Réf
59851
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6341
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8222/4185
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protocole d'accord, Expertise judiciaire, Détermination du solde débiteur, Crédit bancaire, Contestation de l'expertise, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Article 503 du Code de commerce, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire créancier.
L'appelant soutenait que l'expert avait appliqué à tort la version modifiée de cet article à des contrats de prêt conclus antérieurement à sa promulgation, et que la créance devait être calculée selon les stipulations contractuelles initiales. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle est d'application immédiate et que la date pertinente pour son application n'est pas celle de la conclusion des contrats originels, mais celle de la clôture du compte.
Elle ajoute que la créance ne trouve plus son fondement dans les contrats initiaux mais dans un protocole d'accord postérieur à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, lequel a procédé à une consolidation de la dette. Dès lors, l'expertise ayant correctement appliqué les dispositions en vigueur au moment de la conclusion dudit protocole, ses conclusions ne sauraient être remises en cause.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ق.ف.ل. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 04 بتاريخ 03/01/2024 في الملف عدد 753/8222/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لطيفة (م.) المدعي ق.ف.ل. في شخص ممثله القانوني مبلغ 8,074,900.12 درهما مع الفوائد القانونية عنه من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، و تحديد مدة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء في الأدنى و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 06/03/2023 يعرض فيهأنها أبرمت مع المدعى عليها قد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في 15 42009 استفادت من خلاله من تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 2.000.000.00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 17 من العقد (مرفق رقم (1)، و ان الفصل 11 منه ينص على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات في أجلها بموجب العقد او أي سلف آخر فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا و فائدة و مصاريف، كما أبرمت معها عقد السكن الأخضر المصادق على توقيعه في 15 42009 (مرفق) استفادت من خلاله من قرض بمبلغ 4.000.000.00 درهم يؤدى بأقساط شهرية لمدة 10 سنوات كما يتجلى ذلك من الفصل 17 من العقد، و أبرم معها عقد برتوكول اتفاق مصادق عليه بتاريخ 19112015 تم بمقتضاه 8.200.000.00 درهم (رفقته)، و قد نص الفصل 2 من البرتوكول على أن المقترضة تعهدت بأداء المبلغ المذكور كما يلي: الدين المخلد بذمتها في حدود مبلغ تجديد تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 2.000.000 درهم.تسديد مبلغ 700.000 درهم على الشكل التالي: تسديد مبلغ 200.000 درهم بمجرد اتفاق اللجنة (تم أداؤه مسبقا م طرف المقترضة، و تسديد مبلغ 300.000 درهم داخل أجل أقصاه 15112015 داخل أجل أقصاه 15112015، و الباقي أي 5.500.000 درهم سيتم توطيده لمدة 10 سنوات يؤدى بواسطة ديد مبلغ 200.000 درهم أقساط شهرية ابتداء من 3112016، و قد نص الفصل 11 من البروتوكول على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط في أجله فإن الدين بأكمله سيصبح حالا. و ان الدين المستحق للبنك على المدعى عليها وصل إلى مبلغ 10.543.723.13 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابيها السلبيين كما يتجلى ذلك من كشفي الحس (كشف الحساب الموقوف في 08 22023 بمبلغ 205.155.69. 5 درهم و کشف الحساب الموقوف في الحساب 09 22023 بمبلغ (5.338.567.44 درهم لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ الأصلي المقدر في 10.543.723.13 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب إلى غاية الأداء الفعلي، و مبلغ 1.054.372.31 درهم كتعويض تعاقدي، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و تحديد الإكراهفي الأقصى. و أرفق المقال بالعقدين و البروتوكول و كشفي حساب و طلب تبليغ إنذار شبه قضائيو محضر تبليغه.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 393 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14 62023 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير علي كرين و حددت مهمته في الاطلاع على العقود المدلى بها و التأكد من الكشوفات الحسابية و ما إذا كانت ممسوكة بانتظام، و تحديد المديونية على ضوئها إن وجدت مع تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04122023 و الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 8.074.900.12 درهما، مفصلة كما يلي: مبلغ 3.799.142.46 عن الرصيد المدين للحساب الجاري تسهيلات الصندوق محصورا بتاريخ 13112020، و مبلغ 4.275.757.66 درهما عن مبلغ الدين المحاسبي عن قرض السكن الأخضر و تبعا لبروتوكول الاتفاق محصورا بتاريخ 31 82022.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 20122023 أكد من خلالها أن الخبرة باطلة و يتعين استبعادها في تحليل الوثائق المثبتة للدين، إذ أنتقص الخبير من المبلغ المطالب به ما قدره 2.468.823.01 درهما، و اعتمد تاريخ حصر المديونية بطريقة اعتباطية و معتمدا على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة دون اخذه بعين الاعتبار فوائد التأخير ما بين تاريخ استحقاق القسط و تاريخ الأداء الفعلي و الذي كان على الخبير المنتدب اعتماده دون غيره، و أن الخبير اكتفى بجرد الوثائق المحاسبية دون تمحيص و دون أخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف البنك، و انه لو اطلع عليها لأمكنه الوقوف على مبلغ المديونية الحقيقي بما في ذلك الفوائد المتفق عليها بين الأطراف وتلك التي تسري بقوة القانون لفائدة البنك و أخذا بعين الاعتبار تعليمات بنك المغرب في هذا الاطار و التي لم يرتئي الخبير العمل بها، و ان الخبير اعتمد تاريخا لحصر المديونية وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة دون أن يحدد الطريقة التي اعتمدها لذلك، كما طبقها بأثر على البنك علما أن المادة لم تدخل حيز التطبيق إلا ابتداء من 11 92014 ، و الحال أن عقد الحساب الجاري تم بتاريخ 04/152009 و عقد السكن كن الأخضر بتاريخ 15 42009، أي أبرما في ظل الصيغة القديمة للمادة المذكورة، و التي لم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون أداء في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر عملية في الحساب و انه في جميع الأحوال فالمادة المذكورة سواء بصيغتها القديمة أو الجديدة لا تنطبق على نازلة الحال لتضمن كل عقود القرض الأنف ذكرها شرطا فاسخا، أي أنها تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 260 من ق . ل . ع، و ان كل ذلك أثر علة نتيجة الخبرة التي تختلف بشكل كبير عن المبلغ المطالب به ملتمسا الأمر بصرف النظر عن الخبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول عدم ارتكاز الحكم القطعي على اساس جزئيا فيما اقتصر على الحكم بأصل الدين لا يتعدى 8,074,900,11 درهم والحال ان البنك العارض يبلغ اصل الدين الذي يستحقه 10.543,723,13 درهم في الحقيقة الحكم القطعي المستأنف مشوب بنقصان جزئي في التعليل أضر بالبنك العارض لكونه اقتصر على مسايرة مزاعم الخبير السيد علي كرين المنتدب في الطور الابتدائي والحال ان هذا الاخير جاءت مستنتجاته مبهمة وغامضة تضر بالبنك العارض، لأنه اعتبر انه حدد الدين الذي يستحقه البنك العارض في مبلغ لا يتعدى8.074.900,12 درهم وأن الحكم القطعي ساير ما خلص إليه السيد الخبير بتحديد تاريخ 2020/08/31 كتاريخ لحصر الحساب وتحديد المديونية في مبلغ 8.074.900,12 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار بملتمس البنك العارض بإجراء الخبرة. خبرة مضادة نظرا للخروقات التي اعترت تقرير الخبير والتي تم التطرق إليها في مذكرة العارض بعد وحيث على اساس هذا طلب البنك العارض اجراء خبرة مضادة لكن الحكم القطعي لم يستجب لهذا ولميقم بتعليل حكمه في هذا النطاق وبالتالي فهو أضر بحقوق البنك العارض وجاء مشوبا بنقصان التعليل وفي نفس السياق فالحكم القطعي أضر بمصالح البنك العارض ولم يحترم مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على مبدأ أساسي في أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن الالتزامات التعاقدية تقوم مقام القانون وان العلاقة التعاقدية بين البنك العارض والمستأنف عليهما ناتج أساسا عن عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه وكذا عقد السكن الأخضر المصادق على توقيعه وبروتوكول الاتفاق مصادق على توقيعه وكشف الحساب السلبي والتي هي وثائق حاسمة مشهود بمطابقتها للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى البنك العارض وحول انعدام تعليل الحكم الذي اعتمد على خبرة باطلة اعتمد السيد الخبير المنتدب في تحديد القيمة الحقيقية للدين على مقتضيات المادة 503 بعد التعديل بأن حدد تاریخ حصر الحساب في 31-08-2020 دون الاعتماد على أي أساس قانوني او واقعي وفي بعد تام عن الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض ولا سيما بروتوكول الاتفاق المصادق على توقيعه في 2015/11/19 وكذا كشوف الحساب الصادرة عن البنك العارض بخصوص أقساط القرض الموقوفة في 2023/02/08 وكذا الحساب الجاري السلبي أخده الموقوف في 2023/02/09 والذي عاينه السيد الخبير أثناء إنجاز مهمته مما يستوجب استبعاد تقريره وعدم بعين الاعتبار وتنص المادة 503 قبل التعديل في فقرتها الأولى على :" يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادةأي من الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتحالاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك" وأن الخبير طبق على نازلة الحال مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 فانه بدوره طبقها في غير محلها وذلك بمفعول رجعي على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون 14-12- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12-14-142 بتاريخ 2014/08/22 (منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 صفحة 6810 )والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة؛ والحال أن هذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 2014/09/11 وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في 2010/04/12/ ونجد انه متضمن لكله الشروط الفاسخة والتي ابرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي إلزام بأن ينحصر باقي الدين بدون أداء في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر عمليةدائنة فيه ، إضافة إلى ذلك، فإن محكمة النقض اعتبرت في قرار لها على أن دورية والي بنك المغرب لسنة 1993 لا تحتوي ضمن مقتضياتها حالة إقفال الحساب المتوقف عن الاشتغال داخل أجل سنة، وعدم استحقاق الفوائد عنه، لوجود مسطرة خاصة تنظم مسألة إقفال الحساب في حالة التجميد واعتبرت هذا في اجتهادها (قرار محكمة النقض رقم 720 الصادر بتاريخ 2009/05/06 في الملف التجاري عدد (2008/1/3/722) وكذا ( قرار محكمة النقض عدد 3/175 بتاريخ 2019/3/27 في الملف التجاري 2017/3/3/1998 ) وإزاء اعتماد تقرير الخبير السيد علي كرين الذي أخطأ في تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وخرق الفصل 6 من الدستور أضر بالبنك العارض باستخلاص مبلغ مديونية خاطئ ويظهر فرق شاسع بين مبلغ المديونية المطالب به الذي هو .10.543.372,31 درهم والمبلغ المحكوم به الذي تم تحديده في 8.074.900,12درهم وان كل هذا يقتضي هنا تعديل الحكم القطعي وذلك بالحكم لفائدة البنك العارض أصل الدين المطلوب في المقال الافتتاحي هو 10.543.372,31 درهم ويترتب عليه ايضا ضرورة كذلك الحكم لفائدة البنك العارض بتعويض تعاقدي بنسبة 10% تطبيقا لبنود العقد ووفقا للفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر العقد شريعةالمتعاقدين وحول ضرورة تمسك البنك العارض بالخبرة المضادة وتطبيق سع فائدة قانوني مخالف لما جاء في الطورالابتدائي فان الحكم القطعي المستأنف حاليا لم يقم بتعليل عدم الاستجابة لملتمس البنك العارض حولإجراء خبرة مضادة واكتفى بالقول فقط :" وحيث دفعت المدعى عليها ببطلان الخبرة، غير أن موجبات بطلان الخبرة تجد سندها في مقتضيات الفصل 63 من م م وقد تبين أن الخبير أنجز تقريره بعد استدعاء الأطراف، مما تكون معه الخبرة منجزة وفق المقتضيات المذكورة وغير باطلة وفق دفع المدعية ويتعين تبعا لذلك رد دفعها ببطلان الخبرة." وحيث يتجلى من التعليل أعلاه أنه ناقص مما يوازي انعدامه وعند الاقتضاء وذهبت محكمة الدرجة الثانية اذن تكوين قناعتها هنا وبالنظر للأخطاء الفادحةالتي وقع فيها الخبير السيد علي كرين منذ الطور الابتدائي يقتضى الاستجابة لطلب الخبرة المضادة الذي قدمه البنك العارض ضمن مرحلة الدرجة الاولى ولم تجب عنه هذه الاخيرة ، ويجدر بالتالي على كل حال الامر بإجراء خبرة للتأكد من ان الدين الحقيقي المستحق لـ ق.ف.ل. لا ينحصر في الاصل الذي حدده الحكم القطعي وهو 8.074,900,12 درهم وإنما يصل الى ما طلبه في المقال الافتتاحي للدعوى اي 10.543.723,13 درهم ،الشيء يجعل بطبيعة الحال التعويض التعاقدي كذلك هو 1.054.372,31 درهم كما تم ذكره من طرف البنك العارض في مقاله الافتتاحي وشموله على الفوائد المحددة تعاقديا بين الطرفين ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعاالحكم بإلغاء وابطال جزئيا الحكم القطعي المستأنف رقم 2024/4 الصادر بتاريخ 2024/01/03 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2023/8222/753 بخصوص النقاط المنصب عليها هذاالاستئناف ولتقضي محكمة الاستئناف التجارية وي تبث من جديد أساساالحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك الرفع من أصل الدين من المقدار المحكوم به فيالحكم القطعي المستأنف اي 8,074,900,12 درهم الى مقدار أصل الدين المطلوب في المقال الافتتاحي وهو 10.543,723,13 درهم والحكم بالتالي من جديد على المستأنف عليها السيدة لطيفة (م.) بأدائها لفائدة ق.ف.ل. المبلغ الاصلي المطلوب في المقال الافتتاحي وهو 10.543.723,13 درهم عوضا عن المقدار الجزئي المذكور في منطوق الحكم القطعي المستأنف وهذا ايضا مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب إلى غاية الأداء الفعلي والحكم على المستأنف عليها السيدة لطيفة (م.) بأدائها لفائدة ق.ف.ل. التعويض التعاقدي المطلوب في المقال الافتتاحي وهو 1.054.372.31 درهم كتعويض تعاقدي وتأييده في الباقي وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من قانون المسطرة المدنيةالذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وتحميل المستأنف عليهما الصائر واحتياطيا وفي جميع الأحوالالحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية لتحديدتاريخ حصر الحساب وحصر المديونية.أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف و نسخة من الحكم التمهيدي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2024 أجاب خلالها القيم المعين في حق المستأنف عليها بانها انتقلت من العنوان بعد بيع الفيلا منذ ازيد من سنة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/12/2024
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستأنف عليها ابرمت و المستانف عقد سلف بالحساب الجاري بتاريخ 15/04/2009 واخر من اجل قرض السكن الأخضر بنفس التاريخ، نتيجة تخلفها عن أداء أقساط الدين قاما بإبرام برتوكول اتفاق بتاريخ 19/11/2015 والذي بدوره لم تحترمه المستأنف عليها، وان محكمة البداية قصد الوقوف على حقيقة مديونية المستأنف عليها امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير السيد علي كرين الذي خلص من خلاله تقريره الملفى بالملف الى ان مديونيتها محددة في مبلغ 8.074.900,12 درهم.
وحيث انه خلافا لما اثارته المستأنف تأسيسا لطعنه فان المادة 503 من م ت في صيغتها الحالية واجبة التطبيق على النزاع القائم بينه والمستأنف عليها على اعتبار انها وان كانت دخلت حيز التطبيق بعد ابرام العقود بين طرفي الدعوى وذلك بتاريخ 11/09/2014 فان العبرة بتاريخ حصر الحساب الذي كان بعد هذا التاريخ، ناهيك على ان الدين المستحق للمستأنف أساسه ليس العقود المبرمة بين الطرفين اللذين استفادت المستأنف عليها من القرضين في اطارهما وانما برتوكول الاتفاق المبرم بينهما الذي هو تجديد لدين حصره في مبلغ معين وحدد من جديد طريقة اداءه والذي ابرم بتاريخ لاحق لدخول الماد المذكورة بعد تعديلها حز التطبيق، ومنه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتبقى الخبرة التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه حضورية في حق المستأنف وموضوعية ومحترمة لنقاط الحكم التمهيدي المستند للخبير المهمة، يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.