Réf
57493
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4845
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4493
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du véhicule, Référé, Non-paiement des échéances, Mise en demeure préalable, Inexécution contractuelle, Impossibilité d'execution, Force majeure, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure.
La cour écarte le premier moyen en retenant que l'envoi de deux sommations par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfait aux exigences de la procédure de règlement amiable prévue par l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de production d'un procès-verbal officiel attestant de l'incendie allégué, mais surtout le désistement ultérieur de l'appelant sur ce point, celui-ci ayant admis par une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit.
Dès lors, en l'absence de justification du paiement des échéances, la cour considère que la condition résolutoire stipulée au contrat était acquise, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها ذ/ إبراهيم رشيدي و الحسن عيش بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2024 تحت عدد 712 في الملف رقم 252/8104/2024 و القاضي بإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 163561B0 قد فسخ بقوة القانون و بأمر المدعى عليها بإسترجاع سيارة 01JETTA HIGH 1.6 TDI المسجلة WW867557 إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم من كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر، والنفاذ المعجل.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة و. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 17/01/2024 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 163561B0 أكرت للمدعى عليها السيارة من نوع JETTA 2 HIGH 1.6 TDI 01 المسجلة تحت 867557 WW مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة حول خرق مسطرة التسوية الودية : إن المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الائتمان الايجاري وكذا المادة 433 من مدونة التجارة وأن العمل القضائي مستقر على عدم قبول هذا النوع من الطلبات إذا لم تسبقها مسطرة التسوية الودية كما هي منصوص عليها قانونا ، كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 135 صادر في الملف عدد 08/343 بتاريخ 2089/01/29 مما يتعين معه التصريح والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا.
حول استحالة استرجاع المنقولات : أن تعرضت الشركة لحريق مهول بتاريخ 2024/07/14 أتى على جميع منقولاتها بما فيها السيارة المكتراة وبما أن القوة القاهرة تسقط الوفاء بالالتزام وفق ما ينص عليه الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود ، كما نص الفصل 269 و أنها أمنت مسؤولية المخاطر لدى شركة ا.س.و.ت. وقد اشعرت المؤمنتين بالحادثة وأن ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف من استرجاع الشئ المكترى للمستأنف عليها اصبح في حكم الاستحالة المطلقة لأنه تعرض للحريق ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها حول عدم جدية الدفع خرقها لمسطرة التسوية الودية : وخلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإنها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، وبالتالي يبقى هذا السبب المثار من طرف المستأنفة في غير محله ويتعين بالتالي رده.
حول ما أثارته المستأنفة من استحالة استرجاع المنقولات: أن هذا السبب الذي ارتكزت عليه المستأنفة في مقالها هو كسابقه لا يستند على أي أساس صحيح و أن الادعاء بتعرضها للحريق لا يمكن إثباته بصور لرسائل إخبارية موجهة إلى شركة التأمين، طالما أنها لم تدلي بمحضر معاينة للحريق من طرف الجهات المختصة، هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإنه حسب ما أشارت إليه في صور الرسائل الإخبارية المدلى بها، أن الحريق المزعوم بتاريخ 2024/07/14، قد وقع بالمقر الكائن بالمنطقة الصناعية برشيد، في حين العارضة تعاقدت مع المستأنفة كما هو ثابت من عقد الائتمان الإيجاري على أن مقرها الاجتماعي يتواجد ب 33 زنقة ليبورن الدار البيضاء، ولا علاقة للعارضة بالمقر الذي تدعي تعرضه للحريق فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت فعلا تواجد الآلية المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق المزعوم، مما يبقى معه هذا السبب لا يستند على أي أساس، ويبقى الهدف منه الإضرار بالعارضة و أن ارتكاز المستأنفة كذلك في استئنافها على مقتضيات المادة 268 و 269 من ق.ل. ع لا يستند على أي أساس ولا علاقة لهما بالنازلة و إن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، في حين أن المادة 268 و 269 يتعلقان بالتعويض الذي لا محل للمطالبة به إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو خطأ الدائن كما جاء في المادتين المذكورتين و أنه فضلا على ذلك، فإنه لا وجود لأي عنصر من هاته العناصر في النازلة، كما سيتضح لمحكمة الاستئناف الموقرة برجوعها إلى الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وخاصة الرسالة المؤرخة في 2024/7/18 ، الصادرة عن مكتب ج.ل. والموجهة إلى الشركة المستأنفة و أن الثابت من الرسالة المذكورة أن الحريق المزعوم من طرف المستأنفة وقع بمصنع شركة س. "S.S. الكائن مقرها كيلومتر 12 المنطقة الصناعية، طريق مراكش برشيد، ولا علاقة له بالمستأنفة بل أنه حسب الرسالة المدلى بها، فإنها هي المتسببة في الحادثة مما تبقى معه مزاعمها في غير محلها و أنه في جميع الحالات، فإن بنود عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 2019/10/11 المؤطر للعلاقة التجارية بين العارضة والمستأنفة يشير في البند 5 منه على ضرورة إبرام عقد تأمين من طرف المكترية ابتداء من تسلمها للشيء المكري الذي يبقى تحت حراستها، وبذلك تتحمل مسؤولية جميع الأضرار والخسائر والضياع ولو عن طريق حدث عرضي، و أنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، وكذا بعدم إدلائها بمحضر وقوع الحادثة، وكذا البوليصات التأمين تبقى مزاعمها مجردة من أي إثبات، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة استدراكية جاء فيها أنه بمقتضى هذه المذكرة تتدارك ما ضمن بمقالها الاستئنافي بكون السيارة المكتراة من نوع : Jetta 2 HIGH 1.6 TDI موضوع عقد الائتمان الايجاري 16356180 قد احترقت و أنها تؤكد ان هذه السيارة لم يطلها الحريق الذي شب بمصنعها بعدما أجرت مؤخرا جردا لمنقولاتها المحترقة والتي لم يطلها الحريق كما تخبرها انها بدأت مشاورات انها بدأت مشاورات مع المستأنف عليها من اجل إيجاد حل لتسوية هذا النزاع ، لذلك تلتمس الاشهاد لها بمضمون هذه المذكرة و منحها مهلة كافية لتسوية هذا النزاع مع المستأنف عليها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 الفي بالملف مذكرة استدراكية لنائب المستأنفة سلمت نسخة لنائبة المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المتمسك به من طرف الطاعنة و المؤسس على عدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية المقررة بمقتضى المادة 433 من مدونة التجارة فانه وخلافا لما أثارته ، فإن المستأنف عليها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما تكون معه المستأنفة قد احترمت مسطرة التسوية الودية و الأمر المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، و ما بالسبب على غير أساس و يتعين رده
و حيث بخصوص السبب المستمد من استحالة استرجاع المنقولات فانه كسابقه يبقى مردودا طالما أن الطاعنة لم تدلي بمحضر معاينة للحريق كما أنها لم تدل بما يثبت فعلا تواجد الآلية المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق ، كما أنها أدلت بمذكرة استدراكية تؤكد من خلالها كون السيارة موضوع الطلب لم يطالها الحريق .
و حيث أنه مادام موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، فإنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، يكون الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 21 من العقد، محققا يبرر تدخل قاضي المستعجلات لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ ، و بالتالي يبقى ما تمسكت به الطاعنة من أسباب غير جديرة بالاعتبار و يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.