Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55835

Identification

Réf

55835

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3644

Date de décision

01/07/2024

N° de dossier

2023/8221/4184

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse. Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ق.ف.م. بواسطة دفاعها ذ/ العربي الغرمول بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/06/2022 تحت عدد 2296 في الملف رقم 2442/8210/2021 والقاضي :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغ 117.135,79 درهم اصل الدين والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي مع حصر الاداء في حق الكفيلين في حدود مبلغ الكفالة وتحديد الإكراه البدني في حقهما في الأدنى و تحميلهم الصائر تضامنا برفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي عدد 123 الصادر بتاريخ 19/02/2024 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ق.ف.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/07/12 والذي تعرض فيه أنه في إطار نشاطها البنكي تعاملت المدعى عليها الأولى شركة ك.ف. ومكنتها من تسهيلات مالية وقرض، وقد سجل حسابها مديونية لفائدة المدعية كما يظهر من كشف الحساب المرفق، والذي يتبين منه أنها مدينة بمبلغ 895.251,45 درهم وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 2021/04/02 ، و ان جميع المحاولات الودية للأداء باءت بالفشل، وان الدين ثابت عقد سلف بالحساب الجاري المؤرخ في 2972005 و ملحق للعقد المؤرخ في 2972005 وملحق لعقد رهن الأصل التجاري المؤرخ في 22112006 وعقد كفالة تضامنية مؤرخ في 2005/07/29 وعقد كفالة تضامنية مؤرخ في 11/22/ 2006 ، وهي العقود الذي تستمد مشروعيتها من الفصل 230 من ق .ل ع، كما أن الدين ثابت بموجب كشف الحساب الذي يظهر المديونية والذي يعد وسيلة إثبات للدين طبقا للمادتين 20 و 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من ق.ل. ع والفصل 118 من قانون 3.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وان الدين المذكور ترتب عنه فوائد قانونية لتخلف المدعى عليها عن أداء مستحقات المدعية، وذلك ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء، وأن السيدين الطيب (أ.) وخدوج (أ.) امضيا عقدي كفالة تضامنية لضمان أداء ديون الشركة المدعى عليها في حدود مبلغ 120.000.00 درهم و أعلنا صراحة فيها أعلنا صراحة فيها عدم التمسك بمقتضيات الفصل 1137 من ق.ل.ع. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا فيما بينهم مبلغ 895.251.45 درهم الذي يمثل الدين، وبأدائهم تضامنا فيما بينهم أيضا الفوائد القانونية وذلك ابتداء من تاريخ حصر الحساب الذي 0242021 إلى يوم الأداء، والحكم بالنفاذ المعجل، والحكم للمدعية بباقي المصاريف الأخرى التي ستضطر لتسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بالكامل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخصين الطبيعيين وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت المقال بصورة من عقد السلف أعلاه المؤرخ في 2972005 وصورة رهن أصل تجاري مؤرخ في 2872005 . صورة عقد ملحق رهن أصل تجاري مؤرخ في 22112006 وصورة عقدي كفالة تضامنية وثلاث محاضر تبليغ إنذار، وكشف حساب.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها الثالثة بجلسة 25112021 و الذي أكد من خلاله أن طرفي عقد السلف هما السيد الطيب (أ.) و السيد العياشي (م.) بصفته ممثلا لشركة القرض الفلاحي فقط، ونفس الأمر بالنسبة للعقد المؤرخ في 2005/07/28 ، وكذا ملحق الرفع من مبلغ السلف فطرفاه هما السيد الطيب (أ.) و عبد الكريم (أ.) ممثلا للمدعية أنه و يتضح مما سبق أن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة، مما يتعين معه راج المدعى عليها الثالثة من الدعوى، وبخصوص عقدي الكفالة فإنهما تضمنا ما يفيد ان الاختصاص المكاني ينعقد لمحاكم القنيطرة والتي لها وحدها الصلاحية للبت في كل نزاع يمكنه أن يثار بشأن تنفيذ مقتضيات هذا العقد، ومن جهة أخرى فعقدي الكفالة لهما صبغة مدنية صرفة وبالتالي فالاختصاص المحلي يرجع للمحاكم الابتدائية، وبخصوص التقادم و سقوط الحق، فإن المادة 111 من قانون حماية المستهلك ينص على أنه تقاء دعوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط الحق، وأن المدعية لم تبادر إلى رفع الدعوى إلا بتاريخ 2052021 أي بعد مضي ما يزيد على 15 سنة، مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق في إقامة الدعوى للتقادم ، وأن الفصل 20 من عقد السلف يعطي الاختصاص القضائي لمحاكم القنيطرة للبت في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ العقد، وانه بخصوص الشرط الوارد في عقدي الكفالة والذي جاء فيه التخلي عن التمسك بمقتضيات الفصل 1142 و الفقرة الثالثة من الفصل 1157 من ق ل ع ، فإن هذا القانون من النظام العام، وأن هذا الشرط هو شرط إذعان يتسم بالتعسف في حق الكفيلة مما يتعين التصريح ببطلانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون كما أن رفع الدعوى من طرف المدعية لعدم تسديد الأقساط المستحقة يجعلها سابقة لأوانها لعدم إجراء الوساطة واستنفاد مسطرتها طبقا لقانون حماية المستهلك، و أن المدعية ، لم تدل بجدول استحقاق الدين وكذا بيان حساب و ما يفيد إنذار أطراف العقد مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى، وأن مجموع مبلغ الكفالتين أقل بكثير من المبلغ المطلوب، وأن المدعية لم تدل بما يثبت أن العارضين استفادوا من المبلغ المطالب به ملتمسة أساسا إخراج المدعى عليها من الدعوى و احتياطيا الحكم بعدم الاختصاص المحلي و القول بأن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة هي المختصة، و احتياطيا جدا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث يستدعي له أطراف الدعوى و حفظ حق المدعى عليها الثالثة في الإدلاء بمستنتجاتها و تحميل المدعية الصائر، مرفقة المذكرة بتصريح بالشرف.

و بناء على تعقيب نائب المدعية لجلسة 09122021 أكد من خلاله أن المدعى عليها خدوج (أ.) و خلافا لقولها معنية بالنزاع بإمضائها عقد كفالة تضامنية التزمت بموجبها بضمان أداء مستحقات المدعية اتجاه شركة في ك.ف. و أن الدفع بالاختصاص المكاني لم يتم إثارته قبل كل دفع او دفاع، وان القانون المحدث للمحاكم التجارية يعطي الاختصاص لهذه المحكمة و بخصوص الدفع بمقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك، فإن العلاقة القائمة بين المدعية و شركة ك.ف. هي في إطار النشاط التجاري لها و لا سبيل للحديث عن المادة المذكورة و بخصوص الشرط الوارد في عقدي الكفالة فإنه قد تم في إطار الفصل 230 من ق ل ع، ملتمسة الحكم برد و رفض دفوع المدعى عليها و الحكم للمدعية بما جاء في مقالها. وأرفقت المذكرة بشهادة المسحل التجاري للشركة المدينة الأصلية.

و بناء على مذكرة نائب المدعى عليها الثالثة جلسة 16122021 أكد من خلالها أنه ينوب فقط عن المدعى عليها الثالثة و ليس كما جاء في المذكرة التعقيبية للمدعية، مؤكدا باقي دفوعه السابقة و ان المدعى عليها الثالثة التمست أساسا الدفع بعدم الاختصاص المكاني، مع تمتيعها بما ورد بمذكرتها الجوابية و الحالية.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 86 بتاريخ 2022/02/03 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى السيد الخبير شريف ادريسي.

وبناء على تقرير الخبرة الملفى به بالملف بجلسة 2022/06/2 و الذي خلصت فيه الخبرة إلى أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها محددة في مبلغ 117.135,79 در وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها ان الخبرة المنجزة هي خبرة غير جدية وغير موضوعية وغير قانونية، ذلك أن السيد الخبير لئن كان اعتمد في تقريره على مقتضيات الفصل 503 من م ت فإنه لم يفعل مقتضياتها تبعا لما استقر عليه العمل القضائي الثابت عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بخصوص شرح المادة 503 من م ت التي تقضي انه يحق للمؤسسة البنكية احتساب فوائد اتفاقية في حق المدين خلال السنة الموالية لتجميد الحساب ويحتسب في حقه أيضا بعد ذلك الفوائد القانونية إلى غاية الأداء الكامل، إلا أنه بمطالعة الخبرة المنجزة في الملف، نجد أن السيد الخبير لئن كان صرح في تقريره من أن آخر عملية سجلت بحساب المدين كانت بتاريخ 17/11/2006 فإنه لم يحتسب في حق المدينة لا الفوائد الاتفاقية ولا الفوائد القانونية على الأقل الى تاريخ إنجاز الخبرة، هكذا، فإن الخبير حصر الدين في مبلغ 117.135,79 درهم الذي يظهره حساب الشركة المدعى عليها بتاريخ 17/11/2006، معتبرة أنه لأمر غريب أن يتصرف الخبير بهذا الشكل وهو يعلم أن مقتضيات الفصل 497 من م ت تنص على أن كل رصيد مدين ينتج ،فوائد ولو تمت مسايرة المنطق الذي صار فيه الخبير لما أدى مدين مستحقات المؤسسات البنكية مادام أن عدم احترامه لتنفيذ التزاماته يجنبه أداء فوائد اتفاقية وقانونية، وأن المؤسسات البنكية لئن كانت تقرض أغيارا مبالغ معينة، فإن هذه المبالغ تعود بالأساس إلى مستثمرين آخرين الذين تكون المدعية ملزمة بأداء فوائد لهم والتمست عدم المصادقة على الخبرة لعدم جديتها وارجاع المهمة للخبير قصد انجازها طبقا لما التمهيدي ولما استقر عليه العمل القضائي.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لدفاع المدعى عليها الثالثة والتي جاء فيها انه بالرجوع إلى تقرير الخبير خاليد شريف الإدريسي المذكور يتضح أن السيد الخبير اكد أن المدعية لم تدل بما يفيد تجديد الرهن كل خمس سنوات على الأصل التجاري للمدعى عليها، و انه خلص كذلك إلى أن المبلغ الإجمالي إلى تاريخ قفل الحساب يصل إلى مبلغ 117.135,00 درهم ولم تسجل أي عملية دائنة بين هادين التاريخين أي قفل الحساب إنه بالرجوع إلى السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يتضح أن المدعية لم تجر أي تقييد للرهن مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. لأجله تلتمس المدعى عليها الثالثة الحكم بما ورد في مذكرتها الجوابية ومذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة. وارفقت مذكرتها بشهادة من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة إن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وضارا بحقوق ومصالح العارضة لما تبنت المحكمة مضمون تقرير الخبرة و أنه بالرجوع إلى الفقرة 3 من الصفحة 5 من الحكم المستأنف نجدها تتضمن ما يلي: " وحيث نازعت المدعية في الخبرة، ذلك أن الخبير لم يفعل مقتضيات المادة 503 من م.ت تبعا لما استقر عليه العمل القضائي الثابت عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء و برجوع المحكمة إلى وثائق الملف على ضوء تقرير السيد الخبير يتبين أن تاریخ آخر عملية مسجلة في دائنية الحساب كان هو تاريخ 17/11/2006 وعليه يكون تاريخ قفل الحساب هو سنة بعد هذا التاريخ أي 17/11/2007 بالرصيد المدين بالحساب في هذا التاريخ قدره 117.13579 درهم وذلك طبقا لمقتضيات المادة 503 من م.ت " و تضيف الفقرة 4 من نفس والصفحة 5 ما يلي: " وحيث أنه تأسيسا على ما سبق يكون تقرير الخبرة قد احترم الشروط الشكلية والموضوعية واحترم النقط المسطرة له في الحكم التمهيدي، مما ارتأت معه المحكمة الارتكان عليه في تحديد مديونية المدعى عليها " إذ يستقى من الحيثيتبن الأنفتي الذكر أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تنبت وجهة نظر الخبير واعتبرتها في حيثيات حكمها، حيث حددت دين العارضة في مبلغ 1,117,135,79 درهم وهو نفس المبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره إلا أن ما انتهت إليه المحكمة يتعارض وما استقر عليه العمل القضائي بخصوص تفسير المادة 503 من م.ت فالعمل القضائي الثابت عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء أعطى شرحا للمادة 503 من م.ت ، كما تم تعديلها وأكد بشكل جازم على ما يلي: " يحق للمؤسسة البنكية احتساب فوائد اتفاقية في حق المدين خلال السنة الموالية لتجميد الحساب ويحتسب في حقه أيضا بعد ذلك الفوائد القانونية إلى غاية الأداء الكامل " إذا كان الأمر كذلك، فإنه كان من المفروض على السيد الخبير أن يحتسب في حق المستأنف عليهم الفوائد الاتفاقية عن السنة الممتدة من تاريخ 17/11/2006 إلى تاريخ 17/11/2007 ثم بعد ذلك يحتسب في حق المدينة الفوائد القانونية على الأقل إلى تاريخ إنجاز الخبرة فالأمر واضح ولا يحتاج لأي تأويل فكل رصيد مدين ينتج فوائد طبقا لمقتضيات المدة 497 من م.ت، مادام أن هناك دين ظل دون أداء ومن المفروض أن يرتب فوائد قانونية لما صار دينا عاديا في حق المدين و اعتقد الخبير وصدقته المحكمة في ذلك ذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أن توقف المدين عن أداء مستحقات المؤسسة البنكية يعفيه من أداء الفوائد القانونية عن الرصيد المدين ، إذ العمل القضائي أوجدوا عدة إكراهات في وجه المدين لحمله على احترام تعهداته وذلك بفرض في حقه فوائد وغرامات وإكراه بدني بل وحتى تعريضه إلى أحد مساطر معالجة صعوبات المقاولة لذلك لا يمكن أبدا إعفاء مدين من أداء الفوائد الاتفاقية والقانونية لا لشيء، إلا لأنه توقف عن أداء مستحقات دائنيه وأن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء تفضلت مشكورة لإعطاء تفسير واضح للمادة 503 من م.ت ، كما تم تعديلها وكان المفروض بالأساس أن تكون المحكمة الدنيا على علم بها وتصدر أحكامها طبقا للعمل القضائي الثابت عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء ، كما تم تعديلها وكان المفروض أن تلتزم المحاكم الدنيا بما استقر عليه العمل القضائي الصادر عن المحكمة الاستئنافية، مادام أن الأمر يلزم المحاكم الدنيا الامتثال لما ثبت واستقر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء وامتثالا لما استقر عليه العمل القضائي، كان يتعين على المحكمة إرجاع الملف إلى السيد الخبير قصد التقيد بما استقر عليه العمل القضائي بخصوص تفسير وتوضيح المادة 503 من م . ت بمناسبة حصر دين المستأنفة أصلا وفوائد و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبنت وجهة نظر الخبير رغم المفروض عليها أن تكون على علم بما استقر عليه العمل القضائي لدى المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء، تكون قد أصدرت حكما غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا و أساسا الحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعين لها المحكمة أحد الخبراء المختصين تكون مهمته حصر دينها أصلا وفوائد لغاية إنجاز الخبرة، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

أدلت : نسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليهم و رجوع جوابه في حق الشركة بكونها لا تتواجد بالعنوان ، و في حق الكفيلين ان الاول لا يتردد على العنوان منذ مدة طويلة و الثانية لا تقطن بالعنوان .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 123 الصادر بتاريخ 19/02/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد وراثي.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير وارثي و الذي خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية محصور في مبلغ 117.13579 درهما و أن آخر عملية كانت بتاريخ 2017/11/20.

و بجلسة 24/06/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها ، إن الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة غير موضوعية وغير قانونية و أن السيد الخبير لئن كان اعتمد في تقريره على مقتضيات 503 من م ت فإنه لم يفعل مقتضياتها تبعا لما استقر عليه العمل القضائي الثابت عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء فما استقر عليه العمل القضائي بخصوص شرح المادة 503 من م ت يقضي أنه : " يحق للمؤسسة البنكية احتساب فوائد اتفاقية في حق المدين خلال السنة الموالية لتجميد الحساب ويحتسب في حقه أيضا بعد ذلك الفوائد القانونية إلى غاية الأداء الكامل" ذلك وبمطالعة خبرة السيد محمد وارتي يتجلى منها أنها جاءت متناقضة مع الخبرة الحسابية التي أنجزها الخبير خالد الشريف الإدريسي، فهذا الأخير أكد في تقريره أن حساب الشركة المدينة سجل آخر عملية دائنة كانت بتاريخ 2006/11/17 وأنه لهذا السبب حصر دين العارضة في مبلغ 117.13579 درهما و انه بالرجوع إلى خبرة السيد وارتي محمد نجد أنه يصرح في تقرير خبرته أن آخر عملية دائنة سجلت بحساب الشركة المدينة كانت بتاريخ 2016/11/20 لينتهي هو الآخر للقول من أن دين العارضة محصور في مبلغ 117.13579 درهما أي نفس المبلغ الذي سبق للخبير الأول أن حدده و أن النهج الذي سلكه الخبير الوارتي محمد في تقريره القائل من أن آخر عملية كانت بتاريخ 2017/11/20 فإنه كان المفروض عليه أن يحتسب الفوائد الاتفاقية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المدعى عليها بداية من استفادة الشركة المدعى عليها من خدمات العارضة إلى غاية 2016/11/30. وأنه طبيعيا كان يتعين على الخبير أن يحصر دين العارضة أصلا وفوائد في مبلغ يفوق المبلغ الذي حدده الخبير الأول في تقريره و يتبين للمحكمة أن السادة الخبراء لا يحسنون قراءة الوثائق المدلى لهم بها ولا تدقيق في الأرقام التي يركبونها والتصريحات المصاحبة لها ، كما جاء في تقرير الخبير السيد خالد شريف الإدريسي إن آخر عملية دائنة عرفها حساب المدعى عليها كانت بتاريخ 2006/11/17. وأنه تبعا لذلك، كان على السيد الخبير أن يكون حريصا وهو يدرس الوثائق التي توصل بها من لدن العارضة النتيجة منن كل ذلك، هو أنها ضاعت في سنة من الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لحصر الحساب والفوائد القانونية التي تلت هذه السنة إلى غالية التنفيذ. لذلك ورغبة منها في اختصار المسطرة، فإنها ترجو من المحكمة اعتبار تاريخ تجميد الحساب من لدن المدعى عليها بتاريخ 2006/11/17 وليس بتاريخ 2016/11/20 كما جاء في خبرة السيد الخبير محمد وارتي ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة جزئيا على خبرة السيد محمد وارتي والحكم لها بالفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب أي من تاريخ 2006/11/17 إلى غاية.2007/11/17 والحكم بالفوائد الاتفاقية عن الفترة الممتدة من تاريخ 2006/11/17 إلى غاية.2007/11/17 والحكم بالفوائد القانونية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المدعى عليها والمحدد في مبلغ 117.135,79 درهما من تاريخ 2006/11/17 إلى يوم الأداء.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 24/06/2024 حضر نائب م و ادلى بتعقيب بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.

و حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف اعتماده على الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير السيد خاليد شريف الادريسي ، و مسايرة المحكمة للنتيجة التي خلص اليها بخصوص المديونية التي حددها في مبلغ 117.135,79 درهم و سوء تطبيق الخبير لمقتضيات المادة 503 من م.ت و عدم احتسابه للفوائد الاتفاقية سنة بعد هذا التاريخ متمسكة بعدم قانونية اعفاء المدين من اداء الفوائد الاتفاقية و القانونية لمجرد توقفه عن تسديد ديونه .

و حيث ان المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير السيد محمد وارثي والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 117.135,79 درهم معتبرا ان تاريخ حصر الحساب القانوني هو 20/11/2017 .

و حيث انه و بخصوص ما عابته المستانفة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد وارثي حول عدم موضوعيته و سوء تطبيق الخبير لمقتضيات المادة 503 من م.ت و تناقضه بخصوص تاريخ حصر الحساب مع الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الادرسي شريف الذي حدد تاريخ الحصر في 17/11/2016 ، كما عاب عليها عدم احتساب الخبير للفوائد الاتفاقية عن السنة اللاحقة لحصر الحساب ، الا انه و بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح للمحكمة ان الخبير تتبع اثر جميع عقد القرض الممنوح من قبل البنك في اطار تسهيلات الصندوق بمبلغ 50.00,00 درهم تم رفعه الى مبلغ 70.000,00 درهم و حدد بناء عليه المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها في مبلغ 117.135,79 درهم ، اما بخصوص تاريخ حصر الحساب فقد فصل بشانه السيد الخبير و ارجع سبب اعتماده لتاريخ 20/11/2017 كتاريخ الحصر القانوني طبقا للمادة 503 من م.ت الى كون اخر عملية مدينة ادرج بالخانة الدائنية لحساب المستانف عليها الاولى كانت بتاريخ 20/11/2016 تعلقت دفعة نقدية بمبلغ 8.000,00 درهم

وبذلك فإن منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة بهذا الخصوص تكون مردودة و تبقى مديونية المستانف عليهم ثابتة في حدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا و قدره117.135,79 درهم و يتعين تاييده بهذا الخصوص , اما بخصوص المطالبة بإجراء خبرة مضادة, فإنها لم تدل بما يبررها على اعتبار ان الخبرة المنجزة اجابت عن النقط المطروحة واستوفت كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, هذا فضلا على انه لم يتم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته .

و حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بخرق وسوء تأويل المادة 503 من مدونة التجارة , والمؤسس على حصر الحساب داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مسجلة به , فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بقروض بنكية استفادت منها المستأنف عليها في اطار الحساب الجاري المفتوح لدى البنك, وهو الحساب الذي يتضمن تقييد العمليات الدائنة والمدينة , التي تتم بين الطرفين من خلال الحساب المذكور, والذي يمكن استخراج رصيده عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين, والغاية من استمرار الحساب البنكي مفتوحا, انما يكون من اجل تسجيل العمليات الدائنة والمدينة, وانه بتوقف الحساب عن تسجيل عمليات دائنة, فإن الزبون يكون قد توقف عن تشغيل حسابه البنكي, وبذلك فالبنك المفتوح لديه الحساب , يكون ملزما بحصر الحساب واستخراج الرصيد المترتب عنه , واذا كان سلبيا فيمكنه المطالبة قضاء بالدين المستحق, وبذلك فالبنك يكون ملزما بحصر الحساب واحالته على قسم المنازعات داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة طبقا للمادة 503 المذكورة و التي ليس بها أي مقتضى يمنح البنك احتساب الفوائد الاتفاقية لما بعد الحصر و لغياب أي اتفاق بشانه بين اطراف عقد القرض , مما يستنتج معه ان مسألة حصر الحساب الذي لا يسجل اية عمليات دائنة لا يمكن تركها للإرادة المنفردة للبنك, و بما ان الثابت من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد وارثي كون الحساب البنكي للمستأنف عليها الاولى توقف عن تسجيل اخر عملية دائنة به مند 20/11/2016 و ان تاريخ حصر الحساب بعد مرور 360 يوما يصادف تاريخ 20/11/2017 الا ان الطاعنة لم تقم بقفل الحساب الا بتاريخ 02/04/2021 حسب الثابت من كشوفات الحساب المدلى بها من قلها و استمرت في احتساب الفوائد الى غاية تاريخه , وبذلك فإن البنك لم يتقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعد دخولها حيز التطبيق, وتبعا لذلك فإن السبب المثار يكون مردودا.

وحيث ثبت للمحكمة صحة ما تمسكت به الطاعنة بخصوص استحقاقها الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب, على اعتبار انه وبقفل الحساب لا يبقى أي مبرر للاستمرار في احتساب الفوائد لكون الدين اصبح عاديا. وان ما يترتب عنه من فوائد بعد قفل الحساب هو الفوائد القانونية التي يقضى بها من تاريخ قفل الحساب مما يتعين معه الاستجابة لطلبة بهذا الخصوص و الحكم له بها من تاريخ قفل الحساب الثابت في 20/11/2017 و ليس 17/11/2007 كما جاء بخبرة السيد شريف الادريسي لثبوت تسجيل اخر عملية دائنة في 20/11/2016 تتعلق بدفعة مبلغ نقدي قدره 8.000,00 درهم , مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا و الحكم تبعا لذلك باداء المستانف عليهم لفائدة المستانفة الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 20/11/2017 ، و بتأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهم.

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي عدد 123 الصادر بتاريخ 19/02/2024 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف بخصوص تاريخ استحقاق الفوائد القانونية و الحكم من جديد على المستانف عليهم بادائها للمستانفة من تاريخ حصر الحساب في 20/11/2017 و تاييده في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .