Crédit-bail : La pandémie de Covid-19, qualifiée de circonstance temporaire et non de force majeure, n’exonère pas le preneur de son obligation de paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58027

Identification

Réf

58027

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5164

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8201/4556

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de forme et de fond soulevées par le débiteur et sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces derniers au paiement du solde dû

L'appelant contestait la recevabilité de la demande initiale pour vice de forme au regard des dispositions du code de procédure civile et soutenait sur le fond ne pas être en défaut de paiement, invoquant notamment le bénéfice d'un moratoire durant la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, relevant que la requête introductive d'instance contenait l'ensemble des mentions légales requises.

Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la production du contrat et du relevé de compte, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. Elle précise à cet égard que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire mais un simple événement imprévu dont les effets avaient cessé à la date de clôture du compte, ne dispensant donc pas le débiteur de ses obligations contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ط.ا.س. و من معها بواسطة دفاعها ذ / محمد خلاد بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2021 تحت عدد 10056 في الملف رقم 7183/8209/2021 والقاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى

و في الموضوع: الحكم على المستأنفين بأدائهما تضامنا لفائدة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 123.044,30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف الثاني و تحميلهما المصاريف تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ف.س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2021، جاء فيه من حيث الاختصاص المكاني فإن بمقتضى الفصل 18 من الشروط العامة لعقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين المستأنف عليها والمدعى عليها تم الاتفاق على أن الاختصاص المكاني للنظر في النزاعات الناشئة بين الطرفين ينعقد للمحكمة التابع لها موطن المكرية (المدعية) وأن موطن المستأنف عليها يتواجد بمدينة الدار البيضاء و بالتالي يكون الاختصاص المحلي منعقدا للمحكمة التجارية بالدارالبيضاءوأنها دائنة لشركة ط.ا.س. S.T.O.S. بمبلغ إجمالي يصل إلى 131025,16 درهم كما هو ثابت من خلال كشف حساب وأنه ولضمان جميع المبالغ التي بذمة شركة ط.ا.س. S.T.O.S. قدم السيد كمال (خ.) كفالة شخصية وأنها بدلت كافة المساعي الحبية مع المستأنفة وكذا كفيلها من اجل استخلاص دينها كان آخرها رسالة الإنذار الموجهة من دفاع المستأنفة إلا أنها جميعها باءت بالفشل وأن المستأنف عليها والحالة هاته تكون محقة في اللجوء قصد بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة ط.ا.س. S.T.O.S. وكفيلها السيد كمال (خ.) بأدائهما بالتضامن لفائدة المستأنف عليها مبلغ 131025,16درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كشف الحساب بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وتعويض عن التماطل والكل إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن نظرا لثبوت الدين عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليه (۱) وكفيلها الصائر تحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 04/10/2021 جاء فيها أن مقال المستأنف عليها على حاله معيب شكلا و مخالف لمقتضيات الفصل 31 و 32 من ق.م.م والذين يوجبان الإشارة الوقائع النازلة وكذا للملتمسات بشكل دقيق مما سيطيب للمحكمة الحكم بعدم القبول وزعمت المستأنف عليها أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ131025,16درهم مدلية بكشف حساب لكن الثابت قانونا أن التقاضي لا يكون إلا بحسن نية ذلك أنه المستأنف عليها لم تحدد في مقالها قيمة الدين الإجمالي ولا تاريخ توقف المدعى عليها عن أداء أقساط القرض و لا تاریخ قفل الحساب لكن و وضعا للمحكمة في صورة النزاع الحقيقية فالمدعى عليها الأولى سبق و أن أبرمت عقد قرض مع المستأنف عليها بموجبه استفادت من مبلغ مالي قدره195.000,00درهم لشراء سيارة من نوع نيسان كاشكاي على أساس أدائه عبر أقساط شهرية قدر كل واحد4512,07 درهم بحيث يبتدئ الأداء في 2017/02/28 و يؤدی آخر قسط في2022/01/28 وأن المدعى عليها التزمت فعلا بأداء أقساط القرض ولم تتخلف عن ذلك بل و طالبت في إطار مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية الصادر في2020/03/24بتأجيل أداء أقساط القرض ابتداء من شهر 3و4و5 من سنة 2020 و كذلك طبقا لقانون حماية المستهلك وهو ما لم تشر إليه المستأنف عليها و بالتالي فكشف الحساب الذي يغطي هاته الفترة التي استفادت منها المدعى عليها كتأجيل هو من صنع المستأنف عليها نفسها و لا يعكس الحقيقة وأنه و تنویرا لعدالة المحكمة فالمدعى عليها سبق وأنجزت محضر معاينة مباشرة بواسطة مفوض قضائي انتقل إلى وكالة البنك الشعبي بتملالت حيث تفتح المدعى عليها حسابا خاصا الأداء أقساط القرض الخاصة بالمستأنف عليها حيث ثم الوقوف من خلال كشوفات الحساب بحساب المدعى عليها منذ بداية أداء أول قسط إلى أن حساب المدعى عليها كان دوما يتضمن سيولة مالية كافية بل الأنكى أنه تبين أن المستأنف عليها تقتطع من حساب المدعى عليها مبالغ مالية غير مستحقة وأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بجميع كشوفات الحساب منذ بداية أداء أقساط القرض إلى تاريخ المطالبة و قفل الحساب وأن مطالبتها بالتالي للمدعى عليها بمبلغ131025,16درهم غير مبرر قانونا و فيه محاولة للإثراء على حسابها بل وتناقض حتى مع كشف الحساب ؛ ملتمسة أساساعدم القبول شكلا واحتياطيا موضوعا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للإطلاع على كشوفالحساب لدى المستأنف عليها والانتقال عند الاقتضاء لوكالة البنك الشعبي بتملالت لتحديد ما إذا هناك مديونية أم لا واقتطاعات غير مستحقة .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف معيبة من الناحية الشكلية و مخالفة لمقتضيات الفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه يجب ان يتضمن المقال او المحضر الاسماء العائلية والشخصية و صفة أو مهنة وموطن او محل اقامة المدعى عليه و المدعي و كذا عند الاقتضاء أسماء و صفة وموطن وكيل المدعي ، واذا كان احد الاطراف شركة وجب أن يتضمن المقال او المحضر اسمها و نوعها و مركزها. يجب أن يبين بايجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة، وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عن الاقتضاء مقابل و صل يسلمه كاتب الضبط للمدعي و يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها و ان مقال الدعوى التي صدر فيها الحكم المستانف معيب من الناحية الشكلية مخالف لمقتضيات القانونية المشار اليها اعلاه ذلك انه لم يتضمن الإشارة الى وقائع النازلة و لم يتم تحديد ملتمسات المستأنف عليها بشكل كاف كما ان المستأنف عليها تدعي فيه أنها دائنة للمستأنفين بمبلغ 131025.16 درهم مدلية بكشف حساب لكن الثابت قانونا أن التقاضي لا يكون إلا بحسن نية ذلك أن المستأنف عليها لم تحدد فيه قيمة الدين الإجمالي ولا تاريخ توقف المستانفة عن أداء أقساط القرض و لا تاريخ قفل الحساب و أن الدعوى بذلك تبقى معيبة من الناحية الشكلية وان المستانفين يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي و التصريح بعدم قبول الدعوى.

و بخصوص الحكم المستأنف لم يعلل قضائه تعليلا كافيا وغير مرتكز على أساس سليم : ان المستانفين اكد امام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أنهما أبرما عقد قرض مع المستانف عليها بموجبه استفادت المستانفة الاولى من مبلغ مالي قدره 195.000.00 درهم لشراء سيارة من نوع نيسان كاشكاي على أساس أدائه عبر أقساط شهرية قدر كل واحد 4512.07 درهم بحيث يبتدئ الأداء في 2017/02/28 و يؤدى آخر قسط في 2022/01/28 وأن المدعى عليها التزمت فعلا باداء اقساط القرض ولم تتخلف عن ذلك بل وطالبت في إطار مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية الصادر في 2020/03/24 بتأجيل أداء أقساط القرض عن شهور مارس و ابريل و ماي من سنة 2020 و كذلك طبقا لقانون حماية المستهلك وهو ما لم تشر إليه المستأنف عليها و بالتالي فكشف الحساب الذي يغطي فترة حالة الطوارئ التي استفادت منه المستانفة لتأجيل اداء اقساط الدين هو من صنع المستأنف عليها نفسها و لا يعكس الحقيقة وأن المستانفة سبق و انجزت محضر معاينة مباشرة بواسطة مفوض قضائي انتقل بموجبه إلى وكالة البنك الشعبي بتملالت حيث تفتح المستانفة حسابا خاصا لأداء أقساط القرض و ثم الوقوف من خلال كشوفات الحساب بحساب المستأنفة منذ بداية أداء أول قسط و ثبت أن حساب المستأنفة كان دوما يتضمن سيولة مالية كافية و تبين أن المستأنف عليها تقتطع من حساب المستأنفة مبالغ مالية غير مستحقة وأن المستانف عليها لم تدل بجميع كشوفات الحساب منذ بداية أداء أقساط القرض إلى تاريخ المطالبة وقفل الحساب وأنه مطالبتها بالتالي بمبلغ 131025.16 درهم غير مبرر قانونا و فيه محاولة للإثراء على حسابها بل و تناقض حتى مع كشف الحساب و أن الحكم المستأنف لما قضى بأداء المستانفين لفائدة المستأنف عليها مبلغ الدين وفق منطوقه مع الفوائد القانونية و الاكراه والمصاريف يكون قد جانب الصواب فيما قضى به وصدر في دعوى معيبة من الناحية الشكلية ولم يعلل قضائه تعليلا كافيا، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح اساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا التصريح برفضها واحتياطيا أكثر الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للإطلاع على كشوفات الحساب لدى المستانف عليها والانتقال عند الاقتضاء لوكالة البنك الشعبي بتملالت لتحديد ما إذا هناك مديونية أم لا واقتطاعات غير مستحقة مع حفظ حق المستانفين في تقديم مستنتجاتهما الى حين انجازها.

أدلت: نسخة الحكم المستأنف و أصلا غلافا التبليغ .

و بجلسة 15/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها فيما يخص الدفع بخرق الفصلين 1 و 32 من ق م م : أن مقال المستأنف عليها مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م لعدم تضمينه الأسماء العائلية والشخصية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة الطرفين، كما أنه لم يتم تحديد ملتمسات المستأنف عليها بشكل كاف و إن دفوعات الطرف المستأنف تفتقد إلى الجدية وذلك لكون مقالها يتضمن جميع البيانات الواجب بيانه ، كما أن المستأنفان أكدا في مقالهما الاستئنافي جميع البيانات التي تضمنها مقالها .

فيما يخص المديونية: أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه استند في تعليله على كشف الحساب المدلى به من طرفها إذ جاء فيه: "حيث إن الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر حجة يوثق بها ما لم يثبت عكس البيانات المعتمدة بها ..." ومن الثابت أن المستأنفان لم يدليا بما يثبت عكس ما جاء في كشف الحساب المدلى به إذ اكتفيا بعرض وقائع لا علاقة لها بموضوع إثبات أداء أقساط القرض و إنه لا يمكن الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية لعدم إدلاء المستأنفين بوثائق أو مستندات تثبت عكس ما جاء في كشف الحساب مما يبقى معه الطلب مجرد محاولة لربح مزيد من الوقت ، لذلك تلتمس برده و تحميل رافعيه الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضر ذ/ شادي عن ذ/ جداد و ادلى بمذكرة جوابية رامية للتأييد فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف كونه معيبا من الناحية الشكلية و مخالفا للفصلين 1 و 32 من ق.م.م و نقصانه التعليل بالإضافة إلى عدم ارتكازه على أساس سليم استنادا للعلل التي أوردها في مقال طعنه .

و حيث بخصوص الدفع المستمد من خرق الفصلين 1 و 32 ق.م.م و عدم إشارة مقال الدعوى الذي صدر بشأنه الحكم أعلاه إلى الوقائع و لم يحدد الملتمسات بشكل كاف .... فإنه بالإطلاع على المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين أنه يتضمن جميع البيانات اللازمة و المحددة في الفصلين المتمسك بهما و نفس الأمر بنسبة للملتمسات النهائية بالإضافة إلى المديونية المطالبة بها و الثابتة بمقتضى عقد بيع السيارة بالتقسيط المؤرخ في 25/01/2017 و كشف حساب موقوف بتاريخ 31/03/2021 و أن المستأنفين لم يدليا بما يخالفها فضلا على أن فترة الجائحة ( كورونا ) لا تعد قوة قاهرة بل هي ظرف طارئ زال بزوال مسبباته خاصة و أن كشف الحساب مؤرخ في 31/03/2021 و هو تاريخ كانت السلطات المحلية قد قامت برفع قيود الحجر المفروضة و بالتالي فالأمر لا يتعلق في نازلة الحال بحادث يجعل تنفيذ الإلتزام التعاقدي مستحيلا الشيء الذي لا يعفيهما من تنفيذ ما التزمت به ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة غير مرتكزة على أساس و الحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى بل جاء معللا تعليلا سليما و كافيا يستوجب معه رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .