Réf
70118
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
306
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2019/8205/600
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Preuve du nantissement, Inactivité du compte, Expertise judiciaire comptable, Créance Bancaire, Clôture de compte courant, Cautionnement solidaire, Article 503 du Code de commerce, Absence de contrat de crédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant faute de production du contrat de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de fixation du montant de la créance bancaire. La cour retient que, faute pour l'établissement bancaire de produire les contrats ou les échelles d'intérêts justifiant l'application du taux maximum, l'expert désigné est fondé à reconstituer la créance en appliquant le taux d'intérêt moyen du marché.
Elle valide également la clôture du compte à une date antérieure à celle retenue par la banque, en application des dispositions impératives de l'article 503 du code de commerce qui imposent de mettre fin au compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe la créance au montant recalculé par l'expert, condamnant solidairement le débiteur principal et les cautions.
Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, relevant que l'extrait du registre de commerce produit ne mentionne aucune inscription de sûreté au profit du créancier. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité et le montant de la créance en paiement, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente du fonds de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 21 يناير 2019 تقدم بنك (ق. ف. ل.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 6616 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2018 في الملف عدد 7916/8210/2017 القاضي بعدم قبول طلبه.
في الشكل :
سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 559 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن بنك (ق. ف. ل.) تقدم بتاريخ 26 أكتوبر 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض من خلاله أنه دائن لشركة (ن. إ.) بمبلغ 1258329,95 درهم ناتج عن تسهيلات بنكية استفادت منها دون أن تعمل على سدادها رغم المحاولات الودية التي بدلت معها ، و أن دينه ثابت بكشف حساب مستخرج من دفاتره التجارية و مضيفا بأنه حصل على رهن على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ، كما منح له كل من نصر الدين (ع.) ، نجوى (ب.) و جليل (ت.) كفالة تضامنية لغاية مبلغ 500.000,00 درهم و لأجل ما ذكر التمس الحكم له بالأداء بالتضامن للمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب و هو 07/06/2017 ، و بيع الأصل التجاري المملوك للشركة بجميع عناصره المادية و المعنوية في حالة عدم أداء المدعى عليهم للمبلغ المطلوب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء ، و بعد استدعاء المدعى عليهم ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب و هو المطعون فيه بالاستنئاف من لدن المدعي بنك (ق. ف. ل.) للأسباب التالية :
أن الحكم المستانف قضى بعدم قبول طلبه بعلة أنه لم يدل بالعقود المتعلقة بالتسهيلات البنكية و الحال أنه في إطار العمل البنكي تمنح عادة تسهيلات للزبون دون إبرام عقد إما مراعاة لوضعه المالي و لحركة حسابه البنكي أو لمصداقيته في التعامل مع المؤسسة المالية ، و أنه في هذا الإطار استفادت شركة (ن. إ.) بتسهيلات بنكية و خصم للأوراق التجارية دون التوقيع على العقد و مؤكدا بأنه في جميع الأحوال تبقى الكشوف الحسابية حجة على صحة الدين و ثبوته و أنه في هذا الإطار كان على المحكمة مصدرة الحكم المستانف إعمال مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و الفصلين 156 و 118 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، و التمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الأستنئافي و مدليا بنسخة من الحكم المستأنف .
و حيث بعد استدعاء المستانف عليهم بصفته قانونية و تنصيب قيم في حقهم و الذي رجع جوابه بمساعدة من النيابة العامة و البحث المجرى من طرف السلطات المحلية أما بملاحظة مغادرة العنوان إلى وجهة مجهولة و لم يعد الطرف يقطن بالعنوان ، و أيضا بعد تمام الإجراءات بخصوص مسطرة القيم ، تقرر بعد حجز الملف للمداولة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير مبروك مصطفى الذي وضع تقريرا خلص فيه بعد دراسته لكافة الوثائق أنه بحصر الحساب الجاري رقم [رقم الحساب] بتاريخ 22/04/2014 فإن الرصيد المدين يحدد في مبلغ 802881,00 درهم و بأن هذا المبلغ بعد دراسته يتبين بأنه يتضمن فوائدة زائدة بمبلغ 367584,35 درهم و الذي باستنزاله من الرصيد المدين المذكور يكون الدين الصافي المتبقى بذمة شركة (ن. إ.) و المتضمن للفوائد هو 435296,65 درهم .
و حيث عقب الطاعن بواسطة محاميه بمذكرة أدلى بها خلال المداولة أن الخبير حدد الدين خلافا لما جاء في كشوفه من مبلغ 1258329,95 درهم معتمدا في ذلك على تخفيض لنسبة الفائدة و على حصر الحساب بتاريخ 22/04/2014 و الحال أن القرار الوزيري الصادر بتاريخ 29/09/2006 خول له حق تطبيق السعر الأقصى للفائدة و هو 14 في المائة في حالة أن الزبون لم يلتزم بأداء المستحقات داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ الإستفادة من القرض ، كما أن القواعد و الضوابط المحاسباتية المتبناة من طرف بنك المغرب تنص على إعمال فائدة في حدها الأقصى ، و مضيفا بأن الخبير علاوة على ما ذكر لم يبرر حصره للحساب بتاريخ 22/04/2014 ، مما تكون الخبرة المنجزة من طرفه مخالفة للقواعد و الضوابط المعمول بها في الميدان البنكي ملتمسا استبعادها و الحكم وفق الوارد في مقاله الاستنئافي .
و حيث أدرج الملف بجلسة 13/01/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستانف و سبق تنصيب قيم في حق جميع المستأنف عليهم و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 27/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبه بعلة عدم إدلاءه بعقد التسهيلات البنكية و الحال أنه استدل بكشوف حسابية لها حجيتها في الإثبات طبقا لمقتضيات القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان و لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة .
و حيث تقرر لما ذكر من منازعة إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير مصطفى مبروك الذي أنجز تقريرا خلص فيه بأن قدر الدين موضوع الدعوى يحدد في مبلغ 435296,65 درهم .
و حيث نازع الطاعن في الخبرة بمقتضى مذكرته من أن الخبير لم يبرر في تقريره خفضه لنسبة الفائدة المطبقة من طرفه ، كما لم يبرر أيضا حصره للحساب بتاريخ 22/04/2014 بدلا من التاريخ الوارد في كشوفه و هو 07/06/2017 .
و حيث إنه بالرجوع لتقرير الخبرة يتبين أن الخبير قد أوضح بأن الطاعن لم يدل له بسلاليم الفوائد الخاصة بالمرحلة الممتدة من 30/09/2007 إلى غاية 30/06/2009 ، كما لم يمده بالعقود التي يمكن من خلالها الكشف على سعر أو أسعار الفوائد الإتفاقية بالرغم من المراسلات التي وجهت له لأنه لما اطلع على كشوفه يتبين بأنه طبق باستمرار السعر الأقصى للفائدة في حين أن التقارير السنوية للبنك المركزي تحدد تطبيقا للفائدة المتوسطة الجارية في السوق ، و في هذا الخصوص وضع الخبير جدولا مبينا فيه سعر الفائدة المطبقة في غياب عقود تحددها و ذلك ابتداء من سنة 2007 إلى مارس 2015 و جدولا أخر تصحيحي يبتدئ من 30/09/2007 إلى 22/04/2014 مما يكون الخبير بذلك قد برر تطبيقه للفائدة بالسعر المنخفظ المعمول به في السوق خلافا لما أثاره الطاعن في مذكرته عن غير أساس من الصحة من أن الخبير لم يبرر تطبيقاته لنسب الفوائد و الذي يتبين و كما ذكر أنه قد بررها موضحا سنده في ذلك .
و حيث يتبين أيضا من تقرير الخبير أنه قد برر أيضا حصره للحساب بتاريخ 22/04/2014 بدلا من التاريخ الذي اعتمده الطاعن في كشوفه الحسابية و هو 07/06/2017 معتمدا في ذلك على المنصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة في صيغتها الجديدة ، و ذلك باحتسابه اجل سنة من تاريخ أخر عملية دائنة سجلت بحساب الشركة و الذي كان في 22/04/2013 ، مطبقا بخصوص ذلك صحيح مقتضيات المادة السالفة الذكر و التي جاءت مقتضاتها بصيغة للوجوب فيما يتعلق بقفل الحساب ووضع حد له إذا ما توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة عن تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة به .
و حيث يتبين مما ذكر ان الخبير برر في تقريره احتسابه لفائدة بسعرها المنخفض كما برر أيضا تاريخ قفله للحساب في 22/04/2014 و بالتالي يكون ما خلص إليه من تحديد للدين في مبلغ 435296,65 درهم قائم على أساس و يتعين اعتباره و ذلك بعد إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول للطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستانف عليهم بالتضامن لفائدة الطاعن المبلغ السالف الذكر و كذا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الإشارة بأن التضامن ثابت في حق الكفلاء من خلال العقود المدلى بها و التي حصرت كفالتهم لغاية مبلغ 500.000,00 درهم .
و حيث أوضح الطاعن في مقال دعواه أنه حصل على رهن على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] من غير أن يدلي بالعقد المثبت للرهن مستدلا فقط بنموذج "ج" مستخرج بتاريخ 16/11/2017 و الذي بتفحصه يتبين أنه لا يتضمن أي تقييد لأي رهن لفائدة الطاعن و إنما تقييدات دائننين أخرين ، و بالتالي فإن الحكم المستانف لما قضى بعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري كان مؤسسا و يتعين تأييده في هذا الخصوص.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليهم .
في الشكل
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الاداء و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليهم بالتضامن لفائدة المستأنف مبلغ 435296.65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفلاء في الأدنى و جعل الصائر بالنسبة و التأييد في الباقي .