Réf
57499
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4848
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4494
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Résiliation de plein droit, Non-paiement des échéances, Mise en demeure préalable, Juge des référés, Force majeure, Crédit-bail, Contradiction des moyens, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de restitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution des véhicules pour défaut de paiement des échéances.
L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer les biens en raison de leur destruction par un cas de force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux sommations interpellatives délivrées satisfont à l'exigence de mise en demeure préalable.
Elle rejette ensuite l'argument tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel constatant l'incendie, mais surtout la reconnaissance par l'appelant lui-même, dans une note ultérieure, que les véhicules n'avaient pas été détruits. La cour retient que le défaut de paiement non contesté a entraîné l'application de la clause résolutoire, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها ذ/ إبراهيم رشيدي و الحسن عيش بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2024 تحت عدد 711 في الملف رقم 251/8104/2024 و القاضي إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد S240970 قد فسخ بقوة القانون و أمر المدعى عليها بارجاع عليها 4 سيارات FORD TRANSIT L43 المسجلة تحت عدد 416404 ww FORD TRANSIT L4H3 المسجلة تحت عدد 416405 ww عدد 416406 ww FORD TRANSIT L4H3 المسجلة FORD TRANSIT L4H3 المسجلة تحت عدد 416407 ww إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر و بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة و. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 17/01/2024 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد S240970 أكرت للمدعى عليها 4 سيارات FORD TRANSIT LAH3 المسجلة تحت عدد 416404 WW FORD TRANSIT L4H3 المسجلة تحت عدد 416405 ww FORD TRANSIT L4H3 المسجلة تحت عدد 416406 ww FORD TRANSIT LAH3 المسجلة تحت عدد 416407 wwمقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة حول خرق مسطرة التسوية الودية : إن المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الائتمان الايجاري وكذا المادة 433 من مدونة التجارة وأن العمل القضائي مستقر على عدم قبول هذا النوع من الطلبات إذا لم تسبقها مسطرة التسوية الودية كما هي منصوص عليها قانونا ، كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 135 صادر في الملف عدد 08/343 بتاريخ 2089/01/29 مما يتعين معه التصريح والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا.
حول استحالة استرجاع المنقولات : أن تعرضت الشركة لحريق مهول بتاريخ 2024/07/14 أتى على جميع منقولاتها بما فيها السيارة المكتراة وبما أن القوة القاهرة تسقط الوفاء بالالتزام وفق ما ينص عليه الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود ، كما نص الفصل 269 و أنها أمنت مسؤولية المخاطر لدى شركة ا.س.و.ل. وقد اشعرت المؤمنتين بالحادثة وأن ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف من استرجاع الشئالمكترى للمستأنف عليها اصبح في حكم الاستحالة المطلقة لأنه تعرض للحريق ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها حول عدم جدية الدفع خرقها لمسطرة التسوية الودية : وخلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإنها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، وبالتالي يبقى هذا السبب المثار من طرف المستأنفة في غير محله ويتعين بالتالي رده.
حول ما أثارته المستأنفة من استحالة استرجاع المنقولات: أن هذا السبب الذي ارتكزت عليه المستأنفة في مقالها هو كسابقه لا يستند على أي أساس صحيح و أن الادعاء بتعرضها للحريق لا يمكن إثباته بصور لرسائل إخبارية موجهة إلى شركة التأمين، طالما أنها لم تدلي بمحضر معاينة للحريق من طرف الجهات المختصة، هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإنه حسب ما أشارت إليه في صور الرسائل الإخبارية المدلى بها، أن يق المزعوم بتاريخ 2024/07/14، قد وقع بالمقر الكائن بالمنطقة الصناعية برشيد، في العارضة تعاقدت مع المستأنفة كما هو ثابت من عقد الائتمان الإيجاري على الاجتماعي يتواجد ب 33 زنقة ليبورن الدار البيضاء، ولا علاقة للعارضة بالمقر الذي تدعي تعرضه للحريق فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت فعلا تواجد الآلية المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق المزعوم، مما يبقى معه هذا السبب لا يستند على أي أساس، ويبقى الهدف منه الإضرار بالعارضة و أن ارتكاز المستأنفة كذلك في استئنافها على مقتضيات المادة 268 و 269 من ق.ل. ع لا يستند على أي أساس ولا علاقة لهما بالنازلة و إن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، في حين أن المادة 268 و 269 يتعلقان بالتعويض الذي لا محل للمطالبة به إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث مطل الدائن كما جاء في المادتين المذكورتين و أنه فضلا على ذلك، فإنه لا وجود لأي عنصر من هاته العناصر في النازلة، كما سيتضح لمحكمة الاستئناف الموقرة برجوعها إلى الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وخاص الرسالة المؤرخة في 2024/7/18 ، الصادرة عن مكتب ج.ل. والموجهة إلى الشركة المستأنفة و أن الثابت من الرسالة المذكورة أن الحريق المزعوم من طرف المستأنفة وقع بمصنع شركة س. "Société S. الكائن مقرها كيلومتر 12 المنطقة الصناعية، طريق مراكش برشيد، ولا علاقة له بالمستأنفة بل أنه حسب الرسالة المدلى بها، فإنها هي المتسببة في الحادثة مما تبقى معه مزاعمها في غير محلها و أنه في جميع الحالات، فإن بنود عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 2019/10/11 المؤطر للعلاقة التجارية بين العارضة والمستأنفة يشير في البند 5 منه على ضرورة إبرام عقد تأمين من طرف المكترية ابتداء من تسلمها للشيء المكري الذي يبقى تحت حراستها، وبذلك تتحمل مسؤولية جميع الأضرار والخسائر والضياع ولو عن طريق حدث عرضي، و أنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، وكذا بعدم إدلائها بمحضر وقوع الحادثة، وكذا البوليصات التأمين تبقى مزاعمها مجردة من أي إثبات، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة استدراكية جاء فيها أنه بمقتضى هذه المذكرة تتدارك ما ضمن بمقالها الاستئنافي سهوا بكون السيارات المكتراة من نوع : FORD TRNSIT L4H3 المسجلة تحت عدد WW416404 FORD TRANSIT L43 المسجلة تحت عدد WW416405 FORD TRNSIT L43 المسجلة تحت عدد WW416406 FORD TRNSIT L4H3 المسجلة تحت عدد WW416407 موضوع عقد الائتمان الايجاري عدد S240970 قد احترقت و أنها تؤكد للمحكمة ان هذه السيارات لم يطلها الحريق الذي شب بمصنعها بعدما أجرت مؤخرا جردا لمنقولاتها المحترقة والتي لم يطلها الحريق و أنها تخبر المحكمة انها بدأت مشاورات مع المستأنف عليها من أجل إيجاد حل المستانفة حبي لتسوية هذا النزاع ، لذلك تلتمس الاشهاد لها بمضمون هذه المذكرة .و منحها مهلة كافية لتسوية هذا النزاع مع المستأنف عليها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 الفي بالملف مذكرة استدراكية لنائب المستأنفة وكذا مذكرة جوابية لنائبة المستأنفة عليها سلمت نسخة لنائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المتمسك به من طرف الطاعنة و المؤسس على عدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية المقررة بمقتضى المادة 433 من مدونة التجارة فانه وخلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإن المستأنف عليها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي و ذلك في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة حسب الثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا محضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما تكون معه المستأنف عليها قد احترمت مسطرة التسوية الودية و يبقى السبب المثار من طرف المستأنفة على غير أساس ويتعين رده.
و حيث بخصوص السبب المستمد من استحالة استرجاع السيارات موضوع الطلب فانه كسابقه يبقى مردودا طالما أن الطاعنة لم تدلي بمحضر معاينة للحريق كما أنها لم تدل بما يثبت فعلا تواجد السيارات المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق ، كما أنها أدلت بمذكرة استدراكية أكدت من خلالها أن السيارات موضوع عقد الإئتمان الإيجاري عدد S240970 لم يطلها الحريق الذي شب بمصنعها ، مما يبقى معه السبب مردودا.
و حيث إنه مادام موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارات في إطار عقد الائتمان الإيجاري، و فإنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، يجعل الشرط الفاسخ محققا وفق المنصوص عليه في الفصل 21 من العقد، و هو ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لمعاينة تحققه ، و بالتالي يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما أل إليه استئنافها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.