Clôture de compte bancaire : l’inactivité du compte pendant un an impose sa clôture et la cessation du cours des intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74734

Identification

Réf

74734

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3302

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2017/8222/5279

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 495 - 497 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la régularité des comptes. Après avoir ordonné deux expertises successives pour trancher les contestations des parties, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que le compte courant débiteur doit être clôturé par la banque après une année d'inactivité du client. Elle en déduit que le cours des intérêts conventionnels cesse à la date de cette clôture de fait, seuls les intérêts au taux légal pouvant courir postérieurement. La cour souligne que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté à clôturer formellement le compte pour continuer à appliquer le taux contractuel. Homologuant le dernier rapport d'expertise ayant correctement appliqué ce principe, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به البنك المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2017 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2016 تحت عدد 1793 في الملف التجاري عدد 2845/8201/2014 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية أصليا مبلغ 277.690,87 درهم مع تحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتحميلهم الصائر وحسب القدر المحكوم به وفي الطلب المقابل شكلا قبوله وموضوعا برفضه وتحميل رافعته الصائر..

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي هو الآخر جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية شركة (ع. م. ل.)– المستأنفة حاليا - تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2014 عرض فيه بأن الرصيد المدين لحساب المدعى عليهم لمفتوح لدى البنك المدعي أصبح مدينا بمبلغ1.456.231,23 درهم بتاريخ 31/08/2012 بعد استفادتهم من عدة تسهيلات مالية وتخلفوا عن أداء الاستحقاقات وأن الدين ثابت بثلاث كشوف حسابية وعقود قرض ملتمسا الحكم عليهم وبالتضامن بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية الأداء وفوائد التأخير بنسبة 2 بالمائة من مجموع الدين وتعويض عن المصاريف بنسبة 10 بالمائة من مجموع الدين مع تحديد الإجبار في الأقصى . مدليا بثلاث كشوق حساب وعقود قرض وجدولة استحقاقات ومقتطف الجريد الرسمية .

وحيث أدلى البنك المدعي بواسطة دفاعه بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2014 والرامي إلى إدخال ورثة الحاجة ميمونة (ب.) بعد أن وافتها المنية .

وحيث أجاب المدعى عليهم بمذكرة مع طلب مضاد عرض فيهما أهما سبق فعلا ان اقترضوا مجموعة من المبالغ من المدعي وقدموا لها عدة ضمانات على عقاراتهم ومنقولاتهم والتي فاقت قيمتها الدين الإجمالي وأنهم أدوا جزء مهم من القروض وحازوا وصولات عن ذلك إلا أن المدعي كان يرفض تمكينهم من شواهد رفع اليد ويرفض أية محاسبة ,انهم كلما كانوا يطلبون قرض يقوعون على جدولة للدين ,ان هذه الوضعية أدت بهم إلى الإفلاس ملتمسا الحكم على الشركة المدعية بتمكينهم من شواهد رفع اليد عن الرهون عدد 705 وعدد 1266 وعدد 33 وعدد 953 وعدد 1228 وعدد 723 موضوع الرسم العقاري عدد 2577/ر و الطلب عدد 20345 مع النفاد المعجل وانر المحافظ وفي حالة عدم تمكينهم م رفع اليد التشطيب على الرهون المذكور والأمر بإجراء محاسبة عن طريق خبير لتحديد الدين مدليا بوصولات بنكية ومجموعة من المراسلات وعقد مخارجة ومضر جمع عام ونظام أساسي للشركة وصورة من قرار استئنافي .

وحيث عقب البنك المدعي بأن الوصولات المدلى بها سابقة لتاريخ قفل الحساب مما تكون معه المنازعة غير جدية والطلب المضاد غير جدي ويتعين رده وبنار على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/04/2015 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير جواد (ق. ح.) الذي حدد المديونية في القرض عدد 393 في مبلغ 165.523,94 درهم والقرض 106 في مبلغ 65.443,67 درهم ورصيد الحساب الجاري في مبلغ 46.733,26 درهم .

وحيث أدلى البنك المدعي بمذكرة تعقيبية التمس بموجبها إجراء خبرة حسابية جديدة تكون مهمته حصر المديونية لغاية حصر الحساب في 31/08/2012 .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/02/2016 تقرر خلالها حجز المداولة لجلسة 21/03/2016 مددت لجلسة 11/04/2016 صدر على إثرها وبتاريخ 11/04/2016 أمرا بإرجاع المهمة للخبير للاطلاع على محاسبة المدعية وما إذا كانت ممسوكة بانتظام وتحديد المديونية على ضوء ذلك .

وحيث أودع الخبير جواد (ق. ح.) تقريره التكميلي وادرجت القضية بجلسة 30/05/2016 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجز القضية للمداولة لجلسة 13/06/2016 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه لمذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبير قلص دين البنك من مبلغ 1.456.231,23 درهم إلى 277.700,87 درهم وان الخبير انتهى إلى تحديد هذا الدين استنادا إلى معطيات خاطئة فالخبير احتسب دين البنك المستأنف بخصوص القرضين 393 و 106 بتاريخ 05/07/2003 دون احتساب الفوائد المترتبة لفائدة البنك طبقا لما تنص عليه المادة 497 من مدونة التجارة وان عدم ضم حصيلة الفوائد إلى الرصيد المدين لا يعني أن البنك المستأنف حصر دينه في هذا التاريخ وأن الخبراء يجهلون موقف بنك المغرب من الديون المتعثرة ومتى يتعين إحالتها على قسم المنازعات وسبق لوالي بنك لمغرب أن وضح في رسالة صادرة عنه عن مدلول دورية والي بنك المغرب والتي لا يحسن قراءتها الخبراء ويرتبون عنها نتائج خاطئة كما صدر عن قضاء محكمة النقض قرارات واجتهادات تفسر دورية والي بنك المغربي والتي أكد على أنها تتعلق بسلطة مراقبة والي بنك المغرب على مؤسسات الائتمان وتتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة العائدة للزبناء والتي لا تعفي الزبون من مسطرة قفل الحساب بالاطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أية عملية يصبح الحساب مقفلا ولا ينتج أية إلا الفوائد القانونية وبذلك يكون الخبير قد خاض في أمور قانونية لا حق له في التحدث بشأنها إلى المحكمة وليس له الحق في إبداء رأيه بشأنها كما أنه تبنى مقتضيات قانونية لا سبيل لها في التطبيق لينتهي إلى الخلاصة الخاطئة مع أن البنك المستأنف مكنه من جميع الوثائق المثبتة للدين منها الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هذه الكشوف التي لها الحجية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة جديدة , كما أنه وبخصوص القرض عدد 393 فإن الخبير قام بحصر الحساب في 05/07/2003 بدلا من 31/08/2012 علاوة على أنه تحامل على البنك بخصوص الوصل الحامل لمبلغ 42.213,95 درهم الذي اعتبره الخبير أنه يتعلق بالقرض 393 في حين أن البنك أثبت للخبير بأنه يتعلق بالقرض 203 ويكون الخبير بذلك جانب الصواب فيما انتهى إليه وأن المحكمة التي سايرت استنتاجاته وبثت على ضوء التقرير المنجز تكون قد أصدرت حكمها على غير أساس قانوني ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإجراء خبرة حسابية لحصر الدين أصلا وفائدة لغاية 31/08/2012 وحفظ حق الشركة المستأنفة في الإدلاء بوجهة نظرها ما بعد إنجاز الخبرة وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

وحيث أجاب المدعى عليهم بواسطة محاميهم بمذكرة عرضوا فيها بكون الخبير جواد (ق. ح.) لم يكم موفقا في تحديد الدين لكون القرض 39 لم يكن إلا جدولة للقروض 203 بمبلغ 80.800,00 درهم لمدة 5 سنوات يؤدى أول استحقاق له في 01/11/1992 الذي أدى المستأنفون جميع استحقاقاته باستثناء استحقاقات 1993 التي تم دولتها بمقتضى الملف 396 كما أن القرض 203 تم تصفيته نهائيا قبل التوقيع على الملف 393وبخصوص ملف القرض 394 فتمت جدولة العقد الأصلي لملف القرض 105 بمبلغ مائة ألف درهم كسلف قصير المدى وأنه تم أداء سنة 1996 وقبل لتوقيع على عقد الجدولة 393 مبلغ 42.213,00 درهم ومبلغ 12.901,00 درهم ومبلغ 100.000,00 درهم أي ما مجموعه 65.114,00 درهما كما هو ثابت من خلال الوصولات المدلى بها بالملف و وأن (ق. ف.) لم يستجب للمحاسبة الحبية التي طالب بها المستأنفون في الملف 393 بل اشترط عليه الا يمكنه من شهادة رفع اليد عن الرهن إلا بعد المصادقة على دولة أخرى بمبلغ 440.000,00 درهم وأن الخبير لم يدقق في الملفات المتعلقة بالسلف التي تمت تصفيتها بالكامل والتي أقر بها (ق. ف.) في المرحلة الابتدائية وان الديون المطلوبة في المقال المضاد بالحكم على (ق. ف.) تسليم شواهد رفع اليد عنها لا علاقة لها لملف الجدولة إضافة أي كونها صفيت وبالتالي كان على الخبير أن يتطرق لها في تقريره وأن الخبرة أغفلت ذكر هذه الوقائع في تقريرها والحسم فيها وكان لذلك تأثير على حكم المحكمة ملتمسين إجراء خيرة حسابية على ملق إعادة الجدولة 393 وما تم أداؤه بمقتضى الوصلات المدلى بها مع ما تمت تصفيتها من ملفات القرض موضوع مطالبة المستأنفين لشواهد رفع الرهن بشأنها .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف وبتاريخ 05/03/2018 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير موراد (ن. ع.) الذي كلف بالاطلاع على القروض التي استفاد منها المستأنف عليهم وذكر كل واحد على حدا وما تم إعادة جدولته من هذه القروض والأداءات التي تمت وما تم تصفيته من هذه القروض وتحديد الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف عليهم إن وجد, وأن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره الذي حدد فيه الدين في 231.092,93 درهم إلى غاية 31/08/1999 ومبلغ 363.949,03 درهم عن الفوائد المرصودة من الفترة من 01/08/1999 إلى 31/12/2012 والتي حددها في 363.949,03 درهم لتكون المديونية الإجمالية محددة في 595.041,96 درهم .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم باستئناف فرعي استنادا إلى كون المديونية لم يتم تصفيتها كليا في مواجهة المدعية الأداء لم تتم تصفيتها كليا وأن المديونية التي يطالب بها المستأنف عليه فرعيا لا علاقة ها بمديونية الملفات السف موضوع الرهن التي يطالب بها المستأنفون فرعيا بشأنها برفع اليد بمقتضى مقالهم المقابل لكون لا علاقة لهم بالمديونية المتعلقة بملفات القروض التي يطالب بها البنك ومديونية عقود القروض موضوع الرهن التي يطالب بها المستأنفون فرعيا وأدلوا بما يفيد تصفية أدائها والتي تم تحديدها في ملف 10-102-201-104 بناء على شهادة المحافظة وأن عدم الاستجابة للطلب المقابل للمستأنفين فرعيا يضر بهم وفي مصلحة البنك مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال المقابل وأن الحكم المطعون فيه اعتمد في تعليله على علتين أساسيتين ثبوت العلاقة التعاقدية وموضوعية الخبرة والحال ما يعاب على الحكم المطعون فيه عدم التفاته إلى ما أثاره بخصوص ثبوت العلاقة التعاقدية من حيث مطالبتهم باستبعاد عقد السلف موضوع الملف 103 لكونه عقد باطل وانه لم يتم تقييده على الرهن الرسمي على الرسم عدد 2577 رو و 20345 ره وأن جميع عقود السلف والبالغ عددها 12 رهنت رهنا رسميا على الرسمين المذكورين أعلاه مما يتعين استبعاد ملف القرض 103 . وأما بخصوص موضوعية الخبرة فإن تقرير الخبرة لم يحسم قطعيا في كون حساب الملق قد تم مسكه بانتظام أم لا بالرغم من أنهم طالبوا ويطالبون بحصر حساب ملف 393 للتأكد من أنه منتظم الحساب أم لا كما أنهم لا يمانعون في إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية العالقة إن وجدت لرغبتهم في تصفية حسابهم مع المستأنف عليه فرعيا وتطهير ممتلكاتهم من الرهون التي يستغلها (ق. ف.) كوسيلة للابتزاز والدفع بالمستأنفين فرعيا إلى الإفلاس والضياع ملتمسين قبول الاستئناف الفرعي شكلا ومن حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتمكين المستأنفين فرعيا من شواهد رفع اليد عن الرهون المدونة في الرسم العقاري 2577رو المطلب 20345 ر بتاريخ 23/02/1983 بمبلغ 17500 درهم والرهن المدون بنفس الرسم بتاريخ 07/10/1987 بمبلغ 70000 درهم والرهن المدون بتاريخ 04/12/1991 بمبلغ 80000 درهم والرهن المدون بتاريخ 01/04/1993 بمبلغ 20000 درهم والحكم باستبعاد الملف 103 باعتباره غير مقيد كرهن بالرسم العقاري 2577 مطلب 20345 حسب شهادة المحافظة العقارية للملكين المذكورين والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما إذا كان ملف إعادة جدولة القرض 393 قد تم مسكه بانتظام أم لا وتحديد المديونية إن وجدت وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم على ضوء لخبرة . مدليا بنسخة حكم ابتدائي .

وحيث عقب البنك المستأنف بكون استئناف المستأنفين غير مقبول شكلا استنادا للفقرة الأخيرة من الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية لكون المستأنفين حضروا ومنذ البداية الإجراءات المسطرية التي عرفها الملف ولم يتقدموا بأي استئناف فرعي وانتظروا قرب نهاية المسطرة ليتقدموا باستئناف فرعي الشيء الذي يعطل سير المسطرة وهو الأمر الذي يتعارض مع الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية مما بتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي الموضوع فإن المستأنفين فرعيا لازالوا مدينين بعدة مبالغ رفضوا أداء ما بذمتهم كما هو ثابت من الوثائق المدى بها ومن الخبرة المنجزة مما يكون معه الاستئناف الفرعي غير جدي وأن المحكمة ستقول برفضه ملتمسا رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي .

وحيث عقب المستأنف عليهم على الخبرة بكون تقرير الخبير تنعدم فيه الدقة والموضوعية وجاء غمضا وبت فيما لم يطلب منه من طرف المحكمة وأن الخبير قام باستبعاد ملف القرض حساب 1012369 وقرر في أمر لم يكن محل طلب لا ابتدائيا ولا استئنافيا وأن الملف المستبعد يشكل اهتماما بالنسبة للمستأنف عليهم لعلم (ق. ف.) بتصفية النزاع وبصفة نهائية وأن الغاية هو تمديد النزاع إلى ما لا نهاية وان تحديد الخبير لمجموع الدين في895972 درهم يكون قد جانب الصواب وأن المبلغ الحقيقي المستفاد منه من طرف المستأنف عليهم هو 17000 درهم سنة 1987 و 70000 درهم سنة 1987 و 80000 درهم سنة 1991 و 20000 درهم سنة 1994 و 117000 درهم سنة 1994 ,ان مبلغ 80800درهم صفي جزئيا و 100000 درهم صفي جزئيا ومجموع المبالغ المستفاد منها إلى حدود 30/12/1997 هو مبلغ 485355 درهم فقط تليها عقود الجدولة المتعلقة بالملف 105 و 396 و 202 و 203 وليس 103 وتم إعادة جدولة 394 و 396 و 203 بمقتضى الملف 393 الذي صودق عليه تحت طائلة التحفظ بإجراء محاسبة كما أنه بالرجوع إلى جدول الدين يتبين وجود تناقض مع تم اداؤه ومتناقضا مع وصولات الأداء والجدول رقم 1 المتعلق بميزان حسابات الزبون وأن جدول الملفات رقم 202 و 203 و 102 و 104 جاءت محددة للمديونية والدائنية حسب عدد الأيام ونسبة الفائدة وكذا الفائدة المخصومة بل على العكس احتسب عدد أيام التأخير أي مجموع فائدة بلغت 1183111 درهم لأجل 4 أشهر وجاء جدول حساب إعادة صياغة الفوائد العادية وفوائد التأخير مبثورا من عدد الأيام ونسبة الفوائد وفوائد الأخير مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبير وإحالة الملف على الخبير من جديد لتتحقق من الوثائق المدلى بها من طرف (ق. ف.) ومدى قانونيتها وما إذا كانت منظمة مقارنة بوصولات الأداء واحتياطيا إجراء خبرة مضادة وللمحكمة الصلاحية الكاملة في إجراء أي بحث أو تحقيق وإدخال النيابة العامة بخصوص موضوع الدعوى.

وحيث إن محكمة الاستئناف وأمام منازعة المستأنفين فرعيا في الخبرة المنجزة فإن يتعين ب خبرة حسابية ثانية عهد بها إلى الخبير رشيد (ر.) الذي أنجز المهمة المسندة إليه وحدد الدين العالق بذمة المستأنف عليهم في 543.561,00 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 31/12/2005 .

وحيث عقب نائب البنك المستأنف على الخبرة بكون ما انتهى إليه الخبير لا أساس له لكون المادة 503 من مدونة التجارة لم ترتب أي جزاء في حق المؤسسة البنكية التي تأخذ وقتا أطول قبل إحالة الحساب على المنازعات كما ا، المادة 503 من مدونة التجارة لا تلغي المادة 495 و 497 من مدونة التجارة والتي تنصان على أن الفوائد تصرف وبقوة القانون إلى البنك وأن المحكمة لم تأخذ بوجهة نظر البنك والتمست الحكم لها بالفوائد القانونية عند تجميد الحساب من 31/12/2005 إلى غاية الأداء وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلى بصورة شمسية من قرار لمحكمة النقض .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/06/2019 حضرها نائب البنك المستأنف ,ادلى بتعقيبه وتخلف نائب المستأنف عليهم رغم تبلغيه بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبير قلص دين البنك من مبلغ 1.456.231,23 درهم إلى 277.700,87 درهم وان الخبير انتهى إلى تحديد هذا الدين استنادا إلى معطيات خاطئة فالخبير احتسب دين البنك المستأنف بخصوص القرضين 393 و 106 بتاريخ 05/07/2003 دون احتساب الفوائد المترتبة لفائدة البنك طبقا لما تنص عليه المادة 497 من مدونة التجارة وان عدم ضم حصيلة الفوائد إلى الرصيد المدين لا يعني أن البنك المستأنف حصر دينه في هذا التاريخ وأن الخبراء يجهلون موقف بنك المغرب من الديون المتعثرة ومتى يتعين إحالتها على قسم المنازعات وسبق لوالي بنك لمغرب أن وضح في رسالة صادرة عنه عن مدلول دورية والي بنك المغرب والتي لا يحسن قراءتها الخبراء ويرتبون عنها نتائج خاطئة كما صدر عن قضاء محمة النقض قرارات واجتهادات تفسر دورية والي بنك المغربي والتي أكد على أنها تتعلق بسلطة مراقبة والي بنك المغرب على مؤسسات الائتمان وتتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة العائدة للزبناء والتي لا تعفي الزبون من مسطرة قفل الحساب بالاطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أية عملية يصبح الحساب مقفلا ولا ينتج أية إلا الفوائد القانونية وبذلك يكون الخبير قد خاض في أمور قانونية لا حق له في التحدث بشأنها إلى المحكمة وليس له الحق في إبداء رأيه بشأنها كما أنه تبنى مقتضيات قانونية لا سبيل لها في التطبيق لينتهي إلى الخلاصة الخاطئة مع أن البنك المستأنف مكنه من جميع الوثائق المثبتة للدين منها الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هذه الكشوف التي لها الحجية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة جديدة.

وحيث إن المستأنفين فرعيا تمسكوا في استئنافهم الفرعي بالأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما إذا كان ملف إعادة جدولة القرض 393 قد تم مسكه بانتظام أم لا وتحديد المديونية إن وجدت .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف وبتاريخ 05/03/2018 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير موراد (ن. ع.) الذي كلف بالاطلاع على القروض التي استفاد منها المستأنف عليهم وذكر كل واحد على حدى وما تم إعادة جدولته من هذه القروض والأداءات التي تمت وما تم تصفيته من هذه القروض وتحديد الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف عليهم إن وجد, وأن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره الذي حدد فيه الدين في 231.092,93 درهم إلى غاية 31/08/1999 ومبلغ 363.949,03 درهم عن الفوائد المرصودة من الفترة من 01/08/1999 إلى 31/12/2012 والتي حددها في 363.949,03 درهم لتكون المديونية الإجمالية محددة في 595.041,96 درهم .

وحيث إن المستأنفين فرعيا نازعوا في النتيجة التي وصل إليها الخبير موضحا انه أدلى بما يفيد تصفية القروض المحددة في الملف 101-102-201-104 وان القرض المتعلقة بالملف 202-203-106-105 هي عقود أصلية وعقدي ملف 396- 394 هي عقود جدولة وملف 393 هي عقد إعادة جدولة الدين وتكون المديونية المطالب بها من طرف المستأنف لا علاقة لها بمديونية ملفات السلف موضوع الرهون والخبير لم يحسم بصفة قطعية في الملف 393 بالرغم من مطالبة المستأنفين فرعيا لذلك أمام الخبير مما تكون معه الخبرة غير موضوعية .

وحيث إن محكمة الاستئناف وأمام منازعة المستأنفين فرعيا في الخبرة المنجزة فإنها أمرت بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها إلى الخبير رشيد (ر.) الذي أنجز المهمة المسندة إليه وحدد الدين العالق بذمة المستأنف عليهم في 543.561,00 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 31/12/2005 .

وحيث إن ما تمسك به المستأنف عليهم من منازعة في الدين تبقى على غير أساس طالما أن الخبرتين المأمور بهما من طرف محكمة الاستئناف أسفرت نتيجتهما عن مديونية المستأنف عليهم وفي غياب أي تعقيب من طرفهم على الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد (ر.) فإنه يتعين اعتماد نتيجتها ما دام أنها جاءت مفصلة وحددت مديونية الحساب الجاري في مبلغ 38.991,54 درهم ومديونية القرض عدد 393 في مبلغ 364.317,57 درهم ومديونية عن القرض 106 في مبلغ 140.724,03 استنزل منها الخبير مبلغ 472,14 درهم عن القرض 396 ليحدد الدين لغاية 31/12/2005 في مبلغ 543.561,00 درهم . مما يتعين معه المصادقة على هذه الخبرة .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من فوائد قانونية فإن الثابت من وثائق الملف أن البنك المستأنف يطالب بمبلغ المديونية لغاية قفل الحساب بتاريخ الحساب بتاريخ 31/12/2005 وأن ما يطالب به البنك من تاريخ قفل الحساب إلى غاية تاريخ قفل الحساب بإرادته تبقى فوائد تراكمية ناتجة عن تجميد الحساب لكون الحساب بالاطلاع ينتج فوائد بقوة القانون يتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها والذي تنتهي بمجرد قفل الحساب ينتهي مفعول ذلك العقد مع الاستمرار في انتاج الفوائد بسعرها القانوني وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي قفد سنده العقدي وأن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين المتوقع ارتفاعه في حالة احتساب الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عن ذاك من ضريبة على القيمة المضافة وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع عن انعدامه أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهين بوضعية الحساب إما أن تكون متحركة أو جامدة واما كانت وضعية الحساب جامدة فإن تاريخ قفل الحساب يحتسب من تاريخ تجميد الحساب وليس من تاريخ قفله بإرادة البنك والخبير لما احتسب تاريخ قفل الحساب في 30/09/2012 لم يخرق أي مقتضى قانوني ويكون ما تمسك به البنك المستأنف على غير أساس.

وحيث إن ما نحى إليه الخبير من تحديد المديونية وحصر الحساب في 31/12/2005 في المبلغ المحكوم به ينسجم مع ما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة في تعديلها الجديد والتي نصت "غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك وقبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية . ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 543.561,00 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر .