Réf
67731
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5110
Date de décision
26/10/2021
N° de dossier
2021/8221/3436
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Obligation du banquier, Inactivité du compte, Dernière opération créditrice, Délai d'un an, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Clôture de compte bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'obligation de clôture du compte incombant à l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait la créance réclamée illégitime.
La cour écarte ce moyen après examen des relevés de compte. Elle constate que la dernière opération créditrice datait d'avril 2009 et que la clôture du compte était intervenue en avril 2010.
La cour retient en conséquence que l'établissement bancaire a respecté le délai légal d'un an pour procéder à la clôture d'un compte inactif. Le moyen de l'appelant étant ainsi privé de tout fondement factuel et juridique, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم به السيد عمر (ط.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2018 تحت عدد 1303 ملف عدد 419/82108/2018 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالمصاريف و الغرامات و المبالغ الناتجة عن عقد القرض و في الموضوع: بأداء المدعى عليه عمر (ط.) لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) مبلغ 2448,84 درهم عن الرصيد المدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدني و بتحميله المصاريف بحسب المحكوم به، و برفض باقي الطلب.
في الشكل
حيث إن الحكم المستأنف قد بلغ للطاعنة بتاريخ 21/5/2021 حسب غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 4/6/2021 أي داخل أجل خمسة عشر يوما (15) المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، مما يبقى معه استئنافها المذكور مقدما وفق الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء ويتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، يعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من لدنه من قرض للخواص، و أنه تقاعس عن أداء أقساطه فصار مدينا بمبلغ 106699 درهم، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور المترتب عن أصل الدين و فوائد التأخير، مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف و غرامات التي تبقى سارية إلى غاية التنفيذ، و مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، و النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الاقصی و تحميله الصائر، مرفقا مقاله بكشوف حساب، جدول استحقاقات، صورة لطلب فتح حساب، صورة لورقة بالتوقيعات المأذون بها و صورة لورقة معلومات. وبناء على المذكرة التأكيدية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة2018/3/6 ، جاء فيها أنه أدلى بصورة من عقد قرض، و أن الكشف الحسابي يعتبر وسيلة إثبات، مؤكدا طلبه، مرفقا مذكرته بصورة لجدول استحقاقات.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عمر (ط.)
أسباب الاستئناف
و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين أنه جاء مخالفا للصواب لكون الحيثيات المعتمدة باتت غير مبررة لمنطوقه مما يجعل التعليل ناقص و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه فيكون بذالك الحكم قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م أنه باستطراد حيثيات الحكم ستقف المحكمة الموقرة على مكامن النقصان و ان الحكم الابتدائي جاء مخالفا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بخصوص أداء الرصيد المدين و انه بالرجوع الى كشف الحساب البنكي المدلى به من طرف المستانفعليه يتبين أن حساب المستأنف لم يسجل ايه حركة دائنة لمدة تفوق 8 سنوات و أن المبالغ التي طالبت بها المؤسسة البنكية ناتجة على حركة سلبية للحساب تتجاوز السنة و أن هذه الأخيرة ملزمة باقفال الحساب البنكي للمستانف واشعاره بدلت طبق لمقتضيات المادتنين 503 و 504 من مدونة التجارة و أن عدم قيام المؤسسة البنكية بالإجراءات التي اوجبتها هاتان المادتان يجعل دعواها غير مسموعة ويتعين التصريح بعدم قبولها ، كما يتضح أن العادة البنكية وكذا الأعراف والاجتهاد القضائي دأب على أن الأخد بأجل سنة لتحويل الحساب الى قسم المنازعات ومن جهة أخرى فإنه عند توقف المدين عن تغدية حسابه لفترة قد تطول فان البنك يعمل على اضافة فوائد التأخير والفوائد الأخر وأن المحكمة واعمالا للفصل 264 من ق.ل.ع يمكن لها التدخل لتحديد ما يمكن أن يترتب عن الحساب الذي أصبح متجمدا لفترة معينة و التي جسدتها دورية والي بنك المغرب وحدد أجلا أقصاه هو سنة من تاريخ أي عملية دائنية وحيث أن الدورية وان كانت لبست بقانون فانها تبقى دورية تنظم العمل بها في الميدان البنكي كما أنها لاتؤثر على نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد ما هو مستحق للبنك بشكل عادل وفي نطاق الفصل 264 من ق.ل.ع الذي خول للمحكمة سلطة التخفيض من التعويضات الاتفاقية وفوائد التأخير و أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على أن اهمال الزبون لحسابه وعدم مباشرته لأي عملية بالحساب مدة طويلة من الزمن يفيد ضمنيا أنه وضع حدا له بارادته المنفردة و أن المادة 503 من مدونة التجارة لم تحدد طريقة معينة لوضع حد للحساب من طرف الزبون وهو ما يفسح المجال للمحكمة أن تستخلص هذه الارادة أو النية من طبيعة سلوك المستانف ازاء حسابه ذالك أن أي مؤسسة بنكية ملزمة من تلقاء نفسها وبقوة القانون بوضع حد لحساب الزبون الذي توقف عن تشغيله مدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة به وبالتالي فان أي مطالبة بأداء الرصيد المدين وكدا الفوائد المترتبة بعد هذا التاريخ لا أساس لها وعديم الأساس القانوني و بالتالي يكون قد طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 380 من ق.ل.ع الشيء الذي يكون معه الحكم قد خالف مقتضيات المادتين 503 و 504 من مدونة التجارة ، لذلك يلتمس معه التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
أدلى : نسخة من الحكم المطعون فيه
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 5/10/2021 تخلف المستانف عليه رغم التوصل و تخلف نائب المستانف رغم سبق الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/10/2021 .
في شأن السبب المرتكز على الادعاء بخرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة :
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، بدعوى أن الأمر في النازلة لا يتعلق بالقوة الثبوتية لكشوفات الحساب بقدر ما يتعلق بنزاع حول إغلاق الحساب البنكي والفوائد المترتبة عنه والذي تؤطره مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي توجب على المؤسسة البنكية إغلاق الحساب البنكي إذا توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة كاملة من تاريخ آخر عملية دائنة، مما كان يتوجب معه على المحكمة وضع النزاع المعروض عليها في إطاره القانوني المتجسد
في مقتضيات المادة 503 أعلاه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث خلافا لما عابه السبب، فإنه بالرجوع إلى كشوفات الحساب المدلى بها ابتدائيا يتضح أن الحساب البنكي للطاعن تم قفله بتاريخ 4/2010 بعدما توقف هذا الأخير عن الأداء، وأن آخر عملية قام بها المستأنف ترجع لتاريخ 4/2009 وتتمثل في تسجيل اخر عملية دائنية، وأنه بمقارنة تاريخ آخر عملية قام بها المستأنف مع تاريخ قفل الحساب يتبين أن قفل الحساب تم داخل أجل السنة بعد تسجيل اخر عملية دائنية ، مما يكون معه استدلال المستأنف بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في غير محله.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا الى ما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستأنف ة غيابيا في حق المستأنف عليه
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر