Réf
66552
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7086
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2024/8222/5782
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Ordonnance de référé, Loyers futurs, Indemnité de résiliation, Exigibilité immédiate, Crédit-bail, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé.
La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à caractériser la résiliation du contrat. Elle en déduit que l'obstacle à l'exigibilité de l'intégralité de la créance, incluant les échéances non échues, est levé, et ce en l'absence de toute preuve d'un paiement ou d'une restitution effective du bien.
En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de la totalité des sommes dues par le débiteur et sa caution, tout en confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/11/2024 تستأنف بمقتضاها الحكم القطعي عدد 2674 الصادر بتاريخ 06/03/2024 في الملف عدد 5697/8209/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: بعدم قبول طلب أداء الأقساط المستقبلية وقبول باقي الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 26.674,65 درهم الى غاية 5/05/2022مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2023 يعرض فيه ان المدعى عليه شركة (أ.) و السيد طه (ب.) كفيل لها بمقتضئ عقد كفالة زبون للعارضة و انه دائن لها بمبلغ 144773.09 درهم كما هو مبين بكشف الحساب و أنه بناء على ذلك يحق للعارض مقاضاة المدعى عليه من أجل أداء الدين مع الفوائد و المصاريف ، لذلك يلتمس الحكم لفائدة العارض على المدعى عليه بأدائه مبلغ 144773.09 درهم و الحكم بالفوائد القانونية والصائر و شمول الحكم بالنفاد المعجل تحديد الاكراه البدني في الأقصى . و أدلت بأصل كشوف الحساب. أصل العقد. و عقد كفالة و رسالة انذارية مع وصل الايداع .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه سبق لها و أن سلكت مسطرة فسخ العقد و استرجاع الناقلة فتح لها الملف عدد 7460/1118/2022 وصدر بشأنه الأمر رقم 12129 بتاريخ 13/10/2022 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والذي قضى بإرجاع الناقلة من نوع فرود السمجلة تحت عدد WW 791387 مع النفاذ المعجل والصائر، وأن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون وأن الفسخ الذي إشترطته المحكمة التجارية للحكم بالأقساط اللاحقة متوفر في النازلة بمقتضى الأمر الإستعجالي وأن المطالبة بأداء الأقساط الحالة وغير الحالة يرتكز على أساس، مما ينبغي معه إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عقد قبول الطلب و الحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم به إلى 144.773,09 درهم وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/12/2025 ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على كون الفسخ الذي إشترطته محكمة البداية للحكم بالأقساط اللاحقة قد تحقق بمقتضى الأمر رقم 12129 الصادر بتاريخ 13/10/2022 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و المدلى به أمام هذه المحكمة ، فيبقى محل إعتبار و أنه إعمالا للأثر الناشر للإستئناف و في غياب ما يفيد أداء المبالغ المضمنة بالكشوف الحسابية و التي تعد وسيلة معتبرة في الإثبات ، و في غياب أيضا ما يفيد إسترجاع الناقلة موضوع الأمر بالإسترجاع فعليا و بيعها من طرف الطاعنة ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به إلى 144.773,09 درهم و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع : بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به إلى 144.773,09 درهم و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.