Réf
69939
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2625
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2020/8225/1416
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension des obligations de paiement, Protection du consommateur, Licenciement de l'emprunteur, Juridiction administrative, Événement social imprévisible, Délai de grâce, Crédit à la consommation, Confirmation de l'ordonnance de référé, Annulation du licenciement, Absence de faute
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur.
L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résultait d'une faute de l'emprunteur et ne pouvait donc constituer un événement imprévisible au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une décision de justice administrative définitive, annulant le licenciement pour excès de pouvoir, établit que la perte d'emploi n'est pas imputable à une faute du débiteur.
Elle en déduit que la condition d'un événement social imprévisible est ainsi remplie, justifiant la suspension des obligations contractuelles. L'ordonnance accordant le délai de grâce est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 26/02/2020 تقدمت شركة (و. س.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الأمر عدد 2184 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2018 في الملف عدد 2048/8101/2018 القاضي بإيقاف تنفيذ التزامات المستأنف عليه اتجاهها الى حين تسوية وضعيته الإدارية دون أن يتجاوز ذلك مدة سنتين من تاريخ صدور الأمر وبعدم ترتيب الفوائد البنكية والقانونية على المبالغ المستحقة طيلة المدة المذكورة، واشفاع الأمر بالنفاذ المعجل.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر الاستعجالي المستأنف أن حسن (ب.) تقدم بمقال لرئيس المحكمة التجارية عرض من خلاله أنه حصل على قرض استهلاكي من لدن شركة (و. س.) إلا أنه قد حدث له مستجد في حياته المهنية بأن صدر في حقه قرار بعزله من الوظيفة العمومية وسلك في هذا الخصوص مسطرة الالغاء للقرار الإداري، وأنه بالنظر لهذه الوضعية التي أصبح يعيشها بعد صدور قرار عزله استعصى عليه أداء واجب الأقساط موضوع الإنذار الذي وجه له من طرف المقرضة وبذلك فإنه يتمسك بمقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك وإصدار أمر بإيقاف تنفيذ التزامه اتجاه شركة (و. س.) إلى حين تسوية وضعيته الإدارية والقول ايضا بعدم ترتيب الفوائد البنكية والقانونية طيلة مدة الامهال. وبعد استدعاء المطلوبة في الدعوى، صدر الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن هذه الأخيرة للأسباب التالية:
أن التعليل الذي تبناه الأمر المستأنف للحكم وفق طلب المستأنف عليه فيه خرق لمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 08/31 الذي منح لرئيس المحكمة إمكانية الحكم بالإمهال القضائي عند توافر حالة اجتماعية طارئة غير متوقعة من قبيل الفصل من العمل أو حالة قوة قاهرة أي أن تكون الواقعة لا يد للمقترض في حدوثها إلا أنه في النازلة الماثلة يتبين على أن المستأنف عليه فصل من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب انقطاعه غير المبرر عن العمل أي أن الفصل كان بخطئه وبذلك لا موجب لتطبيق مقتضيات المادة السالفة الذكر، والتمست لما ذكر إلغاء الأمر الاستعجالي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، مدلية بنسخة من الأمر المستأنف وغلاف التبليغ.
وحيث اجاب المستانف عليه أن قرار العزل الذي صدر في حقه ألغي بمقتضى حكم إداري لأنه لم كان مشوبا بالشطط وتعسفي كما لم يكن المتسبب في صدور قرار العزل ولا في خلق الوضعية الاجتماعية التي حلت به بل الإدارة هي المتسببة في ذلك وخلقت له أزمة اجتماعية واقتصادية، وأنه بالإضافة للحكم الإداري فقد تقدم بدعوى التعويض في مواجهة الإدارة لتعنتها في تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بالغاء قرارها الاداري، وأنه استنادا لما تم توضيحه يتبين على أن العارض هو المتضرر وجاد في إرجاعه لمنصبه الذي عزل منه بطريقة تعسفية. والتمس لما ذكر التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المتخذ فيما قضى. فيما أدلت المستأنفة بمذكرة أكدت من خلالها ما ورد في مقال طعنها والتمست الحكم لها وفق الوارد به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/10/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/10/2020 التي مددت لجلسة 26/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الأمر المستأنف خرق مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 08-31 لكون المستأنف عليه كان هو السبب في فصله من وظيفته لانقطاعه غير المبرر عن العمل مما لا يمكن معه القول بقيام حالة اجتماعية غير متوقعة ووقف الالتزام التعاقدي لكون ذلك رهين بالا يكون المقترض يد في حدوث الواقعة.
وحيث إن الأمر الاستعجالي المستأنف الذي أسس قضاءه على مقتضيات المادة 149 من القانون السالف الذكر وقضى لفائدة المستأنف عليه بوقف تنفيذ التزامه التعاقدي إلى حين تسوية وضعيته الإدارية لم يخرق في ذلك مقتضيات المادة المذكورة التي منحت لرئيس المحكمة إصدار الأمر بإيقاف تنفيذ المقترض لالتزامه بتوقفه عن أداء الأقساط في حالة فصله من العمل أو وجوده في حالة اجتماعية غير متوقعة، لكون الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه قد فصل من وظيفته بمقتضى قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة واستصدر في هذا الخصوص حكما عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 2444 قضى له بإلغاء القرار الإداري للسبب المذكور والذي أصبح نهائيا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بعدم قبول الاستئناف الذي تقدمت به الإدارة، وبالتالي، فإن ما تمسكت به الطاعنة من سبب يخالف الواقع الذي بموجبه فصل المستأنف عليه من وظيفته مما يكون طعنها غير مؤسس وهو بذلك مردود وهو ما يتعين التصريح به مع تأييد الأمر المتخذ فيما قضى به.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف وتحميل المستانفة الصائر.