Réf
59085
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5810
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2024/8221/4567
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Point de départ des intérêts, Obligation du banquier, Manquement de la banque, Intérêts légaux, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Demande en justice, Confirmation du jugement, Compte bancaire débiteur, Clôture de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.
L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de sa créance, le point de départ des intérêts légaux, et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture légale du compte.
La cour juge que si les intérêts courent en principe à compter de la clôture du compte, il en va différemment lorsque l'établissement bancaire a lui-même manqué à son obligation de le clôturer, le maintien en activité du compte ne pouvant avoir pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Dès lors, la cour considère que les intérêts moratoires alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, l'établissement bancaire ne pouvant prétendre à une indemnisation complémentaire pour un retard qu'il a contribué à créer par sa propre inertie.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2023 تحت عدد 4966 ملف عدد 10623/8221/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 35.157.34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض بقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه بناء على طلب فتح حساب استفادت من خلاله المدعى عليها بعدة تسهيلات بنكية و في هذا الإطار صبحت مدينة للمدعي بمبلغ أصلي يرتفع الى 93.284,07 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي المفصل كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا الانذار الموجه للمدعى عليها لم يسفر عن اية نتيجة ايجابية ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدته مبلغ 93.284,07 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب أي 06/06/2022 الى غاية الاداء الفعلي و مبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
وارفق المقال ب:بورقة نموذج التوقيع وكشوف حساب وانذار مع محضر تبليغ .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 121 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/01/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد وراتي .
وبناء على باقي التعقيبات المتبادلة بين الأطراف.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنة مستندة على أنه حول فساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه لاستحقاق البنك للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب من طرف الخبير أي في 2015/05/31 وليس من تاريخ الطلب 2022/12/06 وبطلان تقرير الخبرة المنجزة من الخبير السيد محمد وارتي الذي اعتمد عليه الحكم المستأنف لما أنقص الحكم المتخذ من أصل الدين المطالب به من البنك وحصره في مبلغ 35.157,34 درهم عوض المبلغ المطالب به من طرفه والمحدد في 93.284,07 درهم وبالتعليل المذكور أعلاه، يكون قد اعتمد على تفسير واستنتاج الخبير السيد محمد وارتي لما علل قضائه بكون الخبرة أنجزت وفقا للنقط التقنية الواردة فقط. بالحكم التمهيدي ولذلك ارتأت اعتمادها وقضت لفائدته بمبلغ 35.157,34 درهم ونازع البنك الطاعنة في مستنتجات الخبير الانف ذكره بموجب مذكرتها المدلى بها في الطور الابتدائي بجلسة 2023/05/11 وأوضحت في مذكرتها الانف ذكرها ان تقرير الخبرة يفتقد للمصداقية والحياد وان الخبير حدد المديونية بطريقة اعتباطية في المبلغ الانف ذكره ضاربا عرض الحائط الوثائق البنكية المستخرجة من نظام معلوماتي قانوني ومعمول به قانونا وانه أغفل احتساب الفوائد المحتفظ بها تطبيقا لدوريات والي بنك المغرب ذات الصلة رغم ذلك، فان المحكمة التجارية بمراكش ارتأت ان تساير الخبير في مستنتجاته وتقضي لفائدتها بمبلغ لا يتعدى 35.157,34 درهم ومن دون الحكم لها بالتعويض عن المماطلة التعسفية وأن السيد الخبير قد علل استنتاجه بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة واوقف الحساب بالتاريخ المذكورة أعلاه وحدد بالتالي الرصيد المدين للمستأنف عليه في مبلغ 35.157,34 درهم من دون ان يحدد الفوائد القانونية المستحقة للبنك الطاعنة بعد قفل كل حساب واعتبرها مستحقة من تاريخ الطلب وقضى بالحكم المستأنف بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ توقيف الحساب وبخلاف التعليل الفاسد للحكم المتخذ المذكور أعلاه، فإن الطاعنة يستحق مبلغ الدين المذكور إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب من طرف الخبير أي 2015/05/31 لغاية التنفيذ و يوضح ان الحكم المستأنف باعتماده على تعليل الخبير بخصوص عدم احتساب الفوائد القانونية بعد قفل الحساب بتاريخ 2015/05/31 واعتماده بدل ذلك على تاريخ الطلب أي 2022/12/06 كتاريخ لبداية احتساب الفوائد القانونية يكون قد علل قضاءه التعليل الفاسد الذي يوازي انعدامه والاجتهاد القضائي وللعمل القضائي القار لهذه المحكمة المستدل بعينات منه اعلاه وأن كل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتى بخصوص هذه النقطة المتعلقة بالفوائد القانونية وحول استحقاق الطاعنة للتعويض عن المماطلة التعسفية وان الحكم بالفوائد القانونية لا يغني عن التعويض وان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل وهو التعويض عن الضرر الذي لحق الطاعنة جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها والحال ان الفوائد القانونية لها نظام خاص بها مستقلة ، اساسها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود في حين ان التعويض المستحق لها كذلك اساسه مغاير ومستقل وهو لفصل 259 من نفس القانون الذي يخولها الحق في التعويض في جميع الاحوال ولا يحرمها من التعويض بسبب وجود فوائد قانونية مترتبة عن الدين بل ان التعويض عن الضرر الحاصل جراء مطل المدين تخضع معاييره للفقرة الاولى من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود والتي ليس فيها كذلك لا في الفصل 259 الانف ذكره ولا في الفقرة الاولى من الفصل 264 من نفس القانون ليس فيهما ما يحرمها كدائنة من التعويض عن مطل المدين ومن كفله الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه باتجاه مخالف والذي يعتبر كون الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم بالتعويض عندما تحكم بالفوائد افترضت انه يشترط بالضرورة ان يثبت الدائن انه تعرض لضرر اضافي يستحق عنه تعويض لا تغطيه الفوائد القانونية ، والحال ان هذا الشرط غير موجود في الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود كذلك وبالتالي يكون هذا التعليل من قبيل التزيد فحسب، والتزيد في التعليل يعني فساده ويعني خرق والخطأ في تطبيق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول للدائن الحصول على التعويض لهذه لأسباب فهي تلتمس قبول قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإبطال والغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم بإلغاء الحكم التمهيدي عدد 121 الصادر بتاريخ 2023/01/19 في نفس الملف و الحكم من جديد الحكم بالرفع من أصل الدين من مبلغ 35.15734 درهم الى كامل المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 93.284,07 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب الى غاية الأداء الفعلي والحكم ايضا لفائدتها بالتعويض عن المماطلة التعسفية المحدد في مبلغ 3.000 درهم وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف ونسخة من قرارين استئنافيين كعمل قضائي .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024 تخلف المستأنف عليها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الاستئنافي .
وحيث إنه وبخصوص التمسك ببطلان الخبرة المنجزة فهو مردود طالما أنه بالإطلاع على تقرير الخبير المعين ابتدائيا يتبين أنه تقيد بالنقط المحددة له في الحكم التمهيدي و أنه بعد دراسته لوثائق الملف و الوثائق المحاسبية المقدمة إليه من طرف الطاعنة وتدقيقها واحتسابه للمديونية بتاريخ قفل الحساب القانوني بتاريخ 31/5/2015 باعتبار تاريخ أخر عملية دائنة بتاريخ 15/5/2014 واعمالا لمقتضيات المادة 503 مما جاء معه تقريره منجزا وفقا للمقتضيات المنصوص عليها قانونا وأن البنك الطاعنة كان يتوجب عليه القيام بالإجراءات اللازمة من أجل العمل على قفل الحساب امتثالا للضوابط القانونية التي تحكمها وان الخبير لما قام بوقف الحساب ، فإنه طبق مقتضيات المادة المذكورة ، مما تبقى معه المآخذ المثارة من طرف الطاعنة بخصوص الخبرة غير مرتكزة على أساس قانوني في غياب إدلائه بما يخالف ما جاء بها .
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة بخصوص تاريخ استحقاقه للفوائد القانونية، بدعوى ان العمل القضائي دأب على الحكم بها من تاريخ قفل الحساب البنكي، وان الحكم قضى بها من تاريخ الطلب، فإنه لئن سار الاجتهاد القضائي على الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب، فإن ذلك يكون في الحالة التي يلتزم بها البنك عند قفل الحساب بالضوابط البنكية، اما في الحالة التي يبقى فيها الحساب مفتوحا ولا تسجل فيه إلا الفوائد ، فإن ذلك سيؤدي إلى إثقال كاهل الزبون مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بها من تاريخ الطلب.
وحيث إنه وبخصوص التعويض عن المماطلة فغن المحكمة قضت بالفوائد القانونية باعتبارها كتعويض عن ضرر التأخير في الأداء وأن هذه الفوائد تبقى كافية لجبر الضرر الحاصل خاصة وأن البنك الطاعن هو من أحل بالتزامه بقفل الحساب وفقا لمقتضيات المادة 503 أعلاه مما نتج عنه احتساب فوائد و أصاريف غير مستحقة لغاية قيامه يقفل الحساب .
و حيث يتعين اعتبارا لكل ما سبق التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليه
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .