Crédit-bail : La créance exigible en cas de défaillance du preneur inclut la TVA sur les échéances impayées, à l’exclusion de celle afférente aux échéances futures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74185

Identification

Réf

74185

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3021

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2018/8202/3762

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel des échéances impayées au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la créance et l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort omis d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le décompte des sommes dues. La cour écarte ce moyen après avoir relevé, au vu des décomptes et des tableaux d'amortissement, que les échéances mensuelles impayées incluaient déjà la taxe afféente. Elle retient que le montant supérieur réclamé par le bailleur correspondait en réalité à la taxe calculée sur la totalité des loyers prévus aux contrats, et non uniquement sur les échéances demeurées impayées. Le moyen étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-02-2018 تحت عدد 1600 في الملف عدد 10569/8209/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء شركة (أ. س.) لفائدة مصرف (م. ل. إ. ف.) 187.121.83 درهم مع تعويض قدره 10.000درهم و تحميلها الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/11/2017 عرضت من خلاله بواسطة نائبها أنها دائنة المدعى عليها بمبلغ قدره 246.140.71 درهم ناتج عن تسديد أقساط ائتمان إيجاري,وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الحبية. لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع الفوائد التأخيرية و ورسوم الضرائب و أقساط التأمين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وأدلت بكشف حساب و عقد ائتمان إيجاري و جدولي استخماد و إنذار مع محضر تبليغ

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون تعليل الحكم المستأنف غير مبني على أساس سليم لأن محكمة الدرجة الأولى أغفلت كشفي الحساب لعقدي القرض المؤسس عليهما الدعوى الحالية و اللذين يتضمنان الضريبة على القيمة المضافة و قدرها 26.947,68 درهم عن العقد 015992 و كذا مبلغ 24.502,40 درهم عن عقد القرض الأخر و إنه بعدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة و الحال أنه وارد بدقة في كشف الحساب مما تكون معه محكمة البداية قد تناست وثائق الطاعنة و كشوفاتها الممسوكة بانتظام و ان عقد الإئتمان نص على انه في حالة عدم أداء قسط الإيجار فإن الدين يصبح حالا برمته بقوة القانون عملا بالفصل 230 من ق ل ع و كذا الإجتهاد القضائي . ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع تأييد الحكم المستانف مع تعديله برفع من مبلغ 187.121,83 درهم إلى مبلغ 246.140,71 درهم و الحكم على المستانف عليها بادائها لفائدة الطاعنة مبلغ 246.140,71 درهم من قبل أصل الدين و الفوائد الإتفاقية و التأخيرية المذكورة في أصل العقد رسوم الضرائب أقساط التامين مع تحميلها الصائر و الإكراه في الأقصى . و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-06-2019 حضر نائب المستأنف و تخلفت المستأنف عليها رغم إستدعائها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , فالثابت من وثائق الملف أن الكشف الحسابي الخاص بعقد الائتمان الايجاري رقم 015992 يحدد المديونية المترتبة عن عدم سداد المستأنف عليها لأقساطه في مبلغ 84.211,75 درهم مترتبة على 25 قسطا وعلى أساس قسط شهري قدره 3.368,47 درهم شاملا الضريبة على القيمة المضافة بدليل أن جدول الاستخماد الخاص بنفس العقد المذكور يحدد القسط الشهري بدون ضريبة في مبلغ 3368,47 و مبلغ الضريبة الشهري في مبلغ 561,41 درهم . و نفس الشيء بالنسبة للعقد الثاني إزاء الكشف الحسابي الخاص به و الذي حدد المديونية في مبلغ 187.121,83 درهم مترتبة على عدم سداد 28 قسطا . بحسب قسط شهري قدره 3675,36 درهم شاملا للضريبة على القيمة المضافة المحددة حسب جدول الإستخماد في مبلغ 612,56 درهم و ان المبالغ المسطرة بالمقال الإستئنافي فهي تخص مجموع الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على كافة أقساط عقدي القرض و ليس فقط الأقساط غير المسددة . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تاييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .