Conditions d’octroi du délai de grâce judiciaire : Obligation de la preuve d’un licenciement ou de situation sociale imprévisible (Ca. civ. 2023)

Réf : 35824

Identification

Réf

35824

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2089

Date de décision

20/12/2023

N° de dossier

2000/1221/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel a examiné un appel contre une décision de première instance rejetant une demande de suspension des obligations financières découlant d’un contrat de Mourabaha. La demanderesse invoquait des difficultés financières suite à son départ de son emploi, sollicitant un délai de grâce pour le paiement des échéances sans intérêts, en vertu de l’article 149 de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur.

La Cour a interprété l’article 149 comme visant spécifiquement les cas de perte d’emploi ou de situation sociale imprévue pour les salariés ou employés percevant un salaire. Elle a estimé que cette disposition exige la preuve de la perte d’emploi ou d’une situation sociale imprévisible empêchant l’exécution des obligations contractuelles.

En l’espèce, la Cour a constaté que la demanderesse avait quitté son emploi de son propre chef et n’avait pas prouvé une situation sociale imprévue. Par conséquent, les conditions d’application de l’article 149 de la loi n° 31.08 n’étant pas remplies, la Cour a confirmé la décision de première instance et rejeté l’appel.

Résumé en arabe

يبقى الحق في الإمهال القضائي رهين بإثبات المدين حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة.

Texte intégral

الوقائع

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/11/14 الذي يستأنفه بموجبه مقتضيات الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2023 تحت عدد 12910 في الملف عدد 4500/1101/2023، والقاضي بما يلي: رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

حيث يستفاد من أوراق الملف انه بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والذي التمست فيه الحكم بإيقاف التزاماتها والمتمثلة في أدائها لباقي الأقساط المستحقة الناتجة عن عقد المرابحة الذي أبرمته مع المدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك مع عدم ترتيب أي فائدة عن المبالغ المستحقة طيلة المهلة القضائية. لمدة لا تقل عن سنتين وذلك لحين تجاوزها للوضع الصعب الذي تمر به، نتيجة فقدانها لعملها إثر الأزمة الصحية التي ألمت بها.

وبعد استنفاد الاجراءات المسطرة صدر الأمر المشار الى منطوقه اعلاه وهو موضوع الطعن الاستئناف من قبل الطرف المستأنف اعلاه للأسباب التالية :

نقصان التعليل
إذ نص الفصل 50 من ق م م على ….. يجب أن تكون الأحكام معللة …. حيث إن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل قضاءها برفض الطلب، وفي متن تعليلها، لم تجب على طلب العارضة المتعلق بحالة المرض الناتج عن ضغط العمل الذي أفضى لمغادرتها، وهو الأمر الذي يجعل قضاءها مشوبا بنقصان التعليل. ولئن كان المشرع جعل من حالة الفصل من العمل موجبا للمطالبة بوقف الأقساط، فإنه لم يجعلها حالة وحيدة.

وأضاف حالة أخرى وهي الحالة الاجتماعية غير المتوقعة وبالرجوع لوثائق الملف الابتدائي ستقف المحكمة الموقرة على الحالة الاجتماعية والصحية للعارضة، إذ نتيجة مضايقات حادة داخل العمل استدعت مواكبة نفسية لها ، واضطرت على إثرها للتوقف ومغادرة العمل مكرهة، سيما أنه مصدر كل التبعات النفسية التي لحقتها، وأضحى مقر العمل شبحا يطاردها. مما تكون معه المستأنفة محقة في التماس إلغاء الأمر الابتدائي والأمر بعد التصدي بقبول طلبها.

في خرق القانون

فانه بالرجوع للأمر الرئاسي الصادر ابتدائيا يتبين أنه جاء مشوبا بخرق القانون، وتحديدا الفصل 149 من القانون 31.08. وبالتالي تكون العارضة محقة في أن تلتمس تطبيق القانون أمام درجة ثانية للتقاضي، تنشر القضية من جديد إذ البين من وثائق الملف أن المستأنفة تعاني من أزمة نفسية حادة، التي قد تفوق في حدتها الأمراض العضوية لتأثيرها المباشر على الادراك والتمييز، وأن هذه الأزمة جاءت نتيجة مضايقات في العمل دفعتها لمغادرته دون إدراك. وأن هذا الوضع هو حالة اجتماعية غير متوقعة أضحت معه العارضة عاجزة عن أداء الأقساط الحالة الناتجة عن عقد القرض، الأمر الذي زاد من أزمتها ومتاعبها، وتكون معه محقة في أن تلتمس من جديد إلغاء الأمر الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفقا لطلبها.

وارفق المقال :
. نسخة عادية أمر مستانف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2023/12/13 ، فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2023/12/20

وبعد المداولة وطبقا للقانون

قرار المحكمة 

من حيث الشكل:

حيث إن مقال الاستئناف مؤدى عنه الرسم القضائي وفق مقتضيات القانون المنظم للمصاريف القضائية في الميدان المدني وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وقدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني إذ لم يثبت تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة و روعيت فيه مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وجاء مرفقا بنسخة من الأمر المطعون فيه مما يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث نعى الطرف المستأنف على الامر الاستعجالي المطعون فيه ما ذهب اليه وفق ما هو مسطر أعلاه .

وحيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على انه بالرغم
من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 موافق 1913/08/12 بمثابة قانون الالتزامات و العقود يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة و يمكن أن يقرر في الأمر على ان المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية.

يجوز للقاضي علاوة على ذلك ان يحدد في الامر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند اجل وقف التنفيذ دون ان تتجاوز الدفعة الأخيرة الاجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين غير ان له ان يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكور الى حين انتهاء اجل وقف التنفيذ.

وحيث انه ما يستشف بداية من الفصل أعلاه ان المشرع خص المدين بإمكانية الاستفادة من الامهال القضائي وربط ذلك بالفصل عن العمل او حالة اجتماعية غير متوقعة أي ان الامر يتعلق بالمدين الاجير او المستخدم الذي يتقاضى أجرا من مشغله مادام ان أول حالة في الفصل أعلاه تتعلق بالفصل عن العمل وثاني الحالات هو حالة اجتماعية غير متوقعة و دائما بالنسبة للمدين الاجير او المستخدم أي انه يتعين على المدين المذكور إثبات فصله عن العمل او انه يمر بحالة اجتماعية غير متوقعة حالة بينه و بين تشريف التزاماته الناتجة عن عقد القرض وذلك ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 2 من قانون حماية المستهلك الذي عرف المستهلك كل شخص يقتني او يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات او سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي او العائلي .

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان الطاعنة قد غادرت العمل بإرادتها و بالتالي لم تثبت حالة الفصل عن العمل او الحالة الاجتماعية غير متوقعة وهو يجعل من واقعة ضيق الحالة الاجتماعية لطالبة الامهال والصعوبة المادية التي تعيق تشريف التزاماتها اتجاه المستأنف عليها والتي يستوجب ان تكون غير متوقعة غير ثابتة في حقها وبالتبعية تكون شروط الاستفادة من مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك غير متوافرة في النازلة ويكون ما جاء في الاستئناف على غير أساس وما قضى به الامر الاستعجالي مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة المصاريف .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و بتأييد الأمر المستأنف وإبقاء المصاريف على رافعه .