Contrat de crédit : La déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du capital sont subordonnées à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58539

Identification

Réf

58539

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5481

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2024/8222/3909

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, en invoquant à la fois une résolution de plein droit du contrat et les dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en l'absence de toute preuve d'une résolution du contrat, qu'elle soit amiable ou judiciaire, la demande en paiement d'échéances non encore échues demeure prématurée. Elle précise en outre que les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur, invoquées par le créancier pour fonder l'exigibilité anticipée du capital, ne sont pas applicables au litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2024 تحت عدد 3372 ملف عدد 130806/8209/2023 الذي قضى في الشكل : عدم قبول أداء الاقساط غير الحالة و قبول باقي الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (27167.34) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلهما الصائر وبتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها أقرضت المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 112500.00درهم قصد شراء ناقلة وأن المدعى عليها لم تؤدي الأقساط المتبقية لها في الأجل المحدد مما تخلذ بذمتها مبلغ 225.849,16 درهم وحول الاختصاص المكاني نص الفصل 25 من الشروط العامة للعقد على أن الاختصاص المكاني يعود لمحاكم الدار البيضاء مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة وحول الاختصاص النوعی فإنه من بين الدراسات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 95.53 المحدث للمحاكم التجارية أنها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار وأن المدعية والمدعى عليها يكتسبان صفة تاجر؛ وحول العقد المبرم بين الطرفين بمقتضى عقد القرض عدد 90620610 ادت شركة ص. للبائع و لفائدة شركة ب.40. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني ثمن شراء ناقلة بمبلغ 150000.00درهم، كما يتجلى ذلك من الفصل 4 من العقد؛وحول مبلغ الدين فإن شركة ب.40. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض و تخلد بذمتها مبلغ 129131.02 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حساب الأقساط الغير المؤداة وحول الكفالة الشخصية فلضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها ش.م.م في شخص ممثلها القانوني قبل السيد انس (ن.) منح العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو بالتجزئة و ذلك بمقتضی عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 26/10/2021 وحول ثبوت الدين فإن الذين تابت بمقتضی عقد القرض المبرم بين الطرفين الذی يعد تعهدا معترفا به ،وحول المطل و التعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين و كذا رسالة الإنذار الموجه للمدعى عليهما لم يسفرا عن أية نتيجة إيجابية وأن صمود المدعى عليهما و امتناعهما التعسفي عن الأداء ألحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى و كذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر و تفويت لفرص الأرباح وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة ونظرا لثبوت الدين بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 129131.02 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 7/11/2022 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن وفيما بينهم تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة الكفيل، وأرفق المقال ب: أصل عقد قرض و أصل كشف حساب الأقساط و أصل عقد كفالة مصادق على توقيعه وأصل الإنذارين مع محضر تبليغهما.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه بخصوص خرق مقتضيات المادة 104 من القانون 31.08 فإنه كل حكم وجب أن يكون معللا من الناحية القانونية تعليلا صحيحا، وإلا كان فاسد التعليل الموازي لانعدامه وأن العارضة تنعى عن الحكم المستأنف خرق القانون على اعتبار ان محكمة الدرجة الأولى حينما قضت برفض المبالغ المتخلدة عن العقد على اعتبار أنه ما زال لم يفسخ تكون قد بنت حكمها على غير ذي أساس وخرقت تبعا لذلك مقتضيات المادة 104 من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي جاء فيه ما يلي: '' في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري للرأس المال المتبقي بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة" وأنه ومادام أن هذه المادة قد خولت للمؤسسة المقرضة الحق في حالة التوقف عن الأداء أن تطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي المستحق، وهو الأمر الثابت من خلال كشف الحساب المستدل به والغير متنازع بشأنه المحصور طبقا للقانون والذي يفيد توقف المدعى عليها وكفيلها عن الأداء، فإنه لا مناص من القول تبعا لذلك، كون التعليل المتبني من طرف محكمة الدرجة الأولى يبقى ناقصا وفاسد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص ما أثاره كون العقد ما زال لم يفسخ، مما يتعين معه الغاؤه في هذه النقطة، هذا من جهة من جهة أخرى وأنه ومادام أن العارضة قد أدلت بالكشوفات الحسابية المعدة بانتظام والتي تعتبر حجة يوثق بمضمونها في المنازعات القضائية والتي توضح بجلاء كون العقد قد فسخ تلقائيا حسب مقتضيات عقد القرض المدلى به وأنه بالاطلاع على كشف الحساب يتبين أن المستأنف عليها بقيت مدينة للمستأنفة بمبلغ 129.131,02 وإستنادا لما ذكر أعلاه فان مديونية المستأنف عليها تكون ثابتة بالمبلغ المطلوب و أنه في غياب الأداء فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليها تضامنا فيما بينهم بأدائهم للمستأنفة مبلغ 129.131,02 وأن واقعة التوقف عن الأداء تبقى ثابتة كذلك في حق المستأنف عليها، ما يخول الحق للمستأنفة طبقا للفسخ التلقائي للعقد ولمقتضيات العقد المشار إليه أعلاه في أن تطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي ويجعل باقي الأقساط حالة الأداء، مما يتعين معه الحكم يالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الأداء وتعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليهما على وجه التضامن بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 129.131,02 درهم بدل 27.167,34 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم على المدعى عليهما بأدائها تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 129.131,0 مع فوائده القانونية من تاريخ توقيف الحساب أي من 2022/11/07 بدل 27.167,34 درهم مع الحكم للعارضة بتعويض عن المماطلة التعسفية وتحميل المستأنف علیہم الصائر بالتضامن فيما بينها وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد أنس (ن.).

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي عدد 3372 الصادر بتاريخ 2024/03/20.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 04/11/2024 تخلف الطرفان وألفي بالملف جواب القيم؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.

لكن وحيث ان الملف خال مما يفيد فسخ العقد رضاءا او قضاءا مما تبقى معه المطالبة بأقساط غير حالة سابقة لاوانها وهو ماقضى به الحكم المستأنف عن صواب؛كما ان تمسك الطاعنة باعمال مقتضيات قانون حماية المستهلك تبقى غير ذي اساس باعتبار القانون المذكور ليس الواجب التطبيق في النازلة؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به وتأييد الحكم المستأنف؛مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة غيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.