Réf
55217
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2873
Date de décision
23/05/2024
N° de dossier
2023/8221/241
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Réformation du jugement, Prêt bancaire, Expertise judiciaire, Délai d'un an, Compte courant, Clôture de compte, Calcul des intérêts, Calcul de la créance, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la règle applicable à l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui appliquait le délai de clôture prévu par une circulaire de la banque centrale. L'appelant contestait cette méthode, invoquant la primauté du délai d'un an fixé par l'article 503 du code de commerce pour arrêter le compte à compter de la dernière opération. La cour fait droit à ce moyen et retient, sur la base d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, que la disposition légale prévaut sur la norme réglementaire. Elle considère dès lors que le premier juge a commis une erreur en retenant une date de clôture prématurée et en réduisant indûment le montant de la créance. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
محكمة الاستئناف
وحيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث تمحورت أسباب استئناف الطاعن حول تبني محكمة البداية لتقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير [عبد الكريم أسوار] والذي حدد دائنية الطاعن في ما قدره 16.147.369,36 درهم بعد استنزال ما قدره 1.688,426,32 درهم تأسيسا على وجوب قفل الحساب بتاريخ 09/09/2019 وتحديد المديونية بعد مرور 180 يوما عن آخر عملية مسجلة به استنادا للمادة 9-11 من دورية والي بنك المغرب والحال أن مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والتي تحدد هذا الاجل في سنة واحدة هي واجبة التطبيق.
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [محمد عادل بنزاكور] للوقوف على مدى مطابقة طريقة احتساب المديونية للضوابط القانونية المعمول بها في المجال البنكي والذي أوضح في تقريره بأن المديونية تتكون من شقين: دين قرض الإنعاش العقاري المحصور في 16/02/2021 بما قدره 17.373.389،54 درهم ودين عبارة عن رصيد مدين بمبلغ 462.406,14 درهم محصور بنفس التاريخ أي ما مجموعه 17835.795,68 درهم كما أن البنك عمل على حصر الفوائد داخل سنة من تاريخ آخر عملية دائنة ليخلص إلى كون المديونية المطالب بها مطابقة للعقود الرابطة بين الأطراف وللضوابط البنكية الجاري بها العمل.
وحيث ان الخبرة المنجزة جاءت سليمة من الناحية الإجرائية باعتبار ان الخبير قد وجه الاستدعاءات لجميع الأطراف بالبريد المضمون بالعنوان الوارد بعريضة الاستئناف وقبل انعقاد جلسات الخبرة مما يكون معه شرط حضورية الخبرة مستوفيا وبالتالي فالخبير قد استجاب لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مما يوجب رد الدفع المثار بخصوص ذلك من قبل المستأنف عليه عبد الله (ف.) والذي حضر جلسة الخبرة حسب الثابت من ورقة الحضور المرفقة بالتقرير وبالتالي لم يكن له ان يتمسك بدفوع تتعلق بطرف آخر اختار عدم اثارتها.
وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي أن المستأنف عليها "شركة م.م." مدينة للمستأنف بمبلغ 17.835.795,68 درهم استنادا الى عقد القرض وباقي ملحقاته وتكون بذلك محكمة البداية قد جانبت الصواب حينما حصرت هذه المديونية فيما قدره 16.147.369,36 درهم بعد استنزال ما قدره 1.688.426,32 درهم طالما أن المستأنف عليها قد اخلت ببنود العقد ولم تف بالتزاماتها داخل الأجل المحدد لها في العقد أو بعده حسبما هو ثابت من كشوف الحساب وأن آخر عملية بحسابها والتي تم اقتطاعها من المديونية تعود الى 13/02/2020 وبذلك يكون التاريخ المعتمد من قبل الخبير كتاريخ حصر الحساب وهو 16/02/2021 مطابقا للقواعد والقواعد البنكية وكذا مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وحيث إنه ومما تقدم يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 17.835.795,68 درهم وتاييده في الباقي.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليهم عبد الله (ف.)- هشام (س.) وغيابيا في حق شركة م.م. ومحمد (ش.) وغيابيا بوكيل في حق المصطفى (ف.)
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 17.835.795,68 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر.