Réf
55489
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3225
Date de décision
06/06/2024
N° de dossier
2024/8225/2650
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Siège social, Restitution du bien, Résiliation du contrat, Notification, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Force obligatoire du contrat, Domicile élu, Crédit-bail, Astreinte
Source
Non publiée
En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée.
L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul être pris en considération. La cour retient que l'élection de domicile stipulée au contrat s'impose aux parties comme au juge.
Dès lors que le bailleur justifie avoir adressé les sommations préalables à la résolution au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat et figurant à l'extrait du registre de commerce, la procédure est jugée régulière. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour ajoute que le retour du pli recommandé vaut refus de la part du destinataire, emportant ainsi plein effet de la mise en demeure.
En l'absence de preuve du paiement des échéances, la cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة و.ب. بواسطة محاميها بتاريخ 02/05/2024 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الأمر عدد 4905 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2023 في الملف عدد 4248/8104/2023 ,القاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة و.ب. تقدمت بتاريخ 19/09/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد S0578690أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع رونج روفير المسجلة تحت عدد 969147 WW مقابل استحقاقات محددة ,غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها ,ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه ,وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل، وأرفقت مقالها باصل عقد و اصل الفاتورة و وصل ايداع ملف تسجيل و كشف الحساب و اصل الانذار الاول بالتسوية و أصل الإنذار الثاني بالأداء والفسخ.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بخرق الفقرة الأخيرة من البند 11 من العقد، التي تنص على أن الطرفان عينا محلا للمخابرة معها بمقرهما الاجتماعي، وأنه بالرجوع إلى النموذج 7 من السجل التجاري، فإن المقر الاجتماعي للمستأنف عليها هو 40 زاوية شارع العلويين و زنقة احفير حسان الرباط، وليس 40 زاوية احفير و العلويين شقة رقم 1 حسان الرباط الذي اعتمدته محكمة البداية، وأنه و بمقتضى المادة 524 من ق.م.م. فإنه يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وانجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني, وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشتيها، كما أن الإنذارات والتبليغات الموجهة إلى الشركة تكون صحيحة وترتب اثارها متى تبين أن العنوان الموجه إليه الإنذار هو مقرها الاجتماعي أو العنوان الذي جعلته محلا للمخابرة معها، وأن المستأنفة وجهت إنذارا للتسوية وإنذارا للأداء تحت طائلة الفسخ بمقر المستأنف عليها الاجتماعي، و هو نفس العنوان المصرح به أثناء إبرام عقد الائتمان الإيجاري و العنوان المشار إليه برأسية العقد ، ويكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حين اعتبر أن الإنذار موجه إلى غير عنوان الشركة، ملتمسة لذلك إلغاء الأمر المستأنف، وبعد التصدي الأمر باسترجاع السيارة من نوع رونجروفيرRANGE ROVER SPORT رقم إطارها الحديدي: SALWA2BW4NA242210، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المستأنف عليها الصائر، مرفقة مقالها بنسخة من الأمر المستأنف وصورة من عقد الائتمان الإيجاري ونموذج 7 من الأصل التجاري للمستأنف عليها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 30/05/2024 حضرها دفاع المستأنفة، وألفي بالملف بشهادة تسليم المستأنف عليها كونها انتقلت من العنوان, وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعي المستأنفة على الأمر المستأنف مجانبته الصواب بدعوى خرقه مقتضيات البند 11 من العقد الرابط بين الطرفين و الذي بموجبه اختارت المستأنف عليها مقرها الاجتماعي كمحل للمخابرة معها.
و حيث صح ما عابته الطاعنة على الأمر المستأنف, ذلك أنه و بمقتضى الفقرة الأخيرة من البند 11 من العقد الرابط بين الطرفين, يتضح أنهما اتفقا على اختيار مقرهما الاجتماعي كمحل للمخابرة بخصوص تنفيذ العقد, و أن الثابت من نسخة النموذج ج الخاصة بالمستأنف عليها و كذا ديباجة العقد أن المقر الاجتماعي لهذا الأخيرة يوجد ب40 زاوية شارع العلويين و زنقة احفير حسان الرباط, خلاف ما خلص إليه الأمر الاستعجالي من أن عنوان المستأنف عليها هو 40 زاوية احفير و العلويين شقة رقم 1 حسان,ليكون الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به بها الشأن.
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح أن الطاعنة قامت استنادا لمقتضيات للمادة 431 و ما يليها من مدونة التجارة و البند 11 من عقد الائتمان الإيجاري المبرم بتاريخ 19/5/2022, بمراسلة المستأنف عليها بواسطة البريد المضمون من اجل تقديم مقترح التسوية الودية, و الجواب عليه داخل اجل ثمانية أيام, كما قامت طبقا للبند 6-2 من عقد الائتمان الإيجاري , بتوجيه إنذار للمستأنف عليها بواسطة البريد المضمون من اجل أداء المبلغ المتخلذ بذمتها, داخل اجل ثمانية أيام, توصلت به, لتكون الطاعنة بالتالي قد احترمت مقتضيات المادتين 433 و 435 من مدونة التجارة, و البندين 6.2 و 12 من عقد الائتمان الرابط بين الطرفين, ليبقى لبها الرامي للفسخ مؤسسا, استنادا لما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 210/2021 الصادر بتاريخ 8/4/2021 في الملف رقم 2020/1/3/810 , و الذي جاء فيه " ان المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة وجهت رسالة التسوية الودية للطالب بعنوانه المحدد والمعين بعقد الائتمان الإيجاري ورجعت بعبارة غير مطلوب واستخلصت من ذلك رفض هذا الأخير للتسوية الودية، تكون قد أعملت البند 14 من العقد المذكور باعتباره شريعة للمتعاقدين، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا",و كذا القرار رقم 209 الصادر في الملف رقم 2021/1/3/593 بتاريخ 8/4/2021, - القرارين منشورين بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض-, و ترتيبا عليه و أمام خلو الملف لما يثبت الأداء, يتعين إلغاء الأمر المطعون فيه, والحكم من جديد بمعاينة إخلال المستأنف عليها لالتزاماتها و فسخ عقد الائتمان الإيجاري و استرجاع السيارة من نوع رونج روفر رقم إطارها الحديدي SALWA2BW4NA244410 و رقم لوحتها 969147 WWتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل:بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره,وإلغاء الأمر المستأنف, و الحكم من جديد بمعاينة إخلال المستأنف عليها شركة I.C. بالتزاماتها, و فسخ عقد الائتمان الإيجاري و استرجاع السيارة من نوع رونج روفر رقم إطارها الحديدي SALWA2BW4NA244410 و رقم لوحتها 969147 WW تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع, مع تحميلها الصائر.