجراءات التنفيذ يمارس حق كفله له القانون ونظم أحكامه وأحاطه بكافة الضمانات القانونية كما أن طالب التنفيذ حينما يباشر إجراءات التنفيذ في إطار الحدود التي رسمها له المشرع لا يمكن مساءلته بالتعويض بعد إلغاء الحكم الذي تم تنفيذه، بل يلتزم فقط بالرد وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لأن القانون يعترف له بالحق في التنفيذ استنادا إلى الحكم أو الأمر المطعون فيه ودون أن يقيد مباشرة إجراءات التنفيذ بوقت معين، وبالتالي فإن من حق المحكوم له مباشرة هذا الحق في أي وقت شاء، وأنه بعد صدور قرار إستئنافي يلغي الأمر بالإسترجاع فإنه كان يتعين على المستأنف عليه سلوك دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمام عدم سلوكه لهاته المسطرة فإن طلب التعويض يبقى سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله ونتيجة لذلك وبسببه فإن مسؤولية المحكوم له الذي نفذ الحكم لا تقوم بمجرد إلغاء الحكم سواء أكان هذا الأخير مشمولا بالنفاذ المعجل أو نهائيا لأنه يستند إلى حق يكفله القانون، وبالتالي فإن الحق في التعويض لا يثبت للطرف المزعوم تضرره المنفد عليه إلا إذا أثبت هذا الأخير إرتكاب طالب التنفيذ للخطأ استنادا على الفصل 77 من ق.ل. ع الذي ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، وعلى كل حال وبالرجوع إلى التشريع المغربي لايوجد نص تشريعي ينص على مسؤولية طالب التنفيذ عن تنفيذ الحكم الذي سبق إلغاؤه في مرحلة الطعن وهو ما يعني أن مسؤولية طالب التنفيذ تخضع للقواعد العامة التي تقتضي وجود الخطأ ولا تقوم على الخطأ المفترض ، لأن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات قيام المسؤولية على أساس الخطأ المقترض كما أن طالب التنفيذ لا يسأل عن جميع أخطائه بما في ذلك اليسيرة، وإنما يسأل فقط عن الأضرار المقترنة بقصد الإضرار أو سوء النية أو حالة ارتكاب الخطأ الجسيم ، أضف إلى ذلك وبالرجوع إلى القضاء المغربي يستشف أنه يقضي بتحميل المتقاضي المسؤولية عن الإجراءات الممارسة بقصد الإضرار بالغير أو مع سوء النية ، ومن حيث الطلب المضاد فإنها تقدمت بطلب مضاد في مواجهة الورثة من أجل أداء ما تخلد بذمتهم من أقساط كراء ترتبت على مورثتهم [حمامة (ش.)]، وأن المحكمة ردت الطلب بعلة أنه لم يتم الإدلاء بعقد الإئتمان الإيجاري وأنها وإن لم تدل بعقد الإئتمان الإيجاري فإنه لا خلاف أن العقد هو عقد ائتمان إيجاري، وأنه وفضلا عن ذلك فإنها تدلي بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية يثبت أن ما تخلد بالذمة هو 55.109,95 درهم وأن المستأنف ضده أدلى بعقد الائتمان الإيجاري عدد 32818360 مما يجعل ما تم الدفع به عديم الأساس القانوني ويجعل الورثة استنادا على الفصل 229 من ق.ل. ع ملزمين بأداء ما تخلذ بذمة مورثهم وما جاء فيه: "تنتج الإلتزامات أثرها بين المتعاقدين فحسب بل أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الإلتزام أو القانون ، ومن حيث طلب إجراء مقاصة فإنها دائنة لورثة الهالكة بمبلغ 55.109,95 درهم كما هو ثابت من کشف الحساب وأن الناقلة بعد تقويمها بيعت بالمزاد العلني بمبلغ 48.000,00 درهم ، وأنه وتبعا لذلك تطلب إجراء مقاصة بين الدائنية والمديونية ليبقى خالصا لها مبلغ وقدره 7.109,95 درهم ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها وفيما يخص طلب إجراء مقاصة الحكم لها بمبلغ 7.109,95 درهم وهو حاصل الفرق بين دائنية ومديونيتها لورثة الهالكة وفق ما هو مسطرة أعلاه والصائر على الطرف المدعى عليه ، وأرفقت المقال بنسخة حكم مع طي التبليغ وصورة من عقد الإئتمان الإيجاري وكشف حساب .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستانفة تقدمت بمقال ضمنته عدة مزاعم لا تستند على أساس جدي كما أنها تفتقد إلى حجة الإثبات موضحين ان مجموع الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المكترية الأصلية المرحومة [حمامة (ش.)]، حسب كشف حساب أدلت به المستانفة في المرحلة الابتدائية يتضمن مبلغ 12.456,42 درهم مؤرخ في 2013/09/13 وفي المرحلة الاستئنافية بكشف حساب يتضمن مبلغ 55.109,95 درهم غير مؤرخ و هو من صنع يدها و بالتالي فان دل هذا على شئ فإنما يدل على تقاضي المستانفة بسوء نية و يجب معاملتها بنقيض قصدها طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يؤكد على انه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الاسترجاع الودي او الحبي الذي أشارت إليه المستانفة لم يكن من طرف جميع ورثة الهالكة [حمامة (ش.)] او من أغلبية الورثة ، بل كان من طرف وارثة واحدة و هي السيدة [فتيحة (ن.)] المشار إلى اسمها بالمحضر مما يثبت كذلك تقاضي المستانفة بسوء نية وأنها كانت فعلا عالمة بوفاة السيدة [حمامة (ش.)] على الرغم من ذلك أقامت دعوى ضد شخص ميت تنعدم لديه أهلية الوجوب و تحمل الواجبات التي يحددها القانون مع ان الدعوى لا تنعقد إلا بين الأحياء و لا ترفع ضد ميت، فان الأمر المطعون فيه الذي مكن المستانفة من استرجاع السيارة قضائيا فإنها تكون بذلك قد قامت ببيع وبحجز السيارة موضوع النزاع بالمزاد العلني بدون سند خاصة و أنها أشارت في مقالها الاستئنافي ضمن مرفقات المقال بأنها ستدلي بمحضر البيع بالمزاد العلني، وانه يتفحص به و لحد الآن و بذلك تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع وانه و مما يؤكد سوء نية المستانفة في التقاضي كذلك أنها اثارت في مقالها الاستئنافي في الصفحة 12: ''... ان استصدار أمر استرجاع الناقلة و معاينة تحقق الشرط الفاسخ بعد التسليم الودي لا يضر التسليم الودي و لا يلغيه و لا يحد من آثاره و لا يفقد قيمته القانونية لأنه تم سلوك مسطرة الاسترجاع بعد استرجاع الناقلة بشكل ودي.....'' وأن هذا منتهى التناقض، لان المستانفة تكون بذلك قد خرقت القانون و خالفت عدة مقتضيات قانونية نص المشرع عليها في عدة فصول منها الفصل 66 و 77 من ق . ل . ع ونص الفصل 66 من ق.ل.ع على: (من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى من ما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء .... التزم برده لمن أثرى على حسابه) ، ووفق ما ينص عليه الفصل 77 من قانون الالتزامات و العقود الذي يؤكد على انه: '' كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة و اختياره و من غير ان يسمح له به القانون فاحدث ضررا ماديا او معنويا للغير ألزم مرتكبه تعويض هذا الضرر، إذا ثبت ان ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وفيما يخص الطلب المضاد و طلب إجراء مقاصة فان المستانفة تقدمت بطلب مضاد في مواجهة الورثة من اجل ما تخلذ بذمتهم من أقساط كراء ترتبت على مورثتهم المرحومة [حمامة (ش.)] وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا يخص الطلب المضاد المدلى به من طرف المستانفة خاصة و أنها لم تدل بعقد الائتمان الايجاري الرابط بين الورثة و بين المدعية فرعيا حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على الالتزامات المتبادلة بين الطرفين و طريقة تنفيذها و أدلت بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية يحمل مبلغ 55.109,95 درهم ، وانه بالرجوع إلى هذا الكشف يتضح جليا بأنه ما هو إلا وثيقة من صنع المستانفة و اعتبرتها وثيقة إثبات حسب زعمها على الرغم انه سبق ان أدلت بكشف حساب في المرحلة الابتدائية مؤرخ في 19/09/2013 يحمل مبلغ 12.456,42 درهم ثم تأتي في المرحلة الاستئنافية و تدلي بكشف بمبلغ 55.109,95 درهم و ان الناقلة بيعت بالمزاد العلني خالصا لها مبلغ 48.000,00 درهم، وانه تبعا لذلك تطلب إجراء مقاصة ليبقى خالصا لها مبلغ 7.109,95 درهم ، ملتمسون عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برده لعدم استناده على أي أساس قانوني صحيح والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها خلال المداولة والتي التمست من خلالها رد دفوعات المستانف ضده و الحكم وفق طلباتها .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/11/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف لاسيما كتابات الطرفين أن استرجاع السيارة موضوع النازلة بداية تم بشكل ودي إذ تم تسليمها للطاعنة بمحض ارادة أحد الورثة واختياره دون تسجيل أدنى تحفظ من جانبهم بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستانف من أن الأمر القاضي باسترجاع السيارة هو الذي مكن المستأنفة من استرجاع السيارة والذي جاء لاحقا لواقعة التسليم الودي القبلي والذي لم يثبت أنه كان مشوبا بالتعسف من جانبها بل بناءا على الإرادة الحرة لأحد الورثة ، وبالتالي فانه لا مسؤولية من جانب المستأنفة للقول بحرمانها للورثة من استغلال المدعى فيه نتيجة الاسترجاع التي تم على الشكل المذكور مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات الفصلين 75 و 86 من ق ل ع لعدم قيام موجباتها في النازلة ، كما أنه ومن جهة أخرى وحسب الثابت من وثائق الملف أن الأمر القاضي باسترجاع السيارة قد تم الغاؤه من طرف محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الطلب ، وأن ما باشرته الطاعنة سواء من استصدار الأمر المذكور أو من تنفيذ في إطاره إنما هو حق يخوله لها القانون الذي يكفل للأطراف اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقهم، ولا يترتب عن الغاء الأمر المذكور قيام مسؤولية المستانفة لمجرد مباشرتها لتلك المسطرة ومطالبتها بالتعويض ، وأنه ما يمكن أن يباشر في هذا الإطار هو المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو ما لم يثبت سلوكه من الطرف المستأنف عليه سيما في ظل ما ادلت به المستأنفة من مستخرج حساب بشأن أقساط غير مؤداة عن فترة سابقة عن وفاة المورثة ، مما يكون ما قضى به الحكم المستانف من أداء جاء مجانبا للصواب لذا وجب إلغاؤه في هذا الشق والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بهذا الشان مع تأييده في الباقي بما في ذلك ما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد لاختلاف أساس الدعويين .

وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في طلب إجراء مقاصة : حيث إن إجراء المقاصة يتطلب قيام دينين متقابلين ومحددي القيمة ومستحقي الأداء وخاليين من أي نزاع ، وأنه لايجوز التمسك بالمقاصة بين دينين أحدهما لايمكن تحديده إلا بحكم وهو الأمر المنتفي في النازلة ، مما يبقى الطلب بهذا الشأن غير مرتكز على أساس ويتعين رده .

وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على رافع الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف و طلب المقاصة .

في الموضوع : إلغاء الحكم المستنف فيما قضى به من أداء في الطلب الأصلي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وبتأييده في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة .

في طلب المقاصة : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.