Compte bancaire débiteur : la créance de la banque est arrêtée à la date où le compte aurait dû être clos, soit un an après la dernière opération créditrice (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58463

Identification

Réf

58463

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5429

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8221/3238

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas probant.

L'établissement de crédit appelant soutenait la régularité de ses pièces et sollicitait la condamnation du débiteur au paiement de l'intégralité du solde. La cour infirme le jugement sur la recevabilité, rappelant qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle retient cependant que l'établissement bancaire a manqué à son obligation, imposée par l'article 503 du même code, de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour en déduit que la créance ne peut inclure les intérêts et frais débités postérieurement à la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté.

Le jugement est par conséquent annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement du solde arrêté à la date légale de clôture du compte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ع.م.أ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ03/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10344 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2023 في الملف عدد 8428/8221/2023 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ع.م.أ. تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 27/07/2023 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما 101244.48 درهم مع الفوائد لغاية 01/10/2022 ، وان دينها ثابت بكشوفات الحساب التي تعتبر حجة اثباتية مقبولة من طرف مؤسسات الائتمان طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير06/07/1993 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وان المدعى عليها امتنعت عم أداء الدين المترتب بذمتها رغم جميع المحاولات المبذولة من قبل المدعية من اجل حثها على الأداء ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 101244.48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحصر 01/01/2022 الى غاية تاريخ الأداء الفعلي، مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها وارفقت المقال بكشوف حساب مع انذار ومحضر تبليغه.

وبتاريخ 08/11/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام الأساس القانوني ، على اعتبار أن كشف الحساب المستدل به في نازلة الحال يبقى نظاميا وتتوافر فيه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في الكشوف الحسابية البنكية، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت القانون بعدم مبادرتها لإنذار البنك بالإدلاء بكشف حسابي مفصل عن المدة السابقة لتاريخ تحديد الرصيد السابق في 31/12/2020 ، وأنه حدا لكل جدل بخصوص نظامية الكشف الحسابي البنكي سند الدين وإعمالا للأثر الناشر للاستئناف تدلي الطاعنة بكشف حسابي مفصل للمديونية منذ تاريخ نشأة الدين والذي تتوافر فيه كافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وكذا الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك م. عدد 10/G/3 الصادرة بتاريخ 05/04/2010 ، وأن الظاهر من كشف الحساب المدلى به أن الطاعنة احترمت مقتضيات المادة 503من مدونة التجارة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا والحكم تبعا لذلك تصديا على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين وقدره إجمالا 101.244,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في10/10/2022 إلى غاية الأداء الفعلي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي كشف حسابي مفصل بالدين .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة ورجع مرجوع استدعاء المستأنف عليها بأن العنوان ناقص وتبين من الوثائق أنه نفس العنوان الوارد بنموذج 7 ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2024

محكمة الاستئناف

حيثت نعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبادر إلى إنذارها بالإدلاء بكشف حسابي مفصل عن المدة السابقة لتاريخ تحديد الرصيد السابق لتاريخ 31/12/2020،علما أن كشف الكساب المستدل به من طرفها جاء نظاميا وتتوافر فيه كافة الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا.

وحيث إنه لئن كان ثابتا من وثائق الملف ان الطاعنة أدلت بكشف حسابي والذي له حجيته في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ما لم يثبت ما يخالفه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب، فإنه بالرجوع إلى الكشف المستدل به، يلفى أن آخر عملية دائنة قام بها الزبون ترجع إلى تاريخ 10/06/2020 بمبلغ 10.000,00 درهم ، وأنه بعد هذا التاريخ لم يعد يسجل بحسابها سوى الفوائد والمصاريف لغاية تاريخ قفله من طرف البنك بتاريخ 01/10/2022 في حين أنه بالرجوع إلى المادة 503 من مدونة التجارة يتبين بأنها تنص على انه " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.

غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ." وبالتالي فإن البنك كان ملزما وفقا للمادة المذكورة بوضع حد لحساب المستأنف عليها بعد مرور سنة من العماية الدائنة بتاريخ 10/06/2020، أي أنه كان يتعين عليه وقف الحساب بتاريخ 30/06/2021 وبرصيد مدين بمبلغ 77.213,59 درهما ، مما تكون معه المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليها محصورة في المبلغ المذكور ويتعين الحكم عليها بأدائه

وحيث يتعين إشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ القرار لغاية يوم التنفيذ

وحيث يتعين وترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 77.213,59 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم القبول وبعد التصدي الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 77.213,59درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة