Réf
54863
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2106
Date de décision
22/04/2024
N° de dossier
2024/8222/917
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Obligations comptables du commerçant, Force probante, Expertise judiciaire comptable, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Contestation du rapport, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La cour écarte ce moyen en constatant, après examen des pièces, que l'expert a bien détaillé et déduit l'ensemble des paiements effectués, y compris ceux postérieurs à l'introduction de l'instance, pour déterminer le solde de la créance. Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments comptables probants de nature à les contredire, ne peut suffire à écarter le rapport. En l'absence de toute preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.ب.أ.ب.ف. بواسطة دفاعها ذ التومي العربي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2023 تحت عدد 8732 في الملف رقم 946/8222/2023 والقاضي :
في الشكل قبول الطلب
في الموضوع : الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا للمدعي مبلغ 69.314,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني و الثالث ، وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستانف مما يكون معه استئنافها قد قدم داخل الاجل القانوني و احترم جميع الشروط الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا و يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه البنك ش.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2023 عرض من خلاله أن المدعي أبرم مع شركة " ب.ب.أ.ب.ف. عقد قرض مسدد باستحقاقات بتاريخ 22 فبراير 2019 صادق بمقتضاه لفائدتها على قرض بمبلغ150.000,00 درهم بفائدة بسعر 9,50% وأنه بتاريخ 31 مارس 2021 أبرم معها عقد فتح قرض صادق بمقتضاه لفائدتها على تسهيلات بنكية لغاية مبلغ 150.000,00 درهم بفائدة بسعر 9,50% وأن المستأنفة تقاعست عن الأداء فأصبحت مدينة للعارض بمبلغ أصلي يرتفع إلى إلى 152.541,78 درهم بدخول الفوائد والضريبة على القيمة المضافة لغاية 2022/12/13 بيانه كالتالي : - عن تسهيلات الصندوق 91.438,78 درهم
-عن رصيد القرض 61.103,00 درهم .المجموع : 152.541,78 درهم
وأن السيد محمد (ر.) كفل ديون الشركة المذكورة لغاية مبلغ 150.000,00 درهم بمقتضى عقد كفالة شخصية تضامنية مؤرخ في 26 فبراير 2019 وأن السيد رشيد (ر.) كفل من جهته ديون الشركة المذكورة لغاية ما 300.000,00 درهم بمقتضى عقدي كفالة شخصية تضامنية الأول مؤرخ في 26 فبراير 2019 والثاني مؤرخ في 31 مارس 2021 بمبلغ 150.000 درهم كل واحد وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهم قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك آخر إنذار وأن العارض مضطر للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي وأن صمود المدعى عليهم التعسفي يستوجب الحكم عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للعارض تعويضا لا يقل مبلغه عن 10.000,00 درهم وان الفصل 11 من عقد فتح قرض وكذا الفصل 13 من عقد قرض مسدد باستحقاقات نصا تحت عنوان " مصاريف الاسترجاع الجبري" على قبول المقترض أداء غرامة قيمتها 10 تحسب على المبلغ الكلي للدين ، ملتمسة سماع المدعى عليهم الحكم عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للعارض مبلغ الدين الأصلي الذي يرتفع إلى 152.541,78 درهم ، مع حصره فيما يخص الكفيل السيد محمد (ر.) في مبلغ 150.000,00 درهم ، الكل مع الفوائد البنكية بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 2022/12/07 تاريخ توقيف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ ، بالإضافة إلى الغرامة التعاقدية بسعر %10 تحتسب على المبلغ الكلي للدين ، واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية وسماع المدعى عليهم الحكم عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للعارض تعويضا لا يقل مبلغه عن 10.000,00 درهم وسماع المدعى عليهم الحكم عليهم بالصائر والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت بالدين وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيلين .
وبناء على إدلاء نائب المدعي برسالة الإدلاء عرض فيه أنه رجوعا للملف المشار إليه طرته، و باسم موكلي البنك ش.م. يدلي بالوثائق المعززة للطلب وهي كالتالي:
- صورة عقد قرض - صورة عقد فتح قرض - صورة عقود كفالة - كشف بتسهيلات الصندوق - كشف برصيد القرض – نسخ من الإنذار مع وصل و محضر
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة جواب عرض فيه أن الجهة المستأنف عليه البنك ش.م. تقدمت بمقال رام إلى الأداء بعلة أن العارضة تقاعست عن أداء أقساط دين مترتبة عن عقد قرض وهذا ادعاء مردود إذ برجوع المحكمة إلى وثائق الملف يتضح لها أن المعاملة التجارية عملية قرض وأن العارضة كانت ولازالت تؤدي أقساط الدين موضوع القرض وأن العارضة كانت وفية و لازالت كذلك لالتزامها الرابط بينها و بين الجهة المستأنف عليه . أن العارضة غير مدينة للجهة المستأنف عليه بأي مبلغ مالي إذ أنها تؤدي أقساط الدين و بصفة مستمرة إلى غاية يومه وذلك تبقى مديونية العارضة للجهة المستأنف عليه غير ثابتة حسب الثابت من وصولات الإيداع و كذا كشوفات الحساب وأن العارضة وفية لالتزامها المبرم بينها و بين الجهة المستأنف عليه ، ملتمسة أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على كون العارضة أدت ولازالت تؤدي أقساط البنكي بصفة مستمرة. أرفقت ب: وصولات إيداع .
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب عرض فيه أنه ستلاحظ المحكمة أن المستأنفة لا تنازع لا في المعاملة التجارية مع العارض من خلال عقد القرض الذي استفادت منه و لا في المديونية المطالب بها ويتعين التذكير أن المستأنفة كانت تستفيد من تسهيلات الصندوق بحسابها الجاري وأن هذا الحساب تم قفله برصيد مدين قدره 91.438,78 درهم كما أن المستأنفة استفادت من قرض بمبلغ 150.000,00 درهم وتوقفت عن أدائه فأصبحت مدينة للعارض بمقتضاه بمبلغ 61.103,00 درهم ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 11/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و تم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة18/04/2023.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 635 الصادر بتاريخ 18/04/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير محمد وارتي الذي انجز تقريره و اودعه بكتابة الضبط بتاريخ 05/07/2023
و بجلسة 0/07/2023 تقدم نائب المدعي بمدكرة تعقيب بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة
و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 14/09/2023 تخلف عنها نائب المدعى ليه الالث رغم التوصل و الفي خلالها بمدكرة بعد الخبرة لنائب المستأنفة الأولى دفع من خلالها اانها لم تعد مدينة للمدعي بالمبلغ المحدد بالخبرة اذ انها تقوم بتسديد ما بمتها بانتضام و انها قامت بتسديد اكثر مما أشار له الخبير و و ان اخر قسط دين كان بتاريخ 16/03/2023 عكس ما جاء بتقرير الخبرة الذي أشار الى انها توقفت عن الاداء مند 01/03/2022 في حين ان دفع اخر قسط كان بتاريخ 16/03/2023 و التمس الحكم برفض الطلب و الحكم باستبعاد خبرة الخبير محمد وارتي . تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و تم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة21/09/2023 تم تمديدها لجلسة 05/10/2023
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بكونها بالرجوع إلى إلى الحكم الابتدائي نجده قد ساير الجهة المستأنف عليها في ادعاءاتها فقط دون الالتفات إلى دفوعاتها شركة ب.ب.أ.ب.ف. إذ أدلت العارضة شركة ب.ب.أ.ب.ف. بمجموعة من وصولات إيداع مبالغ مالية لدى البنك ش.م. و كشوفات الحساب البنكي و أكدت العارضة أنها كانت وفية لالتزامها الرابط بينها و بين الجهة المستأنف عليها و انه بإدلائها بما يفيد إبراء دمتها و ما يفيد وفاءها بالتزامها الرابط بينها و بين المستأنف عليها تبقى الدعوى الحالية غير ذي موضوع أنه بالرغم من ذلك أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية و انه بتاريخ 14 - 9 - 2023 أدلت العارضة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة الحسابية تؤكد من خلالها أنها غير مدينة للجهة المستأنف عليها بأي قسط من أقساط الدين و أن ما جاء بتقرير خبرة محمد وراتي لا يتطابق و الواقع و كذا المعطيات المشار إليها بتقريره إذ أن التقرير يشير في خلاصته أن العارضة قد توقفت عن دفع أقساط القرض منذ 1 - 3 - 2022 بين أن تاريخ دفع أخر قسط للدين كان بتاريخ 16 - 3 - 2023 ، بعد رفع الدعوى الحالية من طرف الجهة المستأنف عليها و التي كانت بتاريخ 16 - 1 - 2023 و أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي و هو يقضي بالمصادقة على خبرة الخبير محمد وراتي و بكون الجهة المستأنف عليها دائنة للعارضة بمبلغ 69314.28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ يكون مجانبا للصواب ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي ، الحكم برفضه الحكم برفضه مع تحميل الجهة المستأنف عليها الصائر . أدلت : نسخة من الحكم الابتدائي موضوع الطعن
و بجلسة 11/03/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها إن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب بعلة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعها بأداء أقساط الدين وأنه صادق على خبرة الخبير محمد وراتي رغم إدلائها بما يفيد إبراء ذمتها ووفائها بالتزاماتها إن ما تتمسك به المستأنفة يعوزه الإثبات إذ أنها اكتفت فقط بالدفع ببراءة ذمتها وأداء أقساط الدين دون أن تدلي بأية حجة قانونية على ذلك و إن المستأنفة هي شركة تجارية والمفروض فيها أن تكون ماسكة لمحاسبة منتظمة، وإذا كانت تزعم ببراءة ذمتها من دين البنك العارض، فإنه يتعين عليها الإدلاء بحجج مستخرجة من دفاترها التجارية التي يتعين أن تكون ممسوكة بانتظام إنه إذا ما أثبت المدعي الالتزام فإنه يتعين على المدعى عليه إثبات الوفاء به و إن الخبرة الحسابية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية استنزلت من الدين الأقساط المؤادة من طرف المستأنفة ومنها القسط المؤدى بتاريخ 2023/03/16، ذلك أن الخبير وضع جدولا بالأقساط المؤداة التي بلغ مجموعها 78.708,44 درهم وخصمه من مجموع الدين و إن الخبير خلص بالصفحة 5 من تقريره أن دين العارض عن رصيد القرض هو 56.583,94 درهم يضاف إليه رصيد الحساب الجاري بمبلغ 91.438,78 درهم الذي استنزل منه الأقساط المؤداة بمبلغ 78.708,44 درهم ليخلص إلى أن الرصيد النهائي لدينه هو 69.314,28 درهم إن المستأنفة لم تدل لحد الآن بأية حجة قانونية تخالف وتعاكس ما توصل إليه الخبير محمد وارتي ، لذلك يلتمس التصريح برده مع القول بتأييد الحكم المستأنف.
و بجلسة 25/03/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن أدلت الجهة المستأنف عليها البنك ش.م. بمذكرة جوابية بجلسة 11 - 3 - 2024 أنها لم تدل بأية حجة قانونية تخالف و تعاكس ما توصل إليه الخبير محمد وراتي ، و الحال أنها تطعن و تعيب على خبرة الخبير محمد وراتي موضوع من طرف محكمة الدرجة الأولى ، إذ أن ما جاء بتقرير الخبرة لا يتطابق و الواقع و كذا المعطيات مشار إليها بتقرير الخبرة القضائية ، إذ جاء بتقرير الخبرة أنها توقفت عن دفع القرض منذ 1 - 3 - 2022 في حين أن تاريخ دفع أخر قسط للدين كان بتاريخ 16 - 3 - 2023 بعد إقامة و رفع الدعوى الحالية موضوع الطعن بالاستئناف و التي كان تاريخ نشرها 16/01/2023 و أنها غير مدينة للجهة المستأنف عليها بأي قسط من أقساط الدين موضوع الدعوى الحالية أن الجهة المستأنفة تتبنى موقف الخبير محمد وراتي لأنه سايرها في ادعاءاتها دون التزامه عنصر الحياد أن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى و هي تقضي بالمصادقة على خبرة الخبير وراتي تكون قد جانبت الصواب ، لذلك تلتمس رد دفوعات الجهة المستأنف عليها وفق ملتمساتها .
و بجلسة 15/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية جاء فيها إن المستأنفة لم تدل بأي دفع جديد يستحق المناقشة والرد واكتفت فقط بالمنازعة في تقرير الخبرة دون الإدلاء بأية حجة محاسبية تخالفها و إن المستأنفة هي شركة تجارية و المفروض فيها أن تكون ماسكة لمحاسبة منتظمة وإذا ما أرادت المنازعة في تقرير الخبرة كان يتعين عليها الإدلاء بحجج محاسبية مستخرجة من دفاترها التجارية وفي غياب ذلك تبقى منازعتها مجردة ويتعين عدم الالتفات إليها ، لذلك يلتمس الحكم وفق جوابه السابق الرامي إلى تأييد الحكم.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/04/2024 حضرت الأستاذة سعدان و أدلت بجواب للأستاذ الكتاني عن المستأنف عليه الأول و تخلف الأستاذ بلقاسم عن المستأنف عليه الثاني و لم يدلي بأي جواب رغم إمهاله فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه اعتمادة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد محمد وارثي رغم عدم مطابقتها للواقع بحيث صرح الخبير ان اخر قسط ادي كان بتاريخ 16/01/2023 و الحال انها ادت اخر قسط بتاريخ 16/03/2023 بعد رفع الدعوى الحالية .
لكن و حيث ان المحكمة و باطلاعها على جميع وثائق الملف لاسيما تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من قبل الخبير السيد محمد وارثي ، و كذا وصولا تحويلات البنكية المدلى بها من قبل الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية رفقة مذكرتها الجوابية بجلسة 28/03/2023 و مقارنتها مع ما توصل اله السيد الخبير من نتائج بخصوص المديونية ، اتضح لها بما لا يدع أي مجال للشك ان الخبير و هو يحدد المديونية العالقة بذمة الطاعنة تناول جميع الاداءات التامة من قبلها سواء تلك التي ادلت بوصولاتها او الاداءات السابقة و التي لم تدل بها مؤكد ا ان الطاعنة كانت فعلا تؤدي ما عليها من اقساط و كان حسابها يعرف رواجا عاديا الا انه في بعض الاحيان تخلف الشركة عن الاداء و عن تحريك حسابها مما دفع بالبنك الى تحويل حسابها لقسم المنازعات بتاريخ 31/05/2022 برصيد قدره 84.888,65 درهم ، مضيفا انه و بهعد حصر الحساب قامت الطاعنة باداء عدة دفعها تناولها بالتفصيل و حدد تواريخها و مبالغها بكل دقة بخصوص البيانات - انظر التقرير الصفحة 04- ، ليخلص بعد خصمها الى حصر مبلغ المديونية المتخلدة بذمتها في مبلغ 69.314,28 فقط ، مما يكون ما تمسكت به المستانفة بهذا الخصوص غير مؤسس ايضا و يتعين رده ، و انه و في غياب ما يثبت خلاف ما جاء بتقرير الخبرة لايسع المحكمة الا تاييد الحكم المستانف الذي جاء معللا بما يكفي باعتمادة خلاصة الخبرة لموافقتها للشروط الشكلية و الموضوعية المطلوبة قانونا ، و مبررا للنتيجة التي خلص اليها بخصوص مبلغ المديونية ، و رد الاستئناف المؤسس على الاسباب المفصلة اعلاه .
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .