Contrat de prêt et déchéance du terme : le défaut de paiement d’une échéance rend exigible l’intégralité du capital restant dû en application de la clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58293

Identification

Réf

58293

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5323

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2022/8222/3194

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement limitant le recouvrement d'une créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme dans des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû au motif que la résiliation n'était pas établie pour l'ensemble des contrats. L'établissement de crédit prêteur soutenait qu'en application des clauses contractuelles et au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le défaut de paiement entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette. La cour retient que la résiliation des contrats de prêt étant judiciairement constatée, le prêteur est fondé à réclamer la totalité des échéances échues et à échoir. Elle qualifie les conventions de contrats de prêt, et non de crédit-bail, et fait une stricte application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte également les conclusions de l'expert judiciaire qui avait révisé le taux d'intérêt fixe convenu et omis d'inclure les frais contractuellement prévus en cas de report d'échéances. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution personnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2022 تحت عدد 4919 ملف عدد 12501/8209/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 132.334,01 درهم" مائة و اثنان و ثلاثون ألفا و ثلاثمائة و أربعة و ثلاثون درهما و 0,1 سنتيم " مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني " لحسن (ج.) " و تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 02/01/2023 تحت عدد 06.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها أقرضت شركة أ.ك. في شخص ممثلها القانوني مبلغ572.487.00 درهم قصد شراء ناقلات وأنها لم تؤدي الأقساط المتبقية لها في الأجل المحدد مما أدى الى بيع إحدى السيارات بالمزاد العلني بمبلغ91.000,00 درهم ليبقی مبلغ الدين المتخل بذمتها هو 395.160,91 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حسابات الأقساط الغير المؤداة، وحول الكفالة الشخصية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة A.C. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني قبل السيد الحسن (ج.) منح العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو بالتجزئة و ذلك بمقتضی عقود الكفالة المصادق على توقيعها في 2018/12/12،.2019/05/29 ،2019/03/29،2018/12/14، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما شركة A.C. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني و السيد الحسن (ج.) بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 395.160,91 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحسابات أي 2021/03/23 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر بالتضامن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد الحسن (ج.).و أرفقت المقال بالوثائق التالية: أصول خمس عقود القرض وأصول خمس كشوفات حساب موقوفة و نسخ طبق الأصل لخمس عقود كفالة المصادق على توقيعها وأصل الانذارين مع أصل مرجوعي البريد و صورة من محضر بيع السيارة في المزاد العلني .

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة انها تنعى على الحكم المستأنف فساد تعليله الموازي لانعدامه وخرق القانون وعدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. و الفصل 104 من قانون حماية المستهلك ، و أن الفصل 230 من ق. ل . ع كرس القاعدة القانونية المعروفة العقد شريعة المتعاقدين، وأنه برجوع الى الكشوفات الخمس المرتبطة بكل عقد و الموقوفة جميعها بتاريخ 23/03/2021 و كدا عقود الائتمان الايجاري المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية الرابطة بينها والمستأنف عليها، وتحديدا البند 12 من كل عقد سيتبين أنه يمكنها فسخ أي من العقود الرابطة بينهما في حالة عدم أداء قسط من الأقساط، وأنه وفي هذه الحالة تصبح جميع الأقساط حالة الأداء ويحق لها المطالبة بالأقساط الحالة والغير المؤداة وواجبات الكراء والرأسمال المتبقي المستحق وكذا الفوائد القانونية، وأن محكمة الدرجة الأولى حينما عللت حكمها بكونها لم تدل بما يفيد فسخ أربعة من عقود الائتمان الايجاري الرابطة بين الطرفين و أنها مستحقة فقط للديون الحالة تكون بذلك قد أغفلت مقتضيات البند 12 من عقد القرض الذي أوضح بصريح العبارة كون هذا الأخير يفسخ تلقائيا في حالة عدم الاداء مما يجعلها تجاوزت إرادة الطرفين المضمنة بوضوح ضمن هذا الاخير وأغفلت ركيزة مهمة من مستندات هذا الملف ولم تطبق مقتضيات الفصل 230 من ق . ل . ع مما يكون معه قد عللت حكمها تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه ويتعين معه تعديل الحكم الابتدائي بخصوص المبلغ الواجب أداؤه وإضافة مبلغ الرأسمال المتبقي CRD résilié وكذا مصاريف القرض المتمثلة مما يجعل معه مجموع المبلغ الواجب أداؤه هو 395.160,91 درهم كما هو مفصل في كشوفات الحساب الموقوفة المدلى به خلال المرحلة الابتدائية، هذا من جهة من جهة أخرى و عملا بمقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك التي جاءت بما يلي :في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة ، و فان محكمة الدرجة الأولى حينما اعتبرت ان المبلغ الواجب أداؤه محدد فقط في الأقساط الحالة الأداء بدون اعتبار الرأسمال المتبقي تكون قد خرقت خرقا سافرا لمقتضيات الفصل أعلاه و لم تطبقه تطبيقا سليما و لم تتكبد عناء تكريسه من خلال تعليلها ، مما يجعل هذا الأخير فاسدا يوازي انعدامه ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بدائهما على وجه التضامن فيما بينهما لها مبلغ 395.160,91 درهم وتحميلهما الصائر.وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 06 الصادر بتاريخ 02/01/2023 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير جمال ابو الفضل.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير جمال أبو الفضل و المودع بكتابة الضبط بتاريخ 15/03/2023 و الذي خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 302.000,12 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 22/05/2023 عرض فيها أن الخبير قرر أن مجموع المبلغ المستحق هو 302000.12 و الحال المبلغ المستحق هو 358086.07 درهم وأن الخبير بث في أكثر مما طلب منه، ذلك أنه قام بمراجعة سعر الفائدة المقرر من طرف بنك المغرب والذي يتراوح بين 13.09 % و 13.60% و الحال أنه بالرجوع الى العقود نجد أنها تتضمن في البند المتعلق بالشروط الخاصة سعر فائدة ثابت وبالتالي لا يمكن مراجعته لأن الأطراف سبق لهم الاتفاق عليه وأن المدعى عليها استفادت من تأجيل 7 أقساط عنها مجموعة من التكاليف، وأن محكمة النقض حسمت هذا النقاش ذلك انه جاء في قرار لها " وأن الفوائد القانونية لها صبغة تعويضية عن التأخير وهي جائزة قانونا وليس ضمن القانون ما يمنعها " القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 2014/01/09 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/26، كما ان قانون الالتزامات و العقود ينص في الفصل 871 على " وفي الحالات كتابة الأخرى، تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة. ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا و في الفصل 872 فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا من الطرفين ابتداء من يوم ثبوت تقديمها" وعلى ضوء ما سبق ستخلص المحكمة الى ان الخبير قد تجاوز المهمة المسندة له الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا للقانون، ملتمسة إرجاع المهمة للخبير لتدارك النقط المشار إليها أعلاه.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/07/2023 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد تحديد المديونية وفقا لنسب الفائدة المضمنة بعقود القرضو ذلك بإعادة احتساب المديونية و تحديد الأقساط المؤداة إلى تاريخ نهاية العقود بناء على نسب الفائدة المحددة في بنود تلك العقود و تحديد السيارات المسترجعة وثمن البيع بالمزاد العلني.

و بناء على تعقيب الطاعنة بعد الخبرة ...

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ21/10/2024 حضر الأستاذ سيدون و توصل الأستاذ الحنوني،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة04/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بان العقود الرابطة بينها و بين شركة أ.ك. تنص على فسخ أي عقد في حالة عدم آداء قسط من الأقساط، و انه يتعين تبعا لذلك إضافة مبلغ الرأسمال المتبقي و مصاريف القرض على الدين المحكوم به كما ان تجميد آداء الأقساط ترتبت عنه مصاريف إضافية.

وحيث امرت المحكمة بإجراء خبرة للتحقق من مبلغ الدين الحقيقي عهد بها للخبير جمال أبو الفضل الذي حدد مبلغ الدين المتخلد بذمة المستأنف عليهما في 302.000,12 درهم.

و حيث إنه بالرجوع لعقود القرض المبرمة بين الطرفين يتبين أنه تم إبرامها على أساس نسبة فائدة ثابتة حسب كل عقد، في حين ان الخبير قام بتصحيح نسبة الفائدة حسب السعر المحدد من طرف بنك المغرب و هو ما طعنت فيه المستأنفة، مما قررت معه المحكمة إرجاع المهمة للخبير قصد إعادة احتساب المديونية و تحديد الأقساط المؤداة إلى تاريخ نهاية العقود بناء على نسب الفائدة المحددة في بنود تلك العقود و تحديد السيارات المسترجعة وثمن البيع بالمزاد العلني.

وحيث حدد الخبير بعد قرار إرجاع المهمة له المديونية في مبلغ 299.955,99 درهم موضحا أن الطاعنة أضافت مبالغ بعد تجميد الاقتطاعات ابتداء من 07/04/2020 نتيجة تداعيات جائحة كوفيد، وهو ما اعتبره الخبير غير مبرر و الحال أنه بالرجوع للفقرة السادسة من الفصل 8 من عقود القرض فإنها تنص على تحمل المقترض مصاريف التسيير و الفوائد الناجمة عن تأجيل تسديد القرض و أنه طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل فإنه يترتب عن تأجيل سداد القرض جدول استخماد جديد وهو ما يستفاد منه أن المطعون ضدها تتحمل المصاريف و الفوائد الناجمة عن تأجيل سداد القروض الأمر الذي سيترتب عنه بالضرورة مراجعة القسط الشهري، و يكون ما خلص إليه الخبير في غير محله.

وحيث إنه مادامت الطاعنة قد استصدرت أوامر قضائية بفسخ عقود القرض عدد 400 و 500 و 470 و 960 و 150 المبرمة بينها و بين المطعون ضدها فإنها تبقى محقة في الحصول على كافة الأقساط غير المؤداة سواء السابقة لوقف الحساب أو اللاحقة له و المشكلة في مجموعها لمبلغ القرض عن اقتناء السيارات موضوع التمويل و يكون ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى من استحقاقه فقط أقساط الكراء الحالة دون تلك غير الحالة في غير محله، سيما و أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بعقود ائتمان ايجاري و إنما بعقود قرض وفقا لما يستفاد من مضمونها و من عنوانها OFFRE PRET AUTOMOBILE، و أنه اعتبارا لذلك و بالرجوع لكشوف الحساب المستدل بها من الطاعنة والمرفقة بتقرير الخبرة فإن المحكمة قررت بناء لما ضمن فيها الحكم للطاعنة بكافة المبالغ المفصلة بها لاستنادها على أساس اتفاقي يتجلىفي تطبيق بنود العقود الرابطة بين الطرفين وفقا لنص الفصل 230 من ق ل ع، مع استبعاد ما حددته الطاعنة في تلك العقود بشأن مبالغ 3000,00 درهم كمصاريف لم تحدد أساسها القانوني و الأمر نفسه بالنسبة للمصاريف البنكية التي لم تبررها بدورها، و أنه استنادا لذلك و بعد خصم هذه المبالغ يكون إجمالي المبلغ المستحق للطاعنة محددا في 327.633,47 درهم، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى القدر المذكور و جعل الصائر على عاتق الطرفين بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02/01/2023 تحت عدد 06.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 327.633,47 درهم و جعل الصائر بالنسبة.