Crédit-bail : La résiliation du contrat pour défaut de paiement entraîne, en application de la clause de déchéance du terme, l’exigibilité immédiate de l’ensemble des loyers à échoir (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79599

Identification

Réf

79599

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5257

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2018/8202/5689

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 259 - 260 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d'intérêts et d'une indemnité conventionnels. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause d'exigibilité anticipée constitue la loi des parties et doit produire son plein effet, la résiliation pour faute rendant immédiatement exigibles les loyers futurs. Elle écarte en revanche la demande au titre des pénalités contractuelles, dès lors que la clause les prévoyant subordonnait leur application à l'impossibilité pour le bailleur de reprendre possession du matériel loué, condition dont la réalisation n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant du principal et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 09/11/2018 تقدمت شركة (و. ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف جزئيا الحكم رقم 846 الصادر بتاريخ 01/02/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10446/8209/2017 القاضي بأداء شركة (د. إ.) والسيد موريس (أ.) على وجه التضامن لفائدة شركة (و. ب.) مبلغ 565.836,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ولاستيفائه باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/11/2017 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها دائنة المدعى عليها بمبلغ قدره 850.038.13 درهم ناتج عن عدم تسديد أقساط ائتمان إيجاري,وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه هي وكفيلها رغم المساعي الحبية. لذا تلتمس الحكم لها تضامنا بالمبلغ أعلاه مع الفوائد الإتفاقية واحتياطيا الفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب وتعويضا قدره 13.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر و الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.وأدلت بكشف حساب وعقود ائتمان إيجاري وسندات لأمر و إنذارين وعقود كفالة وأوامر إستعجالية.

وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهما صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية التي اسست استئنافها على ما يلي:

حول الفساد الجزئي في تعليل الحكم المستأنف وعدم كفاية اصل الدين المحكوم به وخرقه للفصلين 230 و 260 ق ل ع فإنه خلافا للتعليل الفاسد جزئيا الذي اعتمده الحكم المستأنف ، فان العارضة لا تستحق الاقساط السابقة التي حلت قبل تاريخ الفسخ فقط ، ذلك أن هذا التعليل خاطئ لمخالفته بنود العقد التي تنص انه في حالة توقف المكترية عن تسديد الأقساط ، فان العقد يفسخ بقوة القانون ، وهذا ما تم في النازلة وجراء هذا يصبح الدين حالا برمته الى نهاية العقد وتكون مستحقة بكاملها للعارضة. و باقتصار الحكم الا بالاقساط التي حلت قبل الفسخ يكون الحكم المستأنف مشوبا بفساد التعليل ولم يراع ارادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد المنشئ للالتزام وجاء نتيجة لهذا مخالفا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه . و من جهة اخرى ، خلافا لما اعتبره الحكم مجانبا في ذلك الصواب ، فشروط عقود قرض والتأجير المبرمة بين الطرفين تفيد في الفقرة الثانية من فصلها 6 من الشروط العامة أنه في حالة توقف المستأجرة عن أداء واجبات التأجير عند حلول اجلها يترتب عليها فسخ العقد بقوة القانون وحلول جميع المستحقات حتى التي لم تحل بعد تصبح حالة الاجل. وان فسخ العقدة بخطأ المكتري يجعل المكري محقا في مطالبة المكتري اضافة الى الاقساط الحالة الغير المؤداة قيمة الاقساط المتبقية من العقد مضاف اليها القيمة المتبقية. وان العقد شريعة الطرفين ومطابق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرق أيضا من طرف الحكم الابتدائي. وأن استحقاق العارضة حتى الأقساط المتبقية يكون مستمد بدوره من الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلتمس قاعدة من التزم بشيء لزمه. ويجدر بالتالي تعديل الحكم الابتدائي بخصوص أصل الدين والرفع من اصل الدين الذي حكم به لفائدة العارضة أي 565.836,12 درهم الى ما هو مطلوب في الطور الابتدائي أي 850.038,13 درهم.

وحول استحقاق العارضة للفوائد الاتفاقية: أن الفوائد الاتفاقية بنسبة 1% شهريا ايضا متفق عليها صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام وينطبق عليها الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقد ايضا الذي خرق الحكم المستانف بخصوص هذه النقطة. إلى جانب هذا ، فان أصل الدين تستحق عليه العارضة فوائد اتفاقية وليس فوائد قانونية بسعر 1% شهريا تضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة لان عقود اتفاقية القرض والتأجير تنصان على ذلك وتعهدت به المستأجرة وينطبق عليها وعلى كفيليها قاعدة من التزم بشيء لزمه. وأن هذا يستوجب تعديل الحكم المتخذ وشمول اصل الدين بالفوائد الاتفاقية بسعر % 1 شهريا ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب.

وحول خرق الحكم المتخذ للفصلين 259 و 264 ق ل ع وخرق الفصل 50 ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه: ان الحكم الابتدائی اعتبر أن الفوائد كافية لجبر الضرر ، والحال أن كلاهما يخضعان لاطار قانوني مستقل. وأن الفوائد اساسها اتفاق الطرفين وهذا لا تأثير له على استحقاق العارضة للتعويض ، لان هذا الاخير اساسه الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول للعارضة كدائنة نتيجة مطل المدين تعويضا في جميع الأحوال. و تظل العارضة مستحقة للتعويض بغض النظر أنه حكم لها بالفوائد ، مادام أن هذا النص قانوني خاص يخول لها التعويض في جميع الحالات ولا اجتهادا مع نص صریح. و هذا النص بطبيعة الحال أي الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود والتعويض يتكامل مع الفصل 264 من نفس القانون الذي هو جاء لتحديد معايير الخسارة التي على اساسه يحدد التعويض وليس فيه ما يستثني او فيه ما يحرم الدائن من هذا التعويض إذا كان مستحقا للفوائد. ويجدر بالتالي تعديل الحكم المستأنف وعند البت من جديد الحكم بالتعويض المستحق للعارضة والمطلوب في الطور الابتدائي وهو 13.000 درهم. لهذه الأسباب تلتمس تعديل الحكم الابتدائي جزئيا. والحكم من جديد على شركة (د. إ.) والسيد موريس (أ.) الحكم عليهما بادائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة (و. ب.) اصل الدين المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 850.038,13 درهم عوضا عن ما حكم به في الطور الابتدائي اي 565.836,12 درهم تضاف اليه الفوائد الاتفاقية بنسبة 1% شهريا ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب. والحكم على شركة (د. إ.) والسيد موريس (أ.) على وجه التضامن مبلغ 13000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية. شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون. وتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك. وترك الصائر على عاتق شركة (د. إ.) والسيد موريس (أ.) على وجه التضامن فيما بينهما. وارفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 31/10/2019 رجع خلالها جواب القيم المتخذ في حق المستأنف عليه أنه لا يتواجد بالعنوان المذكور منذ حوالي 6 سنوات حسب إفادة حارس العمارة المسمى حسن (أ.) وطنيته عدد [رقم بطاقة التعريف]. وسبق أن رجع جواب القيم بالنسبة للمستأنف عليها الأولى بانها لم تعد تتواجد بالعنوان مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد الجزئي وعدم كفاية أصل الدين المحكوم به وخرقه للفصلين 230 و 260 من ق ل ع وخرق الفصلين 259 و 264 من ق ل ع وخرق المادة 50 من ق م م.

حيث بشان خرق الفصلين 230 و 260 من ق ل ع فإنه بالاطلاع على شروط عقود القرض والتأجير المبرمة بين الطرفين في فقرتها الثانية من الفصل 6 يتبين أنه تم الاتفاق بين طرفي العقد أنه في حالة توقف المستأجرة عن أداء واجبات التأجير عند حلول أجلها يترتب على ذلك فسخ العقد بقوة القانون وتصبح جميع الأقساط التي لم يحل أجلها مستحقة الأداء. وبذلك فإن فسخ العقد بخطأ المكتري يجعل المكري محقا في الأقساط الحالة والغير الحالة استنادا لنص الفصل المشار إليه في العقد. وأن الحكم المستأنف لما قضى بالأقساط الحالة دون أن يستجيب لطلب الطاعنة بخصوص الاقساط الغير الحالة يكون قد خرق الفصل 230 من ق ل ع و 260 من ق ل ع ويتعين بالتالي تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 850.038,13 درهم.

وحيث إنه بخصوص خرق الفصلين 259 و 264 من ق ل ع واعتبار الطاعنة محقة في الفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية والتعويض الاتفاقي فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع الى الفصل 7.2 من الشروط العامة لعقود القرض والتاجير يتبين أن التعويض بنسبة 10% وغرامة التأخير بنسبة 1% مرتبطين ومستحقين للطاعنة في حالة عجز المستأنف عليها أو تعذرها إرجاع الالات موضوع عقد الايجار وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال. ذلك أن الطاعنة قد استصدرت أوامر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/08/2015 قضت لفائدتها بفسخ عقود الايجار مع إرجاع الناقلات ولم تدل بما يثبت عدم تمكنها من إرجاع الناقلات أو ارجاعها لها في حالة سيئة من شأنها تفعيل الفصل 7.2 مما يبقى معه السبب غير قائم على اساس ويتعين رده وتبقى محقة فقط في الفوائد القانونية مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 850.038,13 درهم وتأييده في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 850.038,13 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.