Réf
57557
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4882
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8220/2895
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Succession, Point de départ des intérêts, Paiement du solde créditeur, Opposition des héritiers, Obligations du banquier, Intérêts légaux, Demande en justice, Date du décès, Compte bancaire, Absence de mise en demeure
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que les intérêts moratoires, de nature compensatoire, ne courent qu'à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice, en l'absence de terme convenu entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à verser à un héritier sa part successorale, assortie des intérêts légaux à compter de la demande judiciaire.
L'héritier appelant soutenait que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date du décès du titulaire du compte, l'établissement bancaire ayant profité des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier doit justifier d'une réclamation formelle pour faire courir les intérêts.
Elle relève que l'appelant n'a jamais adressé de mise en demeure à la banque et que le retard initial dans la distribution des fonds était justifié par l'existence d'oppositions formées par d'autres cohéritiers. De surcroît, il n'est pas démontré que l'héritier ait tenté de percevoir sa part après la levée de ces oppositions.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a correctement fixé le point de départ des intérêts à la date de la saisine du tribunal.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت سكينة (ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/05/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 4141 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 2280/8210/2023 القاضي بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 174.984,94 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و تحميله الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن سكينة (ك.) تقدمت بتاريخ 23/06/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنها من ورثة الهالك محمد (ك.) بن صالح حسب الثابت من الاراثة المضمنة بعدد 2017 ص 420 كناش التركات رقم 16 بتاريخ 18/8/2015 ,الذي كان يملك حسابات مفتوحة لدى المدعى عليه ق.ل. احدها بوكالته الكائنة بمدينة وادي زم ويحمل رقم 0142004797650103 ، والثاني مفتوح بوكالته الكائنة بأبي الجعد تحت رقم 0062748090505 ، و أن رصيد بالأول حوالي 2.620.000 درهم، ورصيده بعد الوفاة بالحساب الثاني حوالي 450.000 درهم ,إلاأن المدعى عليها امتنعت عن تسليمها نصيبها,و انه بعد مراسلة ب.م. ,قامت بتوجيه رسالة من أن ما يمنعها من تصفية الرصيد هو اعتراض احد الورثة , رغم أن التعرض لا أساس له ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه ق.ف. بتمكينها من مستحقاتها من رصيد ما خلف مورثها المرحوم محمد (ك.) بالحسابين المذكورين أعلاه و قدره 204,666,66 درهما,مع الفوائد القانونية من تاريخ الوفاة 21/12/2014 و تحميل المدعى عليه الصائر و التنفيذ المعجل، وأرفقت مقالها بنسخة اراثة عدد 217 ص 420 و مراسلة ب.م..
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 2/11/2032 جاء فيها أن الحسابين البنكيين كانا يسجلان رصيدا دائنا بما مجموعه 2.624.774,28 درهم و ليس 3.070,000,00 درهم ، وأن أربعة من ورثة الهالك وهم صلاح (ك.) سعيد (ك.)، رشيدة (ك.) و لطيفة (ك.) تقدموا بتعرضات كتابية على تصفية حساب مورثهم ، و بتاريخ 19/04/2016 تم استخراج إراثة جديدة تم من خلالها إضافة السيدة سكينة (ك.) ضمن الورثة باعتبارها حفيدة محمد (ك.) وابنة ابنه الهالك رشيد (ك.)، بعد أن تم إسقاطها برسم الإراثة المحررة بتاريخ 06/08/2015 , و بعدأن توصل البنك بإلغاء جميع التعرضات للورثة المذكورين كان آخرها بتاريخ 7/10/2022 ، تم بتاريخ 10/14/2022 توزيع الرصيد المتوفر في حساب الهالك على الورثة والمقدر ب : 2.624.774.28 درهم ، و أن كل من سكينة و كريم (ك.) لم تتقدموا كباقي الورثة من أجل سحب نصيبها المقدر ب 174.984.94 درهم الذي يوجد رهن إشارتها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/11/2023 أكدت من خلالها ما سبق, موضحة أنها تقدمت بطلبات سحب بواسطة مفوضين قضائيين، و تقدمت بشكاية لبنك المغرب، و أنها تعرضت للضرر لحرمانها من مستحقاتها لمدة طويلة, ملتمسة الحكم لها بمبلغ 174,984,94 درهم بدلا عن ما طالبت بأدائه خلال مقال الدعوى الذي هو 204.666,66 درهم مع الفوائد من تاريخ الوفاة مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أنها قد طالبت بالفوائد من تاريخ وفاة مورثها بتاريخ 21/12/2014، وأن المحكمة مصدرة الحكم المذكور قد أقرتها فقط من تاريخ الطلب دون أن تعلل ذلك, رغم أن نشاط المستأنف عليها هو نشاط تجاري استفادت من استغلال المسجل لديها كرصيد الذي خلفه مورثها محمد (ك.) بالحسابين البنكيين،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بشأن الفوائد القانونية باعتبارها سارية من تاريخ وفاة مورثها أو على الأقل من تاريخ مطالبتها للبنك بصرف مستحقاتها من رصيد متخلف مورثها لدى المستأنف عليه، وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/10/2024 تخلف خلالها دفاع الطرفين، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الفوائد القانونية يجب أن يحكم بها من تاريخ وفاة مورثها في 21/12/2014 و ليس من تاريخ الطلب.
و حيث انه و خلافا لما ورد في سبب الطعن, فإن الفوائد القانونية لها صبغة تعويضية جراء التأخير في الأداء والتمادي في حرمان الدائن من استخلاص دينه عملا بالفصل 264 من ق.ل.ع, و لا يمكن أن يقضى بها إلا من تاريخ المطالبة, في غياب تحديد الأطراف لأي أجل للأداء, و في نازلة الحال فالطاعنة لم يسبق لها أن تقدمت بأية مطالبة في مواجهة البنك المستأنف عليه بشأن تسليمها المبلغ موضوع النزاع, و إنما أدلت بمراسلة موجهة إلى ب.م., بخصوص سحب المبلغ الذي آل إليها بعد وفاة مورثها, و توصلت برسالة عبر ب.م., أوضح من خلالها المستأنف عليه أن السحب رهين برفع التعرضات التي تقدم بها باقي الورثة, و من جهة أخرى, فان الطاعنة لم تدل أيضا بما يثبت أنها تقدمت لمصالح البنك المستأنف عليه وطالبت بسحب المبلغ المطلوب بعد رفع التعرضات المذكورة, ليبقى السبب المؤسس عليه الطعن على غير أساس, و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, حين قضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية, و يتعين لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.