Crédit-bail : la déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55641

Identification

Réf

55641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3431

Date de décision

13/06/2024

N° de dossier

2024/8222/1256

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers restant à courir.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le contrat subordonnait la mise en œuvre de la clause de déchéance à une tentative de règlement amiable préalable, initiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour retient que le simple envoi d'une mise en demeure par voie d'huissier, demeurée infructueuse, ne satisfait pas à cette exigence contractuelle spécifique.

Faute pour le bailleur d'avoir respecté cette formalité substantielle, le contrat n'a pas été valablement résilié et la créance afférente aux loyers futurs n'était pas encore exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ف.س. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8652 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2023 في الملف عدد 1606/8209/2023 والذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب أداء مبلغ 94.013.79 درهم وقبول باقي الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 38.172.97 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 22/01/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 02/02/2024 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ف.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2023 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة P.N. بما مبلغه 133879.67درهم كما هو مثبت من كشف الحساب وعقد القرض المرفقين ، و أن السيد محمد (و.) قد ضمن الديون الممنوحة لشركة P.N. كما هو مثبت من عقد الضمان المرفق و إن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدتها رغم سلوكها جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لها في الإطار والذي بقي بدون مفعول ، وأنها .والتمست الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 133879.67 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفقت مقالها بكشف الحساب وعقد الكراء مع خيار الشراء و رسالة وعقد الضمان، ونموذج "ج"

وبناءا على جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن قيمة الدين الذي تعاقدت على أساسه المدعية معها هو 105750.00 درهم أدت منها مجموعة من الأقساط لغاية 28/11/2022 على أن توقفت عن الأداء بسبب تأثرها بآثار جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا وأنها عبارة عن معمل لخياطة الألبسة ، وأن قيمة الأقساط المؤداة في مجموعها هو 61309.25درهم مما تكون معه قيمة القرض المتبقية هي 44440.75 درهم وليست مبلغ 133879.67 درهم كما تزعم المدعية ،. والتمست الحكم بحصر الدين في مبلغ 44440.75درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين ، وأرفق الجواب بنسخة من جدول أداء أقساط القرض.

وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 776 الصادر بتاريخ 10/05/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية، تكلف للقيام بها السيد مصطفى السرغيني ، و الذي أنجز تقريرا في الموضوع.

و بناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 20/09/2023 جاء فيها أن المعطيات التي اعتمدها السيد الخبير في استنتاج مبلغ المديونية واستحقاقها لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحاتها والوثائق التي أدلت بها كدليل على المديونية العالقة بذمة المدعى عليها ، و أنه باستقراء مضامين ونتائج الخبرة الحالية فإن إخلال المدعى عليها بالتزاماته التعاقدية وعلى حقيقة المديونية العالقة بذمتها والمسطرة بالمقال الافتتاحي وفق الثابت من عقد الفرض وجدول الاستخماذ والكشوف الحسابية والتي لم تسددها المدعى عليها إذ وجب الوقوف على أنها تقدمت بمقالها الافتتاحي بتاريخ 30/01/2023 تعرض فيه بأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 133879.67 درهم ، و ان الخبير المذكور أعلاه لم يقم بإدراج ضمن تقريره الوثائق المسلمة له من طرف الشركة المدعية من عقد القرض ونسخة من جدول الاستخماذ ونسخة من كشف الحساب بحصر مديونية المدين المدعى عليها في مبلغ في مبلغ 133879.67 درهم ، و أنه عند قيام الخبير بتحديد سقف المديونية وتمحيصها فهو لم يقم بجرد وتفصيل مضمون الوثائق المستدل بها من طرف المدعية ضمن تقريره حتى تقف المحكمة على حقيقة الدفاتر التجارية للمدعية ، و أن الخبير عوض أن يقوم باستقراء كشف حساب بوضعية الزبون المستخرج من النظام المعلوماتي للشركة المدعية والذي يهم ملف القرض الخاص بالمدعى عليها المدينة ارتأى نظره أن يسطر رصيد الاستحقاقات المتبقية إلى تاريخ 30/01/2023 في مبلغ 36.976.86درهم والفوائد مع الضريبة في المبلغ 1.196.11 درهم والاستحقاقات المتبقية في مبلغ 94.013.79 درهم ووديعة الضمان في مبلغ 1.269.00درهم ليخلص إلى كون المجموع المتبقي هو بمبلغ 130.91776 درهم والخبير أغفل إدراج ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض بالفصل 35 بخصوص مجموع المصاريف المترتبة عن ملف القرض محل النزاع بحسب مبلغ 12.690.00 درهم ، وأن الخبير أغفل كذلك مراجعة كشف الحساب المحصور بتاريخ 14/10/2022 بالنسبة ملف القرض محل النزاع والذي تضمن بكيفية مفصلة طريقة احتساب مجموع الدين المستحق للمدعية والعالق بذمة المدعى عليها في مبلغ إجمالي قدره 133879.67 درهم وذلك وفق ما ورد به بتفصيل على الشكل مجموع الأقساط الغير المؤداة 9.368.80درهم و مجموع الفوائد المستحقة عن الأقساط غير المؤداة 143.05 درهم و غرامات التأخير 47.69درهم و أتعاب1.228.31درهم و مصاريف قضائية1.225.23 درهم و المجموع الغير المؤدى هو 12.013.08درهم و وديعة الضمان 1.269.00 درهم وأقساط الكراء المتبقية أجل استحقاقها121.799.44درهم مجموع الدين المتبقي هو133879.67 درهم ، وأن الخبير المنتدب اعتبر بان شركة القرض التمويلي تحتسب نسبة الفائدة بمبلغ %5 والحال أن نسبة الفائدة المستحقة لها طبقا للقانون هي محددة في 6% ، و أن الخبير لو قام فعلا بتسطير بنود عقد القرض بشروطه العامة والخاصة والكشوف الحسابية وجدول استخماد القرض ضمن تقريره لوقفت المحكمة على حقيقة مخالفة الخبير لما اتفق عليه طرفي النزاع خاصة وأنه لم يتعرض لاحتساب الفوائد المستحقة للبنك العارض وفق شروط العقد و انه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولايجوز الغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها و بذلك فانه لا يجوز للخبير تجاوز شروط عقد القرض محل النزاع ووثائقه وكشوفاته الحسابية وجدول استخماد القرض ومراجعة تاريخ حصر الحساب وعدم احتساب الفوائد طبقا للقانون في %6% لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون ومخالفة لمبدأ سلطان الإرادة ولمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه بموجب الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود فانه عندما تكون ألفاظ عقدي القرض محل النزاع صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبهما وكما يمنع على القاضي الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بالالتزام موضوع عقدي القرض محل النزاع ، و يمنع كذلك على الخبير القيام بذلك ، و أنه تبعا لذلك فإن ما استنتجه الخبير بتقريره يخالف ما تم الاتفاق عليه بين المدعية والمدينة وفق ما ورد بعقد القرض وجدول الاستخماذ المطابق للقانون والفائدة المعتمدة به طبقا للسعر المعمول وهو ما يعد مخالفة للخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي والذي طالبه بالاطلاع على ملف القرض الخاص بالمدين وهو الأمر الذي مكنته المدعية منه من خلال اطلاعه على الوثائق المذكورة أعلاه والتي لم يقم الخبير بمناقشتها ضمن تقريره كما لم يطلع على كشف حساب الخاص بالمدعى عليها ولم يستقرا معطياته وبالتالي فإن ما انتهى إليه الخبير وفق الخلاصة المذكورة أعلاه يخالف الحقيقة ويخالف الشروط التعاقدية المنصوص عليها بعقد القرض محل النزاع ، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير أعلاه تكرس مبداً إثراء المدعى عليها بدون سبب على حساب المدعية لكون الخبير لم يقف بتاتا على الشروط التعاقدية الرابطة بينها والمدعى عليها وتفصيل جدول الاستخماذ والكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المدعية ضمن تقريره ، كما لم يدرج الخبير بتقريره ويقوم باحتساب مبلغ الفوائد المستحقة للمدعية وفق السعر المعمول به قانوناً ، و ان عدم وقوف الخبير على بنود العقد وقيامه بشكل اعتباطي وبناءا على استنتاجاته المجانية في تحديد المديونية المذكورة أعلاه يجعل الخبرة مخالفة لإرادة الأطراف المتعاقدة ومخالفة لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، لذلك تلتمس أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق مقتضيات الحكم التمهيدي المعين له والوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بالنظام والمذكورة أعلاه واحتياطيا استبعاد ما أورده الخبير بتقريره المخالف للحقيقة ولبنود عقد القرض وكشف حساب مفصل وجدول استخماذ القرض ولحكم تبعا لذلك وفق مقالها الافتتاحي.

و بناءا على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 20/09/2023 جاء فيها ان المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية أوكلت مهمة انجازها للخبير القضائي السيد مصطفى السرغيني الذي وضع تقرير بكتابة ضبط هذه المحكمة مستنتجا أن المبلغ المتبقي في مديونية المدعى عليها المتعلق بقرض تمويلي للسيارة هيونداي اكسنت محدد في 130.917.76 درهم بعد خصمه للفوائد الضريبية ووديعة الضمان ومبلغ الاداءات التي أدتها المدعى عليها ، إذ يتبين من خلال تفحص كشوفات الحسابات البنكية التي أدلت بها المدعى عليها أن هناك خطأ في احتساب مجموع المبالغ التي أدتها المدعى عليها لفائدة شركة ف.س. إضافة الى عدم احتسابها لمبالغ مالية تم تسبيقها نقدا للمدعية بلغ مجموعها 61.309.25 درهم وليس فقط 14.914.95 درهم كما احتسبها الخبير ، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد الخبرة وإجراء خبرة ثانية والحكم برفض الطلب والحكم بحصر مبلغ الدين 44.440.75 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي ان كان وقف على حقيقة عدم اداء المستأنف عليها فانه جانب الصواب فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية في حدود مبلغ 38.172,97 درهم على أساس ان المطالبة بأداء 94.013,79 درهم يبقى سابقا لأوانه و لم يحل اجله باعتبارها اقساط لاحقة ، ويكون الحكم الابتدائي أغفل عن ماتم الاتفاق عليه في العقد وتجاوز شروطه ولم يقم ايضا بالوقوف و التسطير على بنوده و ما هو مضمن بالشروط العامة والخاصة به ، وبالتالي فان الحكم قد غير ارادة الاطراف فيما قضى به خارقا بذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، و لا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وانه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين وخصوصا البند 20 منه والذي ينص على انه في حالة اخلال الطرف المكتري باحد بنود العقد فانه يكون ملزما بأداء الاقساط الغير المؤداة مشفوعا بالفوائد المتبقية و الفوائد الغير مؤداة و غرامات التأخير و الاتعاب والمصاريف القضائية اضافة الى الضريبة عن القيمة المضافة المستحقة و الفوائد القانونية وان المستأنف عليها قد وافقت وقبلت بما هو مسطر بشروط العقد و اطلعت على مضامينه ومحتواه من خلال توقيعها وتأشيرها عليه ، وان توقيعها ماهو الا تعبير صريح عن ارادتها ، وانه طبقا لعقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين فان المستأنف عليها اقترضت مبلغ 26.900.00 درهم وتعهدت بإرجاعه على شكل اقساط عددها 61 بمبلغ 2410.61 درهم للقسط الواحد من 28/10/2021 الى 28/10/2026 وخلافا لما عرضه الحكم الابتدائي بكونها لم تدل ما يفيد توصلها بالانذار لتفعيل الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالبند 21 من العقد فانها وجهت رسالة التسوية المنصوص عليها و التي بقيت بدون جدوى ، و بالتالي يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون ، وأنه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى تطبيق بنود العقد الرابط بين اطرافه بالشكل الذي انصرفت اليه ارادتهما لحظة ابرامه وان هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مختلف محاكم المملكة ، بالاضافة الى ذلك فان الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان الذي ينص على ان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته ، ولما قضى بحصر المديونية بمبلغ 38.172,97 درهم يخالف تماما لما هو مضمن بكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية لها و البالغ 133.879,67 درهم ، وأن هذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي من اجل اثبات المديونية ، وأن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و البند 20 من عقد القرض والفصل 492 من مدونة التجارة، وأن الحكم المستأنف غير إرادة الإطراف بدون سبب مشروع لما اعتبر استحقاقها فقط للأقساط الغير المؤداة بدون باقي الاقساط ، وان المستأنف عليها توقفت عن أداء 4 أقساط متتالية ، وأن دين المستأنف عليها ثابت بمقتضى كشف الحساب و العقد المبرم وانه ليس بالملف ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به طبقا لمقتضيات الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات و العقود ، وأن السيد محمد (و.) قد ضمن الديون الممنوحة للشركة حسب عقد الكفالة التضامنية والذي كفل عليها الشركة بدون تجزئة او تجريد لضمان اداء الديون المترتبة عن العقد، وأنه في نفس السياق فان المستأنف عليها لما اخلت بالتزاماتها التعاقدية فان العقد اصبح مفسوخا بقوة القانون مما يجعلها تكون محقة في المطالبة بمجموع الدين المتمثل في مبلغ 133.879,67 درهم الامر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب اداء مبلغ 38.172,97 درهم مع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لها مبلغ 133.879,67 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء مبلغ 38.172,97 درهم مع إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 94.01379 درهم والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدتها مبلغ 133.897,67 درهم وفق التفصل الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليهما الصائر،وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من طي التبليغ ونسخة من عقد القرض ونسخة من كشف الحساب ونسخة من عقد الكفالة.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها تعاقدت مع المستأنفة على مبلغ 133879.67 درهم تؤديها على شكل أقساط وأنها نظرا لتأثرها بجائحة كرونا والأزمة العالمية لم تتمكن من أداء الأقساط المتبقية ، وأنها تعتبر أن العقد لازال ساريا وهو ما يؤكد التحويل الذي قامت به بحساب المستأنفة بتاريخ 2/3/2023 ، وأن المستأنفة لم تحترم شروط البنذ 21 من العقد ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي .

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليها تقر بكونها تعاقدت معها على مبلغ 133.879,67 درهم وأنها بالنظر لجائحة كورونا توقفت عن سداد أقساط القرض، وأن عقد الكراء مع خيار الشراء لازال ساريا وأنها قامت بتحويل بحسابها بتاريخ 02/03/2023 وأنها لم تدل بما يفيد توصلها بالإنذار، ملتمسةً تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وأن الشركة باشرت مسطرة التسوية الودية في مواجهة المستأنف عليها من أجل أداء الدين المتخلذ بذمتها واحترام شروط العقد الرابط بينها وبينها ولكن الأمر بقي بدون موجب وهذا يتضح بجلاء من خلال استقراء الإنذار الموجه منها إلى المستأنف عليها بواسطة مفوض القضائي وذلك قبل سلوك الدعوى محل النزاع ورجع الإنذار بملاحظة أن الشركة مجهولة بهذا العنوان بعد البحث والسؤال بتاريخ 28/10/2022 وكذلك بتاريخ 02/12/2022 ، وأن نفس الملاحظة المذكورة أعلاه تم إعادة تكرارها باستدعاء المستأنف عليها ابتدائياً للحضور بجلسة 01/3/2023 والتى أورد فيها المفوض القضائي رضوان الورياغلي بأنه انتقل بتاريخ 24/02/2023 إلى العنوان أعلاه (57، ش جنين، تجزئة القد سيدي البرنوصي الدار البيضاء) فلم يجد الشركة المبلغ إليها وسأل عنها سكان العمارة والجوار ولم يتعرفوا عليها وصرحوا له بأنها مجهولة بالعنوان وقام بإلصاق إشعار بالمرور على واجهة مدخل العمارة طبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك فإنها سلكت بمعية المستأنف عليها جميع المساطر الودية لحثها على أداء ما بذمتها بموجب عقد الإئتمان الإيجاري تخلفت عن الأداء وعن الوفاء بما التزمت به بموجب العقد الموقع بين الطرفين، وأن التزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معاً وفي الحالات المنصوص عليها في القانون الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وبذلك يتضح مدى ممارسة المستأنف عليها بأسلوب التسويق والمماطلة بغية تحقيق الإثراء غير الإثراء غير مشروع على حسابها ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنف عليهما لبطلانهما ومجانبتهما ومخالفتهما لقواعد الإثبات والحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالها الاستئنافي.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/06/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى أوراق الملف تبين أن الطرفين أبرما عقد كراء مع خيار الشراء وأنه حسب الشروط العامة من العقد المذكور المادة 21 منه تم الاتفاق بين الطرفين على أن أي نزاع يتعلق بتنفيذ أي شرط من شروط العقد يجب أن يكون موضوع محاولة تسوية ودية ، وأنه على الطرف الطالب ابلاغ الطرف الآخر بكتاب مسجل مع اشعار بالوصول ، وأنه في حالة عدم تسلم الرسالة من قبل من وجهتها إليه فإنه يفترض أنه قد رفض أية تسوية ودية ، وإذا تم التوصل الى الاتفاق فيتم تسجيله في تقرير، وفي حالة خلاف ذلك وعدم وصول الاتفاق خلال شهر واحد من تاريخ ارسال الرسالة يجوز للطرف المعني أن يطالب بحقوقه ، وهو ما مفاده أن على الطرف المستأنف سلوك المسطرة المذكورة لإثبات التماطل وليتحقق الشرط الفاسخ والذي لا يتم إلا عن طريق توجيه رسالة مضمونة الوصول وهو الأمر المنتفي في النازلة ، ذلك أن توجيه إنذار للمستانف عليها لايكفي وحده طالما لم يثبت أنه قد تم التوصل به من طرف هذه الأخيرة أو انها رفض تسلمه حتى تحقق الغاية من توجيهه وترتيب الآثار عن ذلك في حالة عدم الاستجابة لمضمونه ، هذا بالإضافة الى أن المادة 20 من نفس الشروط العامة إنما جاءت معنونة بالفسخ والحالات التي يتحقق فيها ويعطي للمستأنفة المطالبة بكل حقوقها المترتبة عن ذلك بما فيها الأقساط التي لازالت لم تصبح حالة ، وهو أمر مرتبط بتوجيه رسالة مضمونة الوصول وعدم الاستجابة لمضمونها من طرف المستأنف عليها وهي الواقعة الغير الثابتة في النازلة ، مما يجعل العقد لازال قائما ومرتبا لآثاره سيما في ظل عدم إدلاء المستأنفة بما يفيد فسخ العقد رضاءا أو قضاءا وهو ما يجعل المطالبة بأقساط لم يحل بعد أجل استحقاقها بتاريخ الطلب سابقة لأوانها وهو ما انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب لذا يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين جعل الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.