Réf
65441
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4468
Date de décision
24/09/2025
N° de dossier
2025/8222/3237
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de plein droit, Recouvrement de créance, Protection du consommateur, Exigibilité anticipée, Echéances impayées, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de Crédit, Clause résolutoire, Capital restant dû
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise en œuvre d'une procédure de restitution du bien financé, emportait résolution du contrat et rendait immédiatement exigible la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'obtention par le créancier d'une ordonnance judiciaire autorisant la restitution du bien financé matérialise la résolution du contrat par l'effet de la loi. Dès lors, la déchéance du terme est acquise et le prêteur est fondé à réclamer le paiement immédiat non seulement des échéances impayées, mais également du capital restant dû. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande relative aux échéances à échoir, et réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2025 تحت عدد 3646ملف عدد 12102/8209/2025 الذي قضى :في الشكل: بعدم قبول طلب أداء الأقساط غير الحالة وبقبول الباقي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 32.951,51 درهم وبتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى مع تحميلهما المصاريف تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2024 جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 123.469,87 درهم وأن المدعى عليه الثاني ضمن الديون الممنوحة لها غير أنها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المساعي الحبية.لأجله، فإنها تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها تضامنا مبلغ 123.469,87 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه البدني وتحميلهما الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الحكم المستأنف وإن كان قد صادف الصواب لعدم أداء المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وفراغ ذمتها طبقاً للفصل 400 من ظل ع فإنه جانبه فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهما في حدود مبلغ 32.951,51 درهم عوض مبلغ 123.469,87 درهم على أساس أن الطاعنة لم تدل بما يفيد فسخ العقد وأنها لا تستحق إلا الأقساط الغير المؤداة أما باقي الأقساط فإن الطلب موضوعها سابق لأوانه وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد غير إرادة الأطراف المتعاقدة خارقا بذلكمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي ،وأنه برجوع المحكمة إلى عقد القرض وبالضبط الفصل 8 نجده ينص على أن المقترض يتعهد بسداد القرض وفق الشروط المنصوص عليها في الشروط الخاصة وأنه سيتم تسوية الأقساط عن طريق الخصم المباشر إما من الحساب البنكي للمقترض وفقاً للأمر بالخصم المباشر الغير القابل للإلغاء المقدم من طرف هذا الأخير إلى بنكه لفائدةالطاعنة ولهذا الغرض يتعهد الحفاظ على هذا الأمر طوال مدة الائتمان كما يتعهد بأن حسابه البنكي سيتم تمويله بشكل كافي في تاريخ كل استحقاق وذلك حتى يوم الخصم الفعلي وأنه من المتفق عليه صراحة مع الأطراف أن الشركة العارضة قد تلجأ إلى تغيير طريقة الخصم المباشرة عندما يتطلب وضع المقترض ذلك،وينص الفصل 11 من عقد القرض كذلك على أنه من حق الشركة الطاعنة استرداد المبالغ الغير المؤداة باعتبار على أن المقترض يتعهد بدفع وأداء مبلغ العالق بذمته وأن كل استحقاق غير مؤدى تترتب عنه فائدة عن التأخير بسعر المتعاقد عليه وتترتب عنه كذلك الفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بدءاً من أول شهر مستحق وأنه إذا قامت الشركة الطاعنة بالشروع بأي إجراء للحصول على سداد المبالغ المستحقة لفائدتها وكذلك تحقيق الضمانات الممنوحة لها فإنها ستطالب المقترض وشركائه المدينيين سدادها بالإضافة إلى المطالبة بأصل الدين والفائدة المستحقة وفوائد التأخير بالسعر المحدد بعقد القرض بالإضافة إلى الفائدة التي تحددها سلطات النقدية لهذا الغرض بالإضافة إلى جميع التكاليف من مصاريف وأتعاب وحراسة وقطر وتخزين والمطبق من قبل بنك المغربوأنه وفق الفصل 9 من عقد القرض فإن المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في أجل استحقاقها فإن عقد القرض يعتبر مفسوخاً ومن حق الشركة المقرضة مطالبة المقترض وكفيله بالسداد الكامل والفوري المبلغ أصل الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات والضرائب وأقساط التأمين خاصة وأنها وجهت إلى المستأنف عليهما عدة رسائل إنذارية من أجل أداء ما بذمتهما بقيت كلها بدون موجب، وأن الحكم المستأنف غير إرادة الأطراف بدون أي سبب مشروع لما اعتبر استحقاق الطاعنة فقط للأقساط الغير المؤداة بدون باقي الأقساط الغير المستحقة وفق الكشوف الحسابية وعقد القرض بالرغم من تخلف المقترضة وكفيلها عن الأداء وعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية رغم الإنذار الموجه إليهما والذي بقي بدون مفعول وأنه في نفس السياق، فإن المقترض لما أخل بالتزاماته التعاقدية، فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون، مما يجعل العارضة محقة في المطالبة بمجموع الدين، ويكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبنود 9 و 6 و 8 من عقد القرضكما انه حرصا من الطاعنة على ضمان حقوقها فإنها اتبعت مسطرة استرجاع السيارة وحصلت على أمر لفائدتها صادر بتاريخ 2023/10/24 ، في الملف عدد 7160/1118/2023 تحت عدد 14239 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاءالشيء الذي يثبت فسخ العقد بقوة القانون من جهتين سواء من جهة الامر الصادر والمشار اليه اعلاه او من جهة البنذ 9 من عقد القرض الذي يجمع بين العارضة وبين المستأنف عليهما وانه ليس بالملف ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به طبقا لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من ظل عالأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكومبه إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وذلك بأداء مجموع الدين المسطر بالمقالالافتتاحي والبالغ 123.469,87 درهم و من حيث خرق مقتضيات المادتين 104 و 109 من القانون 0831 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك فإن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك التي تخول للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة للعارضة مع الأقساط الحالة وأن الطاعنة فوجئت بعدم قبول طلب أداء الشق المتعلق بمبلغ 87.518,36 درهم رغم أن المقترض توقف عن الأداء ورغم الإشعار والإنذارات الموجه له وإلى كفيله والتي بقيت بدون جدوى وأنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباتهأنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود فإنعقد القرض محل النزاع يجب أن ينفذ وفق ما اشتملت عليه من شروط وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وشرف التعامل وقواعد الإنصاف و يترتب على ذلك كفها عن القيام بأي عمل من الأعمال التي تجعل تنفيذ الالتزام موضوع عقد القرض أشد كلفة ، وأنه ليس بالملف موضوع النزاع ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وخارقاً لأحكام المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك، وخارقاً للمادة 492 من مدونة التجارة ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به والبالغ 123.469,87 درهم مع الحكم وفق ما جاء فيه مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة مصادق عليها من الحكم المستأنف وكشف الحساب ونسخة من الأمر المشار اليه اعلاه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/09/2025الفي بالملف جواب القيم و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/09/2025
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها صحة ما تدعيه المستأنفة اذ قامت بسلوك مسطرة فسخ العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها موضوع الدعوى واسترجاع السيارة بموجب الامر الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت رقم 14239 بتاريخ 24/10/2023 في الملف رقم 7160/1118/2023 و الذي قضی بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وباسترجاع الناقلة من نوع volswagen المسجلة تحت عدد WW683637،ومنه اصبح العقد المبرم بين الطرفين مفسوخا بقوة القانون ، و تكون المستأنفة تبعا لذلك محقة في الأقساط غير الحالة المحددة في كشف الحساب الملفى بالملف في مبلغ (87.518,36 )بعد خصم مبلغ المصاريف غير المستحقة لها المحددة في 3000درهم لعدم وجود ما يبررها
وحيث لعلل أعلاه يتعين الغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه، وبتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (120.469,87 درهم) وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا و ذلك بإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (120.469,87 درهم)،و تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.