Crédit-bail et force majeure : la simple allégation de la destruction par incendie du bien loué, non étayée par un procès-verbal, ne fait pas obstacle à l’ordonnance de restitution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57495

Identification

Réf

57495

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4846

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4496

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel qui aurait été détruit dans un incendie constitutif de force majeure.

La cour écarte le premier moyen, considérant que la production de deux sommations interpellatives suffit à satisfaire aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, retenant que la destruction des biens n'est pas établie faute pour le preneur de verser aux débats un procès-verbal de constatation officiel.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances et l'absence de preuve de la destruction du matériel justifiaient l'intervention du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها ذ/ إبراهيم (ر.) و الحسن (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2024 تحت عدد 718 في الملف رقم 258/8104/2024 و القاضي بإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد S0227400 قد فسخ القانونو أمر المدعى عليها بارجاع عليها الاليتين من نوع MACHINE A ROULER SL FC N° 8/00 DU 02/07/2018 ACCESSOIRES POUR MACHINE A ROULER SL FC 794/X DU 19/07/18 الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر. (3) نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة و. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ: 17/01/2024 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد S0227400 أكرت للمدعى عليها الاليتين من نوع MACHINE A ROULER SL FC N° 8/00 DU 02/07/2018 ACCESSOIRES POUR MACHINE A ROULER SL FC 794/X DU 19/07/18 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة حول خرق مسطرة التسوية الودية : إن المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الائتمان الايجاري وكذا المادة 433 من مدونة التجارة وأن العمل القضائي مستقر على عدم قبول هذا النوع من الطلبات إذا لم تسبقها مسطرة التسوية الودية كما هي منصوص عليها قانونا ، كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 135 صادر في الملف عدد 08/343 بتاريخ 2089/01/29 مما يتعين معه التصريح والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا.

حول استحالة استرجاع المنقولات : أن تعرضت الشركة لحريق مهول بتاريخ 2024/07/14 أتى على جميع منقولاتها بما فيها السيارة المكتراة وبما أن القوة القاهرة تسقط الوفاء بالالتزام وفق ما ينص عليه الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود ، كما نص الفصل 269 و أنها أمنت مسؤولية المخاطر لدى شركة ا.س. و و.ت. وقد اشعرت المؤمنتين بالحادثة وأن ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف من استرجاع الشئالمكترى للمستأنف عليها اصبح في حكم الاستحالة المطلقة لأنه تعرض للحريق ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.

و بجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها حول عدم جدية الدفع خرقها لمسطرة التسوية الودية : وخلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإنها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، وبالتالي يبقى هذا السبب المثار من طرف المستأنفة في غير محله ويتعين بالتالي رده.

حول ما أثارته المستأنفة من استحالة استرجاع المنقولات: أن هذا السبب الذي ارتكزت عليه المستأنفة في مقالها هو كسابقه لا يستند على أي أساس صحيح و أن الادعاء بتعرضها للحريق لا يمكن إثباته بصور لرسائل إخبارية موجهة إلى شركة التأمين، طالما أنها لم تدلي بمحضر معاينة للحريق من طرف الجهات المختصة، هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإنه حسب ما أشارت إليه في صور الرسائل الإخبارية المدلى بها، أن يق المزعوم بتاريخ 2024/07/14، قد وقع بالمقر الكائن بالمنطقة الصناعية برشيد، في العارضة تعاقدت مع المستأنفة كما هو ثابت من عقد الائتمان الإيجاري على الاجتماعي يتواجد ب 33 زنقة ليبورن الدار البيضاء، ولا علاقة للعارضة بالمقر الذي تدعي تعرضه للحريق فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت فعلا تواجد الآلية المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق المزعوم، مما يبقى معه هذا السبب لا يستند على أي أساس، ويبقى الهدف منه الإضرار بالعارضة و أن ارتكاز المستأنفة كذلك في استئنافها على مقتضيات المادة 268 و 269 من ق.ل. ع لا يستند على أي أساس ولا علاقة لهما بالنازلة و إن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، في حين أن المادة 268 و 269 يتعلقان بالتعويض الذي لا محل للمطالبة به إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث مطل الدائن كما جاء في المادتين المذكورتين و أنه فضلا على ذلك، فإنه لا وجود لأي عنصر من هاته العناصر في النازلة، كما سيتضح لمحكمة الاستئناف الموقرة برجوعها إلى الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وخاص الرسالة المؤرخة في 2024/7/18 ، الصادرة عن مكتب ج.ل. والموجهة إلى الشركة المستأنفة و أن الثابت من الرسالة المذكورة أن الحريق المزعوم من طرف المستأنفة وقع بمصنع شركة س. "Société SICDA الكائن مقرها كيلومتر 12 المنطقة الصناعية، طريق مراكش برشيد، ولا علاقة له بالمستأنفة بل أنه حسب الرسالة المدلى بها، فإنها هي المتسببة في الحادثة مما تبقى معه مزاعمها في غير محلها و أنه في جميع الحالات، فإن بنود عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 2019/10/11 المؤطر للعلاقة التجارية بين العارضة والمستأنفة يشير في البند 5 منه على ضرورة إبرام عقد تأمين من طرف المكترية ابتداء من تسلمها للشيء المكري الذي يبقى تحت حراستها، وبذلك تتحمل مسؤولية جميع الأضرار والخسائر والضياع ولو عن طريق حدث عرضي، و أنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، وكذا بعدم إدلائها بمحضر وقوع الحادثة، وكذا البوليصات التأمين تبقى مزاعمها مجردة من أي إثبات، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 16/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية خلال مداولة جاء فيها أن ما ذهبت المستأنف عليها إلى كونها لم تثبت مادية الحادثة بمعاينات صادرة عن جهات المختصة و أنها أدلت بشهادة تدخل مصالح الوقاية المدنية لبرشيد لإطفاء الحريق الذي شب في مصنعها الكائن بتجزئة 12 المنطقة الصناعية برشيد، وهي وثيقة رسمية تثبت نشوب الحريق في مصنعها و اما محضر الضابطة القضائية المثبت لمادية الحادثة فلم تتحوز به بعد لكون البحث القضائي ما زال جاريا . والنيابة العامة لم تتخذ أي قرار بعد بخصوص هذا الحريق و اما زعم المستأنف عليها بكونها تعاقدت معها في موطنها الكائن في 33 زنقة ليبورن الدار البيضاء والحريق وقع ببرشيد ، فيتعين تذكيرها أن زنقة ليبورن هو المقر الاجتماعي لها اما المصنع الذي تصنع فيه منتجاتها بواسطة الآليات المكتراة فيقع في الحي الصناعي ببرشيد وهي عالمة بذلك أضف إلى ذلك أنها أمنت مخاطر الحريق لدى شركة ا.س. و أنها اخبرت المستأنف عليها بهذا الحريق بواسطة رسالة رفضت التوصل بها بعد الاطلاع على مضمونها وتصوير نسخة منها حسب افادة المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) و ان المستأنف عليها وعوض أن تقاضي الشركة المؤمنة لاستيفاء ما تبقى لها من أقساط القرض سلكت هذه المسطرة لاسترجاع آلية محترقة بالكامل وهذا يدخل في باب الالتزام المستحيل ، لذلك تلتمس الحكم برد دفوع المستأنف عليها، و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و حفظ حقها في الادلاء بمحضر الضابطة القضائية .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 حضر نائبا الطرفين و لم يدل نائبا المستأنفة بمذكرة تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المتمسك به من طرف الطاعنة و المؤسس على عدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية المقررة بمقتضى المادة 433 من مدونة التجارة فانه وخلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإن المستأنف عليها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال الرسالتين الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى وبالتالي يبقى هذا السبب المثار من طرف المستأنفة في غير محله ويتعين بالتالي رده.

و حيث بخصوص السبب المستمد من استحالة استرجاع المنقولات فانه كسابقه يبقى مردودا طالما أن الطاعنة لم تدل بمحضر معاينة يثبت تعرض الألتين موضوع التعاقد و المراد استرجاعها فعلا للحريق ، مما يبقى معه هذا السبب لا يستند على أي أساس، و إن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، و أنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، وكذا بعدم إدلائها بما يفيد تعرض الألتين موضوع عقد الإئتمان الإيجاري للحريق ، يبقى ما تمسكت به الطاعنة مجرد من أي إثبات، خصوصا أن المستأنفة لم تدل بما يثبت براءة ذمتها و هو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في البنذ 21 من العقد ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ ، و بالتالي يبقى ما تمسكت به الطاعنة من أسباب غير جديرة بالاعتبار و يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.