Compte courant : la banque ne peut réclamer des intérêts conventionnels après la date à laquelle elle aurait dû clôturer le compte pour inactivité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59465

Identification

Réf

59465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6074

Date de décision

09/12/2024

N° de dossier

2024/8222/2727

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant inactif et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert, retenant une date de clôture légale du compte un an après la dernière opération créditrice et écartant les intérêts et pénalités postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette solution résultait d'une application rétroactive de la loi et contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités de retard contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que la version de l'article 503 applicable est celle en vigueur au moment de l'événement générateur, à savoir l'arrêt de l'utilisation du compte par le client.

Elle considère que l'inactivité du compte, matérialisée par l'absence de toute opération au crédit pendant une année, emporte sa clôture de plein droit et oblige la banque à en arrêter le solde à cette date. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire, faute d'avoir procédé à la clôture du compte dans le délai légal, ne peut réclamer ni les intérêts conventionnels ni les pénalités de retard échus postérieurement à la date de clôture retenue par l'expert.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/12/2023 تحت عدد 4243 ملف عدد 897/8222/2022 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها سمية (ت.) لفائدة المدعي ق.ف.م. مبلغ 07، 239785 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الاداء ورفض الباقي.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه دائن في مواجهة المدعى عليها بمبلغ 767.007,55 درهم بتاريخ 2021/08/31 على الشكل التالي: 1 - [رقم الحساب] بمبلغ 663.686,08 درهم بفائدة بنكية 14 في المائة, 2 - [رقم الحساب] ، بمبلغ 10.3321,74 درهم. وذلك طبقا لعقد السلف المؤرخ في 2009/6/9 وكذلك عقد الرهن على الأصل التجاري، وأن هذه المبالغ ثابتة بالكشوفات الحسابية المرفقة بالمقال ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 767.007,55 درهم مع الفوائد البنكية من 2021/08/31 وغرامة التأخير بنسبة 2 في المائة من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني الأدنى في حق المدعى عليها وتحميلها المصاريف.

وأرفق المقال بالكشف الحسابيين وعقد السلف بالحساب الجاري وعقد رهن الأصل التجاري وبيان تسجيل الامتياز ونسخة من السجل التجاري وصورة من الإنذار.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/09/21 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الرزاق (ب.) الذي حددت مهمته في استدعاء أطراف الدعوى ثم الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين خلال اجتماع الخبرة قصد تحديد مديونية المدعى عليها إن وجدت طبقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2023/11/15 والذي خلص فيه الى انه وبعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف، وبعد أخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة، خلصت الخبرة إلى أن المديونية الاجمالية العالقة بذمة المدعى عليها، أصلا وفائدة إلى غاية تاريخ حضر الحساب بتاريخ 22/09/2023 تم تحديدها في مبلغ 239785،07 درهم.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما ق بأداء المدعى عليها مبلغ ،07، 239.785 درهم ولم يستجب لباقي الطلبات وأن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت أن آخر عملية دائنة سجلت بالحساب كانت بتاريخ 22/09/2023 وآخر عملية دائنة في مبلغ 07، 239.785 درهم وأن كل عمليات البنك جاءت بعد 2023/9/22 فهي غير مسجلة لكون الحساب أصبح في حكم الحساب المقفل لكن يظهر أن الحكم المستأنف أخطأ في التواريخ وبالأخص في تحديد تطبيق حصر الحساب ذلك أن حصر الحساب حسب الخبرة القضائية كان بتاريخ 2011/9/22 وليس 2023/9/22 وهذا خطأ كبير أنتج ما يسمى بعدم اعتبار الفوائد البنكية بعد تاريخ 2023/9/22 ومن الثابت أن حصر الحساب حسب الخبير كان بتاريخ 22/09/2011 لا يمكن أن يشمل هذه النازلة باعتبار أن الفصل 503 من مدونة التجارة عرف تعديلا جوهريا في سنة 2014 وبالتالي فإن هذا التعديل لا يمكن أن يطبق بكيفية رجعية على ما قبل صدروه لذلك فالحكم الابتدائي أخطأ مرتين ويتعين تقويمه لحساب الفوائد البنكية المطلوبة وأن المقال الافتتاحي تعرض إلى الغرامة عن التأخير في 2% من مبلغ الدين لكن الحكم الابتدائي تجاهل هذا الطلب رغم أنه منصوص عليه الفصل 7 من عقد القرض ويتعين في حالة المطالبة القضائية إضافة نقطتين الى مبلغ الدين وأنه يتعين تعديل الحكم الابتدائي على ضوء هذه المعطيات والتي لم يؤخذ بها ، ملتمسا قبول المقال الاستينافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بأن المقال الاستينافي يرتكز على أساس قانوني سليم و الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 55، 767.007 درهم مع الفوائد البنكية ابتداءا من تاريخ 2021/8/31 وغرامة التأخير والحكم بتمتيع الطاعن بمقاله الافتتاحي .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 02/12/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 09/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم الصواب فيما ذهب إليه لعدم الاستجابة لباقي طلباته بأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أخر عملية دائنة بتاريخ 22/09/2023 وأن الحكم قد أخطأ في التواريخ وبالأخص تحديد تطبيق الحساب وكذا إعمال المادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي وكذا لعدم الاستجابة لطلب الغرامة عن التأخير 2% .

لكن حيث إن الثابت من خلال الحكم المضمون فيه أن المحكمة المصدرة له قد قضت بالمصادقة على الخبرة المنجزة وذلك بعد دراستها وتحليلها وأن حكمها لم يتضمن أي خطأ في تاريخ تطبيق حصر الحساب وكما لم يتضمن حكمها أي إشارة إلى اعتبار حصر الحساب بتاريخ 22/9/2023 كما جاء في مقال الاستئناف وأن محكمة الاستئناف باطلاعها على الخبرة المنجزة ابتدائيا فقد تبين لها أن الخبير وبعد استدعائه للأطراف وتلقي تصريحات الطاعنة و الإدلاء بوثائقها المحاسبتية حدد في تقريره أن المستأنف عليها استفادت من قرض استهلاك والذي تم الإفراج عنه بتاريخ 11/6/2009 وأن الخبير وفي إطار تقيده بالضوابط القانونية المعمول بها في الميدان البنكي اعتبر أن أخر عملية دائنة في حساب المستأنف عليها كانت بتاريخ 23/9/2010 وأن التاريخ القانوني لقفل الحساب وحصره هو 22/9/2011 وحدد المديونية عن قرض الاستهلاك وعن الرصيد المدين للحساب الجاري في 239785.07 درهم وبالتالي فالمحكمة عندما صرحت وصادقت على الخبرة فقد صادقت على جميع مقتضياتها و النقط التي فصل فيها الخبير بما فيها حصر الحساب القانوني في 22/9/2011 وأما بخصوص أن تعديل المادة 503 من مدونة التجارة لايمكن أن يطبق بكيفية رجعية على ماقبل صدوره فالثابت و خلافا لما تمسكت به الطاعنة أن الأمر يتعلق بتسهيلات بنكية استفادت منها المستأنف عليها في إطار الحساب الجاري المفتوح لدى للطاعنة وهو الحساب الذي يتضمن تقييد العمليات الدائنة والمدينة التي تتم بين الطرفين و الغاية من استمرار الحساب مفتوحا يكون من أجل تسجيل العمليات الدائنة والمدينة وأنه عندما يتوقف الحساب عن تسجيل عمليات دائنة فإن الزبون يعتبر أنه قد توقف عن تشغيل حسابه البنكي وبالتالي فالبنك يصبح ملزما بحصر الحساب واستخراج الرصيد المترتب عنه وإحالته على قسم المنازعات داخل أجل سنة من تاريخ تسجيل أخر عملية دائنة.

وحيث إنه ومن جهة ثانية فإنه وعملا بمقتضيات المادة 503 فإنه يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة اي من الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك ومفاد ذلك أن المادة المذكورة خولت لطرفي الحساب وضع حد له وذلك بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون كما أن الثابت من الخبرة المنجزة أن حساب المستأنف عليها عرف اخر عملية دائنة بتاريخ 23/09/2010 وبعد ذلك لم يعد يسجل لحسابها سوى الفوائد و المصاريف لغاية تاريخ قفله من طرف البنك بتاريخ سنة 2021 في حين أن المستأنف عليها بإهمالها لحسابها وتوقفها عن استعماله تكون قد وضعت حدا لتشغليه وفقا لمقتضيات المادة 503 قبل التعديل الأمر الذي كان يستوجب على البنك القيام يقفله وفقا للضوابط القانونية التي تحكمها وأن الخبير لما قام بوقف الحساب بتاريخ 22/9/2011 فانه طبق مقتضيات المادة المذكورة قبل التعديل ولم يخرق مبدأ رجعية القوانين المتمسك به من طرف المستأنفة في هذا الإطار وذلك ما ذهب إليه العمل القضائي لمحكمة النقض في القرار عدد 999 الصادر بتاريخ 11/8/2011 ملف 600/3/1/2011 و الذي جاء فيه: '' لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب ( البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة من تاريخ 5/3/1996 الى 30/11/2006 تاريخ أخر كشف ورتبت عن ذلك أن المطلوب- الزبون صاحب الحساب- قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة واعتبرت أن ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس ''.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم الاستجابة لطلب الحكم بالفوائد أو الغرامة عن التأخير و الفوائد البنكية فإنه مردود طالما أن الخبرة المنجزة حددت الفوائد المستحقة والمتفق عليها الى غاية تاريخ إيقاف الحساب القانوني وبالتالي فالطاعنة واعتبارا للتعليل أعلاه وبالنظر لعدم قيامهما بحصر الحساب وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في الميدان البنكي فإن الحكم المستأنف يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به من الحكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب دون الفوائد التأخيرية أو البنكية لعدم وجود ما يبرر استحقاقها.

وحيث إن الاستئناف يبقى اعتبارا للعلل أعلاه غير مؤسس قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.