Réf
55991
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3752
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8222/2726
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retard de paiement, Réformation du jugement, Omission dans le dispositif du jugement, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Expertise comptable, Double indemnisation, Compte courant, Clôture de compte, Clause pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture.
L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi que la réparation de l'omission de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de cette date.
Elle écarte également la demande au titre de la clause pénale, au motif que les intérêts légaux constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un double dédommagement ne saurait être alloué. Relevant toutefois que le premier juge avait omis d'inclure les intérêts légaux dans le dispositif de sa décision, la cour y remédie.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales et amendé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts au taux légal.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به [ق.ف.ل.] بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3339 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2022 في الملف عدد 2689/8210/2020 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما [س.س.] و[عبد العزيز (ز.)] تضامنا لفائدة المدعي [ق.ف.ل.] مبلغ 1.649.795.22 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى في حالة عدم الأداء و حصر الأداء بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ الكفالة .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناءا على الحكم الصادر بتاريخ 04/03/2021 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.
وبناءا على القرار الاستئنافي رقم 4003 الصادر بتاريخ 28/07/2021 والقاضي بقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى هذه المحكمة للاختصاص.
وبناءا على المقال الافتتاحي المقدم من طرف [ق.ف.ل.] بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2020 عرض فيه بأنه دائن للمدعى عليها بما قدره 2.065.425،93 درهم بتاريخ 28/08/2020 وذلك بمناسبة [رقم الحساب] بفائدة بنكية درها 14% بموجب المؤرخ في 28/05/2007 ، وان المدعى عليه الثاني اعطى كفالات تضامنية ثلاثة مؤرخة في 29/05/2006 و 28/06/2007 و 24/07/2007 لضمان اداء الدين في مبلغ اجمالي 1.600.000،00 درهم فيتعين الحكم عليه تضامنيا بالأداء في حدود كفالته ، وان المدعى عليهما يرفضان اداء ما بذمتهما رغم كل المحاولات الحبية معهما حيث يعتبران في حالة مطل، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ 2.065.425،93 درهم كأصل الدين مع الفوائد البنكية بالنسبة المذكورة ابتداء من 28/08/2020 وغرامة التأخير في الاداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداءا من نفس التاريخ والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما المصاريف وحصر الاداء في حدود كفالة المدعى عليه الثاني وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل. وأرفق المقال بالوثائق التالية : كشف حساب، عقد سلف وثلاثة عقود لثلاث كفالات.
و بناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما.
وبناءا على جواب المدعى عليهما المدلى به بواسطة نائبهما بجلسة 03/02/2022 جاء فيه أن العقد مبرم بتاريخ 25/05/2006 والمطالبة القضائية لم تتم الا بتاريخ 09/10/2020 أي بعد مرور 14 سنة من تاريخ العقد وكذا بعد مرور خمس سنوات من التاريخ الحقيقي لحصر الحساب تالي يكون المطالبة بالدين طاله التقادم ، وفي الموضوع فانه وبالاطلاع على الكشوفات الحسابية يتضح أن المدعي لم يدل بجميع الكشوفات الحسابية من تاريخ بداية السلف الذي هو 2006 اذ اكتفي بالإدلاء بكشوف السنوات ابتداء من 2012 كما انها غير مفصلة تفصيلا كما هو منصوص عليه بالمادة 496 من مدونة التجارة ،كما انه وبالاطلاع على عقد السلف يتضح ان الدين الأصلي هو 300.000 درهم فقط وان المبلغ المطالب به هو 2.065.425،93 درهم وان المبلغ المطالب به نتج عن احتساب فوائد غير قانونية ناهيك عن عدم خصم المبالغ التي اداها العارض للمدعى عليه، وان الفوائد القانونية لا تبقى سارية المفعول بعد حصر الحساب، وان مطالبته بمبالغ تضاخمت بفعل احتساب الفوائد حصر الحساب وعدم خصم المبالغ المؤداة فيه اثراء بلا سبب على حسابه ، لأجله يلتمس الحكم برفض الطليب للتقادم واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة يعهد بها الى خبير قصد تحديد تاريخ حصر الحساب والاطلاع على الدفاتر الممسوكة لدى المدعي وتحديد المبالغ المؤداة والمبالغ المتبقية في ذمته وحفظ الحق في الادلاء بمستنتجات بعد الخبرة .
وبناءا على تعقيب المدعي المدلی به بواسطة نائبه بجلسة 24/02/2022 جاء فيه ان الحساب بالاطلاع يوضع له حد بإرادة الطرفين وما دامت المعاملة البنكية بين المدعى عليهم وبينه قائمة فلا يمكن القول في هذه الحالة بان المبلغ المطالب به طاله التقادم علما ان الحساب هو حساب جاري وغير مقفل وليس كما يزعم المدعى عليهم، كما ان احتساب امد التقادم ينطلق من يوم قفل الحساب الامر الذي لا يتوفر في نازلة الحال وما دام ان الدين ثابت في حق المدعى عليه، وان الحساب البنكي والمبالغ المدين بها لم تسوى بعد فلا يمكن اعتبار ان الحساب مجمد ومقفل وان الدعوى طالها التقادم كما ان الدين المطالب به هو دين يدخل ضمن الديون المضمونة والتي لا تتقادم لكن المدعي يملك كفيل مما يجعل مزاعمه ودفوعه غير جدية وجديرة بالرد وان الكشوف المدلى بها كشوف نظامية معدة وفق الشكليات والشروط المعتمدة من مؤسسات الائتمان وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسيلة اثبات بينهما وبين زبنائها مما يجعل علاقة الدائنية ثابتة بين العارض والمدعى عليهم وان الفوائد القانونية لا يمكن ان تناقش من طرف اية جهة كانت لأنها بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض مؤكدا ملتمسه الرامي الى الحكم بالأداء.
وبناء على الحكم التمهيدي 194 الصادر بتاريخ 03/03/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [عبد الرزاق بلبشير] .
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به بتاريخ 15/06/2022 والذي خلص أن الرصيد المدين المحصور بتاريخ قفل الحساب حسب المادة 503 من مدونة التجارة 05/11/2019 هو 1649795.22 درهم
وبناءا على مستنتجات ما بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهما بتاريخ 13/10/2022 عرضا من خلالها أن المحكمة أمرت بإنجاز خبرة عهد بها إلى السيد الخبير [عبد الرزاق بلبشير] وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة من طرف السيد الخبير فإن المدعية قامت باحتساب الفائدة بسعر 14% وذلك في مخالفة واضحة لبنود العقد المحدد في 8% وأن السيد الخبير بالرغم من إشارته في الخبرة إلى وجود عقد حدد نسبة الفائدة في %8% إلا أنه قام بإعادة احتساب الدين على أساس نسبة فائدة قدرها 10% وأن السيد الخبير كان عليه اعتماد نسبة 8 % سعر الفائدة وليس %10 ، لهذه الأسباب يلتمس الأمر بإرجاع المهمة للخبير قصد الاعتماد على نسبة الفائدة المتفق عليها بموجب العقد المؤرخ في 8/03/2017 المدلى به للخبير، واحتياطيا الحكم خبرة مضادة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضی بأداء المدعى عليهما مبلغ 1.649.795.22 درهم دون احتساب الفوائد القانونية، وأن الدين المدين المطالب به من لدنها هو دين ثابت بذمة المستأنف عليهم، وأن الحكم الابتدائي رفض حساب الفوائد البنكية لما بعد حصر الحساب لأنه لا يوجد اتفاق مخالف وهذا يتناقص مع مقتضيات الفصل 872 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص " فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ابتداءا من يوم ثبوت تقديمها '' كذلك فالخبرة التي لم تحتسب هذه الفوائد انطلاقا من حصر الحساب مرفوضة ، وأنها في حيثياتها منحت الفوائد القانونية لكنها لم تذكر في منطوقها، وأن محكمة الاستئناف سوف تتدارك هذا الخطأ بالتنصيص على الفوائد القانونية المقبولة من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، كما أن الحكم الابتدائي لم يشر إلى طلب الغرامة بنسبة 2 % المنصوص عليها في عقد القرض في الفصل 7 الذي ينص على إضافة نقطتين في الدين في حالة عدم الأداء وتقديم الدعوى، وتبعا لذلك فإن ما قضت به محكمة الدرجة الأولي جاء مجحفا ومضرا بمصالحه ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليهم مازالوا دائنين بمبلغ 71 ، 415.630 درهم وهو المبلغ المتبقى من أصل الدعوى والحكم له بالمبلغ المذكور مع فوائد التأخير والفائدة القانونية طبقا للمقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليهم الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/06/2024 تخلف نائب المستأنف عليهما رغم الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم في إطار تحقيق المديونية قررت إجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير [عبد الرزاق بلبشير] الذي أنجز تقريرا تبين بعد الإطلاع عليه أن الخبير أوضح أن الفصل 7 من العقد الأولي يشير الى ان السعر المتفق عليه هو 10% إلا أنه عند دراسته للكشوف الحسابية تبين أن البنك اعتمد معدل فائدة 12% دون احتساب الرسوم ابتداءا من 1/7/2010 ورفعه الى 14% ابتداءا من 1/7/2011 ، و لتحديد المديونية قام الخبير باعادة احتساب الفوائد بمعدل الفائدة المتفق عليه 10% من تاريخ 1/7/2010 الى 5/11/2019 أخذا بعين الاعتبار المادة 503 من مدونة التجارة، مؤكدا أن آخر عملية دائنة قامت بها المدعى عليها في حسابها الجاري كانت بتاريخ 5/11/2018 ، وبذلك يكون تاريخ قفل الحساب سنة بعد تاريخ هذه العملية أي 5/11/2019 ، ليلخص في الأخير الى أن الرصيد المدين المحصور بالتاريخ أعلاه هو 1649795.22 درهم وهو المبلغ الذي قضى به الحكم كدين بذمة الطرف المستأنف عليه، وأنه بعد قفل الحساب فإن ما يستحقه البنك هي الفوائد القانونية دون الفوائد البنكية لعدم وجود اتفاق على استمرار احتسابها بعد قفل الحساب وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب بخلاف ما أثاره الطاعن ، ولأن المحكمة مصدرة الحكم عند تعليلها أشارت الى الحكم بالفوائد القانونية لكنها لم تشر الى ذلك في المنطوق وهو ما يبقى مجرد اغفال وجب تداركه أمام هذه المحكمة ، ولأن الحكم بالفوائد القانونية هو بمثابة تعويض عن التأخير في الأداء لذا فان طلب الغرامة عن الأخير يبقى غير مبرر لأنه لايمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين.
وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل الصائر بالنسبة.